http://img111.imageshack.us/img111/7...smillahvb6.gif
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أحبائى فى الله الكرام المخلصين
نكمل سويا كتاب ** الزواج**
ص -12- الفصل الأول: في معنى النكاح لغة و شرعا
النكاح في اللغة: يكون بمعنى عقد التزويج و يكون بمعنى وطء الزوجة
قال أبو علي القالي: "فرقت العرب فرقا لطيفا يعرف به موضع العقد
من الوطء، فإذا قالوا: نكح فلانة أو بنت فلان أرادوا عقد التزويج، وإذا
قالوا: نكح امرأته أو زوجته لم يريدوا إلا الجماع و الوطء".
ومعنى النكاح في الشرع: "تعاقد بين رجل و امرأة يقصد به استمتاع
كل منهما بالآخر و تكوين أسرة صالحة و مجتمع سليم".
ومن هنا نأخذ انه لا يقصد بعقد النكاح مجرد الاستمتاع بل يقصد به مع
ذلك معنى آخر هو (تكوين الأسرة الصالحة و المجتمعات السليمة)
لكن قد يغلب احد القصدين على الآخر لاعتبارات معينة بحسب أحوال
الشخص.
ص -13- الفصل الثاني في حكم النكاح:
النكاح باعتبار ذاته مشروع مؤكد في حق كل ذي شهوة قادر عليه.
وهو من سنن المرسلين، قال الله تعالى: {وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِنْ
قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجاً وَذُرِّيَّةً} [الرعد-38].
وقد تزوج النبي صلي الله عليه وسلم و قال: "إني أتزوج النساء فمن
رغب عن سنتي فليس مني"1.
و لذلك قال العلماء: إن التزويج مع الشهوة أفضل من نوافل العبادة لما
يترتب عليه من المصالح الكثيرة و الآثار الحميدة التي سنبين بعضها
فيما بعد إن شاء الله.
و قد يكون النكاح واجبا في بعض الأحيان كما إذا كان
ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ
1 رواه البخاري كتاب النكاح باب الترغيب في النكاح – رقم "5063" و مسلم في كتاب
النكاح باب من استطاع منكم الباءة فليتزوج – رقم"1401".
ص -14- الرجل قوي الشهوة ويخاف على نفسه من المحرم إن
لم يتزوج فهنا يجب عليه أن يتزوج لاعفاف نفسه وكفها عن الحرام
ويقول النبي صلي الله عليه وسلم: "يا معشر الشباب من استطاع
منكم الباءة فليتزوج فانه أغض للبصر و أحصن للفرج و من لم يستطع
فعليه بالصوم فانه له وجاء"1
ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ
1 رواه البخاري كتاب النكاح باب من لم يستطع الباءة فليصم رقم "5066" ومسلم
كتاب النكاح باب من استطاع منكم الباءة فليتزوج – رقم"1401".
ص -15- الفصل الثالث: في شروط النكاح
من حسن التنظيم الإسلامي ودقته في شرع الأحكام إن جعل
للعقود شروطا بها و تتحدد فيها صلاحيتها للنفوذ و الاستمرار فكل
عقد من العقود له شروط لا يتم الا بها و هذا دليل واضح على أحكام
الشريعة و إتقانها وأنها جاءت من لدن حكيم خبير يعلم ما يصلح للخلق
و يشرع لهم ما يصلح به دينهم و دنياهم حتى لا تكون الأمور فوضى
لا حدود لها و من بين تلك العقود عقد النكاح فعقد النكاح له شروط
نذكر منها ما يأتي وهو أهمها:
1- رضا الزوجين: فلا يصح إجبار الرجل على نكاح من لا يريد و لا إجبار
المرأة على نكاح من لا تريد.
قال الله تعالى:
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ
كَرْهاً}"النساء:19". وقال النبي صلي الله عليه وسلم:"لا تنكح الأيم
حتى تستامر و لا تنكح البكر حتى تستأذن"، قالوا: يا
ص -16- رسول الله و كيف إذنها ؟ قال: "أن تسكت"1
فنهى النبي صلي الله عليه وسلم عن تزويج المرأة بدون رضاها سواء
أكانت بكرا أم ثيبا الا أن الثيت لا بد من نطقها بالرضا و أما البكر فيكفي
في ذلك سكوتها لأنها تستحي من التصريح بالرضا.
و إذا امتنعت عن الزواج فلا يجوز أن يجبرها عليه احد و لو كان أباها،
لقول النبي صلي الله عليه وسلم: "و البكر يستأذنها أبوها"2.
و لا أثم على الأب إذا لم يزوجها في هذه الحال لأنها هي التي امتنعت
و لكن عليه أن يحافظ عليها و يصونها.
و إذا خطبها شخصان، وقالت: أريد هذا و قال وليها: تزوجي الآخر،
زوجت بمن تريد هي إذا كان كفئا لها أما إذا كان غير كفء فلوليها أن
يمنعها من زواجها به و لا إثم
ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ
1 رواه البخاري كتاب النكاح باب لا ينكح الأب و غيره البكر و الثيب الا برضاها رقم"
5136" و مسلم كتاب نكاح باب استئذان الثيب في النكاح رقم" 1419".
2 رواه مسلم كتاب النكاح باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق و البكر بالسكوت رقم
"1421".
ص -17-عليه في هذه الحال .
2. الوليفلا يصح النكاح بدون ولي،لقول النبي صلي الله عليه وسلم:
"لا نكاح إلا بولي"1. فلو زوجت المرأة نفسها فنكاحها باطل ، سواء
باشرت العقد بنفسها أم وكلت فيه.
والولي: هو البالغ العاقل الرشيد من عصباتها، مثل الأب، و الجد من
قبل الأب، و الابن و ابن الابن و إن نزل و الأخ الشقيق و الأخ من الأب و
العم الشقيق و العم من الأب و أبنائهم الأقرب فالأقرب.
ولا ولاية للأخوة من الأم و لا لأبنائهم و لا أبي الأم و الأخوال لأنهم غير
عصبة.
و إذا كان لا بد في النكاح من الولي فانه يجب على الولي اختيار الأكفأ
الأمثل إذا تعدد الخطاب فإن خطبها
ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ
1 رواه أبو داود كتاب النكاح باب في الولي رقم "2085" و الترمذي، كتاب النكاح باب ما
جاء لا نكاح إلا بولي رقم "1101" و ابن ماجه كتاب النكاح باب لا نكاح إلا بولي رقم"
1881"
ص -18- واحد فقط وهو كفء و رضيت فانه يجب عليه أن يزوجها
به وهنا نقف قليلا لنعرف مدى المسئولية الكبيرة التي يتحملها الولي
بالنسبة إلي من ولاه الله عليها فهي أمانة عنده يجب عليه رعايتها
ووضعها في محلها و لا يحل له احتكارها لأغراضه الشخصية أو
تزويجها بغير كفئها من اجل طمع فيما يدفع اليه، فان هذا من الخيانة
وقد قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا
أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} [الأنفال: 27]. وقال تعالى:{إنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ كُلَّ
خَوَّانٍ كَفُورٍ}[الحج:38]. و قال النبي صلي الله عليه وسلم: "كلكم راع
و كلكم مسئول عن رعيته"1.
وترى بعض الناس تخطب منه ابنته يخطبها كفء ثم يرده و يرد آخر و
آخر و من كان كذلك فان ولايته تسقط و يزوجها غيره من الأولياء
الأقرب فالأقرب.
ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ
1 رواه البخاري كتاب النكاح باب {قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً} رقم "5188" و مسلم
كتاب الإمارة باب فضيلة الإمام العادل رقم "1829".
ص -19- الفصل الرابع: في صفة المرأة التي ينبغي نكاحها
النكاح يراد للاستمتاع و تكوين أسرة صالحة و مجتمع سليم كما قلنا
فيما سبق. و على هذا فالمراة التي ينبغي نكاحها هي التي يتحقق
فيها استكمال هذين الغرضين و هي التي اتصفت بالجمال الحسي و
المعنوي.
فالجمال الحسي: كمال الخلقة لان المرأة كلما كانت جميلة المنظر
عذبة المنطق قرت العين بالنظر إليها و أصغت الإذن إلي منطقها
فينفتح إليها القلب و ينشرح إليها الصدر و تسكن إليها النفس و يتحقق
فيها قوله تعالى: {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً} [الروم-21].
والجمال المعنوي: كمال الدين و الخلق فكلما كانت المرأة أدين و أكمل
خلقا كانت أحب إلي النفس و اسلم عاقبة.
ص -20- فالمرأة ذات الدين قائمة بأمر الله حافظة لحقوق زوجها
و فراشه و أولاده و ماله، معينه له على طاعة الله تعالى، إن ذكرته و
أن تثاقل نشطته و أن غضب أرضته.
و المرأة الأدبية تتودد إلي زوجها و تحترمه و لا تتأخر عن شئ يحب أن
تتقدم فيه و لا تتقدم في شئ يحب أن تتأخر فيه و لقد سئل النبي
صلي الله عليه وسلم أي النساء خير؟ قال: "التي تسره إذا نظر و
تطيعه إذا أمر و لا تخالفه في نفسها و لا ماله بما يكره"1وقال صلي
الله عليه وسلم: "تزوجوا الودود الولود فاني مكاثر بكم الأنبياء، أو
قال: الأمم"2.
فان أمكن تحصيل امرأة يتحقق فيها جمال المنظر و جمال الباطن فهذا
هو الكمال و السعادة بتوفيق الله.
ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ
1 رواه احمد و النسائي كتاب النكاح باب أي النساء خير رقم "3231".
2 رواه أبو داود كتاب النكاح باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء رقم"2050" و
النسائي كتاب النكاح باب كراهية تزويج العقيم رقم " 3227".
ص -21- الفصل الخامس: في المحرمات بالنكاح
قال النبي صلي الله عليه وسلم: "إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها،
وحد حدودا فلا تتعدوها"1.
و من جملة الحدود الشرعية التي حد الله تعالى حدودها النكاح حلا و
حرمة، حيث حرم على الرجل نكاح نساء معينة لقرابة أو رضاعة أو
مصاهرة أو غير ذلك.
و المحرمات من النساء على قسمين:
قسم محرمات دائما و قسم محرمات إلي أجل.
1-محرمات دائما
و هن ثلاثة أصناف:
الصنف الأول: المحرمات بالنسب: وهن سبع ذكرهن الله تعالى بقوله
في سورة النساء: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ
ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ
1 رواه الدار قطني في سننه "4/184".
ص -22- وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ} [النساء: 23]
1- فالأمهات: يدخل فيهم: الأم، و الجدات سواء كن من جهة الأب أم
من جهة الأم.
2- و البنات: يدخل فيهن: بنات الصلب و بنات الأبناء و بنات البنات وان
نزلن.
3- و الأخوات: يدخل فيهن الأخوات الشقيقات و الأخوات من الأب و
الأخوات من الأم
4- و العمات: يدخل فيهن: عمات الرجل و عمات أبيه و عمات أجداده و
عمات أمه و عمات جداته.
5- و الخالات: يدخل فيهن: خالات الرجل و خالات أبيه وخالات أجداده و
خالات أمه و خالات جداته.
6- و بنات الأخ: يدخل فيهن بنات الأخ الشقيق و بنات الأخ من الأب و
بنات الأخ من الأم و بنات أبنائهم و بنات بناتهم وإن نزلن.
7-و بنات الأخت: يدخل فيهن: بنات الأخت الشقيقة و بنات الأخت من
الأب و بنات الأخت من الأم و بنات
أحبائى فى الله الكرام
نكتفى بهذا القدر
على وعد بإذن الله بتكملة الموضوع
ولكم منى كل الشكر والتقدير