قهوتنا على الانترنت
ابحث عن :  
صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 19
  1. #1
    تاريخ التسجيل
    20 - 11 - 2007
    ساكن في
    الفيوم
    العمر
    40
    المشاركات
    3,063
    مقالات المدونة
    2
    النوع : ذكر Egypt

    افتراضي أحكام الأضحية والفداء

    مجمل أحكام الأضحية واشتراط السن
    الدكتور عبد الفتاح إدريس**

    الأضحية من الشعائر التي حث عليها الإسلام وهي سنة مؤكدة في حق القادر المستطيع، وللأضحية أحكام، إليك بيانها، كما أجملها الدكتور عبد الفتاح إدريس أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف:
    الأضحية شعيرة إسلامية
    ذبح الأضاحي أو نحرها في يوم عيد الأضحى، شعيرة إسلامية تضافرت الأدلة على شرعيتها يقول الحق سبحانه: "فصل لربك وانحر" وروي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحي بكبشين سمينين، عظيمين أملحين، أقرنين، موجوأين (مخصيين) وأضجع أحدهما وقال باسم الله والله أكبر اللهم عن محمد وآل محمد ثم أضجع الآخر وقال: باسم الله والله أكبر اللهم عن محمد وأمته ممن شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ.
    وقد رغب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحية فروت عنه عائشة أنه قال: "ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض فطيبوا بها نفسًا.
    حكم الأضحية
    وأكثر العلماء يرون أن الأضحية سنة مؤكدة لما روى عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ثلاث كتبت علي، وهن لكم تطوع؛ الوتر، والنحر، وركعتا الفجر". ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم علق الأضحية على إرادة المضحي في حديثه الذي روته عنه أم سلمة الذي يقول فيه: "إذا دخل العشر أي العشر الأوائل من ذي الحجة، وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئًا حتى يضحي". والواجب لا يعلق على إرادة المكلف بأدائه.
    آداب المضحي
    وجمهور العلماء المالكية والشافعية وبعض الحنابلة على أنه يكره لمن أراد أن يضحي أن يقص شعره أو يقلم أظفاره إذا دخل العشر الأوائل من ذي الحجة حتى يضحي لحديث أم سلمة السابق الذي حمل فيه النهي على الكراهة، وكما روى عن عائشة قالت: كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقلدها بيده، ثم يبعث بها ولا يحرم عليه شيء أحله الله له حتى ينحر الهدي. وهذا يقتضي جواز قص الشعر وتقليم الأظفار؛ لأنها مما أحل الله فعله.
    الأضحية تكفي لأهل البيت
    ويجزئ المضحي أن يذبح عن نفسه وأهل بيته بشاة واحدة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بشاة عن نفسه وآل بيته الأطهار وله كذلك أن يضحي بما فوق الشاة كالبدنة والبقرة.
    ويجزئ عند جمهور الفقهاء أن يشترك سبعة في بدنة أو بقرة فيذبحونها عنهم، سواء أكانوا من أهل البيت واحد أو لم يكونوا، لما روى عن جابر قال: "نحرنا بالحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة".
    شروط الأضحية
    وما يجزئ في الأضحية من الشياه ما اكتمل له ستة أشهر ودخل في السابع، ومن البقر ما كمل له سنتان، ودخل في الثالثة، ومن الإبل ما كمل له خمس سنين، ودخل في السادسة، ويستحب أن تكون الأضحية سمينة، عظيمة، حسنة، ويجب أن تكون خالية من العيوب التي تؤثر في وفرة لحمها، وجودته، ولهذا فلا يجزئ التضحية بالعوراء أو العرجاء، أو المريضة التي لا يرجى برؤها، أو العجفاء المهزولة، أو العضباء التي ذهب أكثر من نصف أذنها أو قرنها، لما روي عن البراء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أربع لا يجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا تنقى".
    وإذا كان هناك من الأضاحي ما عظم لحمه، من البقر المهجن بحيث إذا زادت عن سنتين، فإن لحمها لا يكون مستساغًا، ولا يوجد البقر غير المهجن، فإنه يجزئ ما كان أقل من سنتين، نظرًا لحكمة الشارع من الأضحية، وهي وفرة اللحم، حتى ينعم الفقراء، وتيسيرًا على الناس، والأمور بمقاصدها.
    وقت ذبح الأضحية
    ووقت ذبح الأضحية يكون بعد صلاة العيد لما روى عن البراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من صلى صلاتنا، ونسك نسكنا، فقد أصاب النسك، ومن ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى"، وفي رواية أخرى: "إن أول نسكنا في يومنا هذا الصلاة ثم الذبح، فمن ذبح قبل الصلاة فتلك شاة لحم قدمها لأهله، ليس من النسك في شيء" فمن ذبح قبل الصلاة لم تجزئه الأضحية، ولزمه بدلها.
    حضور المضحي لأضحيته
    ويستحب للمضحي إن لم يذبح أضحيته بنفسه أن يحضر ذبحها، لما روى عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الأضحية: "واحضروها إذا ذبحتم، فإنه يغفر لكم عند أول قطرة من دمها" وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لفاطمة: "احضري أضحيتك، يغفر لك بأول قطر من دمها" ويستحب أن يقول المضحي عند الذبح: "بسم الله والله أكبر" ويستحسن أن يزيد على هذا فيقول: "اللهم هذا منك ولك، اللهم تقبل مني أو من فلان" لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بكبش له ليذبحه، فأضجعه ثم قال: "اللهم تقبل من محمد وآل محمد وأمة محمد، ثم ضحى" وروى عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "اللهم منك ولك عن محمد وأمته، بسم الله والله أكبر، ثم ذبح".
    كيفية توزيع الأضحية
    ويستحب أن يطعم المضحي أهل بيته ثلثها، ويهدي ثلثها للفقراء من جيرانه وأقاربه، ويتصدق بالثلث على من يسألها، لقول الحق سبحانه: "فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر" والقانع هو السائل والمعتر هو الذي يعتري الناس، أي يتعرض لهم ليطعموه، ولا يسألهم ذلك، ولما روى عن ابن عباس في صفة أضحية النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ويطعم أهل بيته الثلث، ويطعم فقراء جيرانه الثلث، ويتصدق على السؤال بالثلث" وروي عن ابن عمر أنه قال: "الضحايا والهدايا ثلث لك، وثلث لأهلك، وثلث للمساكين".
    وليس للمضحي أن يعطي الجزار شيئًا منها أجرة له على عمله، ولكن إذا دفع إليه شيئًا منه لفقره أو على سبيل الهدية فلا بأس، فقد روى عن علي قال: "أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنة، وأن أقسم جلودها وجلالها، وأن لا أعطي الجازر شيئًا منها، وقال: نحن نعطيه من عندنا".
    ولا يجوز للمضحي كذلك أن يبيع شيئًا من الأضحية لحمًا كان أو جلدًا أو غيرهما، وله أن ينتفع بجلدها وفضلاتها بلا خلاف. انتهى
    هذا مجمل لأحكام الأضحية، ويتبين منه أن الحكمة في السن ما يغلب على الظن أن فيه لحمًا كثيرًا؛ تحقيقًا لمصلحة الفقراء، فإن كانت الأضحية لم تبلغ السن ولكنها كثيرة اللحم جاز ذبحها، خاصة مع ما يسمى البقر المهجن، مع عدم توافر البقر غير المهجن.
    ** أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر.

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    20 - 11 - 2007
    ساكن في
    الفيوم
    العمر
    40
    المشاركات
    3,063
    مقالات المدونة
    2
    النوع : ذكر Egypt

    افتراضي رد: أحكام الأضحية والفداء

    إعطاء الجزار أجرته من الأضحية
    الدكتور حسام الدين موسى عفانة**

    قال جمهور أهل العلم: لا يجوز أن يُعطى الجزَّار شيئا من الأضحية مقابل ذبحها وسلخها واحتجوا على ذلك بما جاء في الحديث عن علي -رضي الله عنه- قال: (أمرني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن أقوم على بدنه أي الإبل وأن أتصدق بلحمها وجلودها.. وأن لا أعطي الجزَّار منها. وقال: نحن نعطيه من عندنا) رواه البخاري ومسلم. وفي رواية أخرى عند مسلم: (ولا يعطي في جزارتها منها شيئا).
    فهذا الحديث يدل على عدم جواز إعطاء الجزَّار منها لأن عطيته عوض عن عمله فيكون في معنى بيع جزء منها وذلك لا يجوز.
    وأما إن كان الجزَّار فقيرا أو صديقا فأعطاه منها لفقره أو على سبيل الهدية فلا بأس لأنه مستحق للأخذ فهو كغيره بل هو أولى لأنه باشرها وتاقت نفسه إليها.
    ولا يجوز بيع شيء من الأضحية لا لحمها ولا جلدها ولا أطرافها واجبة كانت أو تطوعا. قال الإمام أحمد:[ لا يبيعها ولا يبيع شيئا منها ]. وقال أيضا:[ سبحان الله كيف يبيعها وقد جعلها لله تبارك وتعالى ؟ ].
    ويجوز أن ينتفع بالجلد بأن يجعله سقاء أو فروا أو نعلا أو غير ذلك، فقد ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت: [يجعل من جلد الأضحية سقاء ينبذ فيه] ويدل على أنه لا يجوز بيع شيء من الأضحية، بما في ذلك جلدها وأطرافها.
    ما ورد في حديث علي -رضي الله عنه- قال: (أمرني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها.. وأن لا أعطي الجزَّار منها. وقال نحن نعطيه من عندنا ) رواه البخاري ومسلم. فقد أمره الرسول – صلى الله عليه وسلم - أن يتصدق بلحومها وجلودها.. كما أنه قد جعلها قربة لله تعالى فلم يجز بيع شيء منها كالوقف.
    وقد ورد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (من باع جلد أضحيته فلا أضحية له) رواه الحاكم وقال: حديث صحيح. ورواه البيهقي وقال الشيخ الألباني: حسن.
    ** أستاذ مشارك كلية الدعوة و أصول الدين - جامعة القدس - فلسطين.

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    20 - 11 - 2007
    ساكن في
    الفيوم
    العمر
    40
    المشاركات
    3,063
    مقالات المدونة
    2
    النوع : ذكر Egypt

    افتراضي رد: أحكام الأضحية والفداء

    التوكيل في ذبح الأضحية

    الأفضل في ذبح الأضحية أن يذبح المُضحِّي بنفسه لفعله صلى الله عليه وسلم، كما يجوز له أن ينيبَ غيره في الذبح باتفاقِ الفقهاء متى كان الذابح مسلما، أمَّا إذا كان الذابح كتابيا فذهب جمهور العلماء إلى أنه تصح استنابته، وتقع ذبيحته ضحية عن الموكل، ولكن مع الكراهة، وخالف في ذلك المالكية فقالوا: لا يجوز استنابة غير المسلم في الذبح، فإنْ ذبح لم تقع الأضحية، ويجوز أكل ما ذبح لأنه من أهل الذكاة، هذا على رأي المالكية، ومن استناب غيره في الذبح فيستحب له أن يشهدها.
    جاء في كتاب المجموع للنووي -من فقهاء الشافعية:
    المستحبُّ أن يضحي بنفسه لحديث أنس (أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين ووضع رجله على صفاحهما، وسمى وكبر) -والصفحة هي جانب العنق- ويجوز أن يستنيب غيره، لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم (نحر ثلاثا وستين بدنة ثم أعطى عليا فنحر ما غبر منها)، والمستحب أن لا يستنيب إلا مسلما، لأنه (أي الذبح) قربة، فكان الأفضل أن لا يتولاه كافر، ولأنه يخرج بذلك من الخلاف، لأنَّ عند مالك -رحمه الله- لا يجزئه ذبحه. فإن استناب يهوديا أو نصرانيا جاز، لأنه من أهل الذكاة، ويستحب أن يكون عالما، لأنه أعرف بسنة الذبح.
    والمستحب إذا استناب غيره أن يشهد الذبح لما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة رضي الله عنها قومي إلى أضحيتك فاشهديها فإنه بأول قطرة من دمها يغفر لك ما سلف من ذنبك).
    وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:
    اتفق الفقهاء على أنَّه تصح النيابة في ذبح الأضحية إذا كان النائب مسلما، لحديث فاطمة السابق: (يا فاطمة قومي إلى أضحيتك فاشهديها) لأن فيه إقرارا على حكم النيابة. والأفضل أن يذبح بنفسه إلا لضرورة.
    وذهب الجمهور إلى صحة التضحية مع الكراهة إذا كان النائب كتابيا، لأنه من أهل الذكاة، وذهب المالكية -وهو قول محكي عن أحمد- إلى عدم صحة إنابته، فإن ذبح لم تقع التضحية وإن حل أكلها.
    والنيابة تتحقق بالإذن لغيره نصا، كأن يقول: أذنتك أو وكلتك أو اذبح هذه الشاة، أو دلالة، كما لو اشترى إنسان شاة للأضحية فأضجعها وشد قوائمها في أيام النحر فجاء إنسان آخر وذبحها من غير أمر فإن التضحية تجزئ عن صاحبها عند أبي حنيفة والصاحبين.
    ويرى الحنفية والحنابلة أنه إذا غلط كل واحد من المضحيين فذبح أضحية الآخر أجزأت، لوجود الرضا منهما دلالة، وذهب المالكية إلى أنه لا يجزئ عن أي منهما، ولم نطلع على رأي للشافعية في ذلك.

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    20 - 11 - 2007
    ساكن في
    الفيوم
    العمر
    40
    المشاركات
    3,063
    مقالات المدونة
    2
    النوع : ذكر Egypt

    افتراضي رد: أحكام الأضحية والفداء

    الأضحية بالخروف الأسترالي
    الشيخ جعفر الطلحاوي**

    إذا كان الضأن الأسترالي مما يتوافر فيه شروط الأضحية فلا بأس من التقرب به على اعتبار كونه أضحية، ولا يضر أنه بلا (لية).
    يقول الشيخ جعفر الطلحاوي من علماء الأزهر:
    لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى؛ لأن الضأن الأسترالي (أي الخراف المذكورة في السؤال) كونها على الحال المذكور بدون لية، هذا نمط من أنماط تربية هذه الأنعام، حتى لا يتجمع الشحم في هذه المنطقة وإنما يتوزع في سائر الجسم، وهذا الشأن لا ينقص من قيمتها، ولا يقلل من نفاستها وجودتها وطيبها.
    والوارد في الحديث عن الأسباب التي تمنع من التضحية برأس من هذه الرؤوس، ما كان له تأثير في القيمة والجودة والطيب، ففي الحديث أربع لا تجزئ في الضحايا: العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والعجفاء التي ذهب نِقْيها (مخها) من الهزال... إلخ الحديث.
    ** من علماء الأزهر الشريف.

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    20 - 11 - 2007
    ساكن في
    الفيوم
    العمر
    40
    المشاركات
    3,063
    مقالات المدونة
    2
    النوع : ذكر Egypt

    افتراضي رد: أحكام الأضحية والفداء

    الأضحية عن طريق الإنترنت
    الشيخ جعفر الطلحاوي**

    نخشى ما نخشاه أن يكون ثمة تغرير وخداع في هذا الأمر، على النحو المذكور في السؤال، لواقع تجارب سابقة، عن شركات قامت بإحداث وإنشاء مواقع لها على الشبكة الدولية، والقيام بأعمال تجارية لجلب زبائن، وتحصيل وتجميع أموال بحجة التجارة، وإغراء الناس بأرباح كثيرة وكبيرة وسريعة، ثم أسفرت هذه الشركات عن وجهها الكالح فسلبت الناس أموالهم وغررت بهم.
    فما لم تكن لديك وسائلك الخاصة للتحقق والتأكد من مصداقية وأمانة من ستقومين بتوكيلهم عنك بالقيام بالأضحية، فلا تسمحي لنفسك بالوقوع فريسة الخداع والكذب.
    ثم إن هذه الأضحية كسائر التكاليف الشرعية، لا يسقط حكمها عن القائم بها، إلا إذا وقعت بالفعل، والمهم عندنا اعترافك أنت لا أي جهة أخرى بمصداقية وأمانة وديانة من يقومون بهذا العمل، وعليه فابحثي عمن تتوفر فيه هذه الصفات، من الصدق، والأمانة، والدين الصحيح، والرقابة لله تعالى واعهدي إليهم بأضحيتك.
    ** من علماء الأزهر الشريف.

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    20 - 11 - 2007
    ساكن في
    الفيوم
    العمر
    40
    المشاركات
    3,063
    مقالات المدونة
    2
    النوع : ذكر Egypt

    افتراضي رد: أحكام الأضحية والفداء

    اشتراك أكثر من فرد في الأضحية

    لا حرج أن يضحي المسلم بشاة واحدة عنه وعن أهل بيته فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم "كان يضحي بالشاة الواحدة عنه، وعن أهل بيته" متفق عليه.
    وروى مالك وابن ماجه وغيرهما عن عطاء قال: سألت أبا أيوب الأنصاري كيف كان الصحابة فيكم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحون؟ فقال: كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي عنه وعن أهل بيته بشاة واحدة، فيأكلون ويطعمون، حتى تباهى الناس فصاروا كما ترى.
    هذا إذا كانت الأضحية شاة.
    أما إذا كانت بدنة أو بقرة فلا حرج أن يشترك فيها سبعة، ولو لم يكونوا في بيت واحد، وسواء كانوا أقرباء أم لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للصحابة في الاشتراك في البدنة والبقرة كل سبعة في واحدة، ولم يفصل.
    ** محرر الصفحات المتخصصة في موقع إسلام أون لاين. نت

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    20 - 11 - 2007
    ساكن في
    الفيوم
    العمر
    40
    المشاركات
    3,063
    مقالات المدونة
    2
    النوع : ذكر Egypt

    افتراضي رد: أحكام الأضحية والفداء

    الأضحية ومكان الإقامة
    الشيخ عبد الباري الزمزي**

    الأضحية سنة مؤكدة على القادر عليها، والغرض منها هو إحياء شعيرة سيدنا إبراهيم (عليه السلام) أبي الأنبياء، والقصد منها كذلك هو إخلاص العمل لله، مصداقا لقوله تعالى: "لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم".
    والقادر على الأضحية يضحي عن نفسه وعن أهله بالمكان الذي هو مقيم به، وإذا كان أهله بمصر وهو بالسعودية مثلا فعليه أن يضحي هو عن نفسه بالسعودية ويضحي أهله بمصر، ويحضر الأضحية أحد أبنائه أو زوجته كما فعل الرسول الكريم؛ إذ قال لعائشة رضي الله عنها: "احضري لتشهدي أضحيتك".
    وإذا كان غير قادر على الأضحيتين فيكفيه أن يرسل ما يشترى به للأهل بقصد إفراحهم ويسقط عنه هو.
    ** من كبار علماء المغرب.

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    20 - 11 - 2007
    ساكن في
    الفيوم
    العمر
    40
    المشاركات
    3,063
    مقالات المدونة
    2
    النوع : ذكر Egypt

    افتراضي رد: أحكام الأضحية والفداء

    أضحية الشخص المتوفى.. هل تجوز؟
    عبد العظيم المطعني**

    الذين يتوفون يسقط عنهم التكليف، فلا يضحى عنهم؛ لأن التضحية يخاطب بها الحي القادر على ثمن الأضحية، لكن يمكن أن يشرك المضحي من يشاء من أقربائه الأموات في أجر الأضحية التي يقدمها لله تعالى.
    وبعض العلماء أجاز أن يحج عن الميت، وبعضهم أجاز أن يصلى عنه ما فات، ولكن الواقع إن كان المتوفى غير قادر على الحج، فقد مات، وقد سقط عنه، وإن كان قادرًا، فقد مات وهو عاص.
    لكن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الوفاء بنذر الأم التي نذرت أن تحج، وماتت قبل أن تحج، فأوصى صلى الله عليه وسلم بالوفاء بنذرها، وقال لابنتها: "أرأيت إن كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم، فقال صلى الله عليه وسلم: "فدين الله أحق بالوفاء".
    ** الأستاذ بجامعة الأزهر.

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    20 - 11 - 2007
    ساكن في
    الفيوم
    العمر
    40
    المشاركات
    3,063
    مقالات المدونة
    2
    النوع : ذكر Egypt

    افتراضي رد: أحكام الأضحية والفداء

    توزيع الأضحية وإعطاء أهل الذمة
    الدكتور حسام الدين موسى عفانة**

    نقل النووي عن ابن المنذر قوله: [أجمعت الأمة على جواز إطعام فقراء المسلمين من الأضحية، واختلفوا في إطعام فقراء أهل الذمة فرخص فيه الحسن البصري وأبو حنيفة وأبو ثور. وقال مالك: غيرهم أحب إلينا. وكره مالك أيضا إعطاء النصراني جلد الأضحية أو شيئا من لحمها. وكرهه الليث قال: فإن طبخ لحما فلا بأس بأكل الذمي مع المسلمين منه].
    ثم قال النووي :[ومقتضى المذهب أنه يجوز إطعامهم من أضحية التطوع دون الواجبة].
    وقال الشيخ ابن قدامة: [ويجوز أن يطعم منها كافر، وبهذا قال الحسن وأبو ثور وأصحاب الرأي؛ لأنه طعام له أكله فجاز إطعامه للذمي كسائر الأطعمة ولأنه صدقة تطوع فجاز إطعامها للذمي والأسير كسائر صدقة التطوع].
    والراجح من أقوال العلماء أنه يجوز إطعام أهل الذمة منها، وخاصة إن كانوا فقراء أو جيرانا للمضحي أو قرابته أو تأليفا لقلوبهم.
    الإهداء من الأضحية
    وأما الهدية من الأضحية فقد اتفق أهل العلم على أن الهدية من الأضحية مندوبة. وكثير من العلماء يرون أن يهدي ثلثاً منها كما مرَّ في حديث ابن عباس فإنه يجعل الأضحية أثلاثا؛ ثلث لأهل البيت وثلث صدقة وثلث هدية.
    ونقل هذا عن ابن مسعود وابن عمر وعطاء وإسحاق وأحمد وهو أحد قولي الشافعي.
    ويسن أن يجمع بين الأكل والتصدق والإهداء وأن يجعل ذلك أثلاثا وإذا أكل البعض وتصدق بالبعض فله ثواب الأضحية بالكل والتصدق بالبعض.
    ** أستاذ مشارك بكلية الدعوة وأصول الدين -جامعة القدس- فلسطين.

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    20 - 11 - 2007
    ساكن في
    الفيوم
    العمر
    40
    المشاركات
    3,063
    مقالات المدونة
    2
    النوع : ذكر Egypt

    افتراضي رد: أحكام الأضحية والفداء

    التصدق بثمن الأضحية
    حسام الدين موسى عفانة**

    الأضحية أفضل من التصدق بثمنها، وذلك لأن الصدقة أخف مئونة، ولما في الأضحية من المشقة من حيث شرائها والعناية بها وحفظها إلى أن يذبحها، ولما في ذبحها وتوزيع بعضها من العناء والتعب فالمسلم له الأجر والثواب على كل ذلك إن أخلص نيته لله تعالى.
    يقول الدكتور حسام الدين موسى عفانه أستاذ مشارك بكلية الدعوة وأصول الدين- جامعة القدس- فلسطين:
    إن الأضحية شعيرة من شعائر الله وسنة مؤكدة من سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم.
    والمطلوب من المسلم أن يعظم شعائر الله وأن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى: (ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ) سورة الحج الآية 32.
    وقال تعالى: (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا) سورة الأحزاب الآية 21.
    لذا كانت الأضحية أفضل من التصدق بثمنها كما هو مذهب جمهور أهل العلم بما فيهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وربيعة وأبو الزناد وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم.
    روى عبد الرزاق بإسناده عن سعيد بن المسيب قال: [لأن أضحي بشاة أحب إليَّ من أن أتصدق بمئة درهم].
    قال الحافظ ابن عبد البر: [الضحية عندنا أفضل من الصدقة] وذكر أن هذا هو الصحيح من مذهب مالك وأصحابه.
    وقال ابن قدامة: [والأضحية أفضل من الصدقة بقيمتها نص عليه أحمد].
    ونقل عن جماعة من أهل العلم أن التصدق بقيمة الأضحية أفضل فروي عن بلال رضي الله عنه قال: [ما أبالي أن لا أضحي إلا بديك، ولأن أضعها في يتيم قد ترب فوه أحبُ إليَّ من أن أضحي] وبهذا قال الشعبي وأبو ثور.
    والقول الأول هو الراجح لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى والخلفاء من بعده ولو علموا أن الصدقة أفضل من الأضحية لعدلوا إليها.
    ولأن إيثار الصدقة على الأضحية يفضي إلى ترك سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأن فضل الأضحية لا يخفى وما يترتب عليها من منافع شيء عظيم.
    قال الحافظ ابن عبد البر: [الضحية عندنا أفضل من الصدقة لأن الأضحية سنة مؤكدة كصلاة العيد ومعلوم أن صلاة العيد أفضل من سائر النوافل وكذلك صلوات السنن أفضل من التطوع كله].
    وقال الإمام النووي: [مذهبنا أن الأضحية أفضل من صدقة التطوع للأحاديث الصحيحة المشهورة في فضل الأضحية ولأنها مختلف في وجوبها بخلاف صدقة التطوع، ولأن الأضحية شعار ظاهر].
    وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: [والأضحية والعقيقة والهدي أفضل من الصدقة بثمن ذلك فإذا كان معه مال يريد التقرب إلى الله كان له أن يضحي به والأكل من الأضحية أفضل من الصدقة].
    ولا ينبغي لأحد أن يؤثر الصدقة على الأضحية لكون الصدقة أخف مئونة ولما في الأضحية من المشقة من حيث شرائها والعناية بها وحفظها إلى أن يذبحها ولما في ذبحها وتوزيع بعضها من العناء والتعب فالمسلم له الأجر والثواب على كل ذلك إن أخلص نيته لله تعالى.
    ** أستاذ مشارك بكلية الدعوة و أصول الدين- جامعة القدس- فلسطين.

 

 
صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • مش هتقدر تضيف مواضيع جديده
  • مش هتقدر ترد على المواضيع
  • مش هتقدر ترفع ملفات
  • مش هتقدر تعدل مشاركاتك
  •  
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات مصراوي كافيه 2010 ©