إذا كان للصلاة سُنَّتان قبلها وبعدها وفاتته الأولى ، فإنه يبدأ أولاً بالبَعْديَّة ثُمَّ ما فاتته .. مِثالُ ذلك : دخل رجلٌ والإمامُ يُصلِّي الظهر - وهو لم يُصَلِّ راتبةَ الظهر - فإذا انتهت الصلاةُ يُصلِّي أولاً الركعتين اللتين بعد الصلاة ثم يقضي الأربع التي قبلها .