السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال:
أيضاً نعود في هذه الحلقة إلى رسالة الأخت: نوارة سالم من ليبيا، أختنا في هذا الحلقة لها سؤالان، تقول في سؤالها الأول: ما حكم ذبيحة تارك الصلاة، سواء كان جاحداً لوجوبها أو متكاسلاً، وأيضاً إذا علم أنه سمي عليها، أو لم يعلم؟
الجواب:-
تارك الصلاة له حالان كماذكرت السائلة ان كان قد جحد وجوبها فهذا كافربالأيمان بأجماع اهل العلم لأنه مكذب بالله ومكذب بالرسول عليه الصلاة والسلام فقد دل كتاب الله عز وجل في مواضيع كثيرة على وجوب الصلاة ودلت السنة على رسول الله عليه الصلاة والسلام.على وجوب الصلا ة....
وانها احد أركان الاسلام الخمسة بل أنها الركن الأعظم للاسلام بعد الشهادتين فمن جحد وجوبهاوأنكر ذلك فهو مرتد كافر بأجماع اذا كان منتسب للاسلام وذبيحته لاتحل كذبيحة المشركين بل اعظم لأن المرتد اشد كفرا من المشرك الأصلى
واذا كانت ذبيحة الكافر الأصلى لاتباح فالمرتد من باب اولى وانما تباح ذبيحة اهل الكتاب خاصة فاذا دبحوها على الوجه الشرعي هم اليهود والنصارى وأما من تركها تكاسلا فهذا اختلف فيه العلماء فمنهم من قال أنه كافر كفر اكبر ومنهم من قال انه كفر دون كفر فمن قال انه كفر دون كفر فهذا يبيح ذبيحته كما تباح تباح ذبيحة الزاني والسارق وشارب الخمر أذا كان لن يستحل ذلك بل فعله ويعلم انها معاصي وانها منكر
والقول الثاني :أنه كافر كفر اكبر كما تقدم وهذا هو قول الأرجح أنه كفره كفر اكبر كقول الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح"العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر"خرجها الأمام احمد واهل السنن في سند صحيح ابي هريرة رضي الله عنه ولما رواه مسلم في الصحيح عن جابربن عبدالله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال "بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة مع أحد يفقه في ذلك وعلى هذا لاتباح ذبيحته أيضا لأنه كافر ودنيئ........(كلام لم افهمه) فالأغلب أنه مرتد .....
فتاوى نور على الدرب رقم 351 لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)