قهوتنا على الانترنت
النتائج 1 إلى 6 من 6
  1. #1

    افتراضي سلسلة التعاون على البر والتقوى في الأحاديث - احاديث واهية في النسب

    بسم الله الرحمن الرحيم
    أحبتي في الله
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    وَسَارِعُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ 133
    الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاء وَالضَّرَّاء وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِين 134

    َ



    سلسلة التعاون على البر والتقوى في الأحاديث - احاديث واهية في النسب





    اعتمد بعض الفقهاء ـ في تقريرهم اعتبار الكفاءة في النسب ـ على احاديث واهية ، لا نصيب لها من الصحة ، ووصل الأمر ببعضهم بناء على هذه الأحاديث إلى اعتبار هذه الكفاءة شرطاً في صحة النكاح.
    ومن الأحاديث الواهية التي اعتمدوها في هذا الباب ، لتقرير ما ذهبوا إليه :
    الحديث الأول :
    حديث جابر بن عبدالله مرفوعاً :
    (( لا ينكح النساء إلا الأكفاء ، ولا يزوجهن إلا الأولياء ، ولا مهر أقل من عشرة دراهم )).
    أخرجه الدارقطني (3/245) ، وقال : ( وفيه مبشر بن عبيد متروك الحديث ، أحاديثه لا يتابع عليها ) ، والبيهقي ( 7/133 ) ، وقال ( فهذا ضعيف بمرَّة ، قال علي : مبشر بن عبيد متروك الديث ، أحاديثه لا يُتابع عليها ، وقال أحمد : وقد رواه بقية عن مبشر عن الحجاج عن أبي الزبير عن جابر ، وهو ضعيف ، لا تقوم بمثله الحجة ) .
    ونقل عن أبن خزيمة قوله بعد روايته له : ( وأنا ابرأ من عهدته ) .
    وذكره العقيلي في ( الضعفاء ص 226 ) ، وقال : ( قال أحمد : مبشر بن عبيد أحاديثه موضوعة كذب ، وقال مرة : يضع الحديث ، وقال البخاري : منكر الحديث ) .
    زنقل ابن قدامه عن ابن عبدالبر قوله فيه : ( هذا ضعيف لا أصل له ، ولا يُحتج بمثله ) .
    كما ذكره الشوكاني في ( الفوائد المجموعة ) ، ونقل قول أحمد عن مبشر : ( كذاب يضع الحديث ) ، وأفاض الحديث عنه في ( نيل الأوطار ) .
    وذكره الألباني في ( إرواء الغليل رقم 1866 ) ، وقال :
    ( موضوع ) .

    الحديث الثاني :
    قال عمر رضي الله عنه : (( لأمنعن تزوج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء )) .
    أخرجه الدارقطني ( 3/298 ) عن عبدالله بن أبي رواد ، عن مسعر ، عن سعد بن إبراهيم ، عن إبراهيم بن محمد بن طلحه ، قال : قال عمر .. فذكر الحديث .
    قال الألباني : ( وهذا إسناد ضعيف ، وله علتان : الأولى : الانقطاع ، فإن إبراهيم بن محمد بن طلحه لم يدرك عمر ، قاله الحافظ المزي ووافقه الحافظ في التهذيب ، والأخرى : عبدالله بن أبي رواد لم أجد له ترجمة ) .
    وأخرجه البيهقي ( 7/133 ) عن جعفر بن عون ، عن مسعر ، عن سعد ابن إبراهيم ، عن إبراهيم بن محمد بن طلحه ..
    قال الألباني ( وهذا أصح ، لأن جعفر بن عون ثقة من رجال الصحيحين ، إلا أن العلة الأولى لا تزال قائمة ، وهي الانقطاع ، فهو ضعيف على كل حال ) .

    الحديث الثالث :
    عن سلمان الفارسي مرفوعاً : (( نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتقدم إمامكم ، أو ننكح نسائكم )) .
    أخرجه البيهقي ( 7 / 134 ) ، وقال : ( وروي ذلك من وجه آخر ضعيف ، عن سلمان ) .
    قال الألباني في ( إرواء الغليل ) : ( وكلاهما ضعيف جداً ، كما بينته في سلسلة الأحاديث الضعيفة ، في المئة الثانية بعد الألف ) .

    الحديث الرابع :
    عن سلمان موقفاً : (( ثـنتان فضلتمونا بها أيها العرب : لا ننكح نسائكم ولا نؤمكم )) .
    رواه البيهقي ( 7 / 134 ) ، من طريق عمار بن زريق ، عن أبي إسحاق السبيعي ، عن أوس بن ضمعج ، عن سلمان .. وقال : ( هذا هو المحفوظ موقوف ) .
    ورواه ابن أبي حاتم في ( العلل 2 / 406 ) ، من طريق سفيان الثوري ، عن أبي إسحاق ، عن أبي ليلى الكندي ، عن سلمان ..
    قال الألباني : ( فالظاهر أن أبا إسحاق كان يحدث به على الوجهين ، تارة بهذا ، وتارة بهذا ، فالوجهان محفوظان عنه ، فلو أن أبا إسحاق لم يكن قد اختلط بأخرة ، لقلنا : إن الوجهين ثابتان ، قد حفظهما أبو إسحاق ، أعني أن يكون له شيخان عن سلمان ، ولكن يمنعنا من القول بذلك أنه عُرف بالاختلاط عند المحققين من الحفاظ ، وقد وصفه بذلك الحافظ في (( التقريب )) ، ولذلك فالقول أنه كان يضطرب في إسناده ، فتارة يرويه عن أبي ليلى الكندي ، وتارة يرويه عن أوس بن ضمعج ، هو الذي ينبغي المصير إليه ، ونحفظ له أمثلة أخرى مما كان يضطرب فيه أيضاً ، منها حديث خَدَر الرِّجل ) .
    وهناك رواية أخرى لهذا الأثر ، عن ابزار بسنده ، ذكرها عنه ابن تيمية في ( الاقتضاء ) :
    حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري ، ثنا أبو أحمد محمد بن عبدالله الزبيري ، ثنا عبدالجبار بن العباس ، عن أبي إسحاق السبيعي ، عن أوس بن ضمعج قال : قال سلمان : ( نُفضِلكم يا معشر العرب لتفضيل رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم ، لا ننكح نساؤكم ، ولا نؤمكم في الصلاة )) .
    ثم قال رحمه الله : ( وهذا إسناد جيد ، أبو أحمد الزبيري من أعيان العلماء الثـقات ، والجوهري وأبو إسحاق أشهر من أن يُثنى عليهما ، وأوس بن ضمعج ثقةٌ روى له مسلم ) .
    قال الألباني رحمه الله : ( ولقد أحسن وأصاب في ترجمته لرجال إسناد البزار ، غير أنه فاته كون أبي إسحاق مُدلَّساً ومُختلطاً ) .
    وأضاف : ( وجملة القول : أن مدار هذا الأثر عن سلمان على أبي إسحاق السبيعي ، وهو مُختلطٌ مُدلَّس ، فإن سلم من اختلاطه ، فلم يسلم من تدليسه ؛ لأنه قد عنعنه في جميع الطرق عنه ) .

    الحديث الخامس :
    هذا الحديث عن معاذ بن جبل ، وعن عائشة ، وعن ابن عمر ، مرفوعاً : (( العرب بعضهم أكفاء بعض ، والموالي بعضهم أكفاء بعض ، إلا حائكاً أو حجاماً )) .
    أما حديث معاذ فيرويه سليمان بن أبي الجون ، عن ثور بن يزيد ، عن خالد بن معدان ، عنه ...
    قال الحافظ ابن حجر : ( أخرجه البزار في مسنده ، وإسناده ضعيف ) .
    وقال الشوكاني : (( وفيه سليمان بن أبي الجون ، قال ابن القطان : لا يُعرف ، وخالد بن معدان لم يسمع من معاذ )) .
    قال الألباني : ( رواه البزار في مسنده وهذا سند ضعيف منقطع ) .
    أما الحديث عن طريق عائشة ، فرواه الحكم بن عبدالله الأزدي : حدثني الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عنها به ..
    أخرجه البيهقي ( 7 / 135 ) وقال : ( وهو ـ أيضاً ـ ضعيف ) .
    قال الألباني : ( بل هو ضعيف بمرَّه ، فإن الحكم هذا هو أبو عبدالله الأيلي ، قال أحمد فيه : أحاديثه كلها موضوعة ) .
    أما الحديث عن طريق ابن عمر ، فله ثلاث طرق :
    ( أ ) الأولى : عن شجاع بن الوليد ، عن بعض إخواننا ، عن ابن جريج ، عن عبدالله بن أبي مليكة ، عنه ..
    أخرجه البيهقي ( 7 / 134 ) وقال : ( هذا منقطع بين شجاع وابن جريج ، حيث لم يُسم شجاع بعض أصحابه ) .
    قال ابن أبي حاتم : ( هذا الحديث كذب ، لا أصل له ) .
    وقال ابن حجر : ( وفي إسناده راو لم يُسم ، واستنكره أبو حاتم ) .
    وقال الشوكاني : ( وفي إسناده رجل مجهول ، وهو الراوي له عن ابن ريج ، وقد سأل ابن أبي حاتم أباه عنه فقال : هذا كذب لا أصل له ، وقال في موضع آخر : باطل ) .
    قال الألباني : ( وأيضاً ، فإن ابن جريج مدلس ، وقد عنعنه ) .
    ( ب ) والثانية عن نافع عن ابن عمر ، وهي من طريقين :
    الطريق الأول : يرويه عثمان بن عبدالرحمن ، عن علي بن عروه ، عن عبدالملك بن جريج ، عن نافع عنه ..
    أخرجهما البيهقي ( 7 / 134 ) ، وقال : ( ضعيف ) .
    وذكره ابن الجوزي في ( العلل المتناهية ) وقال : ( علي بن عروة رماه ابن حبان بالوضع ) .
    وقال الألباني : ( وهذا إسناد هالك ، علي بن عروة متروك ، رماه ابن حبان بالوضع ، وعثمان بن عبدالرحمن هوالوقاصي متروك أيضاً ) .
    والثانية : يرويه بقية ، عن زرعة بن عبدالله الزبيدي ، عن عمران بن أبي الفضل ، عن نافع ، عنه ..
    أخرجه البيهقي ( 7 /134 ـ 135 ) وقال : ( وهو ضعيف بمرَّه ) .
    وذكره ابن الجوزي في ( العلل المتناهية ) وقال : ( فيه ابن أبي الفضل بن عطية ، وهو متروك ) .
    وقال ابن أبي حاتم عن أبيه : ( هذا حديث منكر ) .
    قال الشوكاني : ( ورواه ابن عبدالبر في (( التمهيد )) ، قال الدارقطني في العلل : لا يصح ، وفي إسناده عمران بن أبي الفضل قال ابن حبان عنه : يروي الموضوعات عن الثـقات ، وقال ابن أبي حاتم : سألت أبي عنه فقال : منكر . وقد حدَّث به هشام بن عبيدالله الرازي ، فزاد فيه بعد (( أو حجاماً )) زاد (( أو دباغاً )) ، قال : ابن عبدالبر عنه : هذا منكر موضوع ) .
    قال الألباني : ( وآفته عمران هذا ، قال ابن حبان : يروي الموضوعات عن الثـقات ) .
    (ج ) الثالثة : يرويه مسلمة بن علي ، عن الزبيدي ، عن زيد بن أسلم ، عنه ..
    أخرجه أبو الشيخ في التاريخ ( ص 291 ) ، وأبو نعيم في أخبار أصبهان ( 1 / 191 ) .
    قال الألباني : ( وآفة هذا الطريق مسلمة بن علي وهو الخشني ، وهو متروك أيضاً متهم ) .
    وقد خلص الألباني ـ بعد مناقشة هذه الطرق في ( إرواء الغليل ) إلى القول : ( وجملة القول ، أن طرق الحديث أكثرها شديدة الضعف ، فلا يطمئن القلب لتقويته بها ، وقد حكم عليه بعض الحفاظ بوضعه كابن عبدالبر وغيره ، وأما ضعفه فهو في حكم المتفق عليه ، والقلب إلى وضعه أميل لبعد معناه عن كثير من النصوص الثابته ) .

    الحديث السادس :
    روى عيسى بن ميمون عن القاسم بن محمد عن عائشة مرفوعاً بلفظ : (( تخيروا لنطفكم ، فإن النساء يلدن أشباه إخوانهن ، وأشباه أخواتهن )) .
    أخرجه ابن عدي في ترجمة عيسى هذا ( 294 / 2 ) وقال : (( وعامة ما يرويه لا يتابعه عليه أحد )).
    وروى عن البخاري أنه قال فيه : (( صاحب مناكير )) وقال في موضع آخر : (( منكر الحديث )) ،.
    وعن النسائي : (( متروك الحديث )) .
    وقال ابن حبان ( 2 / 116 ) : (( منكر الحديث جداً ، يروي عن الثـقاة أشياء كأنها موضوعات )) .
    واخيراً يظن الكثير من المتعصبين أن جملة : (( العرق دساس )) ، أنها جزء من حديث شريف ، ويتمسك بها لاجل ذلك ، إلا ان هذه الجملة في حقيقتها جزء من حديث ضعيف جداً ، والحديث هو : (( أقل من الدين تعش حراً ، وأقل من الذنوب يهن عليك الموت ، وانظر في أي نصاب تضع ولدك ، فإن العرق دساس )) ، انظر سلسلة الأحاديث الضعيفه والموضوعه للألباني رحمه الله .
    وختاماً هذا ما توصلت إليه حتىالآن ، وسوف يتبع ذلك - إن شاء الله إن كان في العمر بقية - المزيد من تبيان هذه الأحاديث الملفقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حيث لفق الكثير من العنصريين والجهلة امثال هذه الأحاديث ونسبوها ظلماً وزوراً إلى رسولنا عليه افضل الصلاة والسلام .

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    12 - 11 - 2007
    ساكن في
    Ismailia, Egypt
    المشاركات
    4,772
    النوع : ذكر Egypt

    افتراضي

    الكفاءة في الزواج


    في هذا المقال نتحدث عن الكفاءة في الزواح
    فالزواج آية من آيات الله عز وجل، ونعمة من نعمه، تزداد هذه النعمة ويظهر أثرها كلما كان التآلف والتوافق والتكافؤ ظاهرًا بين الزوجين، وقد بوب الإمام البخاري في صحيحه «باب الأكفاء في الدين»، وذكر قول الله تعالى «وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ المَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا» الفرقان
    و«الأكفاء» جمع كفء، وهو المثل والنظير «من الماء» من نطفة «فجعله» قسمين «نسبًا» ذوي نسب أي ذكورًا ينسب إليهم «وصهرًا» ذوات صهر أي إناثًا يصاهر بهن والإتيان بالآية يفيد أن البشر من منشأ واحد فلا تمايز بينهم من حيث الجنس، وإنما ينبغي أن يكون التمايز من حيث الدين، ولذلك كانت الكفاءة بين الزوجين معتبرة بالدين لا بغيره
    واعتبار الكفاءة في الدين متفق عليه، فلا تحل المسلمة لكافر أصلاً، وقد جزم بأن اعتبار الكفاءة مختص بالدين مالك، ونُقل عن ابن عمر، وابن مسعود، ومن التابعين عن محمد بن سيرين، وعمر بن عبد العزيز

    واعتبر الكفاءة في النسب الجمهور، ولم يثبت في اعتبار الكفاءة بالنسب حديث، وتوسط الشافعي فقال ليس نكاح غير الأكفاء حرامًا، فأراد به النكاح، وإنما هو تقصير بالمرأة والأولياء، فإذا رضوا صح ويكون حقًا لهم تركوه، فلو رضوا إلا واحداً فله فسخه وذكر أن المعنى في اشتراط الولاية في النكاح كيلاً تضيع المرأة نفسها في غير كفء انتهى

    وقد ذكر البخاري في الباب أربعة أحاديث الحديث الأول حديث عائشة رضي الله عنها
    عن عائشة رضي الله عنها أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس، وكان ممن شهد بدرًا مع النبي تبنى سالمًا وأنكحه بنت أخيه هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة، وهو مولى لامرأة من الأنصار، كما تبنى النبي زيدًا، وكان من تبنى رجلاً في الجاهلية دعاه الناس إليه، وورث من ميراثه، حتى أنزل الله «ادْعُوَهُمْ لآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ» فرُدوا إلى آبائهم، فمن لم يُعلم له أب كان مولى وأخًا في الدين، فجاءت سهلة بنت سهيل بن عمرو القرشي، ثم العامري وهي امرأة أبي حذيفة النبي ، فقالت يا رسول الله، إنا كنا نرى سالمًا ولدًا، وقد أنزل الله فيه ما قد علمت فذكر الحديث صحيح البخاري وتكملته عند أبي داود قالت سهلة فكيف ترى ؟ فقال رسول الله أرضعيه، فأرضعته خمس رضعات، فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة، فبذلك كانت عائشة تأمر بنات إخوتها وبنات أخواتها أن يرضعن من أحبت أن يراها ويدخل عليها وإن كان كبيرًا خمس رضعات، ثم يدخل عليها، وأبت أم سلمة وسائر أزواج النبي أن يدخلن عليهن بتلك الرضاعة أحدًا من الناس حتى يرضع في المهد، وقلن لعائشة والله ما ندري لعلها رخصة من رسول الله لسالم دون الناس

    وواضح في هذا الحديث أن أبا حذيفة وهو من أشراف قريش وسادتها لم يعتبر كفاءة النسب، حيث زوج مولاه سالمًا بنت أخيه الحرة السيدة، لكن سالمًا رضي الله عنه كان عاليَ القدر بالقرآن الذي معه، وقد عينه النبي إمامًا لتعليم القرآن، وتلك أعظم شهادة، قال «خذوا القرآن من أربعة عبد الله بن مسعود، وسالم مولى أبي حذيفة، وزيد بن ثابت، » الترمذي والحاكم عن ابن عمر، وصححه الألباني

    وأبو حذيفة اسمه مهشم على المشهور، وقيل هاشم، وقيل غير ذلك، وهو خال معاوية بن أبي سفيان، كان تبنى سالمًا، اتخذه ولدًا، وذلك قبل أن يُحرم التبني، وسالم هو ابن معقل مولى أبي حذيفة، ولم يكن مولاه وإنما كان يلازمه، بل كان من حلفائه، وكان استشهاد أبي حذيفة وسالم جميعًا يوم اليمامة في خلافة أبي بكر، رضي الله عن الجميع

    وقد زوج أبو حذيفة سالمًا هند بنت أخيه الوليد بن عتبة أحد من قتل ببدر كافرًا، كما تبنى النبي زيد بن حارثة، قالت سهلة فكان سالم يأوي معي ومع أبي حذيفة في بيت واحد فيراني فُضلا أي متبذلة في ثياب المهنة، بمعنى أنه كان يدخل عليها وهي منكشف بعضها، يقال تفضلت المرأة في بيتها إذا كانت في ثوب كقميص لا كُمَّين له، فلما أنزل الله فيه الآية وهي «ادْعُوَهُمْ لآبَائِهِمْ»، وقوله «وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ» الأحزاب ، ذهبت سهلة زوجة أبي حذيفة إلى النبي تسأله كيف يكون التعامل مع سالم بعد ذلك

    الحديث الثاني الذي يدل على أن الكفاءة في الدين هي المقصودة، وليس النسب ؛ حديث عائشة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله على ضباعة بنت الزبير، فقال لها «لعلك أدرتِّ الحج» فقالت والله لا أجدني إلا وجعة، فقال لها «حجي واشترطي، قولي اللهم محلي حيث حبستني» أي مكان تحللي من الإحرام هو المكان الذي قدرت لي فيه الإصابة بعلة المرض وعجزتُ عن الإتيان بالمناسك رواه البخاري

    وكانت ضباعة تحت المقداد بن الأسود، أي زوجة له، وهي بنت الزبير بن عبد المطلب بنت عم رسول الله ، وهذا يدل على أن الكفاءة ليست معتبرة بالنسب وإلا لما جاز للمقداد أن يتزوج ضباعة وهي بنت أشراف القوم وزوجها المقداد كان حليفًا متبنى

    وللذي يعتبر الكفاءة في النسب أن يجيب بأنها رضيت هي وأولياؤها، فسقط حقهم من الكفاءة وهو جواب صحيح يثبت أصل اعتبار الكفاءة في النسب

    الحديث الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي قال «تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك أي تنكح ويُرغب فيها لأجل خصال أربع مجتمعة أو منفردة لحسبها هو ما يعده الناس من مفاخر الآباء وشرفهم، والحسب في الأصل الشرف بالآباء وبالأقارب مأخوذ من الحساب، لأنهم كانوا إذا تفاخروا عَدّوا مناقبهم ومآثر آبائهم وقومهم وحسبوها فيحكم لمن زاد عدده على غيره، وقيل المراد بالحسب هنا الفعال الحسنة، كما تنكح المرأة للمال والجمال والدين، فاظفر بذات الدين تربت يداك ولصقت بالتراب وافتقرت إن لم تفعل ذلك

    والراغب في المرأة لجمالها يؤخذ منه استحباب تزوج الجميلة إلا في حالة تعارض الجميلة هينة الدين مع غير الجميلة صاحبة الدين، نعم لو تساوتا في الدين فالجميلة أولي

    وعد قوم الكفاءة في المال ؛ مستدلين بحديث بريدة يرفعه إلى النبي «أحساب أهل الدنيا الذي يذهبون إليه المال» صحيح ابن حبان وحسنه الألباني

    فيحتمل أن يكون المراد أن المال حسب من لا حسب له، أو أن من شأن أهل الدنيا رفع من كان كثير المال ولو كان وضيعًا، وكذلك حديث سمرة يرفعه «الحسب المال، والكرم التقوى» أخرجه أحمد والترمذي، وصححه، وبهذا الحديث تمسك من اعتبر الكفاءة بالمال

    والخلاصة أن الأنظار تختلف حول المال والحسب والجمال، ويمكن التنازل والتغاضي عن فوات بعض ذلك أو كله لمن شاء، لكنها تتفق جميعًا على أن الدين هو الأساس الذي إذا ضاع يضيع كل شيء، ولا بديل له ولا عوض ولا عزاء، أما غير الدين إذا ضاع وبقي الدين فقد بقي كل شيء

    ولذلك رأينا سلفنا الكرام من كان في خلقته دمامة لكنه من أهل الجنة، وكذلك مَنْ كان فقيرًا لكنه من أهل الجنة، ومن كان من العبيد والموالي لكنه من أهل الجنة

    والمعنى أن اللائق بذي الدين والمروءة أن يكون الدين مطمح نظره في كل شيء لا سيما فيمن تطول صحبته ويكون رفيق العمر وشريك الحياة، فأمره النبي بتحصيل صاحبة الدين الذي هو غاية البغية، وفي الحديث «لا تزوجوا النساء لحسنهن، فعسى حسنهن أن يرديهن، أي يهلكهن، ولا تزوجوهن لأموالهن فعسى أموالهن أن تطغيهن، ولكن تزوجوهن على الدين، ولأمة سوداء ذات دين أفضل» رواه ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو وإن كان هذا الحديث ضعيفًا، لكن الآية الكريمة تظهر معناه قال تعالى «وَلاَ تَنكِحُوا المُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلاَ تُنكِحُوا المُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُوْلَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ»

    الحديث الرابع عن سهل قال مر رجل على رسول الله فقال «ما تقولون في هذا ؟» قالوا حري إن خطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع وإن قال أن يسمع قال ثم سكت فمر رجل من فقراء المسلمين، فقال «ما تقولون في هذا؟» قالوا حري إن خطب أن لا ينكح، وإن شفع أن لا يشفع، وإن قال أن لا يسمع فقال رسول الله «هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا» متفق عليه
    باب الأكفاء في المال وتزويج الفقير ذات الثراء

    والمقل الفقير والمُثرية ذات الثراء أي الغنى

    عن عروة أنه سأل عائشة رضي الله عنها «وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي اليَتَامَى» قالت يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في مالها وجمالها ومالها ويريد أن ينتقص صداقها فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا في إكمال الصداق وأمروا بنكاح من سواهن قالت واستفتى الناس رسول الله بعد ذلك فأنزل الله «وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللاَّتِي لاَ تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ»، فأنزل الله لهم أن اليتيمة إذا كانت ذات جمال ومال رغبوا في نكاحها ونسبها في إكمال الصداق وإذا كانت مرغوبا عنها في قلة المال والجمال تركوها وأخذوا غيرها من النساء، قالت فكما يتركونها حين يرغبون عنها فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها إلا أن يقسطوا لها ويعطوها حقها الأوفى في الصداق

    والحمد لله أولاً وآخرًا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده محمد وآله وصحبه أجمعين
    تنبيــــه هـــــــــام
    على الأعضاء ذوي التواقيع ذات الصور النسائية العارية وكلام الحب عدم التواجد في القسم الإسلامي لأنه يسئ لهذا القسم

    وحان الرحيل
    وأرحل في موكب الراحلين
    وحول الركاب الطيور تحوم
    استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه

    البحث على جميع مواضيع العضو Ahmad Misk

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    12 - 11 - 2007
    ساكن في
    Ismailia, Egypt
    المشاركات
    4,772
    النوع : ذكر Egypt

    افتراضي

    الكفاءة في اللغة: المساواة والمماثلة مطلقاً . يقال : فلان كفء لفلان أي مساوٍ له ومماثله.

    وفي اصطلاح الفقهاء أي المطلوبة في الزواج: يراد بها مساواة خاصة. وهي المساواة أو المقاربة بين الزوجين في أمور مخصوصة بحيث لو اختلف كانت الحياة الزوجية غير مستقرة لما يلحق الزوجة وأولياءها من التعير والأذى، ولقد اختلف فقهاء المسلمين في جعلها شرطاً في الزواج، كما أن الشارطين لها اختلفوا فيما تعتبر فيه الكفاءة، والسبب في ذلك أن القرآن لم يعرض لهذا الأمر، بل جاء فيه {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ} [الحجرات: 13]، والسنة جاءت موافقة له في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس لعربي فضل على أعجمي إلا بالتقوى".

    فالقرآن والسنة متفقان على أنه لا فضل لأحد على غيره إلا بالدين والخلق، غير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في شأن الزواج : "إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير"، وعلى هذا الأصل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بني بياضة أن يزوجوا أبا هند وكان حجاماً، كما أمر قوماً من الأنصار أن يزوجوا بلالاً الحبشي عند امتناعهم عن تزويجه، وزوج أبو حذيفة بنت أخيه الوليد عتبة من سالم الذي تبناه وهو مولى امرأة من الأنصار كما رواه البخاري وأبو داود وغيرهما، ومن ذلك ترى أن الأساس في الكفاءة الزوجية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الدين والخلق، وعلى هذا القدر اقتصر بعض فقهاء الصحابة والتابعين.

    ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الكفاءة حق للزوجة وأوليائها.

    وذهب أحمد في رواية إلى جعلها حقاً للشارع فلا تسقط بإسقاط المرأة ووليها.

    وفي الرواية الأخرى يوافق الجمهور ويجعلها حقاً للزوجة والأولياء من العصبات لأنهم يتعيرون عند الزواج بدونها.

    وإذا أضفنا إلى ذلك أن الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كانوا يتفاخرون إلا بالسبق في الإسلام ومنزلة الرجل فيه، ولم يكن المال عندهم إلا وسيلة للحياة. فلم يكن بينهم تعير بفقر ولا فخر بغنى، ومثل ذلك يقال في الحرف، وما كان الواحد منهم يأنف من أن يتزوج ابنته لفقير أو صاحب حرفة بسيطة، ما دام دينه سليماً وخلقه مرضياً.

    وإن الزواج كما عرفناه عقد الحياة، يربط بين الأسر ويجعل الزوج كفرد من أفراد أسرة زوجته، والناس في كل عصر تختلف عاداتهم فيما يتعيرون منه.

    وإن اشتراط الكفاءة فيه لم يكن إلا وسيلة لدعمه واستقراره ليؤتى ثمرته المرجوة منه.

    ولا مانع شرعاً من اعتبار أمور أخرى في الكفاءة ما دامت لا تخرج عن نطاق الشريعة وأن هذه الأمور تختلف من عصر لآخر ومن بيئة لأخرى، ومن هنا جاء اختلاف الأئمة في الأمور التي تعتبر فيها الكفاءة:

    ذهب مالك إلى أن الكفاءة تعتبر في الدين أي التدين. بأن يكون الزوج ذا دين، أي غير فاسق مع السلامة من العيوب الجسمية التي لا يمكن الحياة معها إلا بضرر، وجعلوا الأول حقاً للزوجة والأولياء، والثاني حقاً لها خاصة.

    وذهب الشافعي إلى اعتبارها في أمور خمسة: الدين والنسب والحرفة والحرية، والخلو من العيوب المثبتة للخيار. كالجنون والجذام والبرص، وقد زاد بعض أصحابه أمراً سادساً وهو المال، والأصح عدم اعتباره، لأن المال غاد ورائح ولا يفتخر به أهل المروءات.

    وذهب أحمد إلى روايات مختلفة فيها: ففي بعضها تعتبر في التدين فقط. وفي أخرى تعتبر في التدين والنسب، وفي ثالثة في الدين والنسب والحرفة.

    وذهب الحنفية إلى اعتبارها في أمور ستة. وهي النسب والإسلام والحرية والحرفة، والمال والديانة على خلاف بينهم في بعضها.


    المبحث الثاني

    - في أي الجانبين تشترط فيه الكفاءة ؟ وصاحب الحق فيها:

    تشترط الكفاءة في جانب الرجل فقط لأمور.

    أولاً: أن المرأة هي التي تعير بزواج غير الكفء، كما أن أهلها يعيرون بذلك، أما الرجل فلا يلحقه هو ولا أسرته معرة بزواج امرأة لا تساويه في المنزلة، ولو فرض وتعير بها استطاع أن يتخلص منها بالطلاق.

    ثانياً: أن الرجل له القوامة على المرأة، فسلطة التوجيه له لا لها، فلابد من مساواته لها على الأقل حتى تتقبل منه التوجيه، لأنه لو كان أقل منها منزلة فقد تستهين به وتأنف من تنفيذ ما يطلبه منها.

    ثالثاً: أن الرجل إذا كان صاحب منزلة بين الناس رفع امرأته مهما كانت درجتها، عكس المرأة فإنها مهما علت درجتها فلن ترفع ما في زوجها من خسة ووضاعة.

    وقت اعتبار الكفاءة:

    تعتبر الكفاءة وقت إنشاء العقد فهي شرط في ابتدائه ولا تشترط لبقائه. وعلى ذلك لو تزوج رجل امرأة وكان كفئاً لها ثم زالت كفائته. بأن كان غنياً وافتقر، أو كان صالحاً ثم انحرف وأصبح فاسقاً، أو كان صاحب حرفة شريفة فاحترف غيرها أقل منها فالزواج باقٍ لا يفسخ لزوال الكفاءة.

    لأننا لو شرطناها في البقاء لتهدمت الأسر ولما استقر عقد من عقود الزواج، لتقلب الأحوال كما هي سنة الحياة، ولأن المرأة في هذه الحالة لا يلحقها عار ببقائها مع من زالت كفائته، بل قد تكون محمودة مشكورة على صبرها ورضاها بقضاء الله، وفي عرف الناس يعد بقاؤها ورضاها وفاء، ونفورها وعدم رضاها غير ذلك.

    ذهب الفقهاء إلى أن الكفاءة هي حق للزوجة وأوليائها ثابت لكل منهما على حدة لا يسقط إلا بإسقاطه، فلو أسقطه أحدهما بقي حق الآخر، لكنه ثابت للولي في جميع الصور من غير استثناء، وللزوجة إلا في صورة واحدة، وهي ما إذا كانت فاقدة الأهلية وزوجها بغير الكفء ولي من أصولها أو فروعها غير معروف بسوء الاختيار فإن العقد صحيح لازم عند أبي حنيفة.

    ويتفرع على ذلك الفروع الآتية:

    1- إذا زوجت البالغة العاقلة نفسها بدون إذن وليها من غير كفء، فإن هذا العقد موقوف على إجازة الولي على إحدى الروايتين عند أبي حنيفة، وفاسد على الرواية المفتى بها.

    2- إذا زوج الولي البالغة العاقلة بغير كفء بدون رضاها توقف ذلك على إجازتها، لأن حقها في الكفاءة ثابت لا يسقط إلا بإسقاطها.

    3- إذا زوجت نفسها ممن لا تعرف حاله، ولم تشترط الكفاءة عند العقد، ثم ظهر أنه غير كفء سقط حقها بتقصيرها في البحث عنه وعدم الاشتراط وبقي حق الولي فيتوقف على إجازته.

    4- إذا زوجها الولي من رجل لا تعرف كفاءته برضاها ولم تشترط هي ولا وليها الكفاءة ثم ظهر أنه غير كفء لزم العقد وسقط حقهم بتقصيرهم في البحث وعدم الاشتراط في العقد.

    وعلى هذا لو شرطت هي أو وليها الكفاءة في الصورة السابقة ثم تبين أنه غير كفء كان الحق ثابتاً للشارط دون غيره.

    5- إذا غرر الزوج عند العقد في الكفاءة بأن ادعى ما يثبت كفاءته ثم تبين أنه غير كفء كان الحق لها ولأوليائها سواء كانت هي التي باشرت العقد أو باشره وليها برضاها.

    6- إذا غرر الزوج في النسب بأن نسب نفسه إلى عائلة أعلى من عائلته ثم ظهر كذبه، فإن لم يكن مكافئاً لها يثبت الحق لها ولوليها، فإن رضيت به كان لوليها حق الاعتراض وبالعكس، فإن رضيا سقط حقهما ولزم العقد، وإن كان كفئاً لها سقط حق الأولياء لأن حقهم في الكفاءة فقط ولم يوجد تغرير فيها وبقي حقها في الفسخ لأنها قبلت زواجه على أساس نسب معين ولم يوجد فلا تجبر على إبقاء هذا العقد، لأن المرأة قد ترضى بالزواج ممن هو أفضل منها ولا ترضى به ممن يماثلها، ومن هنا يدخل الخلل في رضاها الذي هو أساس صحة العقد.

    وإذا كان التغرير من جانبها بأن انتسبت إلى غير أسرتها فتزوجها على ذلك ثم ظهر أنها من أسرة أخرى أقل مما انتسبت إليهما فلا خيار له، لأنه لا يلحقه عار بزواج امرأة أقل منه، وعلى فرض حصوله يمكنه التخلص منها بالطلاق.

    ثم إن حق الكفاءة يثبت للولي العاصب القريب دون غيره من ذوي الأرحام والأم والقاضي، فإن كان لها ولي واحد ثبت الحق له، وإن تعددوا كان الحق للأقرب.

    وعلى ذلك إذا رضي القريب بغير الكفء لم يكن للبعيد حق الاعتراض، وإن لم يرض القريب فلا يؤثر رضا من بعده.

    وإن تعددوا وكانوا متساوين كالإخوة الأشقاء أو الأعمام الأشقاء مثلاً فإن الحق يثبت لكل منهم، فإن اتفقوا على الرضا بالعقد نفذ وإن رضي البعض بهذا العقد قبله أو عند إنشائه ولم يرض الآخرون.

    ذهب أبو حنيفة إلى أن رضا البعض مسقط لحق الباقين، لأن الولاية حق لا يتجزأ، لأن سببها القرابة وهي لا تتجزأ فيثبت الحق لكل منهم كاملاً، وعلى هذا يكون رضا البعض بمثابة رضا الجميع كما في ولاية الأمان فإنها تثبت لكل واحد من المسلمين ولو كان امرأة، فإذا أعطى واحد منهم الأمان لشخص من الأعداء استجار به نفذ على الجميع، وكذلك العفو عن القصاص إذا عفا أحد الأولياء للمقتول على القصاص سقط حق الباقين في المطالبة به.


    تنبيــــه هـــــــــام
    على الأعضاء ذوي التواقيع ذات الصور النسائية العارية وكلام الحب عدم التواجد في القسم الإسلامي لأنه يسئ لهذا القسم

    وحان الرحيل
    وأرحل في موكب الراحلين
    وحول الركاب الطيور تحوم
    استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه

    البحث على جميع مواضيع العضو Ahmad Misk

  4. #4

    افتراضي

    سلسلة التعاون على البر والتقوى في الأحاديث الضعيفة والموضوعة



    سئل مركز الفتوى عن حديث


    (إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج)




    وجاءت الفتوى كما يلي



    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
    فهذا حديث مشهور على ألسنة الناس وكثير من أئمة المساجد، ولا أصل له صحيح ولا ضعيف، ولم يخرج في كتب السنة فيما وقفنا عليه.
    قال العلامة ابن باز: لا أصل له. وكذلك قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين في "الشرح الممتع": هو حديث مشهور بين الناس، وليس له أصل. اهـ.
    قال الشيخ مشهور حسن في كتاب "القول المبين في أخطاء المصلين": لا أصل له. اهـ.
    وقد صحت أحاديث كثيرة في إقامة الصف تغني عنه كما يلي
    قد حث النبي صلى الله عليه وسلم على اتصال الصف في الصلاة وسد الفُرَج وإقامته وتسويته في أحاديث كثيرة، منها: قوله صلى الله عليه وسلم: "سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة" متفق عليه. ومنها: أنه كان يُقبِل بوجهه على الصحابة قبل أن يكبر ويقول: "تراصوا واعتدلوا" متفق عليه أيضاً. وكان يقول لهم: "سووا صفوفكم، وحاذوا بين مناكبكم، ولينوا في أيدي إخوانكم، وسدوا الخلل فإن الشيطان يدخل فيما بينكم" رواه أحمد. ويقول لهم: "ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها، قلنا: كيف تصف الملائكة عند ربها؟ فقال يتمون الأول ويتراصون في الصف" رواه مسلم وغيره. ويقول: "أتموا الصف الأول ثم الذي يليه، فإن كان نقص فليكن في الصف المؤخر" رواه أحمد وغيره. ويقول: "لتسونَّ صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم" متفق عليه. إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة التي تدل جلياً على الأمر الأكيد بالمحافظة على اتصال الصف والتراص فيه، وتسويته ما استطيع لذلك سبيلاً، فإن حصلت صورة تفضي إلى انقطاع بعض الصفوف لوجود اسطوانات في المسجد، أو امتداد درج المنبر إلى الصف الأول والثاني كما يوجد في بعض البلاد، ولم يمكن تفادي انقطاع الصف بذلك لضيق المسجد عن المصلين، وعدم اتساعه لهم إلاّ بذلك فلا حرج فيه إن شاء الله تعالى، لمراعاة المصلحة في ذلك، ولقول الله تعالى: (فاتقوا الله ما استطعتم) [التغابن: 16]

    فإن السنة في صلاة الجماعة تسوية الصفوف، بحيث يكون القدم مع القدم، والمنكب مع المنكب، والتراص في الصف، ومن الأدلة التي وردت في ذلك:
    - حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( "لتسون صفوفكم، أو ليخالفن الله بين وجوهكم)" متفق عليه.
    - وفي الصحيحين أيضًا عن أنس بن مالك رضي الله عنه: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( "أقيموا صفوفكم، فإني أراكم من وراء ظهري". )
    واللفظ للبخاري وزاد: "(وكـان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه، وقدمه بقدمه)".
    وقد ورد النهي عن ترك فرجة للشيطان في حديث أنس رضي الله عنه: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "راصوا صفوفكم، وقاربوا بينها، وحاذوا بالأعناق، فوالذي نفس محمد بيده إني لأرى الشياطين تدخل من خلل الصف كأنها الحَذَف)" رواه أبو داود والنسائي. واللفظ للنسائي والحذف غنم صغارسود.
    ومن هنا ندرك أن القول بترك حوالي عشر سنتيمرات بينهما قول مخالف لهذه الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

    والله أعلم.

  5. #5
    الصورة الرمزية mona roshdi
    mona roshdi غير متواجد حالياً المشرفه المميزه للأسلامي العام والصوتيات والمرئيات الاسلامية
    تاريخ التسجيل
    27 - 6 - 2008
    ساكن في
    خلف دائرة الأحذان
    المشاركات
    12,425
    مقالات المدونة
    1
    النوع : انثيEgypt

    افتراضي

    جزاك الله خير

    وبارك الله فيك انجى

  6. #6

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mona roshdi مشاهدة المشاركة
    جزاك الله خير

    وبارك الله فيك انجى
    شكرا للمشاركه الجميله

 

 

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. مشاركات: 43
    آخر مشاركة: 27 - 2 - 2012, 06:30 PM
  2. ضاعت منك اسطوانه التعريف مش مهم عاوز تحدث التعريفات اللى على جهازك تعالى معايا
    بواسطة scorpion في المنتدى منتدى صيانة الكمبيوتر و برامجه وشروحات الصيانة
    مشاركات: 28
    آخر مشاركة: 29 - 9 - 2011, 09:57 PM
  3. عايزه تعرفى أو عايز تعرف إسم شريك حياتك ..تعالوا
    بواسطة ~eyo~ في المنتدى خمسة فرفشة
    مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 20 - 4 - 2011, 09:02 PM
  4. عايزه تعرفى أو عايز تعرف إسم شريك حياتك ..تعالوا
    بواسطة ~eyo~ في المنتدى مصراوي كافيه
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 25 - 3 - 2011, 10:34 AM
  5. مشاركات: 9
    آخر مشاركة: 28 - 2 - 2011, 11:00 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • مش هتقدر تضيف مواضيع جديده
  • مش هتقدر ترد على المواضيع
  • مش هتقدر ترفع ملفات
  • مش هتقدر تعدل مشاركاتك
  •  
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات مصراوي كافيه 2010 ©