العلماء يعارضون فتوى ضرب الزوجة لزوجها والازهر ينفي
ردا على فتوى العبيكان
فقهاء: ضرب الزوجة لزوجها لا يجوز
http://www.islamonline.net/servlet/S...&ssbinary=true
تباين في التعليق على فتوى الشيخ عبد المحسن العبيكان، والتي تبيح للزوجة ضرب زوجها وتصفه بأنه "صائل"، ففي حين وافق الأزهر عليها ممثلا في الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى به، رفضها الفقهاء الذين استطلعت إسلام أون لاين آراءهم.
لكن بعض الحقوقيين أيد الفتوى، معتبرا أنها تسير في خط "انفراج الفتاوى" الذي تشهده المملكة في قضايا المرأة، والذي نتج بحسب رأيهم عن "توجه المملكة العربية السعودية في الفترة الحالية إلى نقد الغلو والتطرف والتكفير على كل المستويات..".
وكانت صحيفة الشمس، وهي إحدى الصحف السعودية المحلية، قد نقلت عن الشيخ عبد المحسن العبيكان أنه يسمح للزوجة أن تضرب زوجها دفاعا عن نفسها، كما يجوز لها هجر فراش الزوجية إذا قصر الزوج في حقها، بأن امتنع عن نفقتها، أو أساء عشرتها، أو استخدم العنف في علاقته بها.
وقد صرح عضو في هيئة كبار العلماء رفض ذكر اسمه لإسلام أون لاين:" أن فتوى د.العبيكان تمثل رأيه واجتهاده الشخصي، ولا تعبر إلا عن نفسه"، مؤكدا أنه سيصدر توجيه من هيئة كبار العلماء في السعودية للرد على العبيكان.
الجدير بالذكر أنه سبق لمرجع شيعي بارز وهو السيد محمد حسنين فضل الله أن أصدر بيانا شرعيا بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، نشره موقع العربية نت بتاريخ 28 نوفمبر2007م أفتى فيه بحق المرأة أن تبادل عنف زوجها بعنف مثله دفاعا عن النفس، وأنه إذا مارس الرجل "العنف الحقوقي" ضدها، بأن منعها بعض حقوقها الزوجية، كالنفقة أو الجنس، فلها أن تمنعه تلقائيًّا من الحقوق التي التزمت بها من خلال العقد، وذلك في حديث خاص لـ"العربية.نت".
انفراج في الفتاوى
بداية تؤيد د. سهيلة زين العابدين الكاتبة والناشطة الحقوقية السعودية تلك الفتوى، مؤكدة أن مثل هذه الفتاوى تدل على وجود حالة من الانفراج في الفتاوى الصادرة من بعض مشايخ السعودية".
وأرجعت ذلك إلى توجه الدولة حيث قالت: "توجه دولة المملكة العربية السعودية في الفترة الحالية هو نقد الغلو والتطرف والتكفير، ومن أهم مقومات الإصلاح في المملكة تحقيق الأمن الفكري والبعد عن الغلو والتطرف".
وشنت سهيلة هجوما عنيفا على العلماء الذين ينتهجون الشدة والغلو بقولها: "المشايخ الذين يحملون الفكر المتشدد والمتطرف عليهم أن يعيدوا النظر فيما يقومون به وما يتبنونه من آراء، ويجب عليهم أن يعودوا إلى الفكر الوسطي المعتدل، وبما أننا دولة إسلامية تحتكم إلى الشريعة الإسلامية ودستورها القرآن الكريم فعلى الجميع أن يطبق الفكر الوسطي المعتدل بدون إفراط.
وأكدت أن دفاع المرأة عن نفسها في حالة الاعتداء عليها من قبل زوجها لا تحتاج إلى فتوى؛ لأنه أمر بديهي وطبيعي أن الإنسان يدافع عن نفسه عندما يحاول أحد الاعتداء عليه، وقد أكدت فتوى الشيخ أنه من حق الزوجة رد اعتداء الزوج حتى ولو بالضرب، فلا يجوز للزوجة أن تستسلم لزوجها لكي يقوم بضربها، فهذا ليس من الإسلام في شيء، قال تعالى: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ".
وألمحت د. سهيلة إلى الخطأ الذي يقع فيه كثير من المسلمين المتمثل في فهمهم الخاطئ لمصطلح (الضرب) الوارد في قوله تعالى: "وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا"
وأكدت أنه يجب تصحيح هذا المفهوم فكلمة "واضربوهن" معناها أي أعرضوا عنهن، ولا تنصرف إلى الضرب الحقيقي، وما يؤكد هذا هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يضرب امرأة قط، فضلا عن زوجاته، وذلك كما فعل حينما غضب من زوجاته وترك البيت.
وتساءلت إذا كان الضرب في اللغة العربية له أكثر من 29 معنى فلماذا نقصره على هذا المعنى فقط؟.
واتفاقا مع هذا الرأي يقول د. حامد أبو طالب الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف وعضو مجمع البحوث الإسلامية: "أتفق مع هذه الفتوى ظاهرا وباطنا، والفتوى على النحو المذكور صحيحة تماما؛ ذلك أنه إذا كان الزوج سيء العشرة، وقام بضرب زوجته فمن حق الزوجة شرعا وقانونا أن تدافع عن نفسها، وأن تحول دون أن يضربها هذا الزوج، حتى ولو أدى ذلك إلى أن تضربه دفاعا عن نفسها".
ويضيف:" كذلك من حق المرأة التي يمتنع زوجها عن نفقتها أن تمتنع عن فراشه، وأن تحول دون وصوله إلى حقه الجنسي؛ لأن الزوج بفعله عاق، وقد خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي بين أن من حق الزوجة على زوجها: "أن يؤاكلها مما يأكل، وأن يكسوها إذا اكتسى"، وغير ذلك من الحقوق الواجبة عليه.
وفيما يتعلق بالأثر السيئ المترتب على الأبناء نتيجة هذه الفتوى قال أبو طالب: "مثل هذا الكلام الأولى بمراعاته هو الزوج؛ لأنه قائد الأسرة والمسئول عن التربية فيها؛ ولا يعقل أن نقر أن يضرب الزوج زوجتها أمام أبنائها، ومع هذا نحرمها من الدفاع عن نفسها، فما يقول بمثل هذا دين ولا نظام ولا قانون".
وتساءل أبو طالب: "ألم يعلم هؤلاء الذين يقومون بمثل هذا الفعل أن الإسلام منع الزوج أن يخاصم زوجته أمام أبنائه، وجعل هجر الزوجة في البيت فقط أي في غرفة النوم، ولا يليق بالزوج أن يظهر خصومته لزوجته أمام أبنائه".
وألمح إلى أن موضوع تأديب الزوجة يغفل عن فهمه الصحيح كثير من الناس حتى إن بعض الباحثين يرى أنه يجوز للزوج أن يضرب زوجته بالخيزران مع أن هذا لم يرد نهائيا، وحينما وصف النبي صلى الله عليه وسلم الضرب بين أنه ضرب بالسواك، وكأن الزوج يربت على جسم زوجته فهو أقرب إلى المداعبة منه إلى الضرب، بل إنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يضرب الرجل زوجته أول النهار ثم يجامعها ليلا!!.
للزوج وليس للزوجة
وخلافا للاتجاه السابق صرح د. سعود الفنيسان عميد كلية الشريعة بالرياض بالمملكة العربية السعودية لإسلام أون لاين: "أنه لا يجوز للزوجة أن تضرب زوجها بأي حال من الأحوال؛ لأن الضرب غير المبرح شرع للزوج في أن يؤدب زوجته، ولم يشرع للزوجة في أن تؤدب زوجها".
واستدرك: " لكن يجب التفرقة بين حالتين: الأولى أن يقوم الزوج بتأديب زوجته وفي هذه الحالة لا يحق للزوجة أن تضرب زوجها؛ لأنه ليس من التأديب، ولم يقرر لها شرعا مثل هذا الأمر."
الحالة الثانية: إذا قام الزوج بالاعتداء عليها اعتداءا سافرا، وصل إلى حد القتل، ففي هذه الحالة يحق لها أن ترد اعتداءه عليها.
وأوضح الفنيسان أنه لا يجوز أن يكون بين الزوجين مثل هذه الأمور، كما لا يجوز للمرأة أن تهجر زوجها في أي حال من الأحوال ولو قصر في حقها، فلا يجوز شرعا أن تمنعه من حقه الذي أوجبه الله له، حتى وإن كان هناك تقصير في نفقتها، أو كان الزوج يسيء عشرتها أو استعمل العنف في معاشرتها.
ويتفق معه د. صلاح الدين زيدان عميد كلية الشريعة والقانون الأسبق بجامعة الأزهر، حيث أكد في تصريح خاص لشبكة" إسلام أون لاين": "أن مثل هذه الفتاوى لا يعبر لا عن حقيقة الإسلام، ولا عن روحه، مؤكدا أنها نظرة شخصية قاصرة لا تمثل الحقيقة، بل هي لا تورث إلا الفتن وشق الصف المسلم، وعلى صاحبها أن يراعي الله جل وعلا فيما يقول به".
وأوضح أن الله عز وجل قد حدد لكلا الزوجين حدودا وآدابا في التعامل مع الآخر، وقد أمر الشارع الزوجة بطاعة زوجها، وإن وصل الأمر بينهما إلى الاختلاف فعلى الزوجة أن تطيع زوجها فيما يأمر به باعتبار أن القوامة له، وهو القائد المسئول عن قيادة الأسرة، وفي مقابل هذا فإن الزوج مأمور بأن يراقب الله جلا وعلا في معاملته لزوجته، والعنوان العام في تلك المعاملة هي المودة والرحمة وتنفيذ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم: "استوصوا بالنساء خيرا".
ورفض زيدان اعتبار الزوج " صائلا" مؤكدا أن للصائل مدلولا آخر لا يدخل تحته الزوج المسلم الذي يعرف شرع الله تعالى" لافتا إلى أن استقصاء التاريخ الإسلامي منذ عهد النبوة مرورا بعهد التابعين وأئمة الفقه الإسلامي يؤكد أنه لا توجد فتوى تجيز للزوجة المسلمة التي تعرف شرع الله تعالى أن تضرب زوجها أو أن تبادله إساءة بإساءة.
وأكد زيدان: "أن الأمر إذا وصل إلى حد الاعتداء والقتل بأن صار الزوج غير مسئول في تصرفه، وذلك بفقد عقل؛ بسبب سكر، بحيث يهددها في حياتها باعتدائه عليها، فإن لها أن تدفع عن نفسها هذا الاعتداء، ولكن ليس لها أن ترد بمثل ما فعل وعليها ألا تبادله ضربا بضرب، ولا سبا بسب".
وفي تعليقه على الشق الثاني من الفتوى المتعلق بهجر الزوجة لفراش الزوجية إذا امتنع عن حقوقها: "فإنه ليس لها أن تقدم على إسقاط حقوق الزوج عليها بهجرها له إلا إن كان ألجأها إلى هذا؛ بسبب مرض أو أسرف في معاشرتها الجنسية، بحيث لا تطيق الزوجة مثل هذا الإسراف، أو أن يباشرها في غير ما أمر الله تعالى فلها أن تمتنع."
وكذا لو امتنع عن نفقتها الزوجية فليس لها أن تمتنع عن حقوقه، ولكن لها أن تطالب بأخذ حقها عن طريق القضاء، وهو ملزم بذلك، فإن لم يحقق ما هو واجب عليه فللقاضي أن يطلقها، ويلزم الزوج بكافة حقوقها عليه"
انتفاء مسألة الندية
وبعيدا عن جواز الفتوى أو عدم جوازها يقول د. رجب أبو مليح المستشار الشرعي لشبكة "إسلام أون لاين": " هذه الفتوى قد تكون سببا في هدم كثير من الأسر؛ لأنه في الغالب الأعم لن يقبل رجل أن يعاشر امرأة قد امتدت يدها عليه، سواء أكانت ظالمة أو مظلومة، وبالتالي سنزيد من عدد الأسر المطلقة.
ولفت إلى أن الضرر الناجم عن إباحة مثل هذا الفعل للزوجة، وهو القيام بضرب زوجها أكبر من الأذى المترتب على صبرها عليه، والحل في هذا هو أن يتدخل المجتمع كما قال الله تعالى: "فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا"
وشدد على ضرورة انتفاء مسألة الندية في العلاقة الزوجية؛ "لأنها أسرة وليست مجرد علاقة عابرة بين رجل وامرأة، بل تقوم على المودة والرحمة والسكينة، فلا يجوز أن يكون الرجل ندا للمرأة، فضلا عن جواز أن تكون المرأة ندا للرجل، منعا لنشوء الصراع بين الطرفين، والذي يبدو جليا في المجتمعات الغربية".
وأكد أبو مليح أنه يجوز للرجل أن يؤدب المرأة بالضرب غير المبرح كما نص القرآن الكريم ولكن في حالة استنفاد كافة طرق التأديب (الوعظ – الهجر)، وليس مع جميع النساء، ولكن مع الفئة الشاذة منهن، وكما يقولون "آخر الدواء الكي"، بحسب قوله.
وفيما يتعلق بجواز هجر الزوجة زوجها في الفراش عند امتناعه عن إعطائها حقوقها قال: "مسألة الهجر ردا على التقصير في حقها ليست حلا، بالعكس قد تزيد الشقة والتباعد بين الزوجين، والحل هو تدخل المجتمع لإصلاح الشقة بين الزوجين".
وبالتنبيه على آثار تلك الفتوى على الأسرة يقول د. عبد الفتاح إدريس أستاذ ورئيس قسم الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف في تعليقه لشبكة إسلام أون لاين: "لهذه الفتوى أثر بالغ السوء على الأسرة والنشء الذين ينتسبون إلى هذه الأسرة؛ وذلك لأن إباحة ضرب الزوجة لزوجها فضلا عما فيه من إساءة العشرة بينهما يغري الأولاد بأن يسلكوا نفس السلوك مع أبيهم إذا مارس معهم التربية والتأديب".
ويتابع: "ويترتب على هذا انفلات الزمام من يد الأب ومن يد الأم أيضا، وتنعدم قوامة الرجل على زوجته وعلى أولاده؛ لانهيار رمز الأسرة الممثل في الأب، مؤكدا أن إباحة ضرب الزوجة لزوجها يعد من باب العقوق المنهي عنه شرعا"
وبين أن الزوج حينما يباشر تأديب زوجته فإنه لا يصول عليها ولا يعتبر صائلا؛ لأن مدلوله غير مدلول التأديب المسموح به شرعا للزوج، ورد الزوجة على زوجها ليس دفعا للصائل، كما قيل في الفتوى، وإنما هو إساءة للزوج، وإهدار لحسن العشرة بينهما.
وفيما يتعلق بامتناع الزوجة عن إعطاء زوجها لحقه الجنسي قال إدريس: "لا يجوز للزوجة الامتناع عن الفراش لأي سبب كان، حتى ولو امتنع الزوج عن نفقتها؛ لأن ذلك قد يرجع لإعساره، أو لضيق ذات يده، أو لغيرها من الأسباب، كما لا يجوز لها أن تمتنع عن فراشه حتى ولو كان عنيفا في معاملتها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة باتت هاجرة لفراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح"، وهذا يدل على أن هجر الزوجة لفراش زوجها أيا كان سلوك زوجها معها حرام لاقتضائها للعنة".
العنف الأسري
وفيما يتعلق بالشق الاجتماعي والنفسي لمثل هذه الفتوى أكدت د. فيروز عمر المستشارة الاجتماعية والنفسية بشبكة "إسلام أون لاين": "أن توسيع دائرة العنف داخل الأسرة وفي المجتمع أمر غير مقبول تحت أي بند وسدا لأي ذريعة"
وتعجبت من صدور فتوى تبيح للزوجة ضرب الزوج دفعا لـ "الصائل" في الوقت الذي تنادي فيه الجمعيات والمنظمات الحقوقية والمدنية بتقليل العنف من جانب الزوج، بقولها: "في الوقت الذي نطالب فيه بتقليل دائرة العنف من جانب الزوج تصدر فتوى تسمح للزوجة بضرب زوجها!!".
وأضافت: "إن العنف خيار لا يمكن أن نقبله أبدا في دائرة الأسرة، ويجب العمل على تقليله وحصره في أضيق الحدود، وزيادة العنف والضرب داخل الأسرة ليس في مصلحة أحد، بل بالعكس تؤدي إلى تدمير الأسرة وانهيار بنيانها، مشيرة إلى الآثار الوخيمة المترتبة على زيادة هذه الظاهرة.
وفيما يتعلق بالشق الأول من الفتوى وآثارها النفسية والتربوية على الأسرة والمجتمع قالت د. فيروز: "أؤيد أن تقوم الزوجة برد الاعتداء ودفعه لكن ليس بالضرب، فالزوجة حينما يقوم الزوج بضربها والاعتداء عليها فمن الطبيعي أن لها الحق في الدفاع عن نفسها، حفظا لكرامتها وصيانة لنفسها، وحتى لا يتمادى الزوج في اعتدائه".
وضربت على ذلك مثلا بأن الزوجة لو تركت زوجها يضربها بيديه فإنه سيتجرأ بعد ذلك على أن يركلها بقدمه، وهكذا نسير من سيء إلى أسوأ، لكن لو دافعت عن نفسها فإن ذلك سيكون أردع للزوج المعتدي، وأفضل لها أمام أبنائها، بحسب قولها.
أما فيما يتعلق بقيام الزوجة بهجر زوجها إذا منعها حق من حقوقها الشرعية كالنفقة، أو كان يسيء عشرتها تؤكد فيروز أنها قد تكون وسيلة مقبولة ومبررة لردع الزوج وحثه على إعطائها لحقوقها، لكن مع البعد عن الندية بين الزوجين حفاظا على الحياة الأسرية، وهذا من باب إيقاف الزوج عن ظلمه، وذلك كما ورد في الحديث: "انصر أخاك ظالما أو مظلوما"، ونصرته ظالما بأن نمنعه من الظلم.
واختتمت فيروز بقولها: "يجب البعد عن الندية في إطار العلاقة الزوجية، والعمل على تقليل ظاهرة العنف الأسري من جميع أطرافه زوج وزوجة".
الأزهر ينفي إصدار فتوي تبيح ضرب الزوجة لزوجها!
نفي الشيخ علي عبد الباقي أمين عام مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف مانسب للأزهر من إباحته للفتوي السعودية ـ التركية التي تبيح للزوجة ضرب زوجها دفاعا عن النفس.
وقال الشيخ علي عبد الباقي إن الدفاع عن النفس مطلوب في كل الأمور ومكفول لكل إنسان إلا مايتعلق بالحقوق والواجبات وهناك حقوق للزوج وواجبات عليه وقد أمر الله سبحانه وتعالي بضرب الزوجات تأديبا لهن لأنهن خلقن من ضلع أعوج.
وأباح الشرع للزوج بنص القرآن الضرب ولم يبح للزوجة أن ترد أو تضرب زوجها أو أن تؤدبه.
الاهرام المسائي
الثلاثاء 28 أكتوبر2008