تكرمت اخت بإرسال استشارة وقررت نشرها لكم للفائدة.......
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتةبسم الله الرحمن الرحيم
اخى محمد المصرى
يسعدنى ان اكون اول من تضع شكوتها هنا بين يديكم
عل الله ان يوفقنى الى ما هو صواب عن طريقكم
اسئلتى هى :
بالنسبه للخلع عايزة اعرف ان كان من حق الزوج اخذ الاولاد ولا لا
وماهى الطريقه السليمه الشرعيه التى تضمن للأم الحفاظ على اولادها منه بعدم اخذة اياهم
وهل للزوجه حقوق على الزوج المخلوع مثل النفقه ونفقه المتعة والشقه والاثاث ام لا ؟
وان كانت الشقه من حق الزوجه فى هذة الحاله بما انها حاضنه فهل بعد انتهاء بلوغ الاطفال السن القانونى له الحق فى طرد الزوجه من شقتها ؟
علما بأن شقه الزوجيه مملوكه لوالدته وهى الان على قيد الحياة ولا تسكن فيها
والزوج يملك شقه اخرى ولكنها تحت التشطيب ولم يتم السكن فيها بعد
وهناك خلافات دائما بين الزوجه وام الزوج
وهل المحكمه تلزم الزوج بمسكن لزوجته واولادها ام لا ؟
ارجوا الافادة وجزاكم الله كل خير
مشكورة اختي علي ثقتك الغالية والتي بإذن الله سنكون بها عند حـُسن الظن
لا يا اختي الكريمة ليس من حق الزوج اخذ الأولاد بنص المادة 20 للقانون رقم 1 لسنة 2000 في تنظيم اجراءات الخـُلع وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية .....بالنسبه للخلع عايزة اعرف ان كان من حق الزوج اخذ الاولاد ولا لا
وتنازل الزوجة للخلع يكون عن جميع حقوقها المالية و الشرعية ، وتشمل مؤخر الصداق ونفقة العّدة و المتعة ولاكن التنازل لايشمل حقوق صغارها من حضانتك لهم او نفقتهم او رؤيتهم او غيرها لأنها ليست حقوقاً خاصة بك تملكين التنازل عنها فإن اشتراط الخـُلع للخلع إسقاط شئ من هذه الحقوق صح الخـُلع وبطل الشرط ، أما ما تدفعية لزوجك فهو مُقدم الصداق الذي دفعه لكي ، وهو المقدم الذي يثبت في عقد الزواج ، فإن كان ما ورد في عقد الزواج غير مُسمى ، وتنازع الطرفين في قدره ، طبقت المحكمة حكم المادة (19) من القانون رقم 25 لسنة 1929 لبيان مقدار مقدم الصداق الذي تلتزم الزوجة برده إلى زوجها و إذا كان عاجل الصداق مُسمى في العقد ولاكن الزوج ادعى انه دفع اكثر منه قضت المحكمة بالخلع برد الزوجة القدر المُسمى في العقد وانفتح الطريق للزوج أن يطالب بما يدعية بدعوى مستقلة امام محكمة الأسرة ، ولا يجوز للمحكمة ان تحكم بالتطليق البائن بالخلع إلا اذا بذلت جهدها في محاولة الصلح بين الزوجين ، و ان تكرر هذه المحاولة مرتين إن كان لهما ولد ، فإن عجزت عن الصلح حكمت المحكمة بتطليها نيابة عن الزوج طلقة بائنة بينونة صغرى اي لا يكون طلاق رجعي يرجعك في فترة العدة بل لابد من ان يتزوجكك برضاكي بعقد ومهر جديدين ويبقى له طلقتان ثم لايحل لكي بعد الطلقة الثالثة إللا إذا تزوجتي بغيره و دخل بيكي دخولاً صحيحاً لأن الطلاق ثلاثاً متفرقات يقع بائن بينونة كبرى . ولاكن لابد من ان تنتظري فترة العدة قبل الزواج بآخر حتى لو كان الطلاق بائن.
الطريقة يا اختي انكي تحافظين عليهم من كل سوء وتحسنين معاملتهم وتربيتهم وألا تتزوجين فإن تزوجتي من حقه ان يأخذهموماهى الطريقه السليمه الشرعيه التى تضمن للأم الحفاظ على اولادها منه بعدم اخذة اياهم
ومن المسلم به ان سن الحضانة للأولاد ينتهي عند سن 15 سنة للذكر و للأنثى وبعدها يسألهم القاضي ويخيرهم تودون ان تمكثوا مع الأم فترة اخرى او تذهبون لوالدكم فالحكم هنا حسب اختيارهم
فإن كانوا معكي قبل بلوغ سنهم القانوني 15 سنة فإن تنص المادة (20) من القانون رقم 100 لسنة 1985
يقرر القاضي مدة فترة الحضانة أن تكون مصلحة الصغير أو الصغيرة في بقاء الحضانة بين النساء وذلك مع التزام الأب بنفقة المحضون الذاتية من طعام و كساء و مسكن وتعليم وغير ذلك إلى جانب ما يقضي به العرف في حدود يسار الأب او من يقوم مقامه ... كما قررت هذه المادة حرمان الحاضنة من اجر الحضانة في المدة التي تمتد إليها بإذن القاضي و السند الشرعي لهذه الأحكام هو مذهب الأمام مالك حتى تتيج للصغار الأطمئنان و الأمان و الأرتياح النفسي وهم صغار وشعورهم بالأستقرار ويمنع الخلاف بين الأب و الحاضنة ع الحضانة .
فإذا اختاروكي ليمكثوا معكي بعد سن 15 سنة لا يكون لكي الحق بعد ذلك في اقتضاء اجرة الحضانة و انما لكي الحق في نفقة المحضون الذاتية من طعام و كساء و مسكن وتعليم و غير ذلك ومن المعلوم انه إذا كنتي حاضنة للأولاد بعد سن 15 او قبله لايمنع الأب من الولاية عليهم ولا تربيتهم ونصحهم فهو ابوهم وحقه ايضاً في رؤيتهم بنصوص القانون و ان امتنعتي ردوا إليه جبراً ....
فإذا اختاروا الصغار بعد سن الـ 15 العيش معكي مرة اخرى يظلون معكي دون اجرة حضانة لكي لاكن والدهم يتكفل بنفقتهم هم فقط حتى يبلغ الصغير سن الرشد و الصغيرة حتى تتزوج بنص المادة (20) للقانون رقم 100 لسنة 1985 وتعديله بالقانون رقم (4) لسنة 2004 حيث نص ع ما سلف ذكره في فقرته الأولى .
كما ثبت وبينت لكي بمجرد خلع نفسك منه لاتبقى الحقوق الشرعية مثل النفقة و المتعة و المؤخر بل حقك الوحيد في حضانه اولادك ونفقتهم ع والدهم و لكي اجرة للحضانة و العيش معهم في المسكن.وهل للزوجه حقوق على الزوج المخلوع مثل النفقه ونفقه المتعة والشقه والاثاث ام لا ؟
ليس طرد فـ.......وان كانت الشقه من حق الزوجه فى هذة الحاله بما انها حاضنه فهل بعد انتهاء بلوغ الاطفال السن القانونى له الحق فى طرد الزوجه من شقتها ؟
اثناء فترة الحضانة تعيشين في مسكن يدبره لكي الزوج المخلوع مع اولادك ولكي اجرة حضانة ثم بعد بلوغهم السن القانوني لو اختاروكي ليمكثوا معكي ستمكثين معهم في المسكن حتى يتم الصغير سن الرشد و الصغيرة حتى تتزوج فإن لم يختاروكي واختاروه فليس لكي الحق في المكوث معهم لأنه غير زوجك وتدبرين مسكن لكي .
فإن الأنوثة عجز حكمي و التعليم ايضاً كذلك لذا وجب ع الأب نفقتهم حتى بلوغ الصغير سن الرشد و الصغيرة حتى تتزوج.
لا يهم ملك من المهم ان القاضي يآمره بتدبير منزل للأطفال و محضونتهم ...اثناء فترة الحضانة تعيشين في مسكن يدبره لكي الزوج المخلوع مع اولادك ولكي اجرة حضانة ثم بعد بلوغهم السن القانوني لو اختاروكي ليمكثوا معكي ستمكثين معهم في المسكن حتى يتم الصغير سن الرشد و الصغيرة حتى تتزوج فإن لم يختاروكي واختاروه فليس لكي الحق في المكوث معهم لأنه غير زوجك وتدبرين مسكن لكيعلما بأن شقه الزوجيه مملوكه لوالدته وهى الان على قيد الحياة ولا تسكن فيها
والزوج يملك شقه اخرى ولكنها تحت التشطيب ولم يتم السكن فيها بعد
نفس اجابة السؤال السابق
وهناك خلافات دائما بين الزوجه وام الزوج
وما علاقتك بأم طليقك إذاً إذا كنتم مطلقين
فلو كان الخلاف ع رؤية الصغير فألجأي للقضاء سيدبر و ينظم هذا..
اكيد بس حددي الأولوهل المحكمه تلزم الزوج بمسكن لزوجته واولادها ام لا ؟
لو علي ذمته و لسه زوجته يبقى لازم يدبر ليكي المسكن الشرعي
لو طليقته وحاضنة نفس الشئ سالف ذكره
لو خالعة نفسك منه تبقي مع المحضون فقط
ومن المعلوم ان طلب الخـُلع ليست ملزمة بأسباب لخلع نفسك منه لا بل انتي غير ملزمة بإبداء الأسباب كل ما عليكي فقط...
الذهاب لمكتب تسوية المنازاعات الأسرية التابع لمحكمة الأسرة تبع دائرتك ورفع دعوة خلع
ثم تحاول المحكمة الأصلاح فيما بينكم فإن تعزر الأصلاح
فعليكي ان تقولي " صراحة انا ابغض الحياة مع زوجي وانه لا سبيل لإستمرار الحياة الزوجية بينما أخشى ألا اقيم حدود الله بسبب هذا البغض.
فليس ملزمة بإبداء اي سبب آخر
وكل ذلك مع تقرير الأصل الشرعي في الخلع و هو التراضي عليه بين الوجين و إلا حكم به القاضي بعد محاولة الصلح بين الزوجين بنص المادة 18 من هذا القانون بحسبان ان الحكم بالخلع نوع من الطلاق البائن بينونة صغرى ، بعد إقرار الزوجة صراحة انها تبغض الحياة مع زوجها وانه لا سبيل لإستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض وذلك هو ظاهر الأية الكريمة (ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتموهن شيئاً إلا ان يخافا إلا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به) صدق الله العظيم
ولضمان حقوق الزوجة الشرعية اعدت المحكمة لها 5 اسباب للتطليق بحكم المحكمة مع كافة حقوقها الشرعية
1- التفريق لعدم الأنفاق (طلاق رجعي)
2- التفريق للعيب (طلاق بائن)
3- التفريق للضرر و سوء العشرة (طلاق بائن)
4- التفريق لغيبة الزوج بدون عذر (طلاق بائن)
5- التفريق لحبس الزوج ( طلاق بائن)
وكل شرط علي حدا له شروطه و احكامه و تفصيلاته...
وشكراً لكي