قهوتنا على الانترنت
ابحث عن :  
صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 12
  1. #1
    تاريخ التسجيل
    29 - 10 - 2008
    ساكن في
    كوكب الصعيد
    المشاركات
    1,340
    النوع : ذكر Egypt

    افتراضي وزيرة مثيرة للجدل

    قالت مشيرة خطاب وزيرة الدولة لشئون الأسرة والسكان إن التعديلات الرامية لنسب الطفل لأمه ليست وصمة عار للطفل، بل تستهدف علاج خلل إجتماعى ناتج عن عدم وجود الأب لظروف عديدة مما سيحرم الطفل كثيرا من حقوقه الإجتماعية.
    وأكدت خطاب أن جميع بنود تعديلات قانون الطفل راعت تحقيق مصلحة الطفل عبر توفير المظلة القانونية التى تضمن حصول الطفل على حقوقه ، وتحد من الاعتماد على المؤسسات العقابية إضافة للتصدي لظاهرة العنف ضد الأطفال والزواج المبكر.
    وطالبت وزيرة الدولة لشئون الأسرة والسكان فى حوار لصحيفة "روزاليوسف" فى عددها الصادر الخميس - المجتمع المصري بعدم إطلاق أحكام متسرعة على تعديلات قانون الطفل.
    وشددت على أن رفع سن الزواج من 16 إلى 18 سنة وفقا لتعديلات القانون ستعمل على الحد من ظاهرة الزواج المبكر.
    ونفت خطاب أن رفع سن الزواج سيرفع سن العنوسة، واكدت أنه سيتيح للفتيات الأكبر سنا فرصه للزواج لان ليس من المنطقي أن تتزوج الفتاة في سن الـ 14 أو الـ 16 عاما وهي لا تدرك أى شئ عن الحياة الزوجية فهذا جور واضح على حق الطفل.
    وردا على سؤال حول دور وزارة الأسرة والسكان وما هى أوجه الاستفادة التي ستعود للمواطنين من الوزارة؟ قالت الوزيرة إن وزارة السكان هدفها الرئيسي هو دعم الأسرة، والذي يمثل قاعدة الارتكاز فى منهج عمل الوزارة ، والدعم سيستهدف فى المقام الأول الأسر الضعيفة والمهمشة، إضافة إلى الاهتمام بالخصائص السكانية وليس تنظيم عدد أفراد الأسرة فحسب.
    وفيما يتعلق بالمغزى من ضم أربعة قطاعات "المجلس القومى للطفولة والأمومة،المجلس القومى للسكان، المجلس القومى لمكافحة الإدمان،صندوق مكافحة الإدمان " فى وزارة واحدة؟ أشارت الوزيرة الى ان دورنا فى وزارة الأسرة والسكان هو تحقيق التنمية البشرية والقطاعات الأربعة التى ضمت إلى كيان الوزارة مكملة لبعضها ، والهدف الأساسى دعم الأسرة وتوفير الحماية والمعيشة الكريمة للأطفال.


    المصدر: وكالة انباء الشرق الاوسط
    مختصر
    التعديل الأخير تم بواسطة zezo1 ; 27 - 3 - 2009 الساعة 12:35 AM
    ياطيف طيفك فى القلوب وأمة الله الساجدة
    وقلوبنا لن تنساك أختنا ساجدة
    ولكل خبرا مبتدا ذكرى لكم وليا
    ربى بارك ساندرا ربى بارك داليا

    البحث على جميع مواضيع العضو zezo1

  2. #2

    افتراضي

    شكرا ع الموضوع
    ومما زادنى فخراً و تيهاً *** وكدت بأخمصى أطأ الثريا
    دخولى تحت قولك يا عبادى ** و أن صيرت أحمداً لى نبياً


    البحث على جميع مواضيع العضو ابو تريكه

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    29 - 10 - 2008
    ساكن في
    كوكب الصعيد
    المشاركات
    1,340
    النوع : ذكر Egypt

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو تريكه مشاهدة المشاركة
    شكرا ع الموضوع

    شكراً لمرورك
    كان يهمنى رأيك وتعليقك أكثر
    ياطيف طيفك فى القلوب وأمة الله الساجدة
    وقلوبنا لن تنساك أختنا ساجدة
    ولكل خبرا مبتدا ذكرى لكم وليا
    ربى بارك ساندرا ربى بارك داليا

    البحث على جميع مواضيع العضو zezo1

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    29 - 12 - 2008
    ساكن في
    الدقهلية
    المشاركات
    2,633
    مقالات المدونة
    12
    النوع : ذكر Egypt الفريق المفضل  : الاهلي

    افتراضي

    حقيقى هو موضوع سيثير الجدل
    فبالطبع
    نسب الطفل لامه
    شئ
    لايقبله العقل
    عندما يعرف الاب
    ولكن ما هو الحل
    فيما يعرف باطفال الشوارع
    منذ فترة
    اهتم الجميع
    بهذه المشكلة
    ثم كالعادةنسيت القضية او تناساها الناس
    ثم
    نعودللموضع الاساسى
    ما هو الحل امام اطفال مجهولة النسب
    او احد اطرافها مجهول وهو
    بالطبع الاب الذى ينكر
    او
    يختفى
    فنسبه الى الام
    اعتقد هو الحل المتاح
    الى ان يوجد حلا صحيحا
    اللهم احفظنا
    وشكرا جزيلا
    اخى الكريم
    حفظك الله ورعاك







    والله يامصر من شرقك لغربك
    قلبى هواك وحبك

    البحث على جميع مواضيع العضو hadede

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    18 - 11 - 2007
    ساكن في
    الاردن
    العمر
    32
    المشاركات
    14,186
    النوع : انثيJordan

    افتراضي

    بعد كلام اخى الحديدى ما في كلام
    الا نشكر وندعى لاخى زيزو



    الله يجزاك الجنة

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    12 - 11 - 2007
    ساكن في
    Ismailia, Egypt
    المشاركات
    4,772
    النوع : ذكر Egypt

    افتراضي

    لقد حل الرسول الكريم تلك المشكلة

    فقال

    " الولد للفراش وللعاهر الحجر " رواه الجماعة إلا أبوداوود

    يقول فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي في فتوى له سابقة :-

    الزاني والزانية إذا تابا إلى الله تعالى، وأرادا أن يخرجا من الحرام إلى الحلال، ومن حياة التلوث إلى حياة الطهارة، وأرادا تغيير حياتهما من زنى محرم ليعيشا في الحلال، فزواجهما صحيح بالإجماع.

    وجمهور الفقهاء لا يشترطون التوبة لصحة النكاح من الزانية، كما روي أن عمر رضي الله عنه ضرب رجلاً وامرأة في الزنى، وحرص على أن يجمع بينهما.


    والحنابلة هم الذين اشترطوا التوبة، لقوله تعالى:{الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين} النور: 3.

    ويقول فضيلته أيضا في مسألة استلحاق الزاني ولده من الزنا:-

    جاء عن عَدَد من فقهاء السلف: عروة بن الزبير، والحسن البصري، وإسحاق بن راهويه، وغيرهم، أنهم أجازوا استلحاق ولد الزنى إذا لم يكن فراش، أي لم تكن المرأة متزوجة ـ بأن لم تتزوج قَطُّ، أو كانت مُطلَّقة، أو أرملة ـ وادَّعى مُدَّعٍ أن هذا ولده، جاز أن يُستلْحَق ولد الزنى، ورَجَّح هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم.

    قال ابن القيم بعد أن ذكر حديث "الولد للفراش وللعاهر الحَجَر" قال:

    (فإن قيل: فقد دل الحديث على حُكم استلحاق الولد، للفراش فما تقولون لو استلحق الزاني ولدًا لا فراش هناك يُعارِضه، هل يُلْحِقَه نَسبَه، ويُثبِت له أحكامَ النسبِ؟ قيل: هذه مسألة جليلة، اختلف أهل العلم فيها، فكان إسحاق بن راهويه يذهب إلى أن المولود من الزنى إذا لم يكن مولودًا على فراش يَدَّعيه صاحبه، وادَّعاه الزاني أُلحِقَ به، وأوَّلَ قول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ "الولد للفراش" على أنه حُكِم بذلك عند تنازُع الزاني وصاحب الفراش.

    وهذا مذهب الحسن البصري رواه عنه إسحاق بإسناده في رجل زنى بامرأة فولدت ولدًا، فادَّعى ولدَها، فقال: يُجلَد ويَلزمه الولد، وهذا مذهب عروة بن الزبير، وسليمان بن يسار ذكر عنهما أنهما قالا: أيَّما رجل أتى إلى غلام يَزعُم أنه ابن له، وأنه زنى بأمه، ولم يَدَّعِ ذلك الغلام أحد، فهو ابنه .

    واحتج سليمان بأن عمر بن الخطاب كان يُليط أولاد الجاهلية بمن ادَّعاهم في الإسلام، وهذا المذهب كما تراه قوة ووضوحًا، وليس مع الجمهور أكثر من "الولد للفراش" وصاحب هذا المذهب أول قائل به، والقياس الصحيح يقتضيه؛ فإن الأب أحد الزانيين، وهو إذا كان يُلحَق بأمه، ويُنسَب إليها وتَرِثه ويَرِثها، ويَثبُت النسب بينه وبين أقارب أمة مع كونها زَنَتْ به، وقد وُجِد الولد من ماء الزانيين، وقد اشتركا فيه، واتَّفَقا على أنه ابنها، فما المانع مِن لُحوقه بالأب إذا لم يَدَّعِه غيره؟

    فهذا مَحْضُ القياس .

    وقد قال جريج للغلام الذي زَنَتْ أمه بالراعي: من أبوك يا غلام؟ قال فلان الراعي، وهذا إنطاق من الله لا يُمكن فيه الكذب"

    فقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ:
    "... وكان جريج رجلاً عابدًا فاتخذ صومعة فكان فيها، فأتتْه أمه وهو يُصلي فقالت: يا جريج، فقال: يا رب أمي وصلاتي، فأقبل على صلاته، فانصرفتْ، فلما كان من الغَدِ أتتْه وهو يُصلي، فقالت: يا جريج، فقال: يا رب أمي وصلاتي، فأقبل على صلاته، فقالت: اللهم لا تُمِتْه حتى يَنظر إلى وجوه المُومِسات، فتذاكر بنو إسرائيل جريجًا وعبادته، وكانت امرأةٌ بَغِيّ يُتَمثَّل بحُسنها، فقالت: إن شئتم لأفْتِنَنَّه لكم، قال: فتعرضتْ له فلم يلتفتْ إليها، فأتتْ راعيًا كان يَأويْ إلى صومعتِه فأمكنتْه من نفسها، فوقَعَ عليها، فحملتْ، فلما ولدتْ قالت: هو مِن جريج.

    فأتوه فاستنزلوه وهدمُوا صومعتَه وجعلوا يضربونه، فقال: ما شأنكم؟! قالوا: زنيتَ بهذه البغي فولدتْ منك! فقال: أين الصبي؟ فجاؤوا به. فقال: دعوني حتى أصلي، فصلَّى، فلما انصرف أتى الصبي فطعن في بطنه ـ وفي رواية: أنه مَسَحَه على رأسه ـ وقال: يا غلام من أبوك؟ قال: فلان الراعي، قال: فأقبلوا على جريج يُقبِّلونه ويَتَمسَّحون به، وقالوا: نبني لك صومعتك من ذَهَب، قال: لا، أعيدوها من طين كما كانت، ففعلوا ".

    فابن القيم يستدل بهذا على أنه قال: مَنْ أبوك؟ قال فلان الراعي، وطبعًا الذي أنطقه هو الله، لأنه نطق خارق للعادة، كرامة من الله لهذا الرجل الصالح، فلا يمكن الكذب فيه، فنَسَبَه إلى هذا الأب، والأصل أنَّ شَرْع من قبلنا شَرْعٌ لنا ما لم يُخالِف شرعَنا ـ على رأي جمهور الأصوليين (ذهب إلى هذا أكثر الحنفية، وأكثر المالكية، وأكثر الشافعية، وهو الذي صار إليه الفقهاء، كما نقل ذلك الشوكاني في "إرشاد الفحول: 2/ 257 ـ 258 بتحقيق د. شعبان محمد إسماعيل) .

    فهنا استدل ابن القيم ـ ومِن قَبلِه ابن تيمية (انظر: الاختيارات العلمية لابن تيمية: ص 165، ضمن المجلد الخامس من الفتاوى الكبرى، ط. فرج الله الكردي) ـ بهذا الحديث على أنه إذا استلحق ولدَه من الزنى ولا فراش، لَحِقَه، وهذا مذكور في كتب الحنابلة المتأخرين مثل (الفروع) (انظر كتاب "الفروع" لأبي عبد الله شمس الدين بن مفلح: ج5 ص 526، ط2، 1383هـ ـ 1963م. وكذلك كتاب "المبدع في شرح المقنع" لأبي إسحاق برهان الدين بن مفلح: ج8 ص106، ط المكتب الإسلامي) وغيره .
    والله أعلم .


    http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?pagename=IslamOnline-Arabic-Ask_Scholar/FatwaA/FatwaA&cid=1122528618722


    المرأة إذا زنت نسب الولد إليها إن كانت بلا زوج، وإن كان لها زوج نسب الولد إليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: "الولد للفراش، وللعاهر الحجر". متفق عليه.
    والله أعلم.

    http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=24605&Option=FatwaId


    ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: {الولد للفراش وللعاهر الحجر
    الجواب: الحديث دل بمنطوقه على حكمين: أن المرأة إن كانت لها فراش شرعي وزنت، والعياذ بالله، فالولد ينسب لصاحب الفراش الشرعي، فوجود الزنا لا يمنع من نسبة الولد لأبيه، ودل على أن العاهر أي: الزاني له الحجر أي: يرجم.

    http://www.almenhaj.net/makal.php?linkid=517








    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
    فالولد ينسب إلى الزوج إذا ولد على فراشه، فإن نفاه عنه باللعان فلا ينسب إليه، وإنما ينسب إلى أمه كولد الزنى، والأب في اللعان يدعي أن الولد من الزنى وأنه ليس بولده، ولذلك ينفى عنه نسبه وينسب إلى أمه.

    جاء في أحكام القرآن للجصاص ما نصه: قال أبو بكر: وقوله: الولد للفراش. قد اقتضى معنيين أحدهما إثبات النسب لصاحب الفراش والثاني أن من لا فراش له فلا نسب له؛ لأن قوله الولد اسم للجنس، وكذلك قوله الفراش للجنس لدخول الألف واللام عليه فلم يبق ولد إلا وهو مراد بهذا الخبر، فكأنه قال لا ولد إلا للفراش. اهـ

    فإن كان للمرأة زوج أو سيد ينسب إليه ما لم ينفه عنه عندما يتيقن أو يغلب على ظنه كونه ليس منه، وإنما هو من زنى.
    وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: وللعاهر الحجر.
    يعنى أن الزاني لا ينسب إليه الولد، وإنما له الخيبة والعقوبة.
    فدل على أن ولد الزنى إنما ينسب لأمه إذ ليس لفراشها صاحب شرعي، وكذلك الحال عند اللعان ونفي الزوج للولد.

    هذا مع أن من أهل العلم من منع نفي الولد بعد ولادته، لأنه يكون حينئذ ولد على فراش الزوج، فليس له نفيه وإنما ينفيه حال الحمل، وقد ذكر ذلك ابن حزم رحمه الله، وعلى كل فلا تعارض بين حديث نفي الولد باللعان، وبين كونه للفراش.</SPAN>
    والله أعلم.


    http://ramadan.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=119308&Option=FatwaId

    فالولد للفراش اي لصاحب الفراش اذا كانت الزانية متزوجة فهو للزوج فإن نفاه فالمسأله خلافيه هل ينسب إليه أم لا

    أما إذا لم تكن متزوجه فهو ينسب لها

    أما في المعتاد

    فقول الله عزوجل حكم " أدعوهم لآبائهم "

    فلا كلام لوزيرة ولا وزير ولا رئيس

    </SPAN>
    </SPAN></SPAN>
    تنبيــــه هـــــــــام
    على الأعضاء ذوي التواقيع ذات الصور النسائية العارية وكلام الحب عدم التواجد في القسم الإسلامي لأنه يسئ لهذا القسم

    وحان الرحيل
    وأرحل في موكب الراحلين
    وحول الركاب الطيور تحوم
    استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه

    البحث على جميع مواضيع العضو Ahmad Misk

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    29 - 10 - 2008
    ساكن في
    كوكب الصعيد
    المشاركات
    1,340
    النوع : ذكر Egypt

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hadede مشاهدة المشاركة
    حقيقى هو موضوع سيثير الجدل

    فبالطبع
    نسب الطفل لامه
    شئ
    لايقبله العقل
    عندما يعرف الاب
    ولكن ما هو الحل
    فيما يعرف باطفال الشوارع
    منذ فترة
    اهتم الجميع
    بهذه المشكلة
    ثم كالعادةنسيت القضية او تناساها الناس
    ثم
    نعودللموضع الاساسى
    ما هو الحل امام اطفال مجهولة النسب
    او احد اطرافها مجهول وهو
    بالطبع الاب الذى ينكر
    او
    يختفى
    فنسبه الى الام
    اعتقد هو الحل المتاح
    الى ان يوجد حلا صحيحا
    اللهم احفظنا
    وشكرا جزيلا
    اخى الكريم
    حفظك الله ورعاك
    شكراً لإهتمامك أخى عماد
    المثير للجدل فى هذا الموضوع هوأين رأى الدين
    وان هذة أفكار مستوردة وغير مدروسة وتقليد أعمى للغرب وفيها تشجيع على الفاحشة وإختلاط الأنساب
    أما الأطفال فيوجد الكثير من دور الرعاية وكفالة اليتيم
    وليس كل أطفال الشوارع من الأيتام أو مجهولى النسب
    دمت فى حفظ الرحمن وأمنه
    ياطيف طيفك فى القلوب وأمة الله الساجدة
    وقلوبنا لن تنساك أختنا ساجدة
    ولكل خبرا مبتدا ذكرى لكم وليا
    ربى بارك ساندرا ربى بارك داليا

    البحث على جميع مواضيع العضو zezo1

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    29 - 10 - 2008
    ساكن في
    كوكب الصعيد
    المشاركات
    1,340
    النوع : ذكر Egypt

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ساندرا مشاهدة المشاركة
    بعد كلام اخى الحديدى ما في كلام
    الا نشكر وندعى لاخى زيزو



    الله يجزاك الجنة

    وجزاك الله كل الخير أختنا
    وجمعنا وإياك والمسلمين
    فى الفردوس الأعلى مع خيرالمرسلين
    سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
    ياطيف طيفك فى القلوب وأمة الله الساجدة
    وقلوبنا لن تنساك أختنا ساجدة
    ولكل خبرا مبتدا ذكرى لكم وليا
    ربى بارك ساندرا ربى بارك داليا

    البحث على جميع مواضيع العضو zezo1

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    29 - 10 - 2008
    ساكن في
    كوكب الصعيد
    المشاركات
    1,340
    النوع : ذكر Egypt

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هاري بوتر مشاهدة المشاركة
    لقد حل الرسول الكريم تلك المشكلة


    فقال

    " الولد للفراش وللعاهر الحجر " رواه الجماعة إلا أبوداوود

    يقول فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي في فتوى له سابقة :-

    الزاني والزانية إذا تابا إلى الله تعالى، وأرادا أن يخرجا من الحرام إلى الحلال، ومن حياة التلوث إلى حياة الطهارة، وأرادا تغيير حياتهما من زنى محرم ليعيشا في الحلال، فزواجهما صحيح بالإجماع.

    وجمهور الفقهاء لا يشترطون التوبة لصحة النكاح من الزانية، كما روي أن عمر رضي الله عنه ضرب رجلاً وامرأة في الزنى، وحرص على أن يجمع بينهما.


    والحنابلة هم الذين اشترطوا التوبة، لقوله تعالى:{الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين} النور: 3.

    ويقول فضيلته أيضا في مسألة استلحاق الزاني ولده من الزنا:-
    جاء عن عَدَد من فقهاء السلف: عروة بن الزبير، والحسن البصري، وإسحاق بن راهويه، وغيرهم، أنهم أجازوا استلحاق ولد الزنى إذا لم يكن فراش، أي لم تكن المرأة متزوجة ـ بأن لم تتزوج قَطُّ، أو كانت مُطلَّقة، أو أرملة ـ وادَّعى مُدَّعٍ أن هذا ولده، جاز أن يُستلْحَق ولد الزنى، ورَجَّح هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم.

    قال ابن القيم بعد أن ذكر حديث "الولد للفراش وللعاهر الحَجَر" قال:
    (فإن قيل: فقد دل الحديث على حُكم استلحاق الولد، للفراش فما تقولون لو استلحق الزاني ولدًا لا فراش هناك يُعارِضه، هل يُلْحِقَه نَسبَه، ويُثبِت له أحكامَ النسبِ؟ قيل: هذه مسألة جليلة، اختلف أهل العلم فيها، فكان إسحاق بن راهويه يذهب إلى أن المولود من الزنى إذا لم يكن مولودًا على فراش يَدَّعيه صاحبه، وادَّعاه الزاني أُلحِقَ به، وأوَّلَ قول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ "الولد للفراش" على أنه حُكِم بذلك عند تنازُع الزاني وصاحب الفراش.

    وهذا مذهب الحسن البصري رواه عنه إسحاق بإسناده في رجل زنى بامرأة فولدت ولدًا، فادَّعى ولدَها، فقال: يُجلَد ويَلزمه الولد، وهذا مذهب عروة بن الزبير، وسليمان بن يسار ذكر عنهما أنهما قالا: أيَّما رجل أتى إلى غلام يَزعُم أنه ابن له، وأنه زنى بأمه، ولم يَدَّعِ ذلك الغلام أحد، فهو ابنه .

    واحتج سليمان بأن عمر بن الخطاب كان يُليط أولاد الجاهلية بمن ادَّعاهم في الإسلام، وهذا المذهب كما تراه قوة ووضوحًا، وليس مع الجمهور أكثر من "الولد للفراش" وصاحب هذا المذهب أول قائل به، والقياس الصحيح يقتضيه؛ فإن الأب أحد الزانيين، وهو إذا كان يُلحَق بأمه، ويُنسَب إليها وتَرِثه ويَرِثها، ويَثبُت النسب بينه وبين أقارب أمة مع كونها زَنَتْ به، وقد وُجِد الولد من ماء الزانيين، وقد اشتركا فيه، واتَّفَقا على أنه ابنها، فما المانع مِن لُحوقه بالأب إذا لم يَدَّعِه غيره؟
    فهذا مَحْضُ القياس .

    وقد قال جريج للغلام الذي زَنَتْ أمه بالراعي: من أبوك يا غلام؟ قال فلان الراعي، وهذا إنطاق من الله لا يُمكن فيه الكذب"

    فقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ: "... وكان جريج رجلاً عابدًا فاتخذ صومعة فكان فيها، فأتتْه أمه وهو يُصلي فقالت: يا جريج، فقال: يا رب أمي وصلاتي، فأقبل على صلاته، فانصرفتْ، فلما كان من الغَدِ أتتْه وهو يُصلي، فقالت: يا جريج، فقال: يا رب أمي وصلاتي، فأقبل على صلاته، فقالت: اللهم لا تُمِتْه حتى يَنظر إلى وجوه المُومِسات، فتذاكر بنو إسرائيل جريجًا وعبادته، وكانت امرأةٌ بَغِيّ يُتَمثَّل بحُسنها، فقالت: إن شئتم لأفْتِنَنَّه لكم، قال: فتعرضتْ له فلم يلتفتْ إليها، فأتتْ راعيًا كان يَأويْ إلى صومعتِه فأمكنتْه من نفسها، فوقَعَ عليها، فحملتْ، فلما ولدتْ قالت: هو مِن جريج.

    فأتوه فاستنزلوه وهدمُوا صومعتَه وجعلوا يضربونه، فقال: ما شأنكم؟! قالوا: زنيتَ بهذه البغي فولدتْ منك! فقال: أين الصبي؟ فجاؤوا به. فقال: دعوني حتى أصلي، فصلَّى، فلما انصرف أتى الصبي فطعن في بطنه ـ وفي رواية: أنه مَسَحَه على رأسه ـ وقال: يا غلام من أبوك؟ قال: فلان الراعي، قال: فأقبلوا على جريج يُقبِّلونه ويَتَمسَّحون به، وقالوا: نبني لك صومعتك من ذَهَب، قال: لا، أعيدوها من طين كما كانت، ففعلوا ".

    فابن القيم يستدل بهذا على أنه قال: مَنْ أبوك؟ قال فلان الراعي، وطبعًا الذي أنطقه هو الله، لأنه نطق خارق للعادة، كرامة من الله لهذا الرجل الصالح، فلا يمكن الكذب فيه، فنَسَبَه إلى هذا الأب، والأصل أنَّ شَرْع من قبلنا شَرْعٌ لنا ما لم يُخالِف شرعَنا ـ على رأي جمهور الأصوليين (ذهب إلى هذا أكثر الحنفية، وأكثر المالكية، وأكثر الشافعية، وهو الذي صار إليه الفقهاء، كما نقل ذلك الشوكاني في "إرشاد الفحول: 2/ 257 ـ 258 بتحقيق د. شعبان محمد إسماعيل) .

    فهنا استدل ابن القيم ـ ومِن قَبلِه ابن تيمية (انظر: الاختيارات العلمية لابن تيمية: ص 165، ضمن المجلد الخامس من الفتاوى الكبرى، ط. فرج الله الكردي) ـ بهذا الحديث على أنه إذا استلحق ولدَه من الزنى ولا فراش، لَحِقَه، وهذا مذكور في كتب الحنابلة المتأخرين مثل (الفروع) (انظر كتاب "الفروع" لأبي عبد الله شمس الدين بن مفلح: ج5 ص 526، ط2، 1383هـ ـ 1963م. وكذلك كتاب "المبدع في شرح المقنع" لأبي إسحاق برهان الدين بن مفلح: ج8 ص106، ط المكتب الإسلامي) وغيره .
    والله أعلم .




    المرأة إذا زنت نسب الولد إليها إن كانت بلا زوج، وإن كان لها زوج نسب الولد إليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: "الولد للفراش، وللعاهر الحجر". متفق عليه.
    والله أعلم.



    ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: {الولد للفراش وللعاهر الحجر
    الجواب: الحديث دل بمنطوقه على حكمين: أن المرأة إن كانت لها فراش شرعي وزنت، والعياذ بالله، فالولد ينسب لصاحب الفراش الشرعي، فوجود الزنا لا يمنع من نسبة الولد لأبيه، ودل على أن العاهر أي: الزاني له الحجر أي: يرجم.










    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
    فالولد ينسب إلى الزوج إذا ولد على فراشه، فإن نفاه عنه باللعان فلا ينسب إليه، وإنما ينسب إلى أمه كولد الزنى، والأب في اللعان يدعي أن الولد من الزنى وأنه ليس بولده، ولذلك ينفى عنه نسبه وينسب إلى أمه.

    جاء في أحكام القرآن للجصاص ما نصه: قال أبو بكر: وقوله: الولد للفراش. قد اقتضى معنيين أحدهما إثبات النسب لصاحب الفراش والثاني أن من لا فراش له فلا نسب له؛ لأن قوله الولد اسم للجنس، وكذلك قوله الفراش للجنس لدخول الألف واللام عليه فلم يبق ولد إلا وهو مراد بهذا الخبر، فكأنه قال لا ولد إلا للفراش. اهـ

    فإن كان للمرأة زوج أو سيد ينسب إليه ما لم ينفه عنه عندما يتيقن أو يغلب على ظنه كونه ليس منه، وإنما هو من زنى.
    وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: وللعاهر الحجر.
    يعنى أن الزاني لا ينسب إليه الولد، وإنما له الخيبة والعقوبة.
    فدل على أن ولد الزنى إنما ينسب لأمه إذ ليس لفراشها صاحب شرعي، وكذلك الحال عند اللعان ونفي الزوج للولد.

    هذا مع أن من أهل العلم من منع نفي الولد بعد ولادته، لأنه يكون حينئذ ولد على فراش الزوج، فليس له نفيه وإنما ينفيه حال الحمل، وقد ذكر ذلك ابن حزم رحمه الله، وعلى كل فلا تعارض بين حديث نفي الولد باللعان، وبين كونه للفراش.</SPAN>
    والله أعلم.



    فالولد للفراش اي لصاحب الفراش اذا كانت الزانية متزوجة فهو للزوج فإن نفاه فالمسأله خلافيه هل ينسب إليه أم لا

    أما إذا لم تكن متزوجه فهو ينسب لها

    أما في المعتاد

    فقول الله عزوجل حكم " أدعوهم لآبائهم "

    فلا كلام لوزيرة ولا وزير ولا رئيس

    </SPAN>
    </SPAN></SPAN>

    بارك الله فيك أخى الكريم
    ياطيف طيفك فى القلوب وأمة الله الساجدة
    وقلوبنا لن تنساك أختنا ساجدة
    ولكل خبرا مبتدا ذكرى لكم وليا
    ربى بارك ساندرا ربى بارك داليا

    البحث على جميع مواضيع العضو zezo1

  10. #10

    افتراضي

    الموضوع ده اتناقش كتيير والاطفال بتكتر للاسف جزاك الله كل خير على طرح الموضوع واتمنى ان الوزيره لا تضعه فىالسله مع اخواته

 

 
صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. مشاركات: 9
    آخر مشاركة: 19 - 5 - 2010, 06:58 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • مش هتقدر تضيف مواضيع جديده
  • مش هتقدر ترد على المواضيع
  • مش هتقدر ترفع ملفات
  • مش هتقدر تعدل مشاركاتك
  •  
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات مصراوي كافيه 2010 ©