باكستان تمنح الزوجة حق طلاق نفسها
أجاز مجلس الفكر الإسلامي بباكستان للزوجة حق الطلاق خلال 90 يوماً من إرسالها إخطارا خطيأ بذلك لزوجها، ونصت فتوى المجلس على أن الزوجة تعتبر مطلقة بعد مرور 90 يوماً من إرسالها طلب الخلع حتى لو لم يوافق زوجها على الطلاق.
وطلب المجلس من رئيس الجمهورية، بحسب جريدة " الوطن " السعودية ، إعادة صياغة عقد الطلاق بحيث يكون مماثلاً لعقد الزواج، مع ضرورة تسهيل عقود الطلاق لدى الجهات المعنية بنفس طريقة عقود الزواج.
وأعلن المفتي منيب الرحمن معارضته للفتوى المجلس وقال إنها غير شرعية لأن الإسلام لا يلزم تسجيل الطلاق الذي يعتبر نافذ المفعول حتى في حالة الهزل.
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)