وقال ايضا في باب الصبي يولد فيؤذن في أذنه
اقتباس:
الأذان في أذن المولود له تأثير عجيب وأمان من الجن والشيطان
وقال المباركفوري في تحفة الأحوذي
اقتباس:
باب الأذان في أذن المولود
2500 قوله : ( عن عاصم بن عبيد الله ) قال في التقريب : عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب العدوي المدني ضعيف من الرابعة .
[ ص: 90 ] قلت : قال المناوي في شرح الجامع الصغير : إسناده ضعيف انتهى . وقال الحافظ في التلخيص : حديث عمر بن عبد العزيز أنه كان إذا ولد له ولد أذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى ، لم أره عنه مسندا ، وقد ذكره ابن المنذر عنه ، وقد روي مرفوعا أخرجه ابن السني من حديث الحسين بن علي بلفظ : " من ولد له مولود فأذن في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى لم تضره أم الصبيان " ، وأم الصبيان هي التابعة من الجن انتهى .
قوله : ( هذا حديث صحيح ) قال المنذري في تلخيص السنن بعد نقل قول الترمذي هذا : وفي إسناده عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب ، وقد غمزه الإمام مالك ، وقال ابن معين ضعيف لا يحتج بحديثه وتكلم فيه غيرهما ، وانتقد عليه أبو حاتم محمد بن حبان البستي رواية هذا الحديث وغيره انتهى كلام المنذري .
قلت : وقال العجلي : لا بأس به ، وقال ابن عدي : هو مع ضعفه يكتب حديثه . وقال ابن خزيمة : لا أحتج به لسوء حفظه كذا في ميزان الاعتدال .
قوله : ( والعمل عليه ) أي على حديث أبي رافع في التأذين في أذن المولود عقيب الولادة .
فإن قلت : كيف العمل عليه وهو ضعيف لأن في سنده عاصم بن عبيد الله كما عرفت ؛ قلت : نعم هو ضعيف لكنه يعتضد بحديث الحسين بن علي رضي الله عنهما الذي رواه أبو يعلى الموصلي وابن السني .
مذاهب العلماء في التأذين والإقامة في أذن المولود
تاريخ الفتوى : 14 رمضان 1429 / 15-09-2008 السؤال
أنا أستاذ وباحث في معهد العلم الإسلامي بكراتشي باكستان. أنا مرسل هذه الرسالة إليكم لأعرف فقط،هل يؤذن ويقيم المسلمون في آذان أولادهم عند ولادتهم في جميع البلاد الإسلامية؟ وهل يعتبرون هذا العمل سنة مشروعة عن النبي صلي الله عليه وسلم؟ وهل هناك اختلاف عند أهل العلم في مشروعية هذا العمل ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأذان في أذن المولود اليمنى والإقامة في أذنه اليسرى كلاهما مستحب عند بعض أهل العلم، وهذا قول الشافعية والحنابلة والحنفية أيضا، وإليك بعض النقول في ذلك:
قال النووي وهو شافعي في المجموع: السنة أن يؤذن في أذن المولود عند ولادته ذكرا كان أو أنثى، ويكون الأذان بلفظ أذان الصلاة، لحديث أبي رافع الذي ذكره المصنف قال جماعة من أصحابنا: يستحب أن يؤذن في أذنه اليمنى، ويقيم الصلاة في أذنه اليسرى.. انتهى.
وقال البهوتي الحنبلي في كشف القناع: وسن أن يؤذن في أذن المولود اليمنى ذكرا كان أو أنثى حين يولد، وأن يقيم في اليسرى؛ لحديث أبي رافع. انتهى.
وقال ابن عابدين الحنفي في حاشيته: مطلب في المواضع التي يندب لها الأذان فيندب للمولود.. انتهى.
بل نص أيضا على أنه يجيب هذا الأذان ويلتفت في الحيعلتين كأذان الصلاة تماما، ولم نقف للحنفية على قول في الإقامة في الأذن اليسرى.
واستحباب التأذين في أذن المولود ليس أمرا مجمعا عليه فقد ذهب بعض أهل العلم إلى كراهية ذلك، وهذا قول مالك رحمه الله.
فقد جاء في مواهب الجليل للحطاب المالكي رحمه الله: كره مالك أن يؤذن في أذن الصبي المولود. انتهى. وقال في النوادر بإثر العقيقة في ترجمة الختان والخفاض: وأنكر مالك أن يؤذن في أذنه حين يولد. انتهى. وقال الجزولي في شرح الرسالة: وقد استحب بعض أهل العلم أن يؤذن في أذن الصبي ويقيم حين يولد.. قلت: وقد جرى عمل الناس بذلك فلا بأس بالعمل به. والله أعلم. انتهى.
وأما هل يعمل به جميع المسلمين في جميع أنحاء العالم الحاضر فهذا لا سبيل لنا للتحقق منه، والذي نعلمه أنه سنة متبعة يعمل بها المسلمون في كثير من البلدان. والله أعلم
خلاصة القول
قال الإمام مالك " كل يؤخذ قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر واشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم "
فقول الشيخ أبا إسحاق الحويني ليس بحجة على العلم ولا على الإسلام
وإن كان هذا إجتهاده فله أجره إن شاء الله
ولكننا لن نترك قول أئمتنا من الشافعية والمالكية والأحناف والحنابلة لقوله
حتى من قال ببدعته فيهم
قال عن الإقامة فقط لا غير
ومنهم العلامة محمد بن صالح العثيمين
والله أعلى وأعلم
وهو الهادي إلى سواء السبيل