هل يجوز الاشتراك مع مجموعة من الافراد في أضحية واحدة؟
http://img57.imageshack.us/img57/537...kzdp5xigv3.gif
هل يجوز الاشتراك مع مجموعة من الافراد في أضحية واحدة؟
http://www.vip70.com/smiles/data/f22.gif
السؤال:
هل يجوز أن أشتري ومجموعة بقرة أو شاة ونذبحها أضحية في ظل ارتفاع الأسعار؟! وهل أعطي الجزار منها شيئا أجرة علي عمله؟!
** يجيب الدكتور حمدي طه - الأستاذ بجامعة الأزهر - بقوله:
يجوز للمضحي أن يذبح عن نفسه وأهل بيته شاة واحدة. لأن رسول الله - صلي الله عليه وسلم - ضحي بشاة عن نفسه وآل بيته الأطهار وله كذلك أن يضحي بما فوق الشاة كالبدنة والبقرة.
ويجزيء عند جمهور الفقهاء أن يشترك سبعة في بدنة أو بقرة فيذبحونها عنهم. سواء أكانوا من أهل البيت الواحد أو لم يكونوا.
لما روي عن جابر قال "نحرنا بالحديبية مع النبي - صلي الله عليه وسلم - البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة".. أما الشاة فلا تكفي إلا عن واحد ومثلها الماعز.
وإذا كان هناك من الأضاحي ما عظم لحمه. من البقر المهجن بحيث إذا زادت عن سنتين. فإن لحمها لا يكون مستساغا.
ولا يوجد البقر غير المهجن. فإنه يجزيء ما كان أقل من سنتين. نظرا لحكمة الشارع من الأضحية. وهي وفرة اللحم. حتي ينعم الفقراء. وتيسيرا علي الناس. والأمور بمقاصدها.
ويستحب أن يطعم المضحي أهل بيته ثلثها. ويهدي ثلثها للفقراء من جيرانه وأقاربه. ويتصدق بالثلث علي من يسألها. لقول الحق سبحانه: "فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر" والقانع هو السائل والمعتر هو الذي يعتري الناس. أي يتعرض لهم ليطعموه. ولا يسألهم ذلك.
ولما روي عن ابن عباس في صفة أضحية النبي صلي الله عليه وسلم قال: "ويطعم أهل بيته الثلث. ويطعم فقراء جيرانه الثلث. ويتصدق علي السؤال بالثلث" وروي عن ابن عمر أنه قال: "الضحايا والهدايا ثلث لك. وثلث لأهلك. وثلث للمساكين".
وليس للمضحي أن يعطي الجزار شيئا منها أجرة له علي عمله. ولكن إذا دفع إليه شيئا منها لفقره أو علي سبيل الهدية فلا بأس. فقد روي عن علي قال: "أمرني رسول الله - صلي الله عليه وسلم - أن أقوم علي بدنة. وأن أقسم جلودها وجلالها. وألا أعطي الجازر شيئا منها. وقال: نحن نعطيه من عندنا".
ولا يجوز للمضحي كذلك أن يبيع شيئا من الأضحية لحما كان أو جلدا أو غيرهما. وله أن ينتفع بجلدها وفضلاتها بلا خلاف.
والله أعلم.
http://www.uaeec.com/vb/imgcache/42700.imgcache