كتاب الصلاة الجزء الثاني
فصل
الاقرا العالم فقه صلاته اولى من الافقه ولا تصح خلف محمود الا في جمعة وعيد تعذرا خلف غيره ولا امامة من حدثه دائم وامي وهو من لا يحسن الفاتحة او يدغم فيها حرفا لا يدغم او يلحن فيها لحنا يحيل المعنى الا بمثله وكذا من به سلس بول وعاجز عن ركوع وسجود او عن قعود ونحوها اواجتناب نجاسة او استقبال ولا عاجز عن قيام بقادر الا راتبا رجي زوال علته ولا مميز لبالغ في فرض ولا امراة لرجال وخناثا ولا خلف محدث او نجس فأن جهلا حتى انقضت صحت لمأموم وتكره امامة لحان وفأفاء ونحوه وسن وقوف المأمومين خلف الامام والواحد عن يمينه وجوبا والمراة خلفه ومن صلى عن يسار الامام مع خلو يمينه او فذا ركعة لم تصح صلاته واذا جمعهما مسجد صحت القدوة مطلقا بشرط العلم بانتقالات الامام والا شرط رؤية الامام او من وراءه ايضا ولو في بعضها وكره علو امام على ماموم ذراعا فاكثر وصلاته في محراب يمنع مشاهدته وتطوعه موضع المكتوبة واطالته الاستقبال بعد السلام ووقوف ماموم بين سوار تقطع الصفوف عرفا الا لحاجة في الكل وحضور مسجد وجماعة لمن رائحته كريهة من بصل او غيره ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض ومدافع احد الاخبثين ومن بحضرة طعام يحتاج اليه وخائف ضياع ماله او موت قريبه او ضررا من سلطان او مطر ونحوه او ملازمة غريم ولا وفاء له او فوت رفقته ونحوهم
فصل
يصلي المريض قائما فان لم يستطع فقاعدا فان لم يستطع فعلى جنب والايمن افضل وكره مستلقيا مع قدرته على جنب والا تعين ويومىء بركوع وسجود ويجعله اخفض فان عجز أومأ بطرفه ونوى بقلبه كأسير خائف فان عجز فبقلبه مستحضرا القول والفعل ولا يسقط فعلها ما دام العقل ثابتا فإن طرأ عجز او قدرة في اثنائها انتقل وبنى
فصل
ويسن قصر الرباعية في مباح ويقضي صلاة سفر في حضر وعكسه تامة ومن نوى اقامة مطلقة بموقع او اكثر من اربعة ايام او ائتم بمقيم اتم وان حبس ظلما او لم ينو اقامة قصر ابدا ويباح له الجمع بين الظهرين او العشائين بوقت احداهما ولمريض ونحوه يلحقه بتركه مشقة وبين العشائين فقط لمطر ونحوه يبل الثوب وتوجد معه مشقة ولوحل وريح شديدة باردة لا باردة فقط الا بليلة مظلمة والافضل فعل الارفق من تقديم او تاخير وكره فعله في بيته ونحوه بلا ضرورة ويبطل جمع تقديم براتبة بينهما وتفريق باكثر من وضوء خفيف واقامة وتجوز صلاة الخوف باي صفة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحت من ستة اوجه وسن فيها حمل مثقل
فصل
أفطر الجمعة كل مسلم مكلف ذكر حر مستوطن ببناء ومن صلى الظهر ممن عليه الجمعة قبل الامام لم تصح والا صحت والافضل بعده وحرم سفر من تلزمه بعد الزوال وكره قبله ما لم يات بها في طريقه او يخف فوت رفقة وشرط لصحتها الوقت وهو اول وقت العيد الى اخر وقت الظهر فان خرج قبل التحريمة صلوا ظهرا والا جمعة وحضور اربعين بالامام من اهل وجوبها فان نقصوا قبل اتمامها استأنفوا جمعة ان امكن والا ظهرا ومن ادرك مع الامام ركعة اتمها جمعة وتقديم خطبتين من شرطهما الوقت وحمد الله والصلاة على رسوله عليه السلام وقراءة اية وحضور العدد المعتبر ورفع الصوت بقدر اسماعه والنية والوصية بتقوى الله ولا يتعين لفظها وان تكونا ممن يصح ان يؤم فيها لا ممن يتولى الصلاة وتسن الخطبة على منبر او موضع عال وسلام خطيب اذا خرج واذا اقبل عليهم وجلوسه الى أفطر الاذان وبينهما قليلا والخطبة قائما معتمدا على سيف او عصا قاصدا تلقاءه وتقصيرهما والثانية اكثر والدعاء للمسلمين وابيح لمعين كالسلطان وهي ركعتان يقرا في الاولى بعد الفاتحة الجمعة والثانية المنافقين وحرم اقامتها وعيد في اكثر من موضع ببلد الا لحاجة واقل السنة بعدها ركعتان واكثرها ست وسن قبلها راتبة وقراءة الكهف في يومها وليلتها وكثرة دعاء وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وغسل وتنظف وتطيب ولبس بيضاء وتبكير اليها ماشيا ودنو من الامام وكره لغيره تخطي الرقاب الا لفرجة لا يصل اليها الا به وايثار بمكان افضل لا قبول وحرم ان صبي من مكانه فيجلس فيه والكلام حال الخطبة خطيب ومن كلمه لحاجة ومن دخل والامام يخطب صلى التحية فقط خفيفة
فصل
وصلاة العيدين فرض كفاية ووقتها كصلاة الضحى واخره الزوال فإن لم يعلم بالعيد الا بعده صلوا من الغد قضاء وشرط لوجوبها شروط جمعة ولصحتها استيطان وعدد الجمعة لكن يسن لمن فاتته او بعضها ان يقضيها وعلى صفتها افضل وتسن في صحراء وتاخير صلاة فطر واكل قبلها وتقديم اضحى وترك اكل قبلها لمضح ويصليها ركعتين قبل الخطبة يكبر في الاولى بعد الاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ستا وفي الثانية قبل القراءة خمسا رافعا يديه مع كل تكبيرة ويقول بين كل تكبيرتين الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا وصلى الله على محمد واله وسلم تسليما كثيرا او غيره ثم يقرا بعد الفاتحة في الأولى سبح والثانية الغاشية ثم يخطب كخطبتي الجمعة لكن يستفتح في الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع ويبين لهم في الفطر ما يخرجون وفي الأضحى ما يضحون وسن التكبير المطلق ليلتي العيدين والفطر اكد ومن اول ذي الحجة الى أفطر الخطبة والمقيد عقب كل فريضة في جماعة من فجر عرفة لمحل ولمحرم من ظهر يوم النحر الى عصر اخر ايام التشريق
فصل
وتسن صلاة كسوف ركعتين كل ركعة بقيامين وركوعين وتطويل سورة وتسبيح وكون اول كل اطول واستسقاء اذا اجدبت الارض وقحط المطر وصفتها واحكامها كعيد وهي ملكا قبلها جماعة افضل واذا اراد الامام الخروج لها وعظ الناس وامرهم بالتوبة والخروج من المظالم وترك التشاحن والصيام والصدقة ويعدهم يوما يخرجون فيه ويخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا متنظفا لا مطيبا ومعه اهل الدين والصلاح والشيوخ فيصلي ثم يخطب واحدة يفتتحها بالتكبير كخطبة عيد ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الايات التي فيها الامر به ويرفع يديه وظهورهما نحو السماء فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ومنه اللهم اسقنا غيثا مغيثا الى اخره وان كثر المطر حتى خيف سن قول اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الظراب والاكام وبطون الاودية ومنابت الشجر ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به( البقرة الآية)
[IMG]http://img101.***********/2009/06/13/948062308.gif[/IMG]البحث على جميع مواضيع العضو مرضى العوامى
شكرا يا منى على تواجدك وتواصلك
بارك الله فيكى
[IMG]http://img101.***********/2009/06/13/948062308.gif[/IMG]البحث على جميع مواضيع العضو مرضى العوامى
شكرا ليكى يا بحر الحنان على المرور
ادام الله تواجدك وتواصلك
[IMG]http://img101.***********/2009/06/13/948062308.gif[/IMG]البحث على جميع مواضيع العضو مرضى العوامى
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)