تأخير الحج بسبب تزويج الأبناء.. جائز
تأخير الحج بسبب تزويج الأبناء.. جائز
السؤال:
ما حكم الدين فيمن يملك نفقات الحج ويؤخره بسبب زواج أولاده؟
يجيب عن هذا السؤال فضيلة الدكتور أحمد طه ريان أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر فيقول:
قال الله تعالي:
"ولله علي الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين"
وقال رسول الله صلي الله عليه وسلم:
"بني الإسلام علي خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا"
ففي هذين النصين الكريمين بيان صريح وتأكيد بليغ علي فريضة الحج وتحذير شديد لمن يملك القدرة علي الحج والاستطاعة لأدائه ثم يمتنع عن أدائه بشتي المحاذير إذ يجب علي كل مسلم مكلف قادر علي نفقة الحج ذهابا وإيابا وإقامة هناك مع توفر نفقة أهله في بلده إلي حين عودته أن يؤدي هذه الفريضة العظيمة من فرائض الإسلام
وهذه الفريضة تؤدي فور الاستطاعة عند بعض العلماء بينما يذهب فريق آخر إلي أن الحج يجب علي التراخي أي إلي أن يخشي الإنسان نزول العوارض التي تحول دون أدائه لهذه الفريضة
وفي هذه الحالة يجب عليه أن يسارع لأدائها واستدل الإمام الشافعي ومن معه ممن قال إن وجوب الحج علي التراخي بأن النبي صلي الله عليه وسلم جعل أبا بكر رضي الله عنه أميرا علي الحج في السنة التاسعة من الهجرة وتخلف رسول الله بالمدينة في هذا العام غير مشغول بشيء كما تخلف معه عدد كبير من أصحابه بالمدينة قادرون علي الحج مما يدل علي أن الأمر بالحج إنما هو علي التراخي
وأما قوله تعالي:
"ولله علي الناس حج البيت"
وقوله:
"وأتموا الحج والعمرة لله"
إنما هو علي الفور لأن الأمر إذا أطلق إنما يستفاد منه الاتيان بالمأمورية علي الفور
ولما أخرجه أحمد وابن ماجة من قوله صلي الله عليه وسلم:
"من أراد الحج فليتعجل فإنه قد يمرض المريض وتضل الدابة وتعرض الحاجة"
وغير ذلك من أدلة الفريقين..وبالنسبة لما ورد في السؤال فإذا أخذنا بأيسر الرأيين وهو القول بالتراخي فإن كان وقت الزواج معجلا ويخشي من تأخيره حدوث مشاكل بين الطرفين فلا بأس من تقديم الزواج علي الحج إذا لم يخش حدوث عارض لمن يريد الحج من مرض أو غيره
وأما إذا كان هناك تعجل من أحد الطرفين أو إذا لم يكن هناك ارتباط أصلا بعريس أو بعروس فليقدم الحج ويأتي الله تعالي بالفرج إذا حان وقت الزواج.