قهوتنا على الانترنت
ابحث عن :  
صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 20
  1. #1
    تاريخ التسجيل
    16 - 11 - 2007
    ساكن في
    دنيا فانية
    المشاركات
    24,705
    النوع : انثيJordan

    افتراضي ما حُكم المسح على الجورب المخرق والخفيف

    سُئل الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - :
    ما حُكم المسح على الجورب المخرق والخفيف ؟

    فأجاب - رحمه الله - :

    القول الراجح أنه يجوز المسح على الجورب المخرق والجورب الخفيف الذي تُرى من ورائه البشرة ؛ لأنه ليس المقصود من جواز المسح على الجورب ونحوه أن يكون ساتراً ، فإن الرِّجل ليست عورة يجب سترها ، وإنما المقصود الرخصة على المكلَّف والتسهيل عليه بحيث لا نُلزمه بخلع هذا الجورب أو الخف عند الوضوء ، بل نقول : يكفيك أن تمسح عليه ، هذه هي العلة التي من أجلها شُرِع المسح على الخفين ، وهذه العلّة – كما ترى – يستوي فيها الخف أو الجورب المخرق والسليم والخفيف والثقيل . انتهى كلامه - رحمه الله - .

    =============================

    وقوله - رحمه الله - : فإن الرِّجل ليست عورة يجب سترها .
    هذا بالنسبة لقدم الرَّجُل .
    أما قدم المرأة فهي عورة لقوله صلى الله عليه وسلم : المرأة عورة . رواه الترمذي وغيره ، وهو حديث صحيح .
    والشيخ رحمه الله يرى أن قدم المرأة عورة
    وإنما أردت التنبيه إلى ذلك

    والله أعلم

  2. افتراضي

    جزاك الله كل خير وجعلة الله فى ميزان حسناتك
    وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْناً وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَاماً

    البحث على جميع مواضيع العضو رزق عبد العظيم

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    12 - 11 - 2007
    ساكن في
    Ismailia, Egypt
    المشاركات
    4,772
    النوع : ذكر Egypt

    افتراضي


    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    أولاً جزاكِ الله كل خير أختي سما على الموضوع

    ثانياً

    مع إحترامي الشديد للشيخ إبن عثيمين

    لكن كل يؤخذ قوله ويرد إلا النبي صلى الله عليه وسلم

    والشيخ لنا حبيب ولكن الحق أحب إلينا منه

    ولن يرد قول الشيخ بقولي

    بل بقول الائمة العلماء

    نقول والله المستعان


    بسم الله الرحمن الرحيم
    الحَمْدِلله الْقَوِيّ سُلْطَانِهْ * الوَاضِحُ بُرْهَانَهْ * المَبْسُوطِ فِي الوُجُودِ كَرَمَهُ وَإِحْسَانِه * تَعَالَى مَجْدُهُ وَعَظُمَ شَانُهْ * خَلَقَ الْخَلْقَ لِحِكْمَه * وَطَوَى عَلَيْهَا عِلْمَهْ * وَبَسَطَ لَهُمْ مِنْ فَائِضْ المِنَّةْ * مَا جَرَتْ بِهِ فِي أَقْدَارِهِ الْقِسْمَة * فَأْرْسَلَ إِلَيْهِمْ أَشْرَفَ خَلْقِهِ وَأَجَلَّ عَبِيدِهِ رَحَمْة * تَعَلَّقَتْ إِرَادَتِهِ الأَزَلِيَّةْ بِخَلْقِ هَذَا العَبْدْ المَحْبُوبْ * فَانْتَشَرَتْ آثَارُ شَرَفِهِ فِي عَوَالِمِ الشَّهَادَة وَالغُيُوبْ * فَمَا أَجَلَّ هَذَا المَنَّ الَّذِي تَكَرَّمَ بِهِ المَنَّانْ * وَمَا أَعْظَمَ هَذَا الْفَضْلِ الَّذِي بَرَزَ مِنْ حَضْرَةِ الْإِحْسَانْ * صُورَةً كَامِلَةً ظَهَرَتْ فِي هَيْكَلٍ مَحْمُودْ * فَتَعَطّرَتْ بِوُجُودِهَا أَكْنَافْ الوُجُودْ * وَطَرَّزَتْ بُرْدَ العَوَالِمِ بِطِرَازِ التَكْرِيمْ ؛ اللّهُمَّ صَلِّي وَسَلِّمْ أَفْضَلَ الصَلاةِ وَالتَسْلِيمْ عَلَى سَيّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ الرَؤُوفِ الرَحِيمْ ؛ أمّا بعد :
    _______________


    حكم المسح على الجورب
    بقلم
    الشيخ حبيب سلامي
    عضو اللجنة العلمية
    بمكتب الشيخ الدكتور ناجي العربي
    _______________


    بسم الله الرحمن الرحيم
    الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين, سيدنا محمد الصادق الأمين, وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد:


    فقد كثر التساؤل في هذه الآونة عن حكم المسح على (الجورب) في الوضوء وهل هذه الجوارب التي يلبسها الناس الآن تأخذ حكم الخف فيجوز المسح عليها أم أن هناك فرقا بينهما؟
    ولأهمية هذا الأمر الذي يتعلق بركن من أعظم أركان الإسلام وهو الصلاة, رأينا أن نكتب هذه المطوية لتعريف الناس بالحكم الفقهي الصحيح في ذلك.
    وآثرنا أن تكون المطوية على طريقة السؤال والجواب, من أجل التيسير على القارئ.


    س1:هل يجوز لنا أن نمسح على الجوارب التي نلبسها تحت الأحذية قياسا على الخف أم أن هناك فرقا بينهما؟


    إن الصلاة من أعظم أركان الإسلام, وهي أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة ، فإذا فسدت فسد سائر عمله, وللصلاة شروط وأركان لا تصح من دونها.
    لذلك فإن علينا أن نحرص على الإتيان بشروطها وأركانها تامة, ولا نتساهل فيها حتى تصح صلاتنا.
    وإن من شروط صحة الصلاة الطهارة التي تكون بالوضوء ، ومن أركان الوضوء غسل القدمين إلى الكعبين هذا هو الأصل.
    وقد رخص الشرع لمن لبس الخفين أن يمسح عليهما, تيسيرا على الناس, ولكن للمسح على الخف شروط إذا لم تتحقق لم يجز المسح.
    يقول الإمام النووي في بيان شروط المسح (المنهاج : 7 ) : ((وشرطه أن يُلبس بعد كمال طهر, ساترا محل فرضه, طاهرا , يمكن تباع المشي فيه لتردد مسافر لحاجاته)) .
    فلو فقد شرط من الشروط السابقة لم يجز المسح عليه ولم تصح صلاة من مسح في هذه الحالة.
    فلو لم يلبس الخف على طهارة, أو لم يكن المشي عليه ممكنا لكونه خفيفا أو رقيقا أو لا يمنع نفوذ الماء كما هو الحال في الجوارب التي يلبسها الناس الآن تحت الأحذية فلا يجوز أن يمسح عليها.
    وقد نص فقهاؤنا على ذلك فيقول الإمام النووي:
    (( ولا يجزئ منسوجا لا يمنع ماء في الأصح)) . ( المنهاج : 7 )
    والجوارب المنسوجة التي نلبسها الآن ليست خفًا ، ولم تجتمع فيها شروط المسح, فهي خفيفة لا يمكن متابعة المشي عليها, ولذلك لا تلبس إلا تحت الأحذية, وهي لا تمنع نفوذ الماء, ومن هنا يتبين أن قياس مثل هذه الجوارب على الخف لا يصح.
    ومع ذلك نرى أن ظاهرة المسح على الجوارب الرقيقة منتشرة بين الناس للأسف, إما لبعدهم عن الفقه وجهلهم وتساهلهم في أمور دينهم, وإما لتقليدهم من أخطأ في هذه المسألة وشذ عن جمهور فقهاء أهل السنة في ذلك.


    س2 : ورد في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسح على الجورب, فما المقصود بالجورب هنا؟


    نعم, ورد عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسح على جوربيه ونعليه . رواه أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم . ورواه الترمذي وقال عَقِبَهُ: هذا حديث حسن صحيح.
    لكن هذا الحديث ضعفه جمع كبير من الأئمة الحفاظ, وإذا كان كذلك فلا يمكن العمل والاحتجاج به هنا, وعلى فرض صحته فإنه محمول على أن المقصود بالجورب هو الجورب الثخين القوي الذي يمكن متابعة المشي عليه, أو الجورب المنعل الذي يجعل له نعل من أسفله فيمكن المشي عليه. وهذا بخلاف الجوارب المنسوجة التي يلبسها الناس الآن.
    يقول الإمام النووي مبينا حال الحديث السابق: (( والجواب عن حديث المغيرة من أوجه:
    أحدها : أنه ضعيف, ضعفه الحفاظ, وقد ضعفه البيهقي ونقل تضعيفه عن سفيان الثوري, وعبد الرحمن بن مهدي, وأحمد بن حنبل, وعلي بن المديني, ويحيى بن معين, ومسلم بن الحجاج, وهؤلاء هم أعلام أئمة الحديث, وإن كان الترمذي قال : حديث حسن , فهؤلاء مقدمون عليه, بل كل واحد من هؤلاء لو انفرد قدم على الترمذي باتفاق أهل المعرفة.
    الثاني: أنه لو صح لحمل على الذي يمكن متابعة المشي عليه , جمعا بين الأدلة, وليس في اللفظ عموم يتعلق به.
    الثالث: حكاه البيهقي رحمه الله عن الأستاذ أبي الوليد النيسابوري أنه حمله على أنه مسح على جوربين منعلين, لا أنه جورب منفرد ونعل منفردة, فكأنه قال : مسح على جوربيه المنعلين. وروى البيهقي عن أنس بن مالك رضي الله عنه ما يدل على ذلك)) . ( المجموع: 1/ 566 ) .
    قلت: والإمام الترمذي نفسه فسر الجورب في الحديث بالجورب الثخين, أي الذي يمكن متابعة المشي عليه .
    فيقول بعد أن أورد الحديث السابق في جامعه ( رقم 99 ) :
    (( وهو قول كغير واحد من أهل العلم, وبه يقول سفيان الثوري, وابن المبارك, والشافعي, وأحمد, وإسحاق, قالوا: يمسح على الجوربين وإن لم يكن نعلين, إذا كانا ثخينين)) .
    فنرى أن الترمذي نقل اشتراط الثخانة في الجوربين بعد أن أورد الحديث السابق, وهذا الشرط غير متحقق في الجوارب المنسوجة الرقيقة التي يلبسها عموم الناس الآن, ولا يمكن متابعة المشي عليها ولا تمنع نفوذ الماء, ولهذا لا يصح قياسها على الخف أو الجورب الثخين المنعل الذي كان يلبس لوحده ويمكن المشي عليه.


    س3 : ما هو المعتمد عند فقهاء المذاهب الأربعة ( الأحناف, والمالكية, والشافعية, والحنابلة) في حكم المسح على هذه الجورب المنسوجة التي يعتاد الناس لبسها تحت الأحذية ؟


    ذكرنا كلام النووي أن ذلك لا يجوز, وإليك كلام بعض أئمة أهل السنة المعتمد في المذاهب الأربعة باختصار:


    :: مذهب الأحناف ::


    المفتى به في مذهب الأحناف أن من شروط الملبوس على القدمين حتى يصح المسح عليه أن يكون ثخينًا يمكن متابعة المشي عليه, وما لم يكن كذلك فلا يجوز أن يمسح عليه .
    قال الإمام علاء الدين الحصكفي الحنفي في الدر المختار ( 1 / 269 ) شارحا قول المصنف ( أو جوربيه الثخينين, والمنعلين, والمجلدين) : (( الثخينين بحيث يمشي فرسخًا ويثبت على الساق بنفسه)) . - الفرسخ عند الأحناف يساوي 5565 مترا-
    ويقول الدكتور وهبة الزحيلي في كتابه ( الفقه الإسلامي وأدلته: 1 / 344) مبينا مذهب الأحناف : (( المفتى به عند الحنفية جواز المسح على الجوربين الثخينين بحيث يمشي عليهما فرسخا فأكثر, ويثبت على الساق بنفسه, ولا يرى ما تحته)).
    وعلى ذلك فإن المسح على الجوارب الرقيقة كما يفعله الكثير اليوم لا يصح.


    :: مذهب المالكية ::


    يرى المالكية أن الملبوس الذي يجوز المسح عليه هو الخف أو الجورب بشرط أن يكون مجلدًا يمكن متابعة المشي عليه, فيحب أن يكون الممسوح جلدًا وإلا لم يجز المسح عند المالكية.
    يقول الإمام أبو الضياء خليل المالكي في مختصره (ص 26) : (( رخص لرجل وامرأة وإن مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب جلد ظاهره وباطنه)) .
    فإذا لم يكن مجلدًا لم يجز المسح عند المالكية, ولذا فإنهم لا يجوزون المسح على هذه الجوارب الرقيقة المنسوجة من صوف ونحوه.


    :: مذهب الشافعية ::


    يرى فقهاء الشافعية كغيرهم من الفقهاء أن هناك شروطًا معتبرة في الملبوس حتى يصح المسح عليه, وقد بينوا أن من هذه الشروط المعتبرة في الخفين وما شابههما:
    1 - أن يلبسهما بعد تمام الطهارة .
    2 - أن يكون المبوس طاهرًا .
    3 - أن يكون ساترًا لمحل الغسل ، أي يغطي القدمين إلى الكعبين .
    4 - أن يكون الـملبوس قويًا - ثخينًا - يمكن متابعة المشي عليه ، من دون حاجة إلى حذاء وما شابهه .
    5 - أن يمنع نفوذ الماء ، أي لو صب عليه الماء لم ينفذ إلى القدم .
    والملاحظ أن الشرطين الأخيرين لا يتوفران في الجوارب التي يعتاد الناس لبسها الآن ، فهي ليست قوية ثخينة ، ولا يمكن متابعة المشي عليها ، فيحتاج لابسها إلى الحذاء أو النعل . كما أنها لا تمنع نفوذ الماء إلى القدم ، ولهذا فلا يجوز عندهم المسح على مثل هذه الملبوسات .
    قال الإمام النووي في المجموع (1/564) :
    (( الصحيح من مذهبنا أن الجورب إن كان صفيقًا يمكن متابعة المشي عليه جاز المسح عليه ، وإلا فلا )) .
    ويقول أيضًا في المجموع (1/567) :
    ((أما ما لا يمكن متابعة المشي عليه لرقته فلا يجوز المسح عليه بلا خلاف)) .
    ويقول الإمام ابن حجر الهيتمي في المنهاج القويم (ص78) في شروط المسح على الخفين : (( وأن يكون مانعًا من نفوذ الماء لو صب عليه ، فالعبرة بماء الغسل ، فلا يجزئ نحو منسوج لا صفاقة له )) .
    وهذه الشروط لا تنطبق على الجوارب المنسوجة الرقيقة التي يلبسها عموم الناس تحت الأحذية ، فلا يجوز المسح عليها عندهم .


    :: مذهب الحنابلة ::


    المعتمد في مذهب الحنابلة جواز المسح على الخف وما في معناه بشروط غير متوفرة في الجوارب المنسوجة المعتاد لبسها الآن .
    وقد نص أئمة الحنابلة في كتبهم الفقهية على جواز المسح على الجورب ، إلا أنهم يقصدون به الجورب القوي الذي يمكن متابعة المشي عليه.
    يقول إمام الحنابلة موفق الدين ابن قدامة المقدسي مفصلاً ذلك في كتابه الكافي : (1/76) أثناء ذكره لشروط المسح على الخفين :
    ((الشرط الثاني: أن يمكن متابعة المشي فيه ، فإن كان يسقط من القدم لسعته أو ثقله ، لم يجز المسح عليه ، لأن الذي تدعو الحاجة إليه هو الذي يمكن متابعة المشي فيه ، وسواء في ذلك الجلود واللبود والخرق والجوارب ..)) .
    ويقول الإمام شمس الدين ابن قدامة المقدسي الحنبلي في الشرح الكبير (1/281) :
    ((والجورب في معنى الخف ، لأنه ملبوس ساتر لمحل الفرض ، يمكن متابعة المشي فيه ، أشبه الخف .
    وقولهم : لا يمكن متابعة المشي فيهما . قلنا : إنما يجوز المسح عليهما إذا ثبت بنفسه ، وأمكن متابعة المشي فيه ، وإلا فلا . فأما الرقيق فليس بساتر)) . ومثله في كشاف القناع للشيخ منصور البهوتي .
    والبعض لم يفهم كلام الحنابلة ، وجوز المسح على الجوارب الرقيقة التي لا يمكن متابعة المشي عليها مع أن فقهاء الحنابلة كما رأينا يشترطون ذلك ، إلا أنهم لم يشترطوا أن يكون الجورب منعلاً أو مجلدًا .
    والبعض يعزو خطأَ جواز المسح على الجوارب الرقيقة إلى الإمام ابن تيمية ، والصحيح أن ابن تيمية لم يخرج عن مذهب الحنابلة في هذه المسألة ، ولم يجوز المسح إلا على الجوارب الثخينة التي يمشى فيها ، بخلاف الجوارب المنسوجة الآن .
    فيقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى (21/214) بعد أن سئل عن المسح على الجورب: (( نعم ، يجوز المسح على الجوربين إذا كان يمشي فيهما سواء كانت مجلدة أو لم تكن )) .
    ويقول الإمام ابن القطان الفاسي في كتابه الإقناع في مسائل الإجماع : المسألة رقم (351) :
    ((وأجمع الجميع أن الجوربين إذا لم يكونا كثيفين لم يجز المسح عليهما )) .
    وبذلك يتبين أن شرط الثخانة والمشي على الخفين والجوربين من الشروط التي أجمع عليها جمهور فقهاء أهل السنة والجماعة ، والمخالف لذلك لا تصح صلاته عند جمهور الفقهاء .


    س4 : ما حكم صلاة من يصلي وقد مسح جوربه الرقيق المنسوج من صوف أو قطن أو نحوهما ؟


    قد تبين لنا مما مر أن وضوء من فعل ذلك غير صحيح في المعتمد من المذاهب الأربعة ، وإذا لم يصح وضوؤه فلا تصح صلاته ، وعليه إعادتها .
    وهناك من المعاصرين من يرى جواز ذلك تيسيرًا على الناس ، ولكن التيسير لا يكون بمخالفة شرط اتفق عليه جمهور فقهاء أهل السنة من المذاهب الأربعة ، ولا شك أن صلاة متفقًا على صحتها أفضل من صلاة مختلف فيها ، والورع والاستبراء للدين يقضيان بترك التساهل ، والأخذ بالأحوط ، وخاصة في مسألة تتعلق بركن من أعظم أركان الإسلام وأول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة ولنتذكر قوله صلى الله عليه وآله وسلم : (( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك )) - رواه الترمذي -
    وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : (( إن الحلال بين وإن الحرام بين ، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس ، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام )) . - متفق عليه -
    التعديل الأخير تم بواسطة Ahmad Misk ; 8 - 4 - 2009 الساعة 02:34 PM
    تنبيــــه هـــــــــام
    على الأعضاء ذوي التواقيع ذات الصور النسائية العارية وكلام الحب عدم التواجد في القسم الإسلامي لأنه يسئ لهذا القسم

    وحان الرحيل
    وأرحل في موكب الراحلين
    وحول الركاب الطيور تحوم
    استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه

    البحث على جميع مواضيع العضو Ahmad Misk

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    12 - 11 - 2007
    ساكن في
    Ismailia, Egypt
    المشاركات
    4,772
    النوع : ذكر Egypt

    افتراضي


    حكم المسح على الجورب عند الأئمة الأربعة

    خلاصة القول في مسألة المسح على الجوربين بعد الرجوع إلى مظان المسألة في بطون أمهات الكتب الفقهية في المذاهب الأربعة :


    - أنه يجوز المسح على الجوربين باتفاق المذاهب الأربعة إذا كان الجوربين مجلدين أو منعلين ولا يشف الجلد من تحتهما.
    [بدائع الصنائع (1/21 ) ،الشرح الكبير (1/141)،المجموع (1/526) ،المغني (265) ]
    - أما إذا لم يكن الجوربين كذلك ففي المسألة خلاف:
    - فعند المالكية وهو أحد قولي أبي حنيفة لا يصح المسح عليهما


    [بدائع الصنائع (1/21 ) ، الشرح الكبير (1/141)]
    2- وعند الحنابلة والصاحبين وهو المفتى به في المذهب الحنفي يجوز المسح بشرطين:
    أحدهما: إذا كان صفيقا لا يشف الجلد من تحته
    والثاني : أن يمكن متابعة المشي عليه عرفا .[المغني (1/265)،كشاف القناع 1/111، البدائع 1/21، فتح القدير 1/139)]
    3- أما الشافعية فهم أيضا اشترطوا لجواز ذلك شرطين لكن أحدهما: متفق عليه بينهم ، وهو أن يكون الجورب صفيقا ، والثاني: محل خلاف فمنهم من يشترط أن يكون منعلا ، ومنهم من جوزه مطلقا ، مادام يمكن تتابع المشي عليه ،وإن لم يكن منعلا [المجموع (1/556)]


    ومن هنا نعلم أن الجورب الذي نلبسه اليوم (الشراب) لا يصح المسح عليه على أي قول من أقوال المذاهب الأربعة ، حتى عند القائلين بجواز المسح على الجوربين ، لأن المجيزين اشترطوا في الجورب شروطا ومواصفات تختلف تماما عن الجوارب التي نلبسها اليوم ، فهم يشترطون أن يكون الجورب سميكا يمكن المشي عليه عادة بدون نعل أو حذاء . وهذا ما لا يتأتى في جوارب اليوم.
    حتى ابن تيمية -الذي يستند البعض على فتواه في تجويز المسح على الجوربين - يشترط لجواز المسح على الجورب أن يمشى فيه.
    قال- رحمه الله- في مجموع الفتاوى (21/214)[ نعم يجوز المسح على الجوربين


    إذا كان يمشي فيهما سواء أكانت مجلدة أو لم تكن في أصح قولي العلماء]
    أضف إلى ذلك أن القائلون بالمسح على الجورب اليوم يرتكبون خطأ كبيرا وهو أنهم يتسننون به . ويقولون أنه أفضل من غسل القدمين ، ويرون أنهم يطبقون سنة فاتت غيرهم وهو ما لم يقل به جمهور الفقهاء ولا دليل عليه فإن مجرد فعل النبي صلى الله عليه وسلم الرخصة لا يدل على سنيتها ، ولم يصرح بسنيتها سوى ابن حزم (المحلى 2/80) ، والباقون يعبرون بالرخصة والجواز وليست سنة مستحبة ، وجمهور العلماء على أن غسل القدمين في هذا الباب أفضل من المسح ، لأنه المفروض في كتاب الله ولأنه العزيمة ولأنه الأكثر من فعل النبي صلى الله عليه و سلم وهو لا يواظب إلا على الأكثر وعن أحمد رواية أن المسح أفضل ورواية بأن الكل جائز( المغني1/281)

    تنبيــــه هـــــــــام
    على الأعضاء ذوي التواقيع ذات الصور النسائية العارية وكلام الحب عدم التواجد في القسم الإسلامي لأنه يسئ لهذا القسم

    وحان الرحيل
    وأرحل في موكب الراحلين
    وحول الركاب الطيور تحوم
    استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه

    البحث على جميع مواضيع العضو Ahmad Misk

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    12 - 11 - 2007
    ساكن في
    Ismailia, Egypt
    المشاركات
    4,772
    النوع : ذكر Egypt

    افتراضي

    وهذا هو الراجح

    من مذاهب الفقهاء الأربعة

    وهو رأي الجمهور

    وأقول

    إن الشريعة الإسلامية بُنيت على رفع الحرج

    يقول الله تعالى في آية الوضوء

    " مايريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم "

    فإن الله جل وعلا أباح الرخص لرفع الحرج

    فأباح التيمم عند وجود الحرج في استخدام الماء كفقدانه او عدم استعماله

    وأباح المسح على الخف للحرج

    وأباح القصر للمسافر في الصلاة والجمع للحرج

    وأباح الإفطار للمسافر والمريض لرفع الحرج وعليهم القضاء

    وهكذا

    لكن ماهو الحرج عند المسح على الجورب

    لا يوجد حرج في خلع الجورب

    إذ أن جوارب زماننا غير جوارب السابقين

    فهم كانوا يلبسونها اتقاءا للبرد

    أما نحن فنلبسها للزينة

    فكانت جواربهم سميكة منعلة صفيقه

    اما جواربنا فليس فيها شئ من هذا

    فالقول بعدم الجواز هو القول الصحيح

    وما خالفه لصاحبه أجر الإجتهاد إن كان اجتهد

    ولكنه أخطأ

    والصواب ماذكرت

    والله اعلى وأعلم

    وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
    تنبيــــه هـــــــــام
    على الأعضاء ذوي التواقيع ذات الصور النسائية العارية وكلام الحب عدم التواجد في القسم الإسلامي لأنه يسئ لهذا القسم

    وحان الرحيل
    وأرحل في موكب الراحلين
    وحول الركاب الطيور تحوم
    استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه

    البحث على جميع مواضيع العضو Ahmad Misk

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    16 - 11 - 2007
    ساكن في
    دنيا فانية
    المشاركات
    24,705
    النوع : انثيJordan

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة rrzzkk مشاهدة المشاركة
    جزاك الله كل خير وجعلة الله فى ميزان حسناتك
    ولك مثله
    الف شكر على المرور
    يبارك في عمرك

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    16 - 11 - 2007
    ساكن في
    دنيا فانية
    المشاركات
    24,705
    النوع : انثيJordan

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هاري بوتر مشاهدة المشاركة
    وهذا هو الراجح

    من مذاهب الفقهاء الأربعة

    وهو رأي الجمهور

    وأقول

    إن الشريعة الإسلامية بُنيت على رفع الحرج

    يقول الله تعالى في آية الوضوء

    " مايريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم "

    فإن الله جل وعلا أباح الرخص لرفع الحرج

    فأباح التيمم عند وجود الحرج في استخدام الماء كفقدانه او عدم استعماله

    وأباح المسح على الخف للحرج

    وأباح القصر للمسافر في الصلاة والجمع للحرج

    وأباح الإفطار للمسافر والمريض لرفع الحرج وعليهم القضاء

    وهكذا

    لكن ماهو الحرج عند المسح على الجورب

    لا يوجد حرج في خلع الجورب

    إذ أن جوارب زماننا غير جوارب السابقين

    فهم كانوا يلبسونها اتقاءا للبرد

    أما نحن فنلبسها للزينة

    فكانت جواربهم سميكة منعلة صفيقه

    اما جواربنا فليس فيها شئ من هذا

    فالقول بعدم الجواز هو القول الصحيح

    وما خالفه لصاحبه أجر الإجتهاد إن كان اجتهد

    ولكنه أخطأ

    والصواب ماذكرت

    والله اعلى وأعلم

    وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

    يبارك في عمرك احمد على الافادة والنفع

  8. افتراضي

    جعلة الله فى ميزان حسناتك

    وشكرا لمجهودك الرائع

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    16 - 11 - 2007
    ساكن في
    دنيا فانية
    المشاركات
    24,705
    النوع : انثيJordan

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة khalouda مشاهدة المشاركة
    جعلة الله فى ميزان حسناتك

    وشكرا لمجهودك الرائع
    يبارك بعمرك
    الف شكررررررررررررررر

  10. افتراضي

    شكرا لكى وجعلة الله فى ميزان حسناتك

 

 
صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • مش هتقدر تضيف مواضيع جديده
  • مش هتقدر ترد على المواضيع
  • مش هتقدر ترفع ملفات
  • مش هتقدر تعدل مشاركاتك
  •  
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات مصراوي كافيه 2010 ©