بارك الله فيك أخى
لكن الموضوع طويل جداً
مع أنه مفيد وبكن أن يعتبر كمرجع للبحث عن بعض الفتاوى
وأنا عجبتنى هذه الفتوى
س 9 :
1-هل يجوز للمرأه كشف يديها عند الحاجه؟و لو كانت الاجابه بنعم فما هي هذه الحالات؟؟
2-هل هناك الوان للحجاب الشرعي الكامل؟ام انه هناك استثنائات و نرجو التوضيح؟
3-الان هناك برنامج اسمه مجالس العلم في قناه المجد الاسلاميه و هو لعلماء كبار يدرس علوم الحديث و التفسير و الفقه فهل يمكن مشاهدته و هل تنصحون بهذا لمن لديه قناه المجد ام لا؟و ما ردكم علي من يقول لا اقبل اي كلام من مشايخ المجد حتي و لو كانوا يسمعوا منهم في دروس و اشرطه؟؟
4-ما حكم نظر المرأه للرجال بدون شهوه؟؟
5-هل يجوز للمرأه ان تخرج لعمل بلا اختلاط لانها تريد ان يكون لها مالها الخاص و تكون حره فيه تماما؟؟
6-كيف يمكن للانسان ان ينمي ماله بدون ما يخضع للربا باشكاله؟؟اي يزيده بطريقه مباحه ان لم يكن يفهم في فنون التجاره؟؟
ج 9 :
* يجوز كشف اليد إذا دعا الى ذلك ضرورة بمعنى أنه لا يتم لها مرادها الواجب إلا بكشف اليد .
* اللون الأسود وما يقارب من الألوان هو المستحب بالنسبة للنساء وكل الألوان بعد ذلك جائزة إلا أن يكون اللون ملفتا أو لامعا أو شفافا هذا لا يجوز . وقد ثبت في البخاري أن امرأة ضربها زوجها فجاءت عائشة تشتكي فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة والنساء ينصر بعضهن بعضا والله يا رسول الله إن جلدها أشد إخضرارا من خمارها فهذا يدلنا على أنها كانت تلبس خمارا أخضر .
* أما نظر المرأة للرجال فمحرم بالنص فإذا كان لابد أن تستفيد المرأة فلتعطي ظهرها للصورة ولتستفيد .
* أما النظر العام الذي لا يختص لرجل معين فهذا جائز لحديث عائشة في الصحيحين أنها كانت تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد . وأما غير ذلك فلا يجوز بثبوت النص بذلك كما في سورة النور .