افادك الله أخى موضوع رائع
بسم الله الرحمن الرحيم
و الصلاة و السلام على اشرف المرسلين و مسك ختام النبيين و رحمة الله للعالمين ......... و بعد
من الامور التى اعتنى بها الاسلام من اول نشأته بل و قام عليها و تعتبر هى الاساس فى الدين كله هى الامور التشريعيه
و التشريع هو باب شريف معتبر عليه مدار التفريع فى كل ما يخص الدين الاسلامى على مستوى الفرد و الجماعه
و يعتبر العمدة فيه الكتاب و السنه و هى كل نص قاطع اتى بتحليل حلال او بتحريم حرام ينتفى مع وجوده الاختلاف
ثم اتى الاجماع من الصحابه او السلف او العلماء المعاصرين للقضيه المطروحه ممن استقرت عليهم الاراء و استراحه لعدالتهم النفوس و راقت لهم الضمائر و الطباع و لم يسبق فى حقهم الجرح و لا الخطأ العمد
ثم مع الفتوحات الاسلاميه الكبيره التى شهدتها الشعوب المخالفه للاسلام على مر التاريخ احتاج الخلفاء بعد وفاة النبى
الى تشريع نصوص اسلاميه تتماشى مع محدثات الافعال و الاقوال فى كل شعب انفتح دولته على الاسلام من خلال الحرب
ناهيك عن العادات و التقاليد لكل دوله او قبيله او شعب انفتحت نوافذه على الاسلام و لم يجد الخليفه او الحاكم نص تشريعى
صدر عن الكتاب او السنه يحكم من خلاله على القضيه المطروحة عليه او العاده المئلوفه لدى الشعب امامه
ومن هنا ظهر باب القياس و توسع و هو قياس قضيه على قضيه اخرى تشابهها فى الاصل و المعنى صدر فى شئنها حكم من الكتاب او السنه فتأخذ هذه القضيه حكم شبيهتها المتقدمه عنها وضم باب القياس الى مصادر التشريع المعتبره
وذالك مثل قياس النبيذ فى التحريم على الخمر بجامع السكر بينهما
ثم اتى عصر الانفتاح الحضارى او ما يسمى عصر التنوير او النهضه التى تسبب فيها العلم الحديث و التقدم التكنولوجى
الذى اخذ صيحه عاليه لمواكبة العولمه الحديثه خصوصا فى البلاد المختلطه بين المسلمين و غيرهم
فاتت باحداث لا يوجد لها نصوص من الكتاب و لا السنه و لا مجال للقياس فيها على غيرها لعدم وجود سابقها
فاحتاج الى التوسع فى مصادر التشريع فكان الاجتهاد و هو بذل الجهد و الفكر لاظهار حكم يتوافق مع الشريعه و يتماشى مع الواقع يرضاه الجميع دون النظر الى المصالح و ضم الاجتهاد الى مصادر التشريع المعتبره
مثل قضايا الاستنساخ و التناسخ الوراثى و الطوائف الاسلاميه و الفرق الصوفيه غيرها مما اثبته العلم الحديث
و من هنا استطيع فى لمحه موجزه تحديد مصادر التشريع المعتبره فاقول
مصادر التشريع المعتبره التى يجب على كل مسلم الاعتقاد فيها و الاخذ بها و جاحدها مرتد اتى بمعصيه و ابتدع بدعه و هى
1- الكتاب و هو المصدر الاول و الاساسى من مصادر التشريع الاسلامى القران الكريم
2- السنه و هى كل ما ورد عن النبى من قول او فعل او تقرير او صفه خلقيه بكسر الخاء او خلقيه بضم الخاء و هى المصدر الثانى من مصادر التشريع الاسلامى
3- الاجماع و هو ما اجمع على تشريع حكمه الصحابه او السلف او علماء المسلمين فى كل عصر و مصر و لا ياتى الا من رجال اهل علم و ثقه و لم يزكر لهم غبار فى الجرح و التعديل و هو المصدر الثالث من مصادر التشريع الاسلامى
4- القياس و هو اخذ حكم لقضيه متاخره من حكم لقضيه متقدمه صدر فى شئنها حكم من الكتاب او السنه تشابهه فى الاصل و المعنى و هو المصدر الثالث من مصادر التشريع الاسلامى
5- الاجتهاد و هو الحكم فى قضيه لم يصدر بشئنها حكم فى الكتاب و لا السنه و لا الاجماع و لا القياس و تكون هذه القضيه من الحادثات التى تواكب التقدم التقنى و التكنولوجى الحديث فيتوجب على الحاكم اجتهاد رائيه فى تشريع حكم يوافق الشريعه و لا يخالف الواقع تيسيرا على المسلمين و لا ياتى الا من اهل الحل و العقد ممن صفت نياتهم و حسنت سرائرهم و هو المصدر الخامس و الاخير من مصادر التشريع الاسلامى
و بذالك اكون قد بينت فى عجاله مصادر التشريع الخمس المعتبره التى لا يجوز لمسلم الجحود بها او تعطيلها
او العمل بغيرها متى توافرت شروطها و اكتملت بنيتها
و الله الموفق
بارك الله في عمرك ابني
على الأفادة وجزاك عنا خيراا أن شاء الله
منى رشدى
التعديل الأخير تم بواسطة mona roshdi ; 25 - 5 - 2013 الساعة 02:38 AM
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)