قهوتنا على الانترنت
ابحث عن :  
صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 16
  1. #1
    تاريخ التسجيل
    12 - 11 - 2007
    ساكن في
    Ismailia, Egypt
    المشاركات
    4,772
    النوع : ذكر Egypt

    افتراضي البيان في حكم نقل اعضاء الإنسان

    السؤال

    السلام عليكم هل يجوز التبرع بأعضاء الجسم بعد الموت؟


    الفتوى

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

    فقد اختلف العلماء المعاصرون في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:
    1- لا يجوز نقل الأعضاء الآدمية مطلقاً، سواء أكانت أعضاء كافر أم كانت أعضاء مسلم".
    2- يجوز نقلها مطلقاً.
    3- القول بالتفصيل، وهو أنه يجوز نقل الأعضاء الآدمية من الحي والميت، ولكن بشرط ألا يكون الشخص المنقول منه العضو مسلماً، وعلل القائلون بهذا القول ذلك بما يلي:
    ا-أن الحاجة أو الضرورة -إذا وجدت- يمكن دفعها بغير المسلمين خصوصاً أنهم لا يمانعون في ذلك، فقوانينهم تبيحه بضوابط معينة.
    ب- أن الأصل يقتضي حرمة المساس بجسد المسلم بالجرح أو القطع حياً كان أو ميتاً فوجب البقاء على الأصل حتى يوجد الدليل الموجب للعدول والاستثناء منه، إذ الأدلة المانعة من النقل كلها تتعلق بالمسلم، وأما الكافر فلا.
    وعلى هذا فلا يجوز للمسلم التبرع بأعضائه بعد الموت، لأن من شرط صحة التبرع أن يكون الإنسان مالكاً للشيء المتبرع به، أو مفوضاً في ذلك من قبل المالك الحقيقي، والإنسان ليس مالكاً لجسده، ولا مفوضاً فيه، لأن التفويض يستدعي الإذن له بالتبرع وذلك غير موجود، وأيضاً فإنه لا يجوز بيع أعضاء الآدمي.
    بقيت الإشارة إلى مسألتين:
    التبرع بالكلية حيث أجاز الكثير من العلماء التبرع بالكلية إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وقرر الأطباء المختصون أنه لا خطر على صاحبها في نزعها منه، وأنها صالحة لمن نزعت من أجله، كما أجازوا نقل القرنية
    ( قرنية العين من إنسان بعد التأكد من موته، وزرعها في عين إنسان مسلم مضطر إليها، وغلب على الظن نجاح عملية زرعها، مالم يمنع أولياء الميت ذلك، وكأن هاتين المسألتين استثناء حيث لم يشترطوا في الشخص المنقول منه أن يكون كافراً _فيما أعلم_ بل يمكن أن يكون مسلماً، ويمكن للسائل الكريم أن يرجع إلى رسالة دكتوراة بعنوان:
    أحكام الجراحات الطبية، للدكتور محمد بن محمد المختار الشنقيطي.
    والله أعلم
    الشبكة الإسلامية
    تنبيــــه هـــــــــام
    على الأعضاء ذوي التواقيع ذات الصور النسائية العارية وكلام الحب عدم التواجد في القسم الإسلامي لأنه يسئ لهذا القسم

    وحان الرحيل
    وأرحل في موكب الراحلين
    وحول الركاب الطيور تحوم
    استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه

    البحث على جميع مواضيع العضو Ahmad Misk

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    12 - 11 - 2007
    ساكن في
    Ismailia, Egypt
    المشاركات
    4,772
    النوع : ذكر Egypt

    افتراضي

    حكم التبرع بأعضاء الميت

    السؤال:


    أوصى رجل إذا توفى أن يتبرع بأحد أعضاء جسمه، كأمثال الذين يتبرعون بالقرنية حالياً، فما هو الحكم بارك الله فيكم؟
    الجواب:
    نحن لا نعتقد جواز هذا التبرع؛ لأن فيه اعتداء على الميت، وحرمة الميت المسلم لا تزال قائمة كما لو كان حياً، ولذلك جاءت أحاديث تنهى المسلم أن يطأ قبر المسلم وأن يجلس عليه، بل جاء وعيد شديد، فقال عليه الصلاة والسلام:
    (كسر عظم الميت ككسره حياً
    أي: من حيث العقوبة، وإلا الميت بعد أن يموت لا يحس بأي شيء يقع في جسده، لكن من حيث الحكم الشرعي، فكسر عظم الميت ككسره حياً.
    كثيراً ما يرد سؤال في ذكر مثل هذه المناسبة
    : أنهم يجرون عمليات جراحية تشريحية ليتعلموا على حساب جثث الموتى، فنقول: لا يجوز؛ لأن الرسول قال:



    (كسر عظم الميت ككسره حياً
    )،

    بالإضافة إلى أحاديث كثيرة تنهى عن المثلة بالميت، حتى الكافر لا يجوز التمثيل به إذا ما قتله المسلم، أما أن يمثل به ويشوهه فيقطع آذانه وأنفه وأعضاءه ... إلخ.

    هذا لا يجوز حرمة لهذا الميت الكافر فضلاً عن المسلم.

    فنقول: إذا كان لابد للطبيب المسلم أن يتمرن على حساب جثث الموتى فليبتعد عن جثث المسلمين؛ لأنه جاء في رواية صحيحة:
    (كسر عظم المؤمن الميت ككسره حياً)

    حتى هنا نحن نقول: إذا كان هناك مجال للتمرن في التشريح أن يجري هذا التمرن على جثث الحيوانات -أيضاً- ينبغي الابتعاد عن جثث أموات الكفار فضلاً عن المسلمين؛ لما ذكرت آنفاً من أن النبي عليه السلام نهى عن التمثيل.



    تنبيــــه هـــــــــام
    على الأعضاء ذوي التواقيع ذات الصور النسائية العارية وكلام الحب عدم التواجد في القسم الإسلامي لأنه يسئ لهذا القسم

    وحان الرحيل
    وأرحل في موكب الراحلين
    وحول الركاب الطيور تحوم
    استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه

    البحث على جميع مواضيع العضو Ahmad Misk

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    12 - 11 - 2007
    ساكن في
    Ismailia, Egypt
    المشاركات
    4,772
    النوع : ذكر Egypt

    افتراضي

    قرار هيئة كبار العلماء

    رقم (99) وتاريخ 6/11/1402هـ


    حكم نقل الأعضاء

    هيئة كبار العلماء 16/8/1426


    20/09/2005



    الحمد لله، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وبعد:
    فإن مجلس هيئة كبار العلماء في دورته العشرين المنعقدة بمدينة الطائف ابتداء من الخامس والعشرين من شهر شوال حتى السادس من شهر ذي القعدة 1402هـ- بحث حكم نقل عضو إنسان إلى آخر بناء على الأسئلة الواردة فيه إلى الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وكان منها السؤال الوارد من الدكتور نزار فتيح المدير التنفيذي بالنيابة والمستشار والمشرف على أعمال الإدارة بمستشفى الملك فيصل التخصصي بكتابه المؤرخ في 15/8/1401هـ، والسؤال الوارد من الشيخ عبد الملك بن محمود رئيس محكمة الاستئناف في نيجيريا المحالان إلى الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء من سماحة الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بكتابيه رقم (1427) وتاريخ 16/6/1402هـ، ورقم (590/ب) وتاريخ 1/5/1402هـ لعرضهما على المجلس. وقد رجع المجلس إلى قراره رقم (47) وتاريخ 20/8/1396هـ الصادر في حكم تشريح جثة الإنسان الميت، وإلى قراره رقم (62) وتاريخ 25/10/1398هـ الصادر في حكم نزع القرنية، وإلى قراره رقم (65) وتاريخ 7/2/1369هـ الصادر في حكم التبرع بالدم وإنشاء بنك لحفظه، ثم استمع إلى البحث الذي أعدته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء من قبل في حكم نقل دم أو عضو أو جزئه من إنسان إلى آخر.
    وبعد المناقشة وتداول الآراء قرر المجلس بالإجماع:
    جواز نقل عضو أو جزئه من إنسان حي مسلم أو ذمي إلى نفسه إذا دعت الحاجة إليه، وأمن الخطر في نزعه، وغلب على الظن نجاح زرعه.
    كما قرر بالأكثرية ما يلي:
    1- جواز نقل عضو أو جزئه من إنسان ميت إلى مسلم إذا اضطر إلى ذلك، وأمنت الفتنة في نزعه ممن أخذ منه، وغلب على الظن نجاح زرعه فيمن سيزرع فيه.
    2- جواز تبرع الإنسان الحي بنقل عضو منه أو جزئه إلى مسلم مضطر إلى ذلك.
    وبالله التوفيق، وصلى الله على محمد، وآله وسلم.

    هيئة كبار العلماء


    رئيس الدورة

    عبد الرزاق عفيفي
    عبد الرزاق عفيفي
    عبد الله بن محمد بن حميد
    [لم يحضر الدورة لمرضه]
    محمد بن علي الحركان
    راشد بن خنين
    [أرى اشتراط إذن الإنسان المسلم قبل موته فيما ينقل من أعضائه بعد موته]
    عبد العزيز بن عبد الله بن باز
    [متوقف]
    سليمان بن عبيد
    إبراهيم بن محمد آل الشيخ
    عبد الله بن خياط
    عبد العزيز بن صالح
    [لم حضر الدورة لظروف خاصة به]
    عبد الله بن غديان

    عبد المجيد حسن
    محمد بن جبير

    عبد الله بن قعود
    [متوقف فيما عدا ما أجمع عليه المجلس]


    صالح بن لحيدان
    صالح بن غصون

    تنبيــــه هـــــــــام
    على الأعضاء ذوي التواقيع ذات الصور النسائية العارية وكلام الحب عدم التواجد في القسم الإسلامي لأنه يسئ لهذا القسم

    وحان الرحيل
    وأرحل في موكب الراحلين
    وحول الركاب الطيور تحوم
    استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه

    البحث على جميع مواضيع العضو Ahmad Misk

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    12 - 11 - 2007
    ساكن في
    Ismailia, Egypt
    المشاركات
    4,772
    النوع : ذكر Egypt

    افتراضي


    نص السؤال:


    هل يجوز أخذ جزء من جسد الإنسان وتركيبه في إنسان آخر مضطر إليه برضى من أخذ منه؟
    الجواب:
    جميع المسائل التي تحدث في كل وقت، سواء حدثت أجناسها أو أفرادها، يجب أن تتصور قبل كل شيء، فإذا عرفت حقيقتها، وشخصت صفاتها، وتصورها الإنسان تصورًا تامًا بذاتها ومقدماتها ونتائجها، طبقت على نصوص الشرع وأصوله الكلية، فإن الشرع يحل جميع المشكلات، مشكلات الجماعات والأفراد، ويحل المسائل الكلية والجزئية، يحلها حلاً مرضيًا للعقول الصحيحة، والفطر المستقيمة، ويشترط أن ينظر فيه البصير من جميع نواحيه وجوانبه الواقعية والشرعية، فنحن في هذه المسألة قبل كل شيء نقف على الحياد حتى يتضح لنا اتضاحًا تامًا للجزم بأحد القولين، فنقول: من الناس من يقول: هذه الأشياء لا تجوز؛ لأن الأصل أن الإنسان ليس له التصرف في بدنه بإتلاف أو قطع شيء منه أو التمثيل به، لأنه أمانة عنده لله، ولهذا قال تعالى:{وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَة} [البقرة: 195] والمسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه.
    أما المال، فإنه يباح بإباحة صاحبه، وبالأسباب التي جعلها الشارع وسيلة لإباحة التملكات.
    وأما الدم، فلا يباح بوجه من الوجوه، ولو أباحه صاحبه لغيره، سواء كان نفسًا أو عضوًا أو دمًا أو غيره، إلا على وجه القصاص بشروطه أو في الحالة التي أباحها الشارع، وهي أمور معروفة ليس منها هذا المسؤول عنه.
    ثم إن ما زعموه من المصالح للغير معارض بالمضرة اللاحقة لمن قطع منه ذلك الجزء، فكم من إنسان تلف أو مرض بهذا العمل، ويؤيد هذا قول الفقهاء: من ماتت وهي حامل بحمل حي، لم يحل شق بطنها لإخراجه ولو غلب على الظن أو لو تيقنا خروجه حيًا، إلا إذا خرج بعضه حيًا، فيشق للباقي، فإذا كان هذا في الميتة، فكيف حال الحي؟!فالمؤمن بدنه محترم حيًا وميتًا.
    ويؤخذ هنا أيضًا أن الدم نجس خبيث، وكل نجس خبيث لا يحل التداوي به، مع ما يخشى عند أخذ دم الإنسان من هلاك أو مرض، فهذا من حجج هذا القول.
    ومن الناس من يقول: لا بأس بذلك؛ لأننا إذا طبقنا هذه المسألة على الأصل العظيم المحيط الشرعي، صارت من أوائل ما يدخل فيه، وأن ذلك مباح، بل ربما يكون مستحبًا، وذلك أن الأصل إذا تعارضت المصالح والمفاسد، والمنافع والمضار، فإن رجحت المفاسد وتكافأت منع منه، وصار درء المفاسد في هذه الحال أولى من جلب المصالح، وإن رجحت المصالح والمنافع على المفاسد والمضار، اتبعت المصالح الراجحة، وهذه المذكورات مصالحها عظيمة معروفة، ومضارها إذا قدرت، فهي جزئية يسيرة منغمرة في المصالح المتنوعة.
    ويؤيد هذا أن حجة القول الأول، وهي أن الأصل أن بدن الإنسان محترم لا يباح بالإباحة، متى اعتبرنا فيه هذا الأصل، فإنه يباح كثير من ذلك للمصلحة الكثيرة المنغمرة في المفسدة بفقد ذلك العضو أو التمثيل به، فإنه يباح لمن وقعت فيه الأكلة التي يخشى أن ترعى بقية بدنه؛ يجوز قطع العضو المتآكل لسلامة الباقي، وكذلك يجوز قطع الضلع التي لا خطر في قطعها، ويجوز التمثيل في البدن لشق البطن أو غيره، للتمكن من علاج المرض، ويجوز قلع الضرس ونحوه عند التألم الكثير، وأمور كثيرة من هذا النوع أبيحت لما يترتب عليها من حصول مصلحة، أو دفع مضرة.
    وأيضًا فإن كثيرًا من هذه الأمور المسؤول عنها، يترتب عليها المصالح من دون ضرر يحدث، فما كان كذلك، فإن الشارع لا يحرمه، وقد نبه الله تعالى على هذا الأصل في عدة مواضع من كتابه، ومنه قوله عن الخمر والميسر:{قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا} [البقرة: 219]
    فمفهوم الآية أن ما كانت منافعه ومصالحه أكثر من مفاسده وإثمه، فإن الله لا يحرمه ولا يمنعه، وأيضًا فإن مهرة الأطباء المعتبرين متى قرروا تقريرًا متفقًا عليه، أنه لا ضرر على المأخوذ من جسده ذلك الجزء، وعرفنا ما يحصل من ذلك من مصلحة الغير، كانت مصلحة محضة خالية من المفسدة، وإن كان كثير من أهل العلم يجوزون، بل يستحسنون إيثار الإنسان غيره على نفسه بطعام أو شراب هو أحق به منه ولو تضمن ذلك تلفه أو مرضه ونحو ذلك، فكيف بالإيثار بجزءٍ من بدنه لنفع أخيه النفع العظيم من غير خطر تلف، بل ولا مرض، وربما كان في ذلك نفع له إذا كان المؤثر قريبًا أو صديقًا خاصًا، أو صاحب حق كبير، أو أخذ عليه نفعًا دنيويًا ينفعه، أو ينفع من بعده.
    ويؤيد هذا أن كثيرًا من الفتاوى تتغير بتغير الأزمان والأحوال والتطورات، وخصوصًا الأمور التي ترجع إلى المنافع والمضار.
    ومن المعلوم أن ترقي الطب الحديث،له أثره الأكبر في هذه الأمور، كما هو معلوم مشاهد، والشارع أخبر بأنه ما من داءٍ إلا وله شفاء، وأمر بالتداوي، خصوصًا وعمومًا، فإذا تعين الدواء وحصول المنفعة بأخذ جزءٍ من هذا، ووضعه في الآخر من غير ضرر يلحق المأخوذ منه، فهو داخل فيما أباحه الشارع، وإن كان قبل ذلك وقبل ارتقاء الطب فيه ضرر أو خطر، فيراعى كل وقت بحسبه، ولهذا نجيب عن كلام أهل العلم القائلين بأن الأصل في أجزاء الآدمي تحريم أخذها، وتحريم التمثيل بها، فيقال: هذا يوم كان ذلك خطرًا أو ضررًا، أو ربما أدى إلى الهلاك، وذلك أيضًا في الحالة التي ينتهك فيها بدن الآدمي وتنتهك حرمته، فأما في هذا الوقت، فالأمران مفقودان: الضرر مفقود، وانتهاك الحرمة مفقود، فإن الإنسان قد رضي كل الرضى بذلك، واختاره مطمئنًا مختارًا، لا ضرر عليه، ولا يسقط شيء من حرمته، والشارع إنما أمر باحترام الآدمي تشريفًا له وتكريمًا والحالة الحاضرة غير الحالة الغابرة، ونحن إنما أجزنا ذلك إذا كان المتولي طبيبًا ماهرًا، وقد وجدت تجارب عديدة للنفع وعدم الضرر، فبهذا يزول المحذور.
    ومما يؤيد ذلك ما قاله غير واحد من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم: إنه إذا أشكل عليك شيء، هل هو حلال أو حرام، أو مأمور به أو منهي عنه؟ فانظر إلى أسبابه الموجبة، وآثاره ونتائجه الحاصلة، فإذا كانت منافع ومصالح وخيرات وثمراتها طيبة، كان من قسم المباح أو المأمور به، وإذا كان بالعكس، كانت بعكس ذلك، طبق هذه المسألة على هذا الأصل، وانظر أسبابها وثمراتها، تجدها أسبابًا لا محذور فيها، وثمراتها خير الثمرات، وإذا قال الأولون: أما ثمرتها، فنحن نوافق عليها، ولا يمكننا إلا الاعتراف بها، ولكن الأسباب محرمة كما ذكرنا في أن الأصل في أجزاء الآدمي التحريم، وأن استعمال الدم استعمال للدواء الخبيث، فقد أجبنا عن ذلك بأن العلة في تحريم الأجزاء إقامة حرمة الآدمي ودفع الانتهاك الفظيع، وهذا مفقود، وأما الدم فليس عنه جواب، إلا أن نقول: إن مفسدته تنغمر في مصالحه الكثيرة، وأيضًا ربما ندعي أن هذا الدم الذي ينقل من بدن إلى آخر، ليس من جنس الدم الخارج الخبيث المطلوب اجتنابه والبعد عنه، وإنما هذا الدم هو روح الإنسان وقوته وغذاؤه، فهو بمنزلة الأجزاء أو دونها، ولم يخرجه الإنسان رغبة عنه، وإنما هو إيثار لغيره، وبذل من قوته لقوة غيره، وبهذا يخف خبثه في ذاته وتلطفه في آثاره الحميدة، ولهذا حرم الله الدم المسفوح، وجعله خبيثًا، فيدل على أن الدماء في اللحم والعروق وفي معدنها قبل بروزها ليست محكومًا عليها بالتحريم والخبث، فقال الأولون: هذا من الدم المسفوح، فإنه لا فرق بين استخراجه بسكين أو إبرة أو غيرها، أو ينجرح الجسد من نفسه، فيخرج الدم، فكل ذلك دم مسفوح محرم خبيث، فكيف تجيزونه ولا فرق بين سفحه لقتل الإنسان أو الحيوان، أو سفحه لأكل، أو سفحه للتداوي به؟ فمن فرق بين هذه الأمور فعليه الدليل.
    فقال هؤلاء المجيزون: هب أنا عجزنا عن الجواب عن حل الدم المذكور، فقد ذكرنا لكم عن أصول الشريعة ومصالحها ما يدل على إباحة أخذ جزءٍ من أجزاء الإنسان لإصلاح غيره إذا لم يكن فيه ضرر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ((المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بضعه بعضًا)) و((مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كالجسد الواحد)).فعموم هذا يدل على هذه المسألة، وأن ذلك جائز.
    فإذا قلتم: إن هذا في التوادد والتراحم والتعاطف كما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، لا في وصل أعضائه بأعضائه.
    قلنا: إذا لم يكن ضرر، ولأخيه فيه نفع، فما الذي يخرجه من هذا؟ وهل هذا إلا فرد من أفراده، كما أنه داخل في الإيثار، وإذا كان من أعظم خصال العبد الحميدة مدافعته عن نفس أخيه وماله ولو حصل عليه ضرر في بدنه أو ماله، فهذه المسألة من باب أولى وأحرى، وكذلك من فضائله تحصيل مصالح أخيه وإن طالت المشقة، وعظمت الشقة، فهذه كذلك وأولى.
    ونهاية الأمر أن هذا الضرر غير موجود في هذا الزمن، فحيث انتقلت الحال إلى ضدها، وزال الضرر والخطر، فلم لا يجوز؟! ويختلف الحكم فيه لاختلاف العلة، ويلاحظ أيضًا في هذه الأوقات التسهيل، ومجاراة الأحوال، إذا لم تخالف نصًا شرعيًا؛ لأن أكثر الناس لا يستفتون ولا يبالون، وكثير ممن يستفتي إذا أفتي بخلاف رغبته وهواه، تركه ولم يلتزمه، فالتسهيل عند تكافؤ الأقوال، يخفف الشر، ويوجب أن يتماسك الناس بعض التماسك، لضعف الإيمان، وعدم الرغبة في الخير، كما يلاحظ أيضًا أن العرف عند الناس أن الدين الإسلامي لا يقف حاجزًا دون المصالح الخالصة أو الراجحة، بل يجاري الأحوال والأزمان، ويتتبع المنافع والمصالح الكلية والجزئية، فإن الملحدين يموهون على الجهال، أن الدين الإسلامي لا يصلح لمجاراة الأحوال والتطورات الحديثة، وهم في ذلك مفترون، فإن الدين الإسلامي به الصلاح المطلق من كل وجه الكلي والجزئي، وهو حلال لكل مشكلة خاصة أو عامة وغير قاصر من جميع الوجوه.


    عبد الرحمن بن ناصر السعدي
    تنبيــــه هـــــــــام
    على الأعضاء ذوي التواقيع ذات الصور النسائية العارية وكلام الحب عدم التواجد في القسم الإسلامي لأنه يسئ لهذا القسم

    وحان الرحيل
    وأرحل في موكب الراحلين
    وحول الركاب الطيور تحوم
    استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه

    البحث على جميع مواضيع العضو Ahmad Misk

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    12 - 11 - 2007
    ساكن في
    Ismailia, Egypt
    المشاركات
    4,772
    النوع : ذكر Egypt

    افتراضي

    تنبيــــه هـــــــــام
    على الأعضاء ذوي التواقيع ذات الصور النسائية العارية وكلام الحب عدم التواجد في القسم الإسلامي لأنه يسئ لهذا القسم

    وحان الرحيل
    وأرحل في موكب الراحلين
    وحول الركاب الطيور تحوم
    استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه

    البحث على جميع مواضيع العضو Ahmad Misk

  6. #6

    افتراضي

    الله يجزيك كل خير وده الى تعودناه منك اخى الفاضل نفع الله بك المسلمين

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    12 - 11 - 2007
    ساكن في
    Ismailia, Egypt
    المشاركات
    4,772
    النوع : ذكر Egypt

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة وليد الاسلام مشاهدة المشاركة
    الله يجزيك كل خير وده الى تعودناه منك اخى الفاضل نفع الله بك المسلمين
    وإياك أخي وليد الاسلام

    تسلم على الرد

    نورت
    تنبيــــه هـــــــــام
    على الأعضاء ذوي التواقيع ذات الصور النسائية العارية وكلام الحب عدم التواجد في القسم الإسلامي لأنه يسئ لهذا القسم

    وحان الرحيل
    وأرحل في موكب الراحلين
    وحول الركاب الطيور تحوم
    استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه

    البحث على جميع مواضيع العضو Ahmad Misk

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    16 - 11 - 2007
    ساكن في
    دنيا فانية
    المشاركات
    24,705
    النوع : انثيJordan

    افتراضي

    يبارك بقلبك احمد طيب انا هيك فهمت انه لا يجوز الا في حالة الضرورة القصوى في حالة الكليه والقرنيه

    تسلم الايادي يا رب والف شكر للافادة
    كنت ناويه اتبرع بعد وفاتي من اجل الاجر

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    12 - 11 - 2007
    ساكن في
    Ismailia, Egypt
    المشاركات
    4,772
    النوع : ذكر Egypt

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طيف عابر مشاهدة المشاركة
    يبارك بقلبك احمد طيب انا هيك فهمت انه لا يجوز الا في حالة الضرورة القصوى في حالة الكليه والقرنيه

    تسلم الايادي يا رب والف شكر للافادة
    كنت ناويه اتبرع بعد وفاتي من اجل الاجر
    سلمكِ الله من كل سوء أختي طيف

    وانا صراحة بأخذ برأي الشيخ الالباني أنه لا يجوز

    لان جسدنا ليس ملكنا انما هو أمانة

    وكسر عظم الميت ككسره حي

    تسلمي على الرد
    تنبيــــه هـــــــــام
    على الأعضاء ذوي التواقيع ذات الصور النسائية العارية وكلام الحب عدم التواجد في القسم الإسلامي لأنه يسئ لهذا القسم

    وحان الرحيل
    وأرحل في موكب الراحلين
    وحول الركاب الطيور تحوم
    استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه

    البحث على جميع مواضيع العضو Ahmad Misk

  10. #10

    افتراضي

    جزاك الله خيرا
    موضوع اكثر من رائع
    واعتقد ان اجابه سؤال طيف
    ممكن تكون موجوده هنا


    https://forum.masrawycafe.net/showthread.php?t=17221

 

 
صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • مش هتقدر تضيف مواضيع جديده
  • مش هتقدر ترد على المواضيع
  • مش هتقدر ترفع ملفات
  • مش هتقدر تعدل مشاركاتك
  •  
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات مصراوي كافيه 2010 ©