زكــاة الفطـــر
يقول ابن عباس –رضي الله عنهما- " فَرَضَ رسول الله زكاة الفطر طُهْرٌ للصائم من اللغوِ والرَفَثِ وطُعْمَةُ للمساكين " رواه أبو داود
حكمها:
زكاة الفطر واجبة على كل فرد مسلم، صغير أو كبير، فهي تجب عن نفسك وعمن تلزمك نفقتهم، كالزوجة والأبناء، والخدم الذين تتولي الإنفاق عليهم
وقتها:
يجوز إخراج زكاة الفطر من أول رمضان حتى صلاة العيد
مقدارها:
الواجب في صدقة الفطر هو الصاع مما يعتبر قوتاَ مثل الأرز أو التمر أو الذرة أو القمح أو الشعير ، والصاع هو أربعة أمداد، والمُدْ حفنة بكفي الرجل المعتدل، وقد أجاز أبو حنيفة –رحمه الله- إخراج القيمة نقداً والأقرب للصواب أنها تخرج حسب مصلحة الفقير فإن كان يحتاج المال أكير من القوت أخرجت بالمال وإن كان العكس أخرجت بالقوت
وقد أقر مجمع البحوث الإسلامية في اجتماعه بتاريخ 11 رمضان 1429 الموافق 11/9/2008 الحد الأدنى لزكاة الفطر هذا العام ليكون 5 جنيهات، كما أجاز الزيادة لمن يستطيع