
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هاري بوتر
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن المعلوم أن الله ـ جل وعلا ـ قد شرع من أحكامه، وسن من معاملاته، ما يكفل للعباد تحقيق كافة مصالحهم على وجه التمام، في جميع أمورهم وأحوالهم.
ولا ريب أن من أعظم ما أولاه الشرع عنايته، وصرف له رعايته، حفظ رابطة الزوجية التي تجمع شمل الزوجين، وتضم أنفاسهما في ظلال بيت واحد.
فقد أحاطت الشريعة المطهرة هذا الصرح (صرح الزوجية) أحاطته بسور من الأحكام التي ترسي دعائمه، وتقيم بنيانه على وجه الكمال والتمام.
وهذا في غاية الوضوح والبيان لمن كان له أدنى اطلاع على علل الأحكام، وأسرار التشريع والإبرام.
وبالجملة، فإن قاعدة الشرع الثابتة هي: "جلب المصالح للعباد وتكميلها، ودرء المفاسد عنهم وتقليلها".
إذا علم هذا، فليعلم أن الأحكام الشرعية قد تطرقت إلى حال الشقاق والخلاف إذا طرأ بين الزوجين، وقسمتها إلى أحوال، فنأخذ منها الحالة التي ورد السؤال عنها، ألا وهي "حكم ضرب الزوجة، وهل هناك حالة يجوز فيها ذلك؟.
والجواب :
أن الله جل وعلا قد حرم على كلا الزوجين ـ بل على عموم الخلق ـ الظلم والتعدي، ولا ريب أن في ضرب الزوجة بلا مسوغ شرعي أذية لها، واعتداء على حقها، فإن من حقوقها المعاملة والمعاشرة بالمعروف قال تعالى: (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف) [البقرة:228] وقال جل وعلا: (وعاشروهن بالمعروف)[ النساء:19].
وقد حرم الله جل وعلا إبقاء الزوجة في العصمة بقصد إذايتها ومضارتها، وسمى ذلك اعتداءً وظلماً، قال جل وعلا: (ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه)[ البقرة: 231] وقد ثبت مرفوعا إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: "لا ضرر ولا ضرار" أخرجه الإمام أحمد في مسنده وهو أيضا في سنن الدارقطني.
وعليه فضرب الزوجة بلا مسوغ من الاعتداء والظلم الذي لا يجوز، وقد ثبت عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه قال فيما يرويه عن ربه جل وعلا: "يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا" أخرجه مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه.
إذا ثبت هذا فإنه مما ينبغي أن يعرف أن هنالك حالات يسوغ فيها مثل هذا الفعل ، ولكن مع مراعاة الضوابط الشرعية في ذلك.
فقد نص الله جل وعلا في كتابه العزيز أن ذلك يسوغ إذا خرجت الزوجة عن طوع زوجها بلا مسوغ لها في ذلك.
فمن المقرر أن طاعة الزوجة زوجها من الواجبات المتحتمات المقررة في الكتاب والسنة وبإجماع أهل العلم بالملة، فإن خرجت الزوجة عن طوع زوجها تمردا وعصيانا بلا مسوغ، فقد شرع الله ـ جل وعلا ـ علاج ذلك بجملة أمور.
أولها: النصح والإرشاد، بأن يعظ الزوج زوجته ويبين لها وجوب طاعته، وما افترضه الله عليها وعليه من الحقوق، مترفقا بها تارة، وزاجراً لها أخرى بحسب المقام والأحوال.
فإن تعذر ذلك لعدم استجابتها انتقل إلى الخطوة الثانية، ألا وهي الهجر، فيسوغ له عند تعذر الأمر الأول أن يهجرها في الفراش، إظهاراً لها منه بعدم الرضا عنها، والاستياء من معاملتها.
فإن استوفى الزوج هاتين الخطوتين، وبذل وسعه في ذلك ولم ينصلح الأمر، جاز له أن يضربها تأديباً لها مراعيا جملة أمور في ذلك:
أ ـ أن لا يكون الضرب مبرحا، أي شديداً ، بل يكون على وجه التأديب والتأنيب ضرباً غير ذي إذاية شديدة.
ب ـ أن لا يضربها على وجهها.
ج ـ أن لا يشتمها بالتقبيح.
د ـ أن يستصحب أثناء هذه المعاملة، أن القصد حصول المقصود من صلاح الزوجة وطاعتها زوجها، لا أن يكون قصده الثأر والانتقام.
هـ ـ أن يكف عن هذه المعاملة عند حصول المقصود.
والأصل في كل ما قدمناه قوله ـ عزَّ من قائل ـ (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجرون في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً إن الله كان عليا كبيراً) [النساء :34].
وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع: "ألا واستوصوا بالنساء خيراً فإنما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئاً غير ذلك، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع، واضربوهن ضربا غير مبرح فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً، ألا إن لكم على نساءكم حقا ولنسائكم عليكم حقا ... الحديث) أخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
وخرج الإمام أبوداود في سننه من حديث معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت".
وغير ذلك من الأحاديث الصحيحة الجياد، ولا بد من الإشارة إلى أنه ينبغي لكلا الزوجين مراعاة جانب الرأفة والرحمة كلاً مع الآخر، وأن يتجنبنا الجنوح إلى هذه الحالة ما استطاعا إلى ذلك سبيلاً.
وأيضا فإنه مما يعين على ذلك التغاضي عن بعض الأخطاء التي لا تخل بأمور الشرع ، ولو أن كلا الزوجين تدارسا طرفا من الهدي النبوي في ذلك لكان حسنا، كباب حق الزوج على المرأة، وباب الوصية بالنساء من كتاب رياض الصالحين، جعلنا الله جميعاً من عباده الصالحين.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.
والله أعلم
لكن ضرب الزوجه لزوجها عند ضربه إياها
لا اعلم له اصل في قرآن ولا سنة
وانظري
صرح د. سعود الفنيسان عميد كلية الشريعة بالرياض بالمملكة العربية السعودية لإسلام أون لاين: "أنه لا يجوز للزوجة أن تضرب زوجها بأي حال من الأحوال؛ لأن الضرب غير المبرح شرع للزوج في أن يؤدب زوجته، ولم يشرع للزوجة في أن تؤدب زوجها".
واستدرك: " لكن يجب التفرقة بين حالتين: الأولى أن يقوم الزوج بتأديب زوجته وفي هذه الحالة لا يحق للزوجة أن تضرب زوجها؛ لأنه ليس من التأديب، ولم يقرر لها شرعا مثل هذا الأمر."
الحالة الثانية: إذا قام الزوج بالاعتداء عليها اعتداءا سافرا، وصل إلى حد القتل، ففي هذه الحالة يحق لها أن ترد اعتداءه عليها.
وأوضح الفنيسان أنه لا يجوز أن يكون بين الزوجين مثل هذه الأمور، كما لا يجوز للمرأة أن تهجر زوجها في أي حال من الأحوال ولو قصر في حقها، فلا يجوز شرعا أن تمنعه من حقه الذي أوجبه الله له، حتى وإن كان هناك تقصير في نفقتها، أو كان الزوج يسيء عشرتها أو استعمل العنف في معاشرتها.
ويتفق معه د. صلاح الدين زيدان عميد كلية الشريعة والقانون الأسبق بجامعة الأزهر، حيث أكد في تصريح خاص لشبكة" إسلام أون لاين": "أن مثل هذه الفتاوى لا يعبر لا عن حقيقة الإسلام، ولا عن روحه، مؤكدا أنها نظرة شخصية قاصرة لا تمثل الحقيقة، بل هي لا تورث إلا الفتن وشق الصف المسلم، وعلى صاحبها أن يراعي الله جل وعلا فيما يقول به".
وأوضح أن الله عز وجل قد حدد لكلا الزوجين حدودا وآدابا في التعامل مع الآخر، وقد أمر الشارع الزوجة بطاعة زوجها، وإن وصل الأمر بينهما إلى الاختلاف فعلى الزوجة أن تطيع زوجها فيما يأمر به باعتبار أن القوامة له، وهو القائد المسئول عن قيادة الأسرة، وفي مقابل هذا فإن الزوج مأمور بأن يراقب الله جلا وعلا في معاملته لزوجته، والعنوان العام في تلك المعاملة هي المودة والرحمة وتنفيذ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم: "استوصوا بالنساء خيرا".
ورفض زيدان اعتبار الزوج " صائلا" مؤكدا أن للصائل مدلولا آخر لا يدخل تحته الزوج المسلم الذي يعرف شرع الله تعالى" لافتا إلى أن استقصاء التاريخ الإسلامي منذ عهد النبوة مرورا بعهد التابعين وأئمة الفقه الإسلامي يؤكد أنه لا توجد فتوى تجيز للزوجة المسلمة التي تعرف شرع الله تعالى أن تضرب زوجها أو أن تبادله إساءة بإساءة.
وأكد زيدان: "أن الأمر إذا وصل إلى حد الاعتداء والقتل بأن صار الزوج غير مسئول في تصرفه، وذلك بفقد عقل؛ بسبب سكر، بحيث يهددها في حياتها باعتدائه عليها، فإن لها أن تدفع عن نفسها هذا الاعتداء، ولكن ليس لها أن ترد بمثل ما فعل وعليها ألا تبادله ضربا بضرب، ولا سبا بسب".
وفي تعليقه على الشق الثاني من الفتوى المتعلق بهجر الزوجة لفراش الزوجية إذا امتنع عن حقوقها: "فإنه ليس لها أن تقدم على إسقاط حقوق الزوج عليها بهجرها له إلا إن كان ألجأها إلى هذا؛ بسبب مرض أو أسرف في معاشرتها الجنسية، بحيث لا تطيق الزوجة مثل هذا الإسراف، أو أن يباشرها في غير ما أمر الله تعالى فلها أن تمتنع."
وكذا لو امتنع عن نفقتها الزوجية فليس لها أن تمتنع عن حقوقه، ولكن لها أن تطالب بأخذ حقها عن طريق القضاء، وهو ملزم بذلك، فإن لم يحقق ما هو واجب عليه فللقاضي أن يطلقها، ويلزم الزوج بكافة حقوقها عليه"
انتفاء مسألة الندية
وبعيدا عن جواز الفتوى أو عدم جوازها يقول د. رجب أبو مليح المستشار الشرعي لشبكة "إسلام أون لاين": " هذه الفتوى قد تكون سببا في هدم كثير من الأسر؛ لأنه في الغالب الأعم لن يقبل رجل أن يعاشر امرأة قد امتدت يدها عليه، سواء أكانت ظالمة أو مظلومة، وبالتالي سنزيد من عدد الأسر المطلقة.
ولفت إلى أن الضرر الناجم عن إباحة مثل هذا الفعل للزوجة، وهو القيام بضرب زوجها أكبر من الأذى المترتب على صبرها عليه، والحل في هذا هو أن يتدخل المجتمع كما قال الله تعالى: "فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا"
وشدد على ضرورة انتفاء مسألة الندية في العلاقة الزوجية؛ "لأنها أسرة وليست مجرد علاقة عابرة بين رجل وامرأة، بل تقوم على المودة والرحمة والسكينة، فلا يجوز أن يكون الرجل ندا للمرأة، فضلا عن جواز أن تكون المرأة ندا للرجل، منعا لنشوء الصراع بين الطرفين، والذي يبدو جليا في المجتمعات الغربية".
وأكد أبو مليح أنه يجوز للرجل أن يؤدب المرأة بالضرب غير المبرح كما نص القرآن الكريم ولكن في حالة استنفاد كافة طرق التأديب (الوعظ – الهجر)، وليس مع جميع النساء، ولكن مع الفئة الشاذة منهن، وكما يقولون "آخر الدواء الكي"، بحسب قوله.
وفيما يتعلق بجواز هجر الزوجة زوجها في الفراش عند امتناعه عن إعطائها حقوقها قال: "مسألة الهجر ردا على التقصير في حقها ليست حلا، بالعكس قد تزيد الشقة والتباعد بين الزوجين، والحل هو تدخل المجتمع لإصلاح الشقة بين الزوجين".
وبالتنبيه على آثار تلك الفتوى على الأسرة يقول د. عبد الفتاح إدريس أستاذ ورئيس قسم الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف في تعليقه لشبكة إسلام أون لاين: "لهذه الفتوى أثر بالغ السوء على الأسرة والنشء الذين ينتسبون إلى هذه الأسرة؛ وذلك لأن إباحة ضرب الزوجة لزوجها فضلا عما فيه من إساءة العشرة بينهما يغري الأولاد بأن يسلكوا نفس السلوك مع أبيهم إذا مارس معهم التربية والتأديب".
ويتابع: "ويترتب على هذا انفلات الزمام من يد الأب ومن يد الأم أيضا، وتنعدم قوامة الرجل على زوجته وعلى أولاده؛ لانهيار رمز الأسرة الممثل في الأب، مؤكدا أن إباحة ضرب الزوجة لزوجها يعد من باب العقوق المنهي عنه شرعا"
وبين أن الزوج حينما يباشر تأديب زوجته فإنه لا يصول عليها ولا يعتبر صائلا؛ لأن مدلوله غير مدلول التأديب المسموح به شرعا للزوج، ورد الزوجة على زوجها ليس دفعا للصائل، كما قيل في الفتوى، وإنما هو إساءة للزوج، وإهدار لحسن العشرة بينهما.
وفيما يتعلق بامتناع الزوجة عن إعطاء زوجها لحقه الجنسي قال إدريس: "لا يجوز للزوجة الامتناع عن الفراش لأي سبب كان، حتى ولو امتنع الزوج عن نفقتها؛ لأن ذلك قد يرجع لإعساره، أو لضيق ذات يده، أو لغيرها من الأسباب، كما لا يجوز لها أن تمتنع عن فراشه حتى ولو كان عنيفا في معاملتها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة باتت هاجرة لفراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح"، وهذا يدل على أن هجر الزوجة لفراش زوجها أيا كان سلوك زوجها معها حرام لاقتضائها للعنة".
العنف الأسري
وفيما يتعلق بالشق الاجتماعي والنفسي لمثل هذه الفتوى أكدت د. فيروز عمر المستشارة الاجتماعية والنفسية بشبكة "إسلام أون لاين": "أن توسيع دائرة العنف داخل الأسرة وفي المجتمع أمر غير مقبول تحت أي بند وسدا لأي ذريعة"
وتعجبت من صدور فتوى تبيح للزوجة ضرب الزوج دفعا لـ "الصائل" في الوقت الذي تنادي فيه الجمعيات والمنظمات الحقوقية والمدنية بتقليل العنف من جانب الزوج، بقولها: "في الوقت الذي نطالب فيه بتقليل دائرة العنف من جانب الزوج تصدر فتوى تسمح للزوجة بضرب زوجها!!".
وأضافت: "إن العنف خيار لا يمكن أن نقبله أبدا في دائرة الأسرة، ويجب العمل على تقليله وحصره في أضيق الحدود، وزيادة العنف والضرب داخل الأسرة ليس في مصلحة أحد، بل بالعكس تؤدي إلى تدمير الأسرة وانهيار بنيانها، مشيرة إلى الآثار الوخيمة المترتبة على زيادة هذه الظاهرة.
وفيما يتعلق بالشق الأول من الفتوى وآثارها النفسية والتربوية على الأسرة والمجتمع قالت د. فيروز: "أؤيد أن تقوم الزوجة برد الاعتداء ودفعه لكن ليس بالضرب، فالزوجة حينما يقوم الزوج بضربها والاعتداء عليها فمن الطبيعي أن لها الحق في الدفاع عن نفسها، حفظا لكرامتها وصيانة لنفسها، وحتى لا يتمادى الزوج في اعتدائه".
وضربت على ذلك مثلا بأن الزوجة لو تركت زوجها يضربها بيديه فإنه سيتجرأ بعد ذلك على أن يركلها بقدمه، وهكذا نسير من سيء إلى أسوأ، لكن لو دافعت عن نفسها فإن ذلك سيكون أردع للزوج المعتدي، وأفضل لها أمام أبنائها، بحسب قولها.
أما فيما يتعلق بقيام الزوجة بهجر زوجها إذا منعها حق من حقوقها الشرعية كالنفقة، أو كان يسيء عشرتها تؤكد فيروز أنها قد تكون وسيلة مقبولة ومبررة لردع الزوج وحثه على إعطائها لحقوقها، لكن مع البعد عن الندية بين الزوجين حفاظا على الحياة الأسرية، وهذا من باب إيقاف الزوج عن ظلمه، وذلك كما ورد في الحديث: "انصر أخاك ظالما أو مظلوما"، ونصرته ظالما بأن نمنعه من الظلم.
واختتمت فيروز بقولها: "يجب البعد عن الندية في إطار العلاقة الزوجية، والعمل على تقليل ظاهرة العنف الأسري من جميع أطرافه زوج وزوجة".