جزاك الله خيرا اخى وبارك فيك
ونفعنا واياك ووفقنا لما يحب ويرضى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه أفضل الصلوات وأتم التسليمات
أما بعد................................
نقلت بعضاً من الفتوى عن القراءة فى الصلاة الفائتة
هل تكفى الفاتحة وحدها؟ أم يجب أن يتبعها سورة؟
وإليكم ماوجدت
فقد ثبت في الحديث عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (إِذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَلَا تَأْتُوهَا تَسْعَوْنَ، وَأْتُوهَا تَمْشُونَ عَلَيْكُمْ السَّكِينَةُ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا).
وروى شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (ائتوا الصلاة وعليكم السكينة، فصلوا ما أدركتم، واقضوا ما سبقكم).
ورويت عن أبي هريرة من وجوه أُخر:
فخرج مسلم من طريق ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (إذا ثوب بالصلاة فلا يسعى إليها أحدكم ولكن ليمش؛ وعليه بالسكينة والوقار، صل ما أدركت، واقض ما سبقك) قال أبو داود: وكذا قال أبو رافع عن أبي هريرة.
وخرج الإمام أحمد وأبو داود من حديث حميد عن أنس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (إذا جاء أحدكم فليمش نحواً مما كان يمشي، فليصل ما أدركه، وليقض ما سبقه).
وخرج البزار.. عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة كلها، إلا أنه يقضي ما فاته).
وهذا الحديث آخر غير الذي قبله.
وبالجملة فرواية من روى (فأتموا) أكثر، وقد استدل الإمام أحمد برواية من روى (فاقضوا) ورجحها.
قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله - يعني أحمد -: أرأيت قول من قال: يجعل من أدرك مع الإمام أول صلاته، وقد قال: يجعله آخر صلاته، أي شيء الفرق بينهما؟ قال: من أجل القراءة فيما يقضي!! قلت له: فحديث النبي - صلى الله عليه وسلم - على أي القولين يدل عندك؟ قال: على أنه يقضي ما فاته؛ قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (صلوا ما أدركتم، واقضوا ما سبقكم).
وقال في رواية ابنه صالح: يروى عن أنس وأبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (صلَّ ما أدركت واقض ما سبقك)، قال: ويروي غيره أنه قال: يقرأ فيما أدرك، وقال غيره: يقرأ فيما يقضي، قال ابن مسعود: ما أدركت من الصلاة فهو آخر صلاتك. انتهى.
وروى عبد الرزاق في كتابه عن معمر عن قتادة أن علياً قال: ما أدركت من الإمام فهو أول صلاتك، واقض فيما سبقك به من القراءة، وأن ابن مسعود قال: اقرأ فيما فاتك.
وعن مالك عن نافع أن ابن عمر كان إذا فاته شيء من الصلاة مع الإمام التي يعلن فيها بالقراءة، فإذا سلم الإمام قام عبد الله فقرأ لنفسه.
وروى الإمام أحمد: عن نافع أن ابن عمر كان إذا سبق بالأوليتين قرأ في الآخرتين بفاتحة الكتاب وسورة.
قلت: أما القراءة فيما يقضي فمتفق عليها؛ لأن حكم متابعة الإمام قد انقطعت عنه بسلام إمامه قبل فراغ صلاته، فهو فيما بقي من الصلاة منفرد يقرأ كما يقرأ المنفرد بصلاته، لا يقول أحد من العلماء: أنه لا يقرأ فيها لاستمرار حكم ائتمامه بالإمام.
ولكن من يقول من السلف: أن المصلي يقرأ في ركعتين، ويسبح في ركعتين كما يقول الكوفيون وغيرهم، يقول: إذا أدرك الإمام في ركعتين من الرباعية أنه لا يقرأ معهم؛ لأنهم لا يرون قراءة المأموم وراء إمامه بحال، ويقولون: إذا قام يقضي ما فاته من الركعتين فإنه يقرأ ولا يجزئه أن يسبح، فإنه قد صار منفرداً في بقية صلاته، فلا بد له من القراءة سواء فاته ركعة أو ركعتان، فإن فاته ثلاث ركعات قرأ في ركعتين، وله أن يسبح في الثالثة، وهذا كله قول سفيان الثوري.
وحكى سفيان وأصحابه وابن عمر أنه إذا أدرك ركعتين مع الإمام لم يقرأ فيما أدركه معه، وقرأ في الركعتين إذا قضاهما.
وعن علي أن ما أدركه فهو أول صلاته، فيقرأ فيه ما سبقه به الإمام من القراءة.
ظاهر هذا أن علياً لم ير القراءة فيما يقضيه، وأنهم أرادوا أنه لا يقرأ فيه ما زاد على الفاتحة.
وممن قال يقرأ فيما يقضي: عبيدة السلماني، وابن سيرين، وأبو قلابة، والنخعي.
وروى عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي أن جندباً ومسروقاً أدركا ركعة من المغرب فقرأ جندب ولم يقرأ مسروق خلف الإمام، فلما سلم الإمام قاما يقضيان، فجلس مسروق في الثانية والثالثة، وقام جندب إلى الثالثة ولم يجلس، فلما انصرفا أتيا ابن مسعود فقال: كل قد أصاب، ونفعل كما فعل مسروق.
وأكثر العلماء على أنه يقرأ في ركعات الصلاة كلها، يقرأ في الركعتين الأوليتين بالحمد وسورة وفي الآخرتين بالحمد وحدها.
وعلى هذا؛ إذا أدرك المسبوق من الرباعية أو المغرب ركعتين، فيقرأ فيما يقضي من الركعتين وبالحمد وحدها، أو بالحمد وسورةٍ؟ على قولين: أشهرهما أنه يقضي بالحمد وسورةٍ.
وهذا هو المنصوص عن مالك، والشافعي، وأحمد.
ونص الشافعي على أن ما أدركه مع الإمام فهو أول صلاته.
وعن مالك في ذلك روايتان منصوصتان أحدهما: هو أول صلاته، والثانية: هو آخرها.
وكذلك عن أحمد، ولكن أكثر الروايات عنه أنه آخر صلاته.
وأما مذهب أبي حنيفة وأصحابه فهو أن ما أدركه مع الإمام آخر صلاته، وما يقضيه أولها، وهو قول الحسن بن حي وسفيان الثوري.
وعلى قول هؤلاء لا إشكال في أنه يقرأ فيما يقضي بالحمد وسورة".
والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزاك الله خيرا اخى وبارك فيك
ونفعنا واياك ووفقنا لما يحب ويرضى
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)