قهوتنا على الانترنت
صفحة 2 من 4 الأولىالأولى 1234 الأخيرةالأخيرة
النتائج 11 إلى 20 من 32
  1. افتراضي



    سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء امرأه تقول : بلغت في سن الثانية عشرة من عمري قبل رمضان بشهر وصمت في سن الرابعة عشرة فهل يلحقني صيام تلك السنين السابقة ام لا ؟؟؟

    يجب عليك قضاء جميع الايام التي أفطرتيها في رمضان وانت قد بلغت الحلم متفرقة او متتابعة وأن تستغفري الله وتتوبي إليه من ارتكابك معصية الافطار في رمضان بدون عذر مشروع عسى الله أن يتوب عليك وينغفر لك ما فرط منك والله سبحانه وتعالى يقول : (( وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون )) (( وإني لغفار لمن تاب وامن وعلم صالحا ثم اهتدى ))

    سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء يسأل من مات من المسلمين ذكرا كان أو أنثى وعليه قضاء من رمضان قبل وفاته هل يصام عنه أو يطعم عنه ؟ وإذا كان الصيام عن نذر أيضا وليس عن رمضان فما الحم في الحالتين ؟

    أما صيام رمضان إذا مات إنسان وعليه أيام من رمضان لم يصمها بسبب المرض فهذا لا يخلو من إحدى الحالتين : الحالة الاولى : أن يكون اتصل به المرض ولم يستطع الصيام حتى توفي فهذا لا شيء عليه ولا يقضى عنه ولا يطعم عنه لانه معذور بذلك الحالة الثانية : إذا كان شفي من هذا المرض الذي أفطر بسببه وأتى عليه رمضان اخر ولم يصم ومات بعد رمضان اخر فإنه يجب ان يطعم عنه عن كل يوم مسكينا لانه مفرط في تأخير القضاء حتى دخل عليه رمضان اخر حتى مات وفي إجزاء الصوم خلاف بين العلماء أما بالنسبة لصوم النذر فإنه يصام عنه لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : (( من مات وعليه صوم )) وفي رواية : (( صوم نذر صام عنه وليه ))

    سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ما حكم استعمال الكحل وبعض أدوات التجميل للنساء خلال نهار رمضان وهل تفطر هذه أم لا ؟

    الكحل لا يفطر النساء ولا الرجال في أصح قولي العلماء مطلقا ولكن استعماله في الليل أفضل في حق الصائم وهكذا ما يحصل به تجميل الوجه من الصابون والادهان وغير ذلك مما يتعلق بظاهر الجلد ومن ذلك الحناء والمكياج وأشباه ذلك مع أنه لا ينبغي استعمال المكياج إذا كان يضر الوجه

    سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء صامت المرأة وعند غروب الشمس وقبل الأذان بفترة قصيرة جاءها الحيض فهل يبطل صومها ؟؟

    إذا كان الحيض أتاها قبل الغروب بطل الصيام وتقضيه وإن كان بعد الغروب فالصيام صحيح ولا قضاء عليها

    سئلت فضيلة الشيخ ابن عثيمين إذا أحست المرأة بالدم ولم يخرج قبل الغروب أو أحست بألم العادة هل يصح صيامها ذلك اليوم أم يجب عليها قضاؤه؟

    إذا أحست المرأة الطاهرة بانتقال الحيض وهي صائمة , ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس أو أحست بألم الحيض , ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس , فإن صومها ذلك اليوم صحيح وليس عليها إعادته إذا كان فرضا , ولا يبطل الثواب به إذا كان نفلا

    سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين الحائض والنفساء هل تاكلان وتشربان في نهار رمضان ؟

    نعم تأكلان وتشربان في نهار رمضان , ولكن الأولى أن يكون ذلك سرا إذا كان عندها أحد من الصبيان في البيت , لأن ذلك يوجب إشكالا عندهم

    سئل فضيلة الشيخ محمدد بن صالح العثيمين إذا طهرت المرأة بعد الفجر مباشرة هل تمسك وتصوم هذا اليوم , ويكون يومها لها , أم عليها قضاء ذلك اليوم ؟

    إذا طهرت المرأة بعد طلوع الفجر فللعلماء في إمساكها ذلك اليوم قولان ... القول الاول : أنه يلزمها الإمساك بقية ذلك اليوم , ولكنه لا يحسب لها , بل يجب عليها القضاء , وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله . والقول الثاني : إنه لا يلزمها أن تمسك بقية ذلك اليوم , لأنه يوملا يصح صومها فيه لكونها في أوله حائضة ليست من أهل الصيام , وإذا لم يصح لم يبق للإمساك فائدة , وهذا الزمن زمن غير محترم بالنسبة لها , لأنها مأمورة بفطره في أول النهار , بل محرم عليها صومه في أول النهار والصوم الشرعي كما نعلم جميعا هو : الإمساك عن المفطرات تعبدا لله عز وجل من طلوع الفجر إلى غروب الشمس , وهذا القول كما نراه أرجح من القول بلزوم الإمساك , وكلا القولين يلزمها قضاء هذا اليوم

    سئل فضيلة الشيخ صالح الفوزان أمي في الستين من عمرها , لم تقض أيام الحيض من أشهر رمضان فاتتها منذ أن تزوجت والدي , حيث كان يقول لها والدي بأن تكفر عنك كل يوم بدلا من قضائه , وذلك لاأنها أم ولها أولاد , والمدة التي فاتتها تقدر بعشرين عاما , بواقع سبعة أيام من كل رمضان , وماذا عليها ؟ هل تصوم ما فاتها أم تتصدق ؟ وما تمقدار الصدقة ؟

    الواجب على والدتك قضاء الأيام التي تركت صيامها من رمضان في فترة الحيض , ولو تكرر ذلك منها عدة رمضانات , فتحصي الأيام التي تركتها , وتقضيها , وتطعم مع القضاء مسكينا عن كل يوم بمقدار نصف صاع عن كل يوم , كفارة عن تأخير القضاء , ويجوز أن تقضيها متتابعة أو متفرقة حسب ظروفها .. المهم أنه لا يجوز لها تركها , ووالدك قد أخطأ خطأ كبيرا في افتائها بغير علم

    سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين أنا فتاة متزوجة ورزقني الله بولدين توأمين والحمد الله , ولقد انتهت الأربعون يوما في اليوم السابع من رمضان , ولكن الدم ما زال يخرج مني , ولكن الدم لونه متغيرا وليس مثل ما قبل الأربعين , هل أصوم وأصلي وإذا كنت قد صمت بعد الأربعين وكنت أغتسل في كل وقت صلاة وأصلي وكنت أصوم , فهل صومي صحيح أم غير ذلك ؟

    المرأة النفساء إذا بقي الدم معها فوق الأربعين وهو لم يتغير , فإن صادف ما زاد على الأربعين عادة حيضتها السابقة جلست , وإن لم يصادف حالة حيضتها السابقة فقد اختلف العلماء في ذلك فمنهم من قال : تغتسل وتصلي وتصوم , ولو كان الدم يجري عليها يعني تكون حينئذ مستحاضة ,ومنهم من قال : إنها تبقى حتى تتم ستين يوما , لأنه وجد من النساء من تبقى من النفاس ستين يوما , وهذا أمر واقع يسأل عنه , ويقال : إن بعض النساء كانت عادتها في النفاس ستين يوما , وبناء على ذلك , فإنها تنتظر حتى تتم ستين يوما , ثم بعد ذلك ترجع إلى حيضتها المعتادة

    سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين إذا جامع الرجل زوجته في نهار رمضان , وقد أجبر الزوجة على ذلك , علما بأنهما لا يستطيعان الإعتاق ولا الصوم لإنشغالهما بطلب المعيشة فهل يكفي الإطعام , وما مقداره ونوعه ؟

    إذا أجبر الرجل زوجته على الجماع وهما صائمان , فصوم المرأة صحيح وليس عليها كفارة , أما الرجل فعليه كفارة للجماع الذي حصل منه , إن كان ذلك في نهار رمضان , وهي عتق رقبة , فإذا لم يجد فصيام شهرين متتابعين , فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا لحديث أبي هريرة الثابت في الصحيحين , وعليه القضاء

    وسئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين رجل مسافر مسافة قصر , وكان سفره في شهر رمضان فأفطر فوصل إلى أهله في نهار رمضان , أراد أن يجامع زوجته بالرضى أو الإكراه , فما حكمه وحكم زوجته إن رضيت أو أكرهت ؟

    أما بالنسبة له هو كما سمعتم مسافر مفطر قدم البلد وهو مفطر هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم يرحمهم الله فمنهم من قال : إن المسافر إذا قدم إلى بلده مفطرا لزمه الإمساك احتراما للزمن , وإن كان لا يحسب له هذا الإمساك , لأنه يلزمه أن يقضي هذا اليوم ومن العلماء من قال : إن المسافر إذا قدم إلى بلده مفطرا لم يلزمه الإمساك وله أن يأكل بقية يومه , وهذان القولان روايتان عن الإمام أحمد يرحمه الله , وأقربهم إلى الصواب أنه لا يلزمه الإمساك , لأنه لا يستفيد بهذا الإمساك شيئا , ولأنه الزمن في حقه غير محترم , لأنه أبيح له أن يأكل ويشرب في أول النهار والصيام كما نعلم إمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس , ولهذا يروى عن ابن مسعود رضي الله عنه , أنه قال : ( من أكل في أول النهار فليأكل في آخره لأن النهار في حقه غير محترم وبناء على هذا القول فإن هذا الذي قدم إلى بلده مفطرا يجوز له أن يأكل ويشرب بقية النهار , أما الجماع فإنه لا يجوز له أن يجامع زوجته وهي صائمة صيام فرض , لأنه يفسد صومها فإن أكرهها وجامع , فليس عليها كفارة , وأما بالنسبة له هو فليس عليه كفارة أيضا بنا على أنه لا يلزمه أن يمسك إذا قدم بلده مفطرا

    سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين أنا شاب جامعت زوجتي في نهار رمضان فهل علي أن أشتري تمرا لأتصدق به ؟

    فإن كان شابا فهو قادر على أن يصوم شهرين متتابعين ونسأل الله تعالى أن يعنه على ذلك . والرجل إذا عزم على الشيء هان , أما إذا منّى نفسه الكسل وتثاقل الشيء فإنه يصعب عليه والحمد لله الذي جعل في هذه الدنيا خصالا نعملها تسقط عنا عذاب الآخرة , فنقول للأخ صم شهرين متتابعين وإن كان الوقت حارا والنهار طويلا فلك فرصه أن تؤخره إلى أيام الشتاء والزوجة كالرجل إذا كانت مطاوعة , أما إذا كانت مكرهة ولم تتمكن من الخلاص فإن صيامها تام ولا كفارة عليها ولا تقضي

    سئل فضيلة الشيخ صالح الفوزان رجل أتى أهله في يوم رمضان لمدة ثلاثة أيام متتالية , ماذا يجب عليه أثابكم الله ؟

    إذا حصل من الصائم جماع في أثناء الصيام , فقد ارتكب معصية عظيمة , يجب عليه التوبة إلى الله منها , وقضاء اليوم الذي جامع فيه , ويجب عليه مع ذلك الكفارة المغلظة , وهي عتق رقبة , فإن لم يجد , صام شهرين متتابعين , فإن لم يستطع , أطعم ستين مسكينا , لكل مسكين نصف صاع من الطعام , وتتكرر الكفارة بعدد الأيام التي جامع فيها عن كل يوم جامع فيه كفارة مستقلة . والله أعلم

    سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز إذا قبّل الرجل امرأته في نهار رمضان أو داعبها هل يفسد صومه أم لا ؟ أفيدونا أفادكم الله

    تقبيل الرجل امرأته ومداعبته لها ومباشرته لها بغير الجماع وهو صائم كل ذلك جائز ولا حرج , لأن النبس صلى الله عليه سلم كان يقبّل وهو صائم ويباشر وهو صائم لكن إن خشي الوقوع فيما حرم الله عليه لكونه سريع الشهوة كره له ذلك , فإن أمنى لزمه الإمساك والقضاء ولا كفارة عليه عند جمهور أهل العلم , أما المذي فلا يفسد به الصوم في أصح قولي العلماء , لأن الأصل السلامة وعدم بطلان الصوم , ولأنه يشق التحرز منه

    سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين هل يجوز للصائم أن يقبل زوجته ويداعبها في الفراش وهو في رمضان ؟

    نعم يجوز للصائم أن يقبل زوجته ويداعبها وهو صائم , سواء في رمضان أو في غير رمضان , لكنه إن أمنى من ذلك فإن صومه يفسد , فإن كان في نهار رمضان لزمه الإمساك بقية اليوم يعني لزمه أن يبقى على صومه بقية اليوم ولزمه قضاء ذلك اليوم , وإن كان في غير رمضان فسد صومه ولا يلزمه الإمساك لكن إن كان صومه واجبا وجب عليه قضاء ذلك اليوم , وإن كان صومه تطوعا فلا حرج عليه

    سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء نذرت امرأة أن تصوم سنة إن ولدت سليمة وسلم الحمل لمدة سنة وقد ولدت بالفعل وسلم الحمل لأكثر من سنة وتذكر المرأة أنها عاجزة عن الصوم ؟

    لا شك أن نذر الطاعة عبادة من العبادات وقد مدح الله تعالى المؤمنين فقال تعالى : ( يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ) . وثبت عنه صلى الله عليه وسلم : قال : ( من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه ) ونذر رجل أن ينحر إبلا ببوانه فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأل صلى الله عليه وسلم ( هل فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد ) فقيل له لا , فقال : ( وهل فيها عيد من أعيادهم ؟ ) قيل لا , فقال : ( أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم ) . وحيث أن المستفتية ذكرت أنها نذرت أن تصوم سنة وصيام سنة متواصل من قبيل صيام الدهر وصيام الدهر مكروه لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( من صام الدهر فلا صام ولا أفطر ) ولا شك أن العبادة المكروهة معصية لله فلا وفاء بالنذر بها , قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لو نذر عبادة مكروهة مثل قيام الليل كله وصيام النهار كله لم يجب الوفاء بهذا النذر , وعليه فليزم السائلة كفارة يمين إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من تمر أو غيره من غالبقوت البلد فإن لم تستطع فصيام ثلاثة أيام متتابعة


    وصلي اللهم على رسولنا الكريم وعلى آله وصحبه الغر الميامين إلى يوم الدين

  2. افتراضي





    سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء ماذا يجب أن تفعل المرأة إذا حلمت باختلائها برجل ؟؟

    إذا رأى الرجل في نومه أنه يجامع امرأة أو رأت امرأة في منامها أن رجلا يجامعها فلا إثم عليهما في ذلك , لرفع التكليف عنهما حال النوم ؟ لعدم إمكان التحرز عن ذلك , ولأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه سلم أنه قال : (( رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يبرأ وعن الصبى حتى يحتلم )) رواه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم وقال : يشترط على من رأى ذلك إذا أنزل منيا الغسل

    سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء امرأة تشك كثيرا في الليل أنها جنب بدون أن يمسها زوجها تشك فقط حتى أنه في بعض الاحيان تشك بهذا وهي مستيقظة وهي حائرة ؟؟

    ليس على المرأة التي تشك في وقوع الجنابة غسل بمجرد الشك لان الاصل عدم الجنابة كما أن الاصل براءة الذمة من وجوب الغسل

    سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ما حكم مسح المرأة على الخمار عند غسلها من الجنابة ؟؟

    إن المسح على الحوائل من خف وعمامة وخمار لا يجوز في الجنابة بالإجماع وإنما يجوز في الوضوء قال صفوان بن عسال رضي الله عنه : (( أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا مسافرين أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة )) ولكن الحوائج الضرورية التي يحتاجها الانسان لعروض كسر او جرح لابأس بالمسح عليها في الطهارة الكبرى والصغرى وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( أن يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها ثم يغسل سائر جسده ))

    سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز هل يجوز تأخير غسل الجنابة أو الحيض أو النفساء إلى طلوع الفجر؟

    إذا رأت المرأة الطهر قبل الفجر فإنه يلزمها الصوم ولا مانع من تأخيرها الغسل إلى بعد طلوع الفجر ولكن ليس لها تأخير إلى طلوع الشمس بل يجب عليها أن تغتسل وتصلي قبل طلوع الشمس وهكذا الجنب ليس له تأخير الغسل إلى ما بعد طلوع الشمس بل يجب عليه أن يغتسل ويصلي الفجر قبل طلوع الشمس ويجب على الرجل المبادرة بذلك حتى يدرك صلاة الفجر مع الجماعة

    سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء هل استعمال الحناء أيام الحيض يؤثر في صحة الغسل ؟؟

    استعمال الحناء لا يؤثر على الغسل ولا على الوضوء لانه ليس له كثافة ولا سمك فلا يمنع وصول الماء إلى البشرة وأما إن بقي له جسم فتجب إزالته قبل الغسل حتى لا يمنع الماء

    سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء صفة غسل الجنابة والفرق بينه وبين غسل الحيض ؟

    لا فرق بين الرجل والمرأة في صفة الغسل من الجنابة ولا ينقض كل منهما شعره للغسل بل يكفي أن يحثي على رأسه ثلاث حثيات من الماء ثم يفيض الماء على سائر جسده لحديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم : إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه للجنابة ؟ قال : (( لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضي عليك الماء فتطهرين )) رواه مسلم فإن كان على رأس الرجل او المرأة من السدر او الخضاب او نحوهما ما يمنع وصول الماء إلى البشرة وجب إزالته....أما اغتسال المرأة من الحيض فقد اختلف في وجوب نقضها شعرها للغسل منه لكن الاصل ان تنقض شعرها في الغسل من الحيض احتياطا

    سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين المرأة إذا كانت عليها جنابة واغتسلت هل تغسل شعرها حتى يدخل الماء إلى البشرة ؟

    الغسل من الجنابة وغيرها من موجبات الغسل فيه إيصال الماء إلى منبت الشعر , وسواء كان ذلك من الرجال أو من النساء لقول تعالى : وإن كنتم جنبا فاطهروا .. ولا يجوز لها أن تغسل ظاهر الشعر فقط , بل لا بد أن يصل الماء إلى أصول الشعر إلى جلدة الرأس , ولكن إذا كان مجدلا , فإنه لا يجب عليها نقضه , بل يجب عليها أن يصل الماء إلى كل الشعيرات بأن تضع الجديلة تحت مصب الماء ثم تعصره حتى يدخل الماء إلى جميع الشعر

    سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء رجل جامع زوجته وبعد مجامعته تغوط فبأي استنجائين يقدمه في التطهير ؟

    يكفيه استنجاء واحد عن جماعه وتغوطه ويغتسل للجماع

    سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين هل تحتلم المرأة ؟ وإذا احتلمت فماذا يجب عليها ؟ ومن احتلمت ولم تغتسل فماذا يلزمها ؟

    المرأة قد تحتلم لأن النساء شقائق الرجال فكما أن الرجال يحتلمون , فالنساء كذلك وإذا احتلمت المرأة أو الرجل كذلك ولم يجد شيئا بعد الاستيقاظ أي ما وجد أثرا من الماء فإنه ليس عليها غسل وإن وجدت الماء فإنه يجب أن تغتسل لأن أم سليم قالت : يا رسول الله هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت ؟ قال : (( نعم إذا هي رأت الماء )) فإذا رأت الماء وجب عليها الغسل . وأما من احتلمت فيما مضى , فإن كانت لم تر الماء فليس عليها شيء وأما إن كانت رأته فإنها تتحرى كم صلاة تركتها وتصليها

    سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء إذا احتملت ولكني سرعان ما تنبهت إلى ذلك فمنعت نزول المني على أثوابي وأفرغت ذلك في المرحاض , هل عليّ الغسل أم الوضوء فقط للصلاة ولقراءة القرآن ؟

    يجب عليك الغسل من ذلك , سواء أفرغت المني في ثيابك أو في المرحاض لأن الحكم في الاحتلام معلق بخروج المني لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( الماء من الماء )) ولقوله صلى الله عليه وسلم , أيضا لما سألته أم سليم رضي الله عنها قائلة : (( إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت )) فقال صلى الله عليه وسلم : (( نعم إذا هي رأت الماء ))

    سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء هل على المرأة غسل إذا نزّلت بشهوة بدون جماع ؟

    إذا خرج المني من المرأة بلذة وجب عليها الغسل

    سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء هل للجنب أن ينام قبل الوضوء ؟

    لا إثم عليه إذا نام قبل أن يتوضأ , ولكن الأفضل أن يتوضأ قبل أن ينام , لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وأمر به

    سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء إذا وقع الجماع بين المرأة والرجل هل يجوز قبل غسلهما لمس أي شيء وإذا حصل اللمس لأي شيء هل يتنجس أم لا ؟

    نعم يجوز للجنب قبل أن يغتسل لمس الأشياء من أثواب وأطباق وقدور ونحوها , سواء كان رجلا أم امرأة لأنه ليس بنجس ولا ينجس ما لمسه منها بلمسه إياه وهكذا ( الحائض والنفساء ) ليستا نجستين بالحيض والنفاس بل بدنهما وعرقهما طاهر , وهكذا ما لمستا بأيديهما إنما النجس الدم الخارج منهما

    سئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ما حكم نقض الرأس في غسل الحيض ؟

    الراجح في الدليل عدم وجوب نقضه في المحيض كعدم وجوبه في الجنابة , إلا أنه في الحيض مشروع للأدلة , والأمر فيه ليس للوجوب بدليل حديث أم سلمة رضي الله عنها : ( إني امرأة أشد رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة ) وفي رواية والحيضة فقال : ( لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ) رواه مسلم وهذا اختيار صاحب الإنصاف والزركشي , وأما الجنابة فليس مندوبا في حقها النقض , وكان يراه عبد الله بن عمر وكانت عائشة تقول : ( أفلا آمرهن أن يحلقنه ) الحاصل أنه ليس مشروعا في الجنابة وهو متأكد في المحيض وتأكده يختلف قوة وضعفا بحسب بعده عن النقض وقربه

    سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء هل تقاس ذات الشعر الطويل غير المضفر على ذات الضفيرة من غسل الجنابة , أم لا بد أن تغسل شعرها كاملا ؟

    يجب على من كانت جنبا ومن انقطع حيضها أن تعم جسدها وشعرها بالماء بنية الطهارة , سواء كان شعرها طويلا أم قصيرا , وسواء كان مضفرا أم غير مضفور

    وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء هل يجزيء الغسل من الجنابة عن غسل الجمعة وعن غسل الحيض والنفاس ؟

    من وجب عليه غسل فأكثر كفاه غسل واحد عن الجميع إذا نوى به رفع موجبات الغسل ونوى استباحة الصلاة ونحوها كالطواف لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) متفق عليه . ولأن المقصود بغسل يوم الجمعة يحصل بالغسل عن الجنابة إذا وقع في يومها



    وصلي اللهم على أشرف الخق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

  3. افتراضي



    وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء امرأة كبيرة في السن في عشر التسعين ويشق عليها الوضوء والغسل لأنها مقعدة لا سيما وقت البرد وبعدُ مكان الوضوء عنها فهل لها رخصة في التيمم لكل صلاة أو الجمع بين الاوقات بالوضوء الواحد ؟؟

    تتوضأ بقدر الاستطاعة ولو بتقريب الماء إليها في محلها فإن لم تستطع ذلك بنفسها ولا بغيرها جاز لها التيمم لقول الله عزوجل : ( فاتقوا الله ما استطعتم ) وأما الخارج من الدبر من الغائط والبول فيكفيها عنه الاستجمار ويزال الاذى بالمناديلا الطاهرة ثلاث مرات فإن لم تكف وجب الزيادة حتى ينقى المحل من الاذى ولها الجمع بين الظهر والعصر في وقت وكذالك بين المغرب والعشاء لانها في حكم المريض

    وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء إن أمي قاصرة وطاعنة في السن ومنطقتنا باردة فلا تستطيع الوضوء خاصة في صلاة الفجر فهل يجوز لها التيمم وهي عندما تتيمم تعتقد أن صلاتها ناقصة فلذلك تعيدها بعد طلوع الشمس ؟

    يجب استعمال الماء عند الطهارة في الشتاء إذا كان عنده ما يسخن به الماء ولا يصح التيمم في هذه الحالة

    سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء هل التيمم لازم على النساء كالرجال أم أنه خاص بالرجال دون النساء في حالة عدم وجود الماء للصلاة ؟

    الأصل في الأحكام العموم للرجال والنساء جميعا إلاّ ما جاء فيه استثناء لأحدهما لقول الله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون ) المائدة : فالأمر بالتيمم في الآية عام للرجال والنساء وهم في حكمه سواء فيشرع التيمم للنساء مثل الرجال بإجماع أهل العلم




    وصلي اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

  4. افتراضي

    سئلت اللجنة الدائمة للإفتاءهل يفسد الوضوءبالنظر إلى النساء والرجال العراة؟

    لا يفسد الوضوء بمجرد نظر المتوضىء إلى النساء والرجال العراة ولا بمجرد نظره لدى عورة نفسه لعدم الدليل على ذلك

    سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حكم وضوء من كان على أضافرها ما يسمى بــ المناكير؟

    إن المناكير لا يجوز للمرأة أن تستعمله إذا كانت تصلي لأنه يمنع من وصول الماء في الطهارة وكل شيء يمنع وصول الماء فإنه لا يجوز استعماله للمتوضيء أو المغتسل لأن الله عزوجل يقول : (( فاغسلوا وجوهكم وأيديكم
    )) وأما من كانت لاتصلي كالحائض فلا حرج عليها إذا استعملته إلا أن يكون هنا الفعل من خصائص نساء الكفار فإنه لا يجوز لما فيه من التشبه بهم

    سئلت اللجنة الدائمة للإفتاءلي أطفال وتوضأت وغسلت نجاسة أطفالي , هل ينتقض الوضوء أم لا ؟

    لا ينتقض الوضوء بغسل نجاسة على بدن المتوضئ أو غيره إلا إذا كنت لمست فرج الطفل فإنه ينتقض الوضوء بذلك كما لو لمس الإنسان فرج نفسه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( من مس فرجه فليتوضأ
    ))


    سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين هل استعمال المرأة كريم الشعر وأحمر الشفاة ينقض الوضوء ؟

    تدهن المرأة بالكريم أو بغيره من الدهون لا يبطل الوضوء بل ولا يبطل الصيام ولكن في الصيام إذا كان لهذه التحميرات طعم فإنها لا تستعمل على وجه ينزل طعمها إلى جوفها

    سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمينهل خروج الهواء من فرج المرأة ينقض الوضوء أم لا ؟

    هذا لا ينقض الوضوء لأنه لا يخرج من محل نجس كالريح التي تخرج من الدبر

    سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمينإذا دهنت المرأة رأسها ومسحت عليه هل يصح وضوؤها أم لا ؟

    قبل الإجابة على هذا السؤال , أودّ أن أبين أن الله عزوجل قال في كتابه : (( ياأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين
    )) المائدة : والأمر بغسل هذه الأعضاء ومسح ما يمسح منها يستلزم إزالة ما يمنع وصول الماء إليها , لأنه إذا وجد ما يمنع وصول الماء إليها لم يكن غسلها ولا مسحها وبناء على ذلك نقول : إن الإنسان إذا استعمل الدهن في أعضاء طهارته فإماأن يبقى الدهن هكذا جرما فإنه يمنع وصول الماء إلى البشرة وحينئذ لا تصح الطهارة أما إذا كان الدهن ليس له جرم وإنما أثره باق على أعضاء الطهارة فإنه لا يضر ولكن في هذه الحالة يتأكد أن يمرر الإنسان يده على أعضاء الوضوء لأن العادة أن الدهن يتمايز معه الماء فربما لا يصيب جميع العضو الذي يطهره

    سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمينهل يجوز للمرأة أن تمسح على خمارها ؟

    المشهور من مذهب الإمام أحمد , أنها تمسح على الخمار إذا كان مدارا تحت حلقها , لأن ذلك قد ورد عن بعض نساء الصحابة رضي الله عنهن , وعلى كل حال فإذا كان مشقة إما لبرودة الجو أو لمشقة النزع واللف مرة أخرى فالتسامح في مثل هذا لا بأس به وإلا فالأولى ألا تمسح

    سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمينهل يجوز للمرأة أن تمسح على خمارها ؟

    المشهور من مذهب الإمام أحمد , أنها تمسح على الخمار إذا كان مدارا تحت حلقها , لأن ذلك قد ورد عن بعض نساء الصحابة رضي الله عنهن , وعلى كل حال فإذا كان مشقة إما لبرودة الجو أو لمشقة النزع واللف مرة أخرى فالتسامح في مثل هذا لا بأس به وإلا فالأولى ألا تمسح

    سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمينهل يسن للمرأة عند مسح رأسها في الوضوء أن تبدأ من مقدم الرأس إلى مؤخره , ثم ترجع إلى مقدم الرأس كالرجل في ذلك ؟

    نعم لأن الأصل في الأحكام الشرعية أن ما ثبت في حق الرجل ثبت في حق النساء والعكس بالعكس ما ثبت في حق النساء ثبت في حق الرجل إلا بدليل ولا أعلم دليلا يخصص المرأة في هذا وعلى هذا فتمسح من مقدم الرأس إلى مؤخره وإن كان الشعر طويلا فلن يتأثر بذلك لأنه ليس المعنى أن تضغط بقوة على الشعر حتى يبتل أو يصعد إلى قمة الرأس إنما هو مسح بهدوء

    سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمينما حكم مسح المرأة على لفة الرأس ؟

    يجوز أن تمسح المرأة على رأسها سواء كان ملفوفا أو نازلا ولكن لا تلف شعر رأسها فوق وتبقيه على الهامة لأني أخشى أن يكون داخلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم : (( ونساء كاسيات عاريات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها , وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا
    ))

    سئلت اللجنة الدائمة للإفتاءهل ينتقض الوضوء بملامسة أو ( مصافحة) المرأة الأجنبية( مع العلم بأنه حرام) , فقد وجدنا في كتب الفقه من الأحاديث ما يدل على أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء , ولم يقيد ذلك , فهل هذا العموم مقيد بما يحل لمسه من النساء أم لا ؟

    الصحيح من أقوال العلماء أن لمس المرأة أو مصافحتها لا ينقض الوضوء مطلقا , سواء كانت أجنبية أم زوجة أم محرما لأن الأصل استصحاب الوضوء حتى يثبت من الشرع ما يدل على نقضه ولم يثبت ذلك في حديث صحيح , وأما الملامسة في قوله : (( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم)) إلى قوله (( وإن كنت مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه
    )) المائدة : فالمراد بها الجماع على الصحيح من أقوال العلماء

    سئلت اللجنة الدائمة للإفتاءهل تغتسل القابلة أو يكفيها الوضوء ؟

    لا يجب عليها غسل ولا وضوء من أجل قيامها نحو الحامل من إجراءات وضع حملها , وإنما يجب عليها غسل ما أصاب بدنها أو ثيابها من نجاسه دم أو نحوه إذا أرادت الصلاة , لكن ينتقض وضوؤها من مس فرج المرأة الحامل إن مسته عند الولادة

    سئلت اللجنة الدائمة للإفتاءيروى عن الرسول صلى الله عليه وسلم , ما معناه ( لا يصح الوضوء إن وجد على الأصابع عجين أو مناكير أو طين ) ولكني أرى بعض النساء يضعن الحناء في أيديهن وأرجلهن وهو عجين ويصلين به هل يجوز علما بأنهن إذا منعن من هذا يقلن إن هذا طاهر ؟

    لم يرد حديث بهذا اللفظ فيما نعلم وأما الحنّاء فبقاء لونه في اليد والرجل لا يؤثر , لأن لونه ليس له سمك بخلاف العجين والمناكير والطين فإن لها سمكا يحول دون وصول الماء للبشرة فلا يصح الوضوء مع بقائه من أجل عدم وصول الماء للبشرة , أما إذا كان للحنّاء جسم في اليد أو الرجل يمنع وصول الماء إلى البشرة فإنها تجب إزالته كالعجين

    سئلت اللجنة الدائمة للإفتاءسمعنا بعض العلماء يقول : يجوز أن تتوضأ المرأة دون إزالة المناكير طلاء الأظافر فما رأيكم ؟

    إذا كان للطلاء جرم على سطح الأظافر فلا يجزئها الوضوء دون إزالته فبل الوضوء وإذا لم يكن له جرم أجزأها الوضوء كالحنّاء

    سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمينإذا لبدت المرأة رأسها بالحناء ونحوه فهل تمسح عليه ؟

    إذا لبدت المرأة رأسها بحناء فإنها تمسح عليه ولا حاجة إلى أنها تنقض الرأس هذا الحناء لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم , كان في إحرامه ملبدا فما وضع على الرأس من التلبد فهو تابع له وهذا يدل على أن تطهير الرأس فيه شيء من التسهيل


    وصلِ اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

  5. #15
    تاريخ التسجيل
    16 - 11 - 2007
    ساكن في
    دنيا فانية
    المشاركات
    24,705
    النوع : انثيJordan

    افتراضي

    مشاركة نافعة بإذن الله
    نفعك الله بما نفعت وقدمت وافدت
    تسلم الايادي يا رب

  6. افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة SaMa aHMad
    مشاركة نافعة بإذن الله
    نفعك الله بما نفعت وقدمت وافدت
    تسلم الايادي يا رب
    وجود حضرتك


    التعديل الأخير تم بواسطة الفارس سيف N ; 22 - 2 - 2009 الساعة 11:06 AM سبب آخر: خطاء غير مقصود

  7. افتراضي

    بارك الله فيك

  8. #18
    تاريخ التسجيل
    18 - 11 - 2007
    ساكن في
    الاردن
    العمر
    33
    المشاركات
    14,186
    النوع : انثيJordan

  9. افتراضي

    بارك الله فيك اخى

  10. افتراضي

    بارك الله فيك اخى الكريم وجعلة فى ميزان حسناتك

 

 
صفحة 2 من 4 الأولىالأولى 1234 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • مش هتقدر تضيف مواضيع جديده
  • مش هتقدر ترد على المواضيع
  • مش هتقدر ترفع ملفات
  • مش هتقدر تعدل مشاركاتك
  •  
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات مصراوي كافيه 2010 ©