ياله
من دفتر
مازالنا له متابعين
الرائعه
الشيماء...}
مَِسَآحآتٌ مِنَ آلشُكرْ لِحُروفك هُنآ ..
بآرَكـِ الله فيكـِ ..
رَفَعَ الله شَآنكـِ في الآرْضَ وَآلسَمآءْ
وَآبْعَدَ عَنْكـِ آلبَلآءْ وَآسْكنكـِ فَسيحُ آلجنآنْ ،،
لا مانِعَ أنْ تعتمِرَ المرأةُ أو تَحُجَّ وعليها الذهب ، فليس مطلوبٌ من المرأةِ أنْ تخلَعَ الذهبَ الذي عليها ، سواءً أكان أساوِر أو غيرها .
الشيخ / عبد الله بن علي الرُّكبان
ما يُشتَرَى من أجل التجارة ، سواءً كان عَقارًا أو غيرَه ، فإنَّ الزكاةَ واجبةٌ فيه ، وتكونُ الزكاةُ عند مُضِيِّ الحَوْل من ملك قيمة ذلك الشئ المُشتَرَى ، فإذا مضى عامٌ تعيَّن على مَن اشترى أرضًا أو غيرَها وقَصدُه بها التجارة أنْ يُقيِّمَها وينظرَ إلى ما تُساويه عند انتهاء الحَوْل ، ويدفـعَ الزكاة ، وليس له تأخيرُ ذلك إلى حين بيع السِّلعة ، سواءً كانت أرضًا أو غيرَها .
أمَّا الأرضُ التي خُصِّصَت لبناءِ مسكنٍ ، فهـذه ليس فيها زكاة ، ومِثلُ ذلك الأرضُ التي تُخَصَّص لبناءِ محلَّاتٍ تجارية أو غيرِها ، ويكونُ الغرضُ من ذلك الاستثمار _ أى الغرض تأجيرُها _ فهـذه أيضًا لا زكاةَ فيها .
الشيخ / عبد الله بن علي الرُّكبان
رائـــع
أبعد الله عنك شر النفوس ..
وحفظك باسمه السلام القدوس ..
وجعل رزقك مباركا غير محبوس ..
وجعل منزلتك عنده جنة الفردوس
اللهم امين
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)