(( مواقيت العٌمرة والحج )) (1)
http://i83.servimg.com/u/f83/14/23/28/94/oou_o112.gif
المواقيت الزمنية :
الميقات الزمني للحاج من أول شهر شوال إلي التاسع من ذي الحجة ، ويعتمر المٌعتمر متي شاء من العام باستثناء يوم عرفة ويوم النحروأيام التشريق" ثاني وثالث ورابع أيام عيد الأضحي "فهو مكروه .
المواقيت المكانية :
فقد حددها الحبيب المٌصطفي صلي الله عليه وسلم للقادمين من المدينة المنورة فميقات إحرامهم ذا الحليفة " أبيار علي " ، والقادمين من العراق فميقات إحرامهم ذات عِرق ، وللقادمين من نجد فميقات إحرامهم قرن المنازل ، والقادمين من الشام ومصر فميقات إحرامهم " رابغ " ( أي عن طريق البحر) ، أما عن طريق الجو فميقات إحرامهم من منازلهم قبل ركوب الطائرة وينوي العٌمرة عند الميقات الذي يٌعلن عنه قائد الطائرة ، وللمقيمين في مكة المٌكرمة فميقات إحرامهم مسجد التنعيم .
(( أعمال المٌعتمر والحاج عند الميقات ))
إذا وصل المٌعتمر أو الحاج إلي الميقات شٌرع لهٌ أن يعمل الآتي إن لم يكٌن قام به في محل إقامته :
(1) يٌستحب لهٌ أن يٌقلم أظافره ويَقٌص شاربه وينتف إبطيه ويحلق شعر عانته .
(2) يٌستحب له أن يتطيب بأطيب مايجد من طيب ، يٌعطر رأسه ولحيتٌه ولايضٌره بقاء الطيب بعد الإحرام ، لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ولكن لايٌطيب شيئاً من ثياب الإحرام .
(3) أن يتجرد من ثيابه ويٌستحب له أن يغتسل لأن النبي صلي الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل .
(4) أن يٌحرم الرجل في رداء وإزار ويستحب أن يكونا أبيضين نظيفين ويٌحرم في نعلين لقوله صلي الله عليه وسلم : ( ليحرم أحدكٌٌم في إزار ورِداء ونعلين ) ، أما المرأة فيجوز لها أن تحرم فيما شاءت من الثياب المٌباحة مع الحذر من التشبيه بالرجال في لِباسهِم .
(5) يٌستحب أن يٌصلي ركعتين وينوي العٌمرة أو العٌمرة والحج إذا أراد بقوله ( اللهم لبيك عٌمرة أو اللهم لبيك حجاً أو اللهم لبيك عٌمرة وحجاً ، وإن كان وكيلاً عن غيره فينوي بقلبه ثٌم يقول لبيك عن فلان أو عن أبو فلان أو عن فلانة أو أم فلانة إن كانت أنثي ، ثُم يُلبي بتلبية النبي صلي الله عليه وسلِم " لبيك اللهم لبيك ، لبيك لاشريك لك لبيك ، إن الحمدَ والنِعمةَ لك والمُلك لاشريك لك " ) .
وإذا كان من يُريد الإحرام خائفاً من عائق يعوقه عن إتمام نُسكِه شرع أن يشترط فيقول عند إحرامه بالنُسك " اللهٌم لبيك عُمرة فإن حبسني حابس فمحلي حيثُ حبستني " ، لأن النبي صلي الله عليه وسلم أمر ضِباعة بنت الزُبير حين أرادت أن تُحرِم وهي مريضة أن تشترط فمتي إشترط المُحرم ذلك عِند إحرامه ثم أصابهٌ مايمنعه من إتمام نُسكه فإن لهٌ التحلل ولا شيئ عليه.