لو اشترطت المرأةُ على زوجها ألَّا يتزوَّجَ عليها وقَبِلَ ، فشرطٌ مقبولٌ صحيح ، لأنه ليس فيه عُدوانٌ على أحد ، فيه مَنْعُ الزوج مِن أمرٍ يجوزُ له باختياره وهذا لا بأسَ به ، لأن الزوجَ هو الذي أسقط حَقَّهُ .. فإذا اشترطت ألَّا يتزوَّجَ عليها فتزوَّجَ فلها أنْ تَفسَخ النِّكاحَ ، رَضِىَ أم أبَى ، لأنه خالَفَ الشرط .
()
حُكْمُ الساحِـر : يجبُ أنْ يُقتَلَ بكُلِّ حال ، إنْ كان كافرًا فلِرِدَّتِه ، وإنْ كان سِحْرُهُ دَونَ الكُفْر فلأذِيَّتِه .