قهوتنا على الانترنت
صفحة 3 من 4 الأولىالأولى 1234 الأخيرةالأخيرة
النتائج 21 إلى 30 من 37
  1. #21
    تاريخ التسجيل
    13 - 8 - 2008
    ساكن في
    ارض الله الواسعه
    العمر
    39
    المشاركات
    232
    النوع : ذكر Egypt

    افتراضي

    6-هل يشترط الاستيطان ببناء لوجوب الجمعة ؟

    فاشترط كثير من العلماء الإقامة في قرية مبنية بحجارة أو لبن أو قصب أو ما جرت به العادة ، لا يظعن عنها صيفاً أو شتاء ، و أما أهل الخيام و بيوت الشعر فلا جمعة عليهم .
    قال ابن قدامة : " فأما الاستيطان فهو شرط في قول أكثر أهل العلم ، و هو الإقامة في قرية على الأوصاف المذكورة(1) ، لا يظعنون عنها صيفاً و لا شتاء … "(2) .
    و في الاختيارات : " و تجب الجمعة علي من أقام في غير بناء كالخيام و بيوت الشعر و نحوها ، و هو أحد قولي الشافعي ، و حكاه الأزحي رواية عن أحمد .
    و قال أبو العباس في موضع آخر : يشترط مع إقامتهم في الخيام و نحوها أن يكونوا يزرعون كما يزرع أهل القرية "(3) .
    و ذلك أن البدو الذين كانوا حول المدينة و لم يأمرهم النبي صلى الله عليه و سلم بإقامة الجمعة مع انهم مستوطنون في أماكنهم ، لكونها ليست ببناء ، و لهذا إذا ظعنوا عن هذا الموطن ظعنوا ببيوتهم (4)… .
    لكن إن كانت لأهلها منازل دائمة يمكثون فيها سنوات طويلة لا يحملهم على الرحيل إلا الطارئ كالمحاربة أو غيرها فهؤلاء عليهم جمعة ، لأن العبرة ليست بنوع البناء و إنما بالاستيطان .
    قال النووي : " قال أصحابنا : يشترط لصحة الجمعة أن تقام في أبنية مجتمعة يستوطنها شتاء و صيفاً من تنعقد بهم الجمعة ، قال الشافعي و الأصحاب : سواء كان البناء من أحجار أو أخشاب ، أو طين ، أو قصب ، أو سعف ، أو غيرها ، و سواء فيه البلاد الكبار ذوات الأسواق و القرى الصغار و الأسراب المتخذة وطناً ، فإن كانت الأبنية متفرقة لم تصح الجمعة فيها بلا خلاف ، لأنها لا تعد قرية ، و يرجع في الاجتماع و التفرق إلى العرف … و أما أهل الخيام فإن كانوا ينتقلون من مواضعهم شتاء أو صيفاً لم تصح الجمعة فيها بلا خلاف ، و إن كانوا دائمين فيها شتاء و صيفاً و هي مجتمعة بعضها إلى بعض ، فقولان أصحهما باتفاق الأصحاب : لا تجب عليهم الجمعة و لا تصح منهم ، و به قطع الأكثرون و به قال مالك و أبو حنيفة . و الثاني : تجب عليهم و تصح منهم نص عليه البويطي و الله أعلم "(5) .

    مسألة : اشتراط المدن لإقامة الجمعة :
    و لا يشترط لإقامة الجمعة أن تكون في المدن دون غيرها ، بل تقام في القرى أيضاً ، و قد بوب البخاري بقوله : باب الجمعة في القرى و المدن .
    قال الحافظ : " في هذه الترجمة إشارة إلى خلاف من خص الجمعة بالمدن دون القرى ، و هو مروي عن الحنفية . و أسنده ابن أبي شيبة عن حذيفة و على و غيرهما . و عن عمر أنه كتب إلى أهل البحرين أن جمعوا حيثما كنتم . و هذا يشمل المدن و القرى . أخرجه ابن أبي شيبة أيضاً من طريق أبي رافع عن أبي هريرة عن عمر ، و صححه ابن خزيمة …
    و عند عبد الرزاق بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه كان يرى أهل المياه بين مكة و المدينة يجمعون فلا يعيب عليهم ، فلما اختلف الصحابة وجب الرجوع إلى المرفوع "(1) .
    قال ابن باز رحمه الله، في تعليقه على الفتح :
    و هو فعل الجمعة في القرى كما فعل أهل جواثى في حياة النبي صلى الله عليه و سلم ، و ذلك يدل على مشروعية إقامة الجمعة بالقرى ، و الله أعلم(2) .

    مسألة : هل يشترط المسجد ؟(*)
    قال في عون المعبود : " و ذهب البعض إلى اشتراط المسجد ، قال : لأنها لم تُقم إلا فيه .
    و قال أبو حنيفة و الشافعي و سائر العلماء إنه غير شرط ، و هو قوي إن صحت صلاته صلى الله عليه و آله و سلم في بطن الوادي ، و قد روى صلاته صلى الله عليه و آله و سلم في بطن الوادي ابن سعد و أهل السير ، و لو سُلم عدم صحة ذلك لم يدل فعلها في المسجد على اشتراطه "(3) .
    قال النووي : " لا تصح الجمعة عندنا إلا في أبنية يستوطنها من تنعقد بهم الجمعة و لا تصح في الصحراء ، و به قال مالك و آخرون . و قال أبو حنيفة و أحمد : يجوز إقامتها لأهل المصر في الصحراء كالعيد . و احتج أصحابنا بما احتج به المصنف أن النبي صلى الله عليه و سلم و أصحابه لم يفعلوها في الصحراء مع تطاول الأزمان و تكرر فعلها بخلاف العيد ، و قد قال صلى الله عليه و سلم : " صلوا كما رأيتموني أصلي "(4) "(5).


    و قال ابن قدامة : " و لا يشترط لصحة الجمعة إقامتها في البنيان ، و يجوز إقامتها فيما قاربه من الصحراء ، و بهذا قال أبو حنيفة . و قال الشافعي : لا تجوز في غير البنيان ، لأنه بوضع يجوز لأهل المِصْر قصر الصلاة فيه ، فأشبه البعيد .
    و لنا أن مصعب بن عمير جمَّع بالأنصار في هَزْم النَّبيت في نقيع الخضمات ، و النقيع بطن من الأرض يستنقع فيه الماء مُدَّة ، فإذا نضب الماء نبت الكلأ .
    و لأنه موضع لصلاة العيد فجازت فيه الجمعة ، كالجامع ، و لأن الجمعة صلاة عيد ، فجازت في المصلى كصلاة الأضحى ، و لأن الأصل عدم اشتراط ذلك ، و لا نصَّ في اشتراطه ، و لا معنى نصًّ فلا يشترط "(1) .
    و قال النووي : " قال أصحابنا : و لا يشترط إقامتها في مسجد ، و لكن تجوز في ساحة مكشوفة بشرط أن تكون داخلة في القرية أو البلدة معدودة من خطتها ، فلو صلوا خارج البلد لم تصح بلا خلاف ، سواء كان بقرب البلدة أو بعيداً منه ، و سواء صلوها في ركن أم ساحة ، و دليله أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : " صلوا كما رأيتموني أصلي " و لم يُصلِ هكذا … "(2) .




    7-هل يشترط إذن السلطان ؟
    اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين :
    الأول : أنه لا يشترط ، و هو قول جمهور العلماء ، و به قال مالك و الشافعي و رواية عن أحمد و أبو ثور .
    الثاني : أنه شرط ، رُوي ذلك عن الحسن و الأوزاعي ، و حبيب بن ثابت و أبي حنيفة .
    قال ابن قدامة : و الصحيح أنه ليس بشرط(1) .
    و احتج الموجوبون أنه لا يقيمها إلا الأئمة في كل عصر ، فصار ذلك إجماعاً .
    قال ابن قدامة : " و لنا أن علياً صلى الجمعة بالناس و عثمان محصور ، فلم ينكره أحد ، و صوَّب ذلك عثمان ، و أمر بالصلاة معهم … قال أحمد : وقعت الفتنة بالشام تسع سنين ، فكانوا يُجمَّعون .. و لأنها من فرائض الأعيان ، فلم يُشترط لها إذن الإمام كالظهر ، و لأنها صلاة أشبهت سائر الصلوات . و ما ذكروه إجماعاً لا يصح ، فإن الناس يقيمون الجمعات في القرى من غير استئذان أحد . ثم لو صحَّ أنه لم يقع إلا ذلك لكان إجماعاً على جواز ما وقع ، لا على تحريم غيره ، كالحج يتولاه الأئمة و ليس بشرط فيه … "(2) .
    و على القول باشتراط إذن الإمام فإن تعذر لفتنة و نحوها فقال القاضي : ظاهر كلامه صحتها بغير إذن ، على كلتا الروايتين ، فعلى هذا يكون الإذن معتبراً مع إمكانه و يسقط اعتباره بتعذره(3) .
    و قال النووي : " قال الشافعي و الأصحاب : يستحب ألا تقام الجمعة إلا بإذن السلطان أو نائبه ، فإن أقيمت بغير إذنه و لا حضوره جاز و صحت ، و هكذا جزم به المصنف و الأصحاب ، و لا نعلم فيه خلافاً عندنا إلا ما ذكره صاحب البيان ، فإنه حكى قولاً قديماً أنها لا تصح إلا خلف الإمام أو من أذن له الإمام ، و هذا شاذ ضعيف "(4) .



    8-هل يشترط سماع النداء لوجوب الجمعة ؟
    قال أحمد : أما أهل المصر فلابد لهم من شهود الجمعة ، سمعوا النداء أو لم يسمعوا ، و ذلك لأن البلد الواحد بُني للجمعة ، فلا فرق بين القريب و البعيد … و هذا قول أصحاب الرأي و نحوه قول الشافعي(1) .
    و قال ابن عثيمين : إذا كان البلد واحداً فإنه يلزمه ، و لو كان بينه و بين المسجد فراسخ(2) .
    قال النووي : " قال الشافعي و الأصحاب : إذا كان في البلد أربعون فصاعداً من أهل الكمال وجبت الجمعة على كل من فيه ، و إن اتسعت خطة البلد فراسخ ، و سواء سمع النداء أم لا وهذا مجمع عليه "(*) .

    و أما غير أهل المصر فاختلف العلماء في وجوبها عليهم ، و القائلون بالوجوب اختلفوا في ضابطه أهو المسافة أم سماع النداء أم غير ذلك .
    فقال أصحاب الرأي : لا جُمعة على من كان خارج المصر ، لأن عثمان رضى الله عنه صلى العيد في يوم الجمعة ، ثم قال لأهل العوالي(3) : من أراد منكم أن ينصرف فلينصرف ، و من أراد أن يقيم حتى يُصلي الجمعة فليقم ، و لأنهم خارج المصر فأشبه أهل الحلل .
    و قال الجمهور : عليه الجمعة ، ثم اختلفوا في ضابط ذلك :
    فذهب الشافعية إلى وجوبها على من بلغه النداء دون غيره و هو رواية عن أحمد ، لحديث : " لا جمعة إلا على من سمع النداء "(4) و به قال ابن عمرو بن العاص و سعيد بن المسيب و أحمد و إسحاق .
    و ذهب الأوزاعي و أبو ثور إلي وجوبها علي من يمكنه إذا فعلها أن يرجع إلى أهله فيبيت فيهم ، لحديث " الجمعة على من آواه الليل إلى أهله "(5) ، و به قال ابن عمر بن الخطاب و أنس و أبو هريرة و معاوية و الحسن و نافع مولى ابن عمر و عكرمة و عطاء .


    و قال الزهري : يجب علي من بينه و بين البلد ستة أميال .
    و قال مالك و الليث : يجب علي من بينه و بين البلد ثلاثة أميال . و هو مذهب أحمد .
    و اختاره ابن قدامة ، قال الحزمي : و تجب الجمعة علي من بينه و بين الجمعة فرسخ(**) .
    و إنما اعتبروا المسافة دون السماع ، لأن سماع النداء غير ممكن دائماً فاعتبر بمظنته ، و أما الفرسخ ، فلأنه الموضع الذي يسمع فيه غالباً ، قالوا : و لأن المصر لا يكاد يكون أكثر من فرسخ ، فهو في مظنة القرب .
    قال ابن قدامة : " و أما اعتبار حقيقة النداء ، فلا يمكن ، لأنه قد يكون من الناس الأصم و ثقيل السمع ، و قد يكون النداء بين يدي المنبر ، فلا يسمعه إلا من في الجامع ، و قد يكون المؤذن خفيَّ الصوت ، أو في يوم ذي ريح ، و يكون المستمع نائماً أو مشغولاً بما يمنع السماع ، فلا يسمع ، و يسمع من هو أبعد منه ، فيفضي إلى وجوبها على البعيد دون القريب ، و ما هذا سبيله ينبغي أن يُقدَّر بمقدار لا يختلف ، و الموضع الذي يسمع منه النداء في الغالب - إذا كان المنادي حيتّيتا في موضع عال و الريح ساكنة و الأصوات هادئة ، و المستمع سميع غير ساه و لا لاه – فرسخ أو قاربه فحدَّ به . و الله أعلم "(***) .
    و قال محمد بن المنذر و ربيعة و هي رواية عن الزهري : أربعة أميال .
    و قال ابن حزم : و يلزم المجيء إلى الجمعة من كان منها بحيث إذا زالت الشمس و قد توضأ قبل ذلك دخل الطريق إثر أول الزوال و مشى مترسلاً و يدرك منها و لو السلام ، سواء سمع النداء ، أو لم يسمع ، فمن كان بحيث إن فعل ما ذكرنا لم يدرك منها و لا السلام لم يلزمه المجيء إليها ، سمع النداء أو لم يسمع ، و هو قول ربيعة(1) .
    و احتج بقوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلي ذكر الله و ذروا البيع ) [ الجمعة : 9 ] .

    قال : فافترض الله تعالى السعي إليها إذا نودي لها ، لا قبل ذلك ، و لم يشترط تعالى من سمع النداء ممن لم يسمعه ، و النداء لها إنما هو إذا زالت الشمس ، فمن أمر بالرواح قبل ذلك فرضاً ، فقد افترض ما لم يفترض الله تعالى في الآية ، و لا رسول الله صلى الله عليه و سلم ، فصح يقيناً أنه تعالى أمر بالرواح إليها إثر زوال الشمس لا قبل ذلك ، فصح أنه قبل ذلك فضيلة لا فريضة كمن قرب بدنة "(1) .
    و الأولى تعليق الحكم بما علق الله به ، و هو النداء إلى الجمعة ، و هذا الذي علق عليه الرسول صلى الله عليه و سلم الحكم عندما سأل ابن أم مكتوم : " أتسمع النداء ؟ قال : نعم . ، قال : أجب " ، و هذا الضابط في حق من كان خارج المصر ، أما من كان داخل المصر فقد حكى النووي الإجماع على وجوب الجمعة عليه سمع النداء أم لم يسمع ، و أما ما ذهب إليه ابن حزم من عدم التفريق بين من كان داخل المصر و خارجه ، و بين من يسمع النداء و من لا يسمع ففضلاً عن كونه مخالف للإجماع(2) ، فإن القاعدة أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ، يلزم منها أن من كان بالمصر يسمع النداء و لا يدرك الصلاة إذا خرج لها عند سماعه أنه يلزمه الخروج قبله ، و أما من كان خارج المصر و يسمع النداء و لكن لا يدرك الصلاة إذا خرج عند سماعه ، فقد يتوجه القول بما ذهب إليه لولا عموم الآية . و الله أعلم .





    يتـــــبع

    اللهم أنت أعلم بى من نفسى ، وأنا أعلم بنفسى منهم
    اللهم إجعلنى خيرا مما يظنون ، واغفر لى مالا يعلمون ولا تؤاخذنى بما يقولون

    البحث على جميع مواضيع العضو المشتاق لرحيق الجنه

  2. #22
    تاريخ التسجيل
    13 - 8 - 2008
    ساكن في
    ارض الله الواسعه
    العمر
    39
    المشاركات
    232
    النوع : ذكر Egypt

    افتراضي


    ثانيا: شروط صحة الجمعة :




    1-الوقت :
    و هذا مجمع عليه فلا تصح قبله و لا بعده .
    و اختلف العلماء في وقت الجمعة على ثلاثة أقوال(1) :
    الأول : أن وقتها هو وقت الظهر و لا يجوز قبله . و هو قول مالك و الشافعي و أبي حنيفة و جمهور العلماء من الصحابة و التابعين . و به قال ابن حزم .
    الثاني : أنها تجوز قبل الزوال في الساعة السادسة . و هو قول أحمد و حكي عنه أنه قال في الساعة الخامسة . قال ابن قدامة : و الصحيح في الساعة السادسة .
    الثالث : أنه يجوز فعلها في الوقت الذي تفعل فيه صلاة العيد . و هو قول القاضي و أصحابه من الحنابلة .
    و احتج كل فريق على ما ذهب إليه ،
    و أما أصحاب القول الأول فقد احتجوا على أن وقتها هو وقت الظهر بالآتي :
    1- ما أخرجه البخاري من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلى الجمعه حين تميل الشمس (2)
    و بوب البخاري لهذا الحديث بقوله : باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس .
    قال الحافظ : جزم بهذه المسألة مع وقوع الخلاف فيها لضعف دليل المخالف عنده(3) .
    2- ما أخرجه مسلم من حديث سلمة بن الأكوع قال : كنا نجمّع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء (4)
    3-قال النووى : وهذا هو المعروف من فعل السلف والخلف ، قال الشافعى : صلى النبى صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان والأئمة بعدهم كل جمعه بعد الزوال (5)
    4- وأما المعتدل فقالوا :
    لأنهما صلاتا وقت - أى الجمعه والظهر - فكان وقتهما واحدا ، كالمقصورة والتامة .
    و لأن إحداهما بدل عن الأخرى ، و قائمة مقامها ، فأشبها الأصل المذكور .
    و لأن آخر وقتهما واحد ، فكان أوله واحداً ، كصلاة الحضر و السفر .
    و احتج أصحاب القول الثاني بالآتي :
    قال ابن قدامة : " و لنا عل جوازها في السادسة السنة و الإجماع :
    1- ما روى عن جابر بن عبد الله ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُصلي الجمعة ثم نذهب الى جمالنا فنريحها حتى تزول الشمس " (1) أخرجه مسلم .
    2- وعن سهل بن سعد قال : ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم (2) متفق عليه . قال ابن قتيبة : لا يسمى غداء ولا قائلة بعد الزوال .
    3- وعن سلمة قال : كنا نصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ، ثم ننصرف و ليس للحيطان فيء نستظل به (3) رواه أبو داود .

    و أنا الإجماع ، فروى الإمام أحمد .. عن عبد الله بن سيدان قال : شهدت الجمعة مع أبي بكر ، فكانت صلاته و خطبته قبل نصف النهار ، ثم شهدتها مع عمر بن الخطاب فكانت صلاته و خطبته إلى أن أقول قد انتصف النهار ، ثم صليتها مع عثمان بن عفان ، فكانت صلاته و خطبته إلى أن أقول قد زال النهار ، فما رأيت أحداً عاب ذلك و لا أنكره . قال : و كذلك روي عن ابن مسعود و جابر و سعيد و معاوية أنهم صلَّوا قبل الزوال ، و أحاديثهم تدل على أن النبي صلى الله عليه و سلم فعلها بعد الزوال في كثير من أوقاته ، و لا خلاف في جوازه ، و أنه الأفضل و الأولى ، و أحاديثنا تدل على جواز فعلها قبل الزوال و لا تنافي بينهما "(4) .
    و أجاب الجمهور على الأحاديث التي احتج بها أصحاب هذا القول أنها كلها محمولة على شدة المبالغة في تعجيلها بعد الزوال من غير إبراد و لا غيره ، قال النووي : " و تفصيل الجواب أن يقال : حديث جابر فيه إخبار أن الصلاة و الرواح إلى جمالهم كانا حين الزوال ، لا أن الصلاة قبله .و الجواب عن حديث سلمة أنه حجة لنا في كونها بعد الزوال ، لأنه ليس معناه أنه ليس للحيطان شيء من الفيء ، و إنما معناه ليس لها فيء كثير بحيث يستظل به المار ، و هذا معنى قوله : " و ليس للحيطان ظل يستظل به " ، فلم ينف أصل الظل ، و إنما نفى كثيره الذي يستظل به ، و أوضح منه الرواية الأخرى : " نتتبع الفيء " فهذا فيه تصريح بوجود الفيء لكنه قليل ، و معلوم أن حيطانهم قصيرة ، و بلادهم متوسطة من الشمس و لا يظهر هناك الفيء بحيث يستظل به إلا بعد الزوال بزمان طويل .

    و أما حديث سهل : " ما كنا نقيل و لا نتغدى إلا بعد الجمعة " فمعناه أنهم كانوا يؤخرون القيلولة و الغداء في هذا اليوم إلى ما بعد صلاة الجمعة ، لأنهم نُدبوا إلى التبكير إليها ، فلو اشتغلوا بشيء من ذلك قبلها خافوا فواتها أو فوات التبكير إليها .
    و أما الأثر عن أبي بكر و عمر و عثمان فضعيف باتفاقهم ، لأن ابن سيدان ضعيف عندهم ، و لو صح متأوَّلاً لمخالفة الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم "(1) .
    و احتج أصحاب القول الثالث بالآتي :
    1- ما روى عن ابن مسعود ومعاوية أنه قال : ما كان عيد إلا فى أول النهار ، ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى بنا الجمعه فى ظل الحظيم (2)
    2- ما روى عن ابن مسعود ومعاوية أنهما صليا الجمعة ضحى ، وقالا : إنما عجلنا خشية الحر عليكم (3)
    3- ولانها عيد فجازت فى وقت العيد ، كالفطر والاضحى والدليل على أنها عيد ما أخرجه ابن ماجه مرفوعا : " إن هذا يوم جعله الله عيدا للمسلمين " (4) ، وما أخرجه أبو داود وغيره مرفوعا :" قد اجتمع لكم فى يومكم هذا عيدان " (5)

    و أجاب الجمهور على احتجاجهم بأن الأثرين المذكورين ضعيفان لا ينهضان لمعارضة النصوص الصحيحة المستفيضة الأخرى .
    و لا يلزم من تسمية يوم الجمعة عيداً أن يشتمل على جميع أحكام العيد ، بدليل أن يوم العيد يحرم صومه مطلقاً سواء صام قبله أو بعده بخلاف يوم الجمعة باتفاقهم(6) .
    قال ابن قدامة :
    " و أما في أول النهار ، فالصحيح أنها لا تجوز ، لما ذكره أكثر أهل العلم ، و لأن التوقيت لا يثبت إلا بدليل من نصًّ أو ما يقوم مقامه . و لم يثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم و لا عن خلفائه أنهم صلَّوها أول النهار . و لأن مقتضى الدليل كون وقتها وقت الظهر ، و إنما جاز تقديمها عليه بما ذكرنا من الدليل ، و هو مختص بالساعة السادسة ، فلم يجز تقديمها عليها ، و الله أعلم .
    و لأنها لو صليت في أول النهار لفاتت أكثر المصلين ، لأن العادة اجتماعهم لها عند الزوال ، و إنما يأتيها ضُحى آحاد الناس و عدد يسير "(1) .
    و بعد عرض الأدلة و مناقشتها فالأولى خروجاً من الخلاف كما قال ابن قدامة : حيث قال :
    " فالأولى أن لا تُصلى إلا بعد الزوال ليخرج من الخلاف ، و يفعلها في الوقت الذي كان النبي صلى الله عليه و سلم يفعلها فيه في أكثر أوقاته ، و يُعجَّلها في أول وقتها في الشتاء و الصيف ، لأن النبي صلى الله عليه و سلم كان يُعجَّلها ، بدليل الأخبار التي رويناها ، و لأن الناس يجتمعون لها في أول وقتها ، و يبكرون إليها قبل وقتها ، فلو انتظر الإبراد بها لشق علي الحاضرين ، و إنما جُعل الإبراد بالظهر في شدة الحرَّ دفعاً للمشقة التي يحصل أعظم منها بالإبراد بالجمعة "(2)
    و أما آخر وقتها فإنها آخر وقت الظهر بالاتفاق إلا ما حكاه ابن حزم عن مالك من تفريقه بين آخر وقت الجمعة و بين آخر وقت الظهر ، قال ابن حزم : و هذا قول لا دليل علي صحته ، و إذ هي ظهر اليوم فلا يجوز التفريق بين آخر وقتها من أجل اختلاف الأيام(3) .

    مسألة : إذا خرج وقت الظهر و هم في صلاة الجمعة :
    قال النووي في شرحه المهذب : " إذا شرعوا فيها في وقتها ثم خرج وقتها قبل السلام منها فتت الجمعة بلا خلاف عندنا و في حكم صلاته طريقان : أصحهما ، و به قطع المصنف و سائر العراقيين و جماعات من غيرهم : يجب إتمامها ظهراً و يجزئه
    و الثاني و هو المشهور للخراسانيين : فيه قولان : المنصوص : يتمونها ظهراً ، و الثاني ، و هو مخرج : لا يجوز إتمامها ظهراً ، فعلي هذا هل تبطل أو تنقلب نفلاً ؟ فيه القولان السابقان في أول باب صفة الصلاة فيه و نظائره ، أصحهما : تنقلب نفلاً .
    و إن قلنا بالمذهب يتمها ظهراً أسر بالقراءة من حينئذ و لا يحتاج إلي نية الظهر
    هذا هو المذهب و به قطع الجمهور ، و حكى صاحب البيان و غيره وجهاً أنه تجب نية الظهر و ليس بشيء "(1) .
    و قال ابن قدامة في المغني : " ظاهر كلام الحزمي أنه لا يدرك الجمعة إلا بإدراك ركعة في وقتها ، و متى دخل وقت العصر قبل ركعة لم تكن جمعة .
    و قال القاضي : متى دخل وقت العصر بعد إحرامه بها أتمها جمعة ، و نحو هذا قال أبو الخطاب ، لأنه أحرم بها في وقتها أشبه ما لو أتمها فيه .
    و المنصوص عن أحمد أنه إذا دخل وقت العصر بعد تشهده و قبل سلامه سلَّم و أجزأته . و هذا قول أبي يوسف و محمد . و ظاهر هذا أنه متى دخل الوقت قبل ذلك بطلت أو انقلبت ظهراً .
    و قال أبو حنيفة : إذا خرج وقت الجمعة قبل فراغه منها بطلت ، و لا يبني عليها ظهراً ، لأنهما صلاتان مختلفان فلا يبني إحداهما علي الأخرى ، كالظهر و العصر .
    و الظاهر أن مذهب أبي حنيفة في هذا كما ذكرنا عن أحمد ، لأن السلام عنده ليس من الصلاة .
    و قال الشافعي : لا يتمها جمعة ، و يبني عليها ظهراً ، لأنهما صلاتا وقت واحد ، فجاز بناء إحداهما علي الأخرى ، كصلاة الحضر و السفر .
    و احتجوا علي أنه لا يتمها جمعة بأن ما كان شرطاً في بعضها كان شرطاً في جميعها ، كالطهارة و سائر الشروط "(2) .

    قال ابن قدامة مرجحاً القول أن من أدرك ركعة في وقتها فإنه يدرك الجمعة :
    " و لنا ، قوله صلى الله عليه و سلم : " من أدرك من الجمعة ركعة فقد أدرك الجمعة "(1) . و لأنه أدرك ركعة من الجمعة ، فكان مدركاً لها ، كالمسبوق بركعة ، و لأن الوقت شرط يختص الجمعة ، فاكتُفي به في ركعة ، كالجماعة .
    و ما ذكروه ينتقض بالجماعة ، فإنه يكتفي بإدراكها في ركعة .
    فعلى هذا إن دخل وقت العصر قبل ركعة ، فعلي قياس قول الحزمي ، تفسد و يستأنفها ظهراً ، كقول أبي حنيفة . و علي قول أبي إسحاق بن شاقْلا يتمها ظهراً كقول الشافعي ، و قد ذكرنا وجه القولين "(2) .
    فائدة :
    قال في المغني : " إذا أدرك من الوقت ما يمكنه أن يخطب ، ثم يصلي ركعة ، فقياس قول الحزمي أن له التلبس بها ، لأنه أدرك من الوقت ما يدركها فيه ، فإن شك هل أدرك من الوقت ما يدركها به أو لا ؟ صحَّت ، لأن الأصل بقاء الوقت و صحتها "(3) .



    2-تقدم الخطبة علي الصلاة :
    و هذا مذهب الشافعي و مالك و أحمد و الجمهور ، لقوله صلى الله عليه و سلم : " صلوا كما رأيتموني أصلي "(1) . و لم يصل الجمعة إلا بخطبتين ، و هي الذكر المقصود في قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلي ذكر الله و ذروا البيع ) .
    و قال السلف : إنما قصرت الجمعة لأجل الخطبة .
    و قال أبو حنيفة : الخطبة شرط و لكن تجزئ خطبة واحدة ، و لا يشترط العدد لسماعها كالأذان .
    و حكى ابن المنذر عن الحسن البصري أن الجمعة تصح بلا خطبة ، و به قال داود و عبد الملك من أصحاب مالك(2) .
    قال النووي : " و اتفقت نصوص الشافعي و طرق الأصحاب علي أن الجمعة لا تصح حتى يتقدمها خطبتان ، و من شرطها العدد … و من شرط الخطبتين كونهما في وقت الظهر ، فلو خطب الخطبتين أو بعضهما قبل الزوال ثم صلى بعدهما لم يصح بلا خلاف عندنا ، نص عليه الشافعي ، و اتفق عليه الأصحاب .
    و جوزه مالك و أحمد "(3) .
    و قال ابن حزم : " و ليست الخطبة فرضاً فلو صلاها إمام دون خطبة صلاها ركعتين جهراً و لابد "(4) .
    و رد علي من أوجب الخطبة أو الخطبتين لمجرد فعله صلى الله عليه و سلم ، و كذا من جعلها بدلاً من الركعتين ، و أنكر حكاية الإجماع بما روي عن الحسن البصري و ابن سيرين ، و ذهب إلي أن الذكر في الآية هو الصلاة و ليس الخطبة و أنكر علي من قال ذلك(5) .





    يتـــــبع


    اللهم أنت أعلم بى من نفسى ، وأنا أعلم بنفسى منهم
    اللهم إجعلنى خيرا مما يظنون ، واغفر لى مالا يعلمون ولا تؤاخذنى بما يقولون

    البحث على جميع مواضيع العضو المشتاق لرحيق الجنه

  3. #23
    تاريخ التسجيل
    13 - 8 - 2008
    ساكن في
    ارض الله الواسعه
    العمر
    39
    المشاركات
    232
    النوع : ذكر Egypt

    افتراضي

    مسالة حكم السفر (*) يوم الجمعة قبل الصلاة :




    لا خلاف بين العلماء في جواز السفر ليلة الجمعة قبل طلوع الفجر إلا ما حكاه العبدري عن إبراهيم النخعي أنه قال : لا يسافر بعد دخول العشاء من يوم الخميس حتى يصلي الجمعة . ذكر هذا الإمام النووي و قال : و هذا مذهب باطل لا أصل له (6).
    و أما السفر من طلوع الفجر إلى الزوال فاختلف العلماء في جوازه على خمسة أقوال ذكرها الإمام الشوكاني : الأول الجواز :
    قال العراقي : و هو قول أكثر العلماء ، فمن الصحابة : عمر بن الخطاب ، و الزبير بن العوام ، و أبو عبيدة بن الجراح ، و ابن عمر . و من التابعين : الحسن و ابن سيرين و الزهري . و من الأئمة : أبو حنيفة ، و مالك في الرواية المشهورة عنه ، و الأوزاعي ، و أحمد بن حنبل في الرواية المشهورة عنه ، و هو القول القديم للشافعي ، و حكاه ابن قدامة عن أكثر أهل العلم .

    و القول الثاني المنع منه :
    و هو قول الشافعي في الجديد ، و هو إحدى الروايتين عن أحمد و عن مالك .
    و الثالث :جوازه لسفر الجهاد دون غيره : و هو إحدى الروايات عن أحمد .
    و الرابع : جوازه للسفر الواجب دون غيره : و هو اختيار إسحاق المروزي من الشافعية ،
    و مال إليه إمام الحرمين .
    و الخامس :جوازه لسفر الطاعة واجباً كان أو مندوباً :
    و هو قول كثير من الشافعية من الشافعية و صححه الرافعي (1).
    و قال النووي : " … و أما السفر بين الفجر و الزوال فقد ذكرنا أن الأصح عندنا تحريمه و به قال ابن عمر و عائشة و النخعي ، و جوزه عمر بن الخطاب و الزبير بن العوام و الحسن و ابن سيرين و مالك و ابن المنذر . و احتج لهم بحديث ابن رواحة رضى الله عنه و هو حديث ضعيف جداً و ليس في المسألة حديث صحيح " (2).
    و قال ابن القيم : بعد أن ذكر الخلاف في السفر قبل الجمعة : " … هذا إذا لم يخف المسافر فوت رفقته ، فإن خاف المسافر فوت رفقته و انقطاعه بعدهم ، جاز له السفر مطلقاً ، لأن هذا عذر يُسقط الجمعة و الجماعة . و لعل ما رُوي عن الأوزعي- أنه سُئل عن مسافر سمع أذان الجمعة و قد أسرج دابته ، فقال : ليمض على سفره – محمول على هذا ، و كذلك قول ابن عمر رضى الله عنه الجمعة لا تحبس عن السفر .
    و إن كان مرادهم جواز السفر مطلقاً ، فهي مسألة نزاع . و الدليل هو الفاصل . على أن عبد الرازق قد روى في مصنفه عن معمر ، عن خالد الحذَّاء ، عن ابن سيرين أو غيره ، أن عمر بن الخطاب رأى رجلاً عليه ثياب سفر بعدما قضى الجمعة ، فقال : ما شأنك ؟ قال : أردت سفراً ، فكرهت أن أخرج حتى أصلي ، فقال عمر : إن الجمعة لا تمنعك السفر ما لم يحضر وقتها (3). فهذا قول يمنع السفر بعد الزوال ، و لا يمنع منه قبله .
    و ذكره عبد الرازق أيضاً عن الثوري ، عن الأسود بن قيس ، عن أبيه قال : أبصر عمر بن الخطاب رجلاً عليه هيئة السفر ، و قال الرجل : إن اليوم يوم الجمعة و لولا ذلك لخرجت ، فقال عمر : إن الجمعة لا تحبس مسافراً ، فاخرج ما لم يحن الرواح (1). "(2) .
    و قد استدل المانعون من السفر يوم الجمعة قبل دخول وقتها بحديث ابن عمر مرفوعاً بلفظ : " من سافر يوم الجمعة دعت عليه الملائكة أن لا يصحب في سفره "(3) ، و حديث أبي هريرة مرفوعاً بلفظ : " من سافر يوم الجمعة دعا عليه ملكاه أن لا يصاحب في سفره و لا تقضى له حاجة " (4).
    و ذكر الشوكاني الحديثين و أورد ما يدل على ضعفهما ، ثم قال : " و الظاهر جواز السفر قبل دخول وقت الجمعة و بعد دخوله لعدم المانع من ذلك ، و حديث أبي هريرة ة كذلك حديث ابن عمر لا يصلحان للاحتجاج بهما على المنع لما عرفت من ضعفهما و معارضة ما هو أنهض منهما و مخالفتهما لما هو الأصل ، فلا ينتقل عنه إلا بناقل صحيح و لم يوجد .
    و أما وقت صلاة الجمعة فالظاهر عدم الجواز لمن قد وجب عليه الحضور إلا أن يخشى حصول مضرة من تخلفه للجمعة ، كالانقطاع عن الرفقة التي لا يتمكن من السفر إلا معهم و ما شابه ذلك من الأعذار ، و قد أجاز الشارع التخلف عن الجمعة لعذر المطر ، فجوازه لما كان أدخل في المشقة منه أولى " (5) أﻫ .
    و قال الألباني رحمه الله: " و ليس في السنة ما يمنع من السفر يوم الجمعة مطلقاً ، بل روي عنه صلى الله عليه و سلم أنه سافر يوم الجمعة من أول النهار ، و لكنه ضعيف لإرساله … " (6).
    و كذا ذهب الشيخ ابن عثيمين أن السفر قبل الزوال يوم الجمعة جائز ، قال : و ذلك لأنه لم يؤمر بالحضور فلم يتعلق الطلب به ، فجاز له أن يسافر قبل الزوال …(7)
    و أما السفر بعد الزوال يوم الجمعة :
    فذهب عامة العلماء من المالكية و الشافعية و الحنابلة و داود و غيرهم إلي أنه لا يجوز السفر بعد الزوال من يوم الجمعة .
    و ذهب أبو حنيفة و الأوزاعي إلي جوازه كسائر الصلوات .
    قال الشوكاني : " و أما وقت صلاة الجمعة فالظاهر عدم الجواز لمن قد وجب عليه الحضور إلا أن يخشى حصول مضرة من تخلفه كالانقطاع عن الرفقة التي لا يتمكن من السفر إلا معهم و ما شابه ذلك من الأعذار … " (1).
    و ذهب ابن القيم إلي أنه لا يجوز السفر في يومها لمن تلزمه الجمعة قبل فعلها بعد دخول وقتها (2).
    و قال الشيخ ابن عثيمين في شرحه علي زاد المستنقع عند تعليقه علي قول المصنف : " و لا يجوز لمن تلزمه السفر في يومها بعد الزوال " قال :" … أي لا يجوز السفر في يومها بعد الزوال لمن تلزمه بنفسه ، أو بغيره ، و ذلك أنه بعد الزوال دخل الوقت بالاتفاق ، و الغالب أنه إذا دخل الوقت يحضر الإمام و تُصلى الجمعة فيحرم أن يسافر " .
    فإذا قال قائل : ما الدليل ؟
    الجواب : قلنا : قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلي ذكر الله و ذروا البيع ) [ الجمعة : 9 ] فأمر بالسعي إليها و ترك البيع ، و كذا يترك السفر ، لأن العلة واحدة ، فالبيع مانع من حضور الصلاة ، و السفر كذلك مانع من حضور الصلاة ، لكن المؤلف علق الحكم بالزوال ، لأن الزوال هو سبب وجوب صلاة الجمعة ، إذ إنه يدخل به الوقت و دخول الوقت سبب ، فعلق الحكم بالسبب ، و الأولى أن يعلق الحكم بما علق الله به ، و هو النداء إلي يوم الجمعة ، لأنه من الجائز أن يتأخر الإمام عن الزوال ، و لا يأتي إلا بعد الزوال بساعة ، فلا ينادى للجمعة إلا عند حضور الإمام ….

    و يستثنى من تحريم السفر مسألتان :
    الأولى : إذا خاف فوات الرفقة … لأن هذا عذر في ترك الجمعة نفسها ، فيكون عذراً في السفر بعد الزوال(3) . لأن علة التحريم هو خوف فوات الجمعة ، و هنا
    الجمعة لن تفوت "(2).

    الثانية : إذا كان يمكنه أن يأتي بها في طريقه(1)



    يتـــــبع






    اللهم أنت أعلم بى من نفسى ، وأنا أعلم بنفسى منهم
    اللهم إجعلنى خيرا مما يظنون ، واغفر لى مالا يعلمون ولا تؤاخذنى بما يقولون

    البحث على جميع مواضيع العضو المشتاق لرحيق الجنه

  4. #24
    تاريخ التسجيل
    13 - 8 - 2008
    ساكن في
    ارض الله الواسعه
    العمر
    39
    المشاركات
    232
    النوع : ذكر Egypt

    افتراضي

    ساعة الإجابة من يوم الجمعة:

    و قد اختلف الناس في هذه الساعة : هل هي باقية أو قد رفعت ؟
    على قولين ، حكاهما ابن عبد البر و غيره ، و الذين قالوا هي باقية و لم ترفع ، اختلفوا : هل هي في وقت من اليوم بعينه ، أم هي غير معينة ؟ علي قولين .
    ثم اختلف من قال بعدم تعيينها : هل هي تتنقل في ساعات اليوم أولاً ؟ علي قولين أيضاً .
    و الذين قالوا بتعيينها ، اختلفوا أحد عشر قولاً :
    الأول : هي من طلوع الفجر إلي طلوع الشمس ، و بعد صلاة العصر إلي غروب الشمس ، حكاه ابن المنذر عن أبي هريرة .
    الثاني : أنها عند الزوال . حكاه ابن المنذر عن الحسن البصري و أبي العالية .
    الثالث : أنها إذا أذن المؤذن بصلاة الجمعة . حكاه ابن المنذر عن عائشة .
    الرابع : أنها إذا جلس الإمام علي المنبر يخطب حتى يفرغ . حكاه ابن المنذر عن الحسن البصري أيضاً .
    الخامس : هي الساعة التي اختار الله وقتها للصلاة . قاله أبو بردة .
    السادس : هي ما بين زوال الشمس إلي أن تدخل الصلاة . قاله أبو السوار العدوي .
    السابع : هي ما بين أن ترتفع الشمس شبراً إلي ذراع . قاله أبو ذر .
    الثامن : أنها ما بين العصر إلي غروب الشمس . حكاه ابن المنذر عن أبي هريرة و عطاء و عبد الله بن سلام و طاءوس

    التاسع : أنها آخر ساعة بعد العصر . و هو قول أحمد و جمهور الصحابة و التابعين .
    العاشر : أنها من حين خروج الإمام إلي فراغ الصلاة . حكاه النووي .
    الحادي عشر : أنها الساعة الثالثة من النهار . حكاه صاحب المغني .
    قال ابن القيم بعد سرد هذه الأقوال ، و أرجح هذه الأقوال :
    قولان تضمنتهما الأحاديث الثابتة ، و أحدهما أرجح من الآخر :
    الأول : أنها من جلوس الإمام إلى انقضاء الصلاة .
    و حجة هذا القول ما روى مسلم في صحيحه من حديث أبي موسى أن عبد الله بن عمر قال له : أسمعت أباك يُحدث رسول الله صلى الله عليه و سلم في شأن ساعة الجمعة ، قال : نعم ، سمعته يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول " هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة " (1) .
    و القول الثاني :
    أنها بعد العصر ، و هذا أرجح القولين ، و هو قول عبد الله بن سلام و أبي هريرة و
    الإمام أحمد ، و خلق . و حجة هذا القول ما رواه أحمد في مسنده من حديث أبي سعيد و أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه و سلم قال " إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خيراً إلا أعطاه الله إياه ، و هي بعد العصر " (2) .

    و روى أبو داود و النسائي عن جابر ، عن النبي صلى الله عليه و سلم ، قال : " يوم الجمعة اثنا عشر ساعة ، فيها ساعة لا يوجد مسلم يسأل الله فيها شيئاً إلا أعطاه ، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر " (1) .
    و في سنن ابن ماجة : عن عبد الله بن سلام ، قال : قلتُ و رسولُ الله صلى الله عليه و سلم جالس : إنا لنجد في كتاب الله ( يعني التوراة ) في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يُصلي يسأل الله عز و جل شيئاً إلا قضى الله له حاجته . قال عبد الله : فأشار إليَّ رسول الله صلى الله عليه و سلم : أو بعض ساعة . قلتُ : صدقتَ يا رسول الله ، أو بعض ساعة . قلتُ : أي ساعة هي ؟ قال : هي آخر ساعة من ساعات النهار . قلتُ : أنها ليست ساعة صلاة ، قال : بلى ، إن العبد المؤمن إذا صلى ثم جلس لا يجلسه إلا الصلاة فهو في صلاة " (2) (3) .
    قال ابن القيم : " و عندي أن ساعة الصلاة تُرجى فيها الإجابة أيضاً ، فكلاهما ساعة إجابة ، و إن كانت الساعة المخصوصة هي آخر ساعة بعد العصر ، فهي ساعة معينة من اليوم لا تتقدم و لا تتأخر ، و أما ساعة الصلاة ، فتابعة للصلاة تقدمت أو تأخرت ، لأن لاجتماع المسلمين و صلاتهم و تضرعهم و ابتهالهم إلي الله تعالى تأثيراً في الإجابة ، فساعة اجتماعهم ساعة ترجى فيها الإجابة ، و علي هذا تتفق الأحاديث كلها ، و يكون النبي صلى الله عليه و سلم قد خص أمته علي الدعاء و الابتهال إلي الله تعالى في هاتين الساعتين .
    و نظير هذا قوله صلى الله عليه و سلم و قد سئل عن المسجد الذي أسس علي التقوى ، فقال : " هو مسجدكم هذا " و أشار إلي مسجد المدينة . و هذا لا ينفي أن يكون مسجد قباء الذي نزلت فيه الآية مؤسساً على التقوى ، بل كل منهما مؤسس على التقوى .
    و كذلك قوله في ساعة الجمعة : " و هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تنقضي الصلاة " لا ينافي قوله في الحديث الآخر : " فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر " … و هذه الساعة هي آخر ساعة بعد العصر ، يُعظمها جميع أهل الملل ، و عند أهل الكتاب هي ساعة الإجابة ، و هذا مما لا غرض لهم في تبديله و تحريفه ، و قد اعترف به مؤمنهم .
    و أما من قال بتنقلها ، فرام الجمع بذلك بين الأحاديث ، كما قيل ذلك في ليلة القدر ، و هذا ليس بقوي ، فإن ليلة القدر قد قال فيها النبي صلى الله عليه و سلم : " فالتمسوها في خامسة تبقى ، في سابعة تبقى ، في تاسعة تبقى " (1) و لم يجئ ذلك في ساعة الجمعة .
    و أيضاً فالأحاديث التي في ليلة القدر ، ليس فيها حديث صريح بأنها ليلة كذا و كذا ، بخلاف أحاديث ساعة الجمعة ، فظهر الفرق بينهما .
    و أما قول من قال : أنها رفعت ، فهو نظير قول من قال : إن ليلة القدر رفعت ، و هذا القائل ، إن أراد أنها كانت معلومة ، فرفع علمها عن الأمة ، فيقال له : لم يُرفع علمها عن كلَّ الأمة ، و إن رفع عن بعضهم . و إن أراد أن حقيقتها و كونها ساعة إجابة رُفعت ، فقول باطل مخالف للأحاديث الصحيحة الصريحة ، فلا يعول عليه . و الله أعلم " (2) .
    و ذكر الحافظ بن حجر الاختلاف في هذه الساعة و أوصل الأقوال فيها إلي اثنين و أربعين قولاً ثم زاد قولاً آخر فصار مجموعهما ثلاثة و أربعين قولاً : ، ثم قال :
    و لا شك أن أرجح الأقوال المذكورة حديث أبي موسى و حديث عبد الله بن سلام كما تقدم . قال المحب الطبري : أصح الأحاديث منها حديث أبي موسى ، و أشهر الأقوال فيها قول عبد الله بن سلام و ما عداهما إما موافق لهما أو لأحدهما ، أو ضعيف الإسناد أو موقوف استند قائله إلى اجتهاد دون توقيف .
    و لا يعارضهما حديث أبي سعيد في كونه صلى الله عليه و سلم أنسيها بعد أن علمها ؟ لاحتمال أن يكونا سمعا ذلك منه قبل أن أنسي . أشار إلي ذلك البيهقي و غيره .
    و قد اختلف السلف في أيهما أرجح ، فروى البيهقي من طريق أبي الفضل أحمد بن سلمة النيسابوري أن مسلماً قال : حديث أبي موسى أجود شيء في هذا الباب و أصحه ، و بذلك قال البيهقي و ابن العربي و جماعة . و قال القرطبي : هو نص في موضع الخلاف فلا يلتفت إلى غيره .
    و قال النووي : هو الصحيح ، بل الصواب . و جزم في الروضة بأنه الصواب ، و رجحه أيضاً بكونه مرفوعاً صريحاً و في أحد الصحيحين .
    و ذهب آخرون إلى ترجيح قول عبد الله بن سلام ، فحكى الترمذي عن أحمد أنه قال : أكثر الأحاديث على ذلك . و قال ابن عبد البر : أنه أثبت شيء في هذا الباب . و روى سعيد بن منصور بإسناد صحيح إلى أبي سلمة بن عبد الرحمن أن ناساً من الصحابة اجتمعوا فتذاكروا ساعة الجمعة ، ثم افترقوا فلم يختلفوا أنها آخر ساعة من يوم الجمعة . و رجحه كثير من الأئمة أيضاً كأحمد و إسحاق و من المالكية الطرطوشي ، و حكى العلائي أن شيخه ابن الزملكاني شيخ الشافعية في وقته كان يختاره و يحكيه عن نص الشافعي .
    و أجابوا عن كونه ليس في أحد الصحيحين بأن الترجيح بما في الصحيحين أو أحدهما إنما هو حيث يكون مما انتقده الحفاظ ، كحديث أبي موسى هذا فإنه أعل بالانقطاع و الاضطراب … " (3) .
    و قال ابن المنير في الحاشية : إذا علم أن فائدة الإبهام لهذه الساعة و لليلة القدر بعث الداعي على الإكثار من الصلاة و الدعاء ، و لو بيَّن لاتكل الناس على ذلك و تركوا ما عداها ، فالعجب بعد ذلك ممن يجتهد في طلب تحديدها (4) .
    و قريب من هذا قول ابن عمر : إن طلب الحاجة في يوم ليسير . و معناه : أنه ينبغي المداومة على الدعاء يوم الجمعة كله ليمر بالوقت الذي يستجاب فيه الدعاء .
    و كان كعب الأحبار يقول : لو أن إنساناً قسم جمعة في جمع لأتى علي تلك الساعة . قال ابن المنذر : معناه أنه يبدأ فيدعو في جمعة من الجمع من أول النهار إلي وقت معلوم ، ثم في جمعة أخرى من ذلك الوقت إلي آخر ، حتى يأتي على آخر النهار .
    قال الحافظ : و الذي قاله ابن عمر يصلح لمن يقوى علي ذلك ، و إلا فالذي قاله كعب الأحبار سهل على كل أحد (1) .




    يتـــــبع


    اللهم أنت أعلم بى من نفسى ، وأنا أعلم بنفسى منهم
    اللهم إجعلنى خيرا مما يظنون ، واغفر لى مالا يعلمون ولا تؤاخذنى بما يقولون

    البحث على جميع مواضيع العضو المشتاق لرحيق الجنه

  5. #25
    تاريخ التسجيل
    13 - 8 - 2008
    ساكن في
    ارض الله الواسعه
    العمر
    39
    المشاركات
    232
    النوع : ذكر Egypt

    افتراضي

    اختلف العلماء في حكم إفراد يوم الجمعة بالصوم ؟



    فكرهه أحمد ، قال الأثرم : قيل لأبي عبد الله : صيام يوم الجمعة ؟ فذكر حديث النهي عن أن يفرد ، ثم قال : إلا أن يكون في صيام كان يصومه ، و أما أن يفرد فلا . قلت : رجل كان يصوم يوماً و يفطر يوماً ، فوقع فطره يوم الخميس ، و صومه يوم الجمعة ، و فطره يوم السبت ، فصار الجمعة مفرداً ؟ قال : هذا إلا أن يتعَّمد صومه خاصة ، إنما كُرِه أن يتعمد الجمعة .
    و أباح مالك و أبو حنيفة صومه كسائر الأيام ، قال مالك : لم أسمع أحداً من أهل العلم و الفقه و من يُقتدي به ينهى عن صيام يوم الجمعة ، و صيامه حسن ، و قد رأيت بعض أهل العلم يصومه ، و أراه كان يتحراه . قال ابن عبد البر : اختلفت الآثار عن النبي صلى الله عليه و سلم في صيام يوم الجمعة ، فروى ابن مسعود رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر ، و قال قلما رأيته مفطراً يوم الجمعة (1) …
    و الأصل في يوم الجمعة أنه عمل بر لا يُمنع منه إلا بدليل لا معارض له .

    قال ابن القيم : قد صح المعارض صحةً لا مطعن فيها البتة ، ففي الصحيحين عن محمد بن عباد ، قال : سألت جابراً : أنهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن صيام يوم الجمعة ؟ قال : نعم (2) و في صحيح مسلم عن محمد بن عباد قال : سألت جابر بن عبد الله ، و هو يطوف بالبيت : أنهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن صيام يوم الجمعة ؟ قال : نعم و ربَّ هذه البَنيَّة (3) .
    و في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول " لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يُصوم يوماً قبله ، أو يوماً بعده "(4) .
    و في صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : " لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ، و لا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين سائر الأيام ، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم " (5) .
    و في صحيح البخاري عن جويرية بنت الحارث أن النبي صلى الله عليه و سلم دخل عليها يوم الجمعة و هي صائمة ، فقال : " أصمت أمس ظ قالت : لا . قال : فتريدين أن تصومي غداً ؟ قالت : لا . قال : فأفطري " (6)(7) .


    قال الحافظ في الفتح :
    " و هذه الأحاديث تقيد النهي المطلق في حديث جابر و تؤيد الزيادة التي تقدمت من تقييد الإطلاق بالإفراد ، و يؤخذ من الاستثناء جوازه لمن صام قبله أو بعده ، أو اتفق وقوعه في أيام له عادة بصومها ، كمن يصوم الأيام البيض أو من له عادة بصوم يوم معين كيوم عرفة فوافق يوم الجمعة ، و يؤخذ منه جواز صومه لمن نذر يوم قدوم زيد مثلاً أو يوم شفاء فلان "(1) .


    علة كراهة صوم يوم الجمعة :

    قال ابن القيم في الزاد : و ذكر ابن جرير عن مغيرة عن إبراهيم أنهم كرهوا صوم الجمعة ليقووا علي الصلاة . قلت - أي ابن القيم - : المأخذ في كراهيته :
    ثلاثة أمور ، هذا أحدها ، و لكن يشكل عليه ، زوال الكراهية بضم يوم قبله ، أو بعده إليه .
    و الثاني : أنه يوم عيد ، و هو الذي أشار إليه صلى الله عليه و سلم ، , قد أورد علي هذا التعليل إشكالان :
    أحدهما : أن صومه ليس بحرام ، و صوم يوم العيد حرام .
    و الثاني : أن الكراهة تزول بعدم إفراده .
    و أجيب علي الإشكالين ، بأنه ليس عيد العام ، بل عيد الأسبوع ، و التحريم إنما هو لصوم عيد العام ، و أما إذا صام يوماً قبله ، أو يوماً بعده ، فلا يكون قد صامه لأجل كونه جمعة و عيداً ، فتزول المفسدة الناشئة من تخصيصه ، بل يكون داخلاً في صيامه تبعاً ، و علي هذا يجمل ما رواه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده و النسائي و الترمذي من حديث عبد الله بن مسعود إن صح قال : قلما رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يفطر يوم الجمعة . فإن صح هذا تعين حمله علي أنه كان يدخل في صيامه تبعاً ، لا أنه كان يفرده ، لصحة النهي عنه …
    و المأخذ الثالث :

    سد الذريعة من أن يُلحق بالدَّين ما ليس فيه ، و يوجب التشبه بأهل الكتاب في تخصيص بعض الأيام بالتجرد عن الأعمال الدنيوية ، و ينضم إلي هذا المعنى : أن هذا اليوم لما كان ظاهر الفضل علي الأيام ، كان الداعي إلي صومه قوياً ، فهو في مظنة تتابع الناس في صومه و احتفالهم به ما لا يحتفلون بصوم يوم غيره ، و في ذلك إلحاق بالشرع ما ليس منه ، و لهذا المعنى – و الله أعلم – نهي عن تخصيص ليلة الجمعة بالقيام من بين الليالي ، لأنها من أفضل الليالي ، حتى فضَّلها بعضهم علي ليلة القدر ، و حكيت رواية عن أحمد ، فهي في مظنة تخصيصها بالعبادة فحسم الشارع الذريعة ، و سدًّها بالنهي عن تخصيصها بالقيام . و الله أعلم (2) .




    يتـــــبع




    اللهم أنت أعلم بى من نفسى ، وأنا أعلم بنفسى منهم
    اللهم إجعلنى خيرا مما يظنون ، واغفر لى مالا يعلمون ولا تؤاخذنى بما يقولون

    البحث على جميع مواضيع العضو المشتاق لرحيق الجنه

  6. #26
    تاريخ التسجيل
    13 - 8 - 2008
    ساكن في
    ارض الله الواسعه
    العمر
    39
    المشاركات
    232
    النوع : ذكر Egypt

    افتراضي

    هل يُستحب جماع الأهل قبل الجمعة ؟



    ذهب بعض العلماء إلى استحباب ذلك ، و احتج بألفاظ بعض الأحاديث التي استنبط منها ذلك ، و من ذلك : ما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة مرفوعاً " من اغتسل يوم الجمعة غُسل الجنابة … " .
    قال الحافظ في الفتح : " قوله ( غسل الجنابة ) بالنصب علي أنه نعت لمصدر محذوف ، أي غسلاً كغسل الجنابة ، و هو كقوله تعالى : ( و هي تمر مر السحاب ) [ النمل ] و في رواية ابن جريج عن سمي عند عبد الرازق : " فاغتسل أحدكم كما يغتسل من الجنابة " و ظاهره : أن التشبيه للكيفية لا للحكم ، و هو قول الأكثر .
    و قيل : فيه إشارة إلي الجماع يوم الجمعة ، ليغتسل فيه من الجنابة ، و الحكمة فيه أن تسكن نفسه في الرواح إلي الصلاة و لا تمتد عينه إلي شيء يراه ، و فيه حمل المرأة أيضاً علي الاغتسال ذلك اليوم…
    قال النووي : ذهب بعض أصحابنا إلي هذا و هو ضعيف أو باطل ، و الصواب الأول . أ ﻫ .
    و قد حكاه ابن قدامة عن الإمام أحمد ، و ثبت أيضاً عن جماعة من التابعين ، و قال القرطبي : أنه أنسب الأقوال فلا وجه لادعاء بطلانه ، و إن كان الأول أرجح ، و لعل عنى أنه باطل في المذهب " (1).
    قال النووي في المجموع : " و قوله صلى الله عليه و سلم : " غسل الجنابة " معناه غسلاً كغسل الجنابة في صفاته ، و إنما قال ذلك لئلا يتساهل فيه و لا يكمل آدابه و مندوباته لكونه سنة ليس بواجب ، هذا هو المشهور في معناه ، و لم يذكر جمهور أصحابنا و جماهير العلماء و غيره .
    و حكى القاضي أبو الطيب في تعليقه ، و صاحب الشامل و غيرهما من أصحابنا أن بعضهم حمله علي الغسل من الجنابة حقيقة .
    قالوا : و المراد به أنه يستحب له أن يجامع زوجته إن كان له زوجة أو أمته لتسكن نفسه في يومه ، و يؤيده الحديث المذكور بعد هذا " من غسل و اغتسل " علي أحد المذاهب في تفسيره (*).
    -و من ذلك أيضاً ما رواه أصحاب السنن من حديث أوس بن أوس مرفوعاً : " من اغتسل يوم الجمعة و غسَّل ، و بكَّر و ابتكر … "(2) الحديث .


    قال المباركفوري : " قوله : ( من اغتسل و غسَّل ) رُوي بالتشديد و التخفيف (1)، قيل : أراد به غسل رأسه ، و بقوله ( اغتسل ) غسل سائر بدنه .
    و قيل : جامع زوجته فأوجب عليها الغسل ، فكأنه غسَّلها و اغتسل .
    و قيل : كرر ذلك للتأكيد .
    و يُرجح التفسير الأول ما في رواية أبي داود في هذا الحديث بلفظ : " من غسل رأسه و اغتسل " ، و ما في البخاري عن طاءوس ، قلت لابن عباس : ذكروا أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : " اغتسلوا و اغسلوا رءوسكم … " .
    و قال وكيع : اغتسل هو و غسَّل امرأته . قال الجزري في النهاية : ذهب كثير من الناس أن غسَّل أراد به المجامعة قبل الخروج إلي الصلاة ، لأن ذلك يجمع غض الطرف في الطريقين ، يقال : غسَّل الرجل امرأته بالتشديد و التخفيف ، إذا جامعها ، و قد روي مخففاً ، و قيل : أراد غسَّل غيره ، و اغتسل هو ، لأنه إذا جامع زوجته أحوجها إلي الغسل ، و قيل : هما بمعنى ، كرره للتأكيد " (2)




    يتـــــبع







    اللهم أنت أعلم بى من نفسى ، وأنا أعلم بنفسى منهم
    اللهم إجعلنى خيرا مما يظنون ، واغفر لى مالا يعلمون ولا تؤاخذنى بما يقولون

    البحث على جميع مواضيع العضو المشتاق لرحيق الجنه

  7. #27
    تاريخ التسجيل
    13 - 8 - 2008
    ساكن في
    ارض الله الواسعه
    العمر
    39
    المشاركات
    232
    النوع : ذكر Egypt

    افتراضي

    هل تجب الجمعة علي المسجون ؟



    صرح الفقهاء بأن للوالي و القاضي منع المسجون من الخروج للجمعة و الجماعة و نحوهما …
    فإن كان حبسه لسبب يمكن دفعه كالمماطلة في دفع الدين فهو آثم ، و إن كان حبسه لسبب لا يمكن دفعه كمن حُبس ظلماً كما هو حال كثير من الدعاة و العلماء في كثير من بلاد الإسلام حيث يتعرضون للحبس و السجن أعواماً طويلة و غالباً ما يمنعون من شهود الجمعة حتى في السجن ، في حين يسمح لغيرهم ، و هذا معلوم مشاهد ، فهل يجب علي من كان هذا حاله إقامة الجمعة في محبسه ؟! و إذا علمنا أن في كثير من السجون يكون المسجونون موزعين علي غرف " زنزانات " لا يسمح لساكنيها بالخروج منها و الالتقاء بغيرهم ، فمعنى ذلك أن تقام جمعات بعدد الغرف " الزنزانات " فما حكم ذلك ؟
    ذهب ابن حزم و كثير من الشافعية علي أن السجناء يقيمون صلاة الجمعة في السجن .
    قال ابن حزم : " و سواء فيما ذكرنا- من وجوب الجمعة – المسافر في سفره و العبد و الحر المقيم ، و كل ما ذكرنا يكون إماماً فيها ، راتباً و غير راتب ، و يصليها المسجونون ، و المختفون ركعتين في جماعة بخطبة كسائر الناس ، و تصلى في كل قرية صغرت أم كبرت ، كان هناك سلطان أو لم يكن ، و إن صليت الجمعة في مسجدين في القرية فصاعداً جاز ذلك " (1).
    و قال صاحب رسالة حكم الحبس في الشريعة الإسلامية : " و إذا كان أهل السجن لا يخرجون للجمعة فإنه يلزمهم إقامتها في السجن ، إذا توفرت شروطها ، و يعين لهم الإمام خطيباً منهم ، أو من خارج السجن ، و ذلك لعموم قول عمر بن الخطاب رضى الله عنه : " جمعوا حيثما كنتم " (2).
    و في الاحتجاج بهذا الأثر المروي عن عمر رضى الله عنه علي ما ذهب إليه نظر ، إذ إن عمر رضى الله عنه قد خالفه غيره من الصحابة في هذه المسألة ، و قال الحافظ : " فلما اختلفت الصحابة وجب الرجوع إلي المرفوع "(3) و هذا في مسألة اشتراط المدينة للجمعة ، فكيف يستفاد العموم من هذا القول إذن ؟! .

    و جاء في طبقات الشافعية الكبرى أن الإمام أحمد رحمه الله كان يصلي بأهل السجن عندما سجن في فتنة القول بخلق القرآن ، و كان يقول : " إني كنت أصلي بأهل السجن و أنا مقيد "(1) .
    و كان الإمام البويطي رحمه الله و هو في الحبس بسبب هذه الفتنة يغتسل كل جمعة و يتطيب و يغسل ثيابه ، ثم يخرج إلي باب السجن إذا سمع النداء ، فيرده السجان ، و يقول : ارجع رحمك الله ، فيقول البويطي : " اللهم إني أجبت داعيك فمنعوني "(2) .





    يتـــــبع





    اللهم أنت أعلم بى من نفسى ، وأنا أعلم بنفسى منهم
    اللهم إجعلنى خيرا مما يظنون ، واغفر لى مالا يعلمون ولا تؤاخذنى بما يقولون

    البحث على جميع مواضيع العضو المشتاق لرحيق الجنه

  8. #28
    تاريخ التسجيل
    13 - 8 - 2008
    ساكن في
    ارض الله الواسعه
    العمر
    39
    المشاركات
    232
    النوع : ذكر Egypt

    افتراضي

    مسألة : حكم تعدد الجمعة في المصر الواحد :


    اختلف العلماء في هذه المسألة علي أقوال(1) :
    الأول : أنه لا يجوز جمعتان في بلد لا يعسر الاجتماع فيه في مكان .
    و هو مذهب الشافعي و حكاه ابن المنذر عن ابن عمر و مالك و أبي حنيفة .
    الثاني : أنه إذا عظم البلد كبغداد و البصرة جاز جمعتان فأكثر إن احتاجوا و إلا فلا يجوز أكثر من جمعة واحدة .
    و هو مذهب أحمد .
    الثالث : يجوز في بغداد دون غيرها ، و هو قول أبي يوسف ، لأن الحدود تقام فيها في موضعين ، و الجمعة حيث تقام الحدود ، و مقتضى قوله أنه لو وجد بلد آخر تقام فيه الحدود في موضعين ، جازت إقامة الجمعة في موضعين .
    الرابع : يجوز جمعتان سواء كان جانبان أم لا .
    و هو قول محمد بن الحسن .
    الخامس : يجوز في البلد جمع دون تقيد بحاجة أو بغيرها .
    و هو قول عطاء و داود و ابن و الشوكاني .

    و يمكن أن نخلص من ذلك إلى ثلاثة أقوال :
    الأول : أن التعدد ممنوع مطلقاً .
    الثاني : أنه جائز بقدر الحاجة .
    الثالث : أنه يجوز مطلقاً من غير حاجة .و هو قول عطاء و داود و ابن حزم و الشوكاني .

    احتج الأولون على مذهبهم بالآتي :

    1- أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يُجمع الا فى مسجد واحد ، وكذلك الخلفاء بعده ، ولو جاز لم يعطلوا المساجد . حتى ان الامام احمد سئل عن تعدد الجمعة ؟ فقال : ما علمت أنه صلى فى المسلمين أكثر من جمعة واحدة .
    2- ما نقله ابن حجر عن ابن عساكر فى مقدمة تاريخ دمشق : " أن عمر كتب إلى أبى موسى وإلى عمرو بن العاص وإلى سعد ابن أبى وقاص أن يتخذوا مسجدا جامعا للقبائل ، فإذا كان يوم الجمعة انضموا إلى المسجد الجامع فشهدوا الجمعة "

    قالوا : فلو لم يكن الموضع الواحد شرطاً في صحتها لما أمرهم عمر رضى الله عنه بتحمل هذه المشقة الناتجة عن تركهم لقبائلهم و اجتماعهم في المسجد الكبير الجامع .

    3- قول ابن عمر : لا تقام الجمعة إلا فى المسجد الأكبر الذي يصلي فيه الإمام .

    4- ان القول بتعدد الجمعة يؤدى لفوات المقصود الاعظم وهو اجتماع المسلمين وائتلافهم .



    و احتج القائلون بجواز التعدد مطلقاً بالآتي :

    1- قول عمر : جمعوا حيث كنتم .


    2- قول عطاء : لكل قوم مسجد يجمعون فيه ، ثم يجزئ ذلك عنهم .

    3- لو كان منع التعدد شرطا لصحة الجمعة لبينه النبى صلى الله عليه وسلم لصحابته ، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجه لا يجوز . وأما ترك النبى صلى الله عليه وسلم إقامة جمعتين فلغناهم عن احداهما ، ولأن اصحابه كانوا يرون سماع خطبته وشهود جمعته وإن بعدت منازلهم ، لأنه المبلغ عن الله تعالى ، وشارع الأحكام ، ولما دعت الحاجه الى ذلك فى الأمصار صليت فى أماكن ، ولم ينكر فصار إجماعا ، وقول ابن عمر يعنى أنها لا تقام فى المساجد الصغار ،ويترك الكبير ، وأما اعتبار ذلك بإقامة الحدود فلا وجه له .

    4- قياسا على جواز التعدد فى صلاة العيد ، فكان على يخرج يوم العيد الى المصلى ويستخلف على ضعفة الناس ابا مسعود فيصلى بهم ، فتقاس الجمعة على العيد بجامع أن كليهما صلاة شرع لها الاجتماع والخطبة .

    5- أن فى القول بإقامة الجمعة فى موضع واحد حرجا بينا ، والحرج مدفوع شرعا .



    قال الشوكاني : " هذه المسألة – تعدد الجمعة – قد اشتهرت بين أهل المذاهب و تكلموا فيها ، و صنف فيها من صنف منهم ، و هي مبينة على غير أساس ، و ليس عليها إشارة من علم قط ، و ما ظنه بعض المتكلمين من كونه دليلاً عليها هو بمعزل من الدلالة ، و ما أوقعهم في هذه الأقوال الفاسدة إلا ما زعموه من الشروط التي اشترطوها بلا دليل و لا شبهة دليل .
    فالحاصل أن صلاة الجمعة صلاة من الصلوات ، يجوز أن تقام في وقت واحد كما تقام جماعات سائر الصلوات في المصر الواحد ، و لو كانت المساجد متلاصقة ، و من زعم خلاف هذا ، فإن كان مستند زعمه مجرد الرأي فليس ذلك بحجة علي أحد ، و إن كان مستند زعمه الرواية فلا رواية "(1)
    و احتج أصحاب القول الثاني القائلين بجواز التعدد للحاجة ، بأدلة القول الأول إلا أنهم حملوها علي أنه لم يكن هناك حاجة لتعدد الجمعة فلما دعت الحاجة إلي ذلك في الأمصار صليت في أماكن و لم ينكر فصار إجماعاً .(1)
    قال ابن قدامة : " فأما مع عدم الحاجة فلا يجوز أكثر من واحدة ، و إن حصل الغنى باثنتين لم تجز الثالثة ، و كذلك ما زاد ، لا نعلم في هذا مخالفاً إلا أن عطاء قيل له : إن أهل البصرة لا يسعهم المسجد الأكبر . قال : لكل قوم مسجد يجمعون فيه ، و يجزئ ذلك من التجميع في المسجد الأكبر . و ما عليه الجمهور أولى ، إذ لم ينقل عن النبي صلى الله عليه و سلم و خلفائه أنهم جمعوا أكثر من جمعة ، إذ لم تدع الحاجة إلي ذلك ، و لا يجوز إثبات الأحكام بالتحكم بغير دليل … "(2) .
    قال ابن عثيمين : " و المراد بالحاجة هنا ما يشبه الضرورة … و مثل الحاجة إذا ضاق المسجد عن أهله و لم يمكن توسيعه … و كذا إذا تباعدت أقطار البلد و صار الناس يشق عليهم الحضور فهذا أيضاً حاجة … و من الحاجة أيضاً أن يكون بين أطراف البلد حزازات و عداوات يخشى إذا اجتمعوا في مكان واحد أن تثور فتنة ، فهنا لا بأس أن تعدد الجمعة ، لكن هذا مشروط بما إذا تعذر الإصلاح ، أما إذا أمكن الصلح وجب الإصلاح و توحيدهم علي إمام واحد .
    و ليس من الحاجة أن يكون الإمام مسبلاً أو فاسقاً ، لأن الصحابة صلوا خلف الحجاج بن يوسف ، و هو من أشد الناس ظلماً و عدواناً يقتل العلماء و الأبرياء … "(3) .
    و بعد عرض الأدلة و النظر في أقوال كل فريق ، فإذا كانت أدلة القائلين بعدم جواز التعدد مطلقاً لا تخلو من نظر و اعتراض ، كذا فإن القول بجوازه مطلقاً خروجاً عن مقصود الجمعة من الاجتماع ، و يبقى القول بجوازها للحاجة هو أقربها ، إلا أن القول بعدم صحة الصلاة و بطلانها إذا كان التعدد لغير حاجة لا دليل عليه من كتاب أو سنة أو إجماع أو دليل صحيح ، و غاية عدم الفعل لا تدل علي بطلان الفعل أو عدم جوازه ، و قد سبق إجابة ابن قدامة و غيره عن تركه صلى الله عليه و سلم إقامة جمعتين ، و ما نقل من آثار و أقوال فمع وجود ما يعارضها فيمكن حملها علي اعتبا مصلحة راجحة في حينها ، و ربما كان راجعاً لرغبتهم في تكثير سواد المسلمين بالنسبة لمن حولهم من غير المسلمين ، خاصة في البلدان المفتوحة حديثاً و التي تضم المسلمين و غيرهم ، و الله أعلم .



    يتـــــبع




    اللهم أنت أعلم بى من نفسى ، وأنا أعلم بنفسى منهم
    اللهم إجعلنى خيرا مما يظنون ، واغفر لى مالا يعلمون ولا تؤاخذنى بما يقولون

    البحث على جميع مواضيع العضو المشتاق لرحيق الجنه

  9. #29
    تاريخ التسجيل
    13 - 8 - 2008
    ساكن في
    ارض الله الواسعه
    العمر
    39
    المشاركات
    232
    النوع : ذكر Egypt

    افتراضي

    مسألة : اجتماع الجمعة مع العيد :



    اختلف العلماء في هذه المسألة علي أقول :
    الأول : وجوبها علي أهل البلد و سقوطها عن أهل القرى .
    و هو مذهب الشافعي ، قال النووي : و به قال عثمان بن عفان و عمر بن عبد العزيز و جمهور العلماء .
    و احتج الشافعية و من وافقهم بما رواه البخاري في صحيحه عن عثمان رضى الله عنه قال في خطبته : " أيها الناس قد اجتمع عيدان في يومكم ، فمن أراد من أهل العالية أن يصلي معنا الجمعة فليصل ، و من أراد أن ينصرف فلينصرف "(1) .
    و لأنهم إذا قعدوا في البلد لم يتهيئوا بالعيد ، فإن خرجوا ثم رجعوا للجمعة كان عليهم في ذلك مشقة ، و الجمعة تسقط بالمشقة .
    الثاني : تسقط الجمعة عمن صلى العيد من أهل القرى و أهل البلد ، و لكن يجب الظهر .
    و هو مذهب الإمام أحمد ، و اختاره ابن قدامة و احتج له بحديث زيد بن أرقم قال : صلى النبي صلى الله عليه و سلم العيد ثم رخص في الجمعة فقال : " من شاء أن يُصلي فليصل "(2) .
    و في لفظ لأحمد : " من شاء أن يجمع فليجمع "(3) .
    قال ابن قدامة : " و لأن الجمعة إنما زادت عن الظهر بالخطبة ، و قد حصل سماعها في العيد فأجزأ عن سماعها ثانياً ، و لأن وقتهما واحد بما بيناه ، فسقطت إحداهما بالأخرى ، كالجمعة مع الظهر .
    و في وجوبها على الإمام روايتان :
    الأولى : لا تسقط ، لقوله عليه الصلاة و السلام : " قد اجتمع في يومكم هذا عيدان ، فمن شاء أجزأه من الجمعة ، و إنا مجمعون "(4) .
    و لأن الإمام لو تركها لامتنع فعل الجمعة في حق من تجب عليه ، و من يريدها ممن سقطت عنه ، بخلاف غيره من الناس .

    الثانية : تسقط ، لعموم قوله : " فمن شاء " ، و لما أخرجه النسائي و أبو داود عن وهب بن كيسان قال : اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير ، فأخَّر الخروج حتى تعالى النهار ، ثم خرج فخطب ثم نزل فصلى ، و لم يصلَّ للناس يوم الجمعة فذكرت ذلك لابن عباس فقال : أصاب السنة (1).
    و في رواية أبي داود : " فجمعهما جميعاً فصلاهما ركعتين بكرة لم يزد عليهما حتى صلى العصر "(2) .
    قال الشوكاني : " و يدل علي أن الترخيص عام لكل أحد ترك ابن الزبير للجمعة ، و هو الإمام إذ ذاك ، و قول ابن عباس : أصاب السنة ، رجاله رجال الصحيح ، و عدم الإنكار عليه من أحد من الصحابة ، و أيضاً لو كانت الجمعة واجبة علي البعض لكانت فرض كفاية ، و هو خلاف معنى الرخصة "(3) .
    قال المنبر: و هذا الذي ذكره الإمام الشوكاني رحمه الله فيه نظر ، إذ يحتمل أن يكون ابن الزبير رضى الله عنه قد قدَّم الجمعة إلي قبل الزوال علي القول بذلك ، بل هذا هو الظاهر لأن الزبير أخر الصلاة عن الخطبة ، و معلوم أن خطبة العيد تتأخر عن الصلاة بخلاف الجمعة .
    و يؤيده قول ابن عباس : أصاب السنة ، إذ السنة في حق الإمام صلاة الجمعة و إن صلى العيد ، كما هو ظاهر قوله صلى الله عليه و سلم : " و إنا مجمعون " ، و الله أعلم .
    الثالث : لا تسقط عن أهل البلد و لا أهل القرى .
    و هو قول أبي حنيفة ، و ابن حزم .
    و احتج أصحاب هذا القول بعموم الآية ، و الأضرار الدالة علي وجوبها ، قالوا : و لأنهما صلاتان واجبتان ، فلم تسقط إحداهما بالأخرى .
    و قال ابن حزم : و لا يصح أثر بخلاف ذلك (4).
    و قد أجاب ابن قدامة علي أدلة أصحاب القول الثالث فقال : " ما احتجوا به مخصوص بما رويناه ، و قياسهم منقوض بالظهر مع الجمعة " (5).

    و أما الشافعية و من وافقهم فقد تأولوا الأخبار في سقوط الجمعة عمن صلى العيد علي أهل القرى .و حديث زيد نص في موضع النزاع ، و هو عام في أهل البلد و غيرهم .
    و أما الإمام فلا تسقط عنه لما ذكرناه ، و الله أعلم .


    هل يُصلى الظهر إذا ترك الجمعة ؟

    اختلف العلماء في هذه المسألة علي قولين :
    الأول : تجب الظهر علي من صلى العيد و لم يصل الجمعة . و هو قول جمهور العلماء .
    الثاني : لا تجب الظهر علي من صلى العيد .
    وهذا قول عطاء ، و قال ابن المنذر : و روينا نحوه عن علي بن أبي طالب و ابن الزبير رضى الله عنهم(1) .
    و احتج عطاء بما رواه هو قال : " اجتمع يوم الجمعة و يوم عيد علي عهد ابن الزبير ، فقال : عيدان اجتمعا فجمعها جميعاً فصلاهما ركعتين بكرة لم يزد عليهما حتى صلى العصر "(2) .
    قال الشوكاني : " قوله : " لم يزد عليهما حتى صلى العصر " ، ظاهره أنه لم يصل الظهر ، و فيه أن الجمعة إذا سقطت بوجه من الوجوه المسوغة لم يجب علي من سقطت عنه أن يصلي الظهر ، و إليه ذهب عطاء "(3) .
    قال الخطابي : " و هذا لا يجوز أن يحمل إلا علي قول من يذهب إلي تقديم الجمعة قبل الزوال ، فعلى هذا يكون ابن الزبير قد صلى الجمعة فسقط العيد و الظهر ، و لأن الجمعة إذا سقطت مع تأكدها ، فالعيد أولى أن يسقط بها ، أما إذا قدم العيد ، فإنه يحتاج إلي أن يُصلي الظهر في وقتها إذا لم يصل الجمعة "(4) .
    و تعقب الشوكاني هذا التوجيه فقال : و لا يخفى ما في هذا الوجه من التعسف (5).
    و يشهد لتوجيه الخطابي ما جاء في رواية النسائي : اجتمع عيدان علي عهد ابن الزبير فأخّر الخروج حتى تعالى النهار ، ثم خرج فخطب ثم نزل فصلى ، و لم يصل للناس يوم الجمعة ، فذكرت ذلك لابن عباس فقال : أصاب السنة(1) . ففيها أن الصلاة بعد الخطبة و هذا معلوم أنه في الجمعة لا في العيد . و كذلك قول ابن عباس : أصاب السنة ، ظاهره أنها الجمعة ، إذ السنة في حق الإمام صلاة الجمعة و إن صلى العيد كما هو الظاهر قوله صلى الله عليه و سلم : " و إنا مجمعون " . و الله أعلم





    يتـــــبع



    اللهم أنت أعلم بى من نفسى ، وأنا أعلم بنفسى منهم
    اللهم إجعلنى خيرا مما يظنون ، واغفر لى مالا يعلمون ولا تؤاخذنى بما يقولون

    البحث على جميع مواضيع العضو المشتاق لرحيق الجنه

  10. #30
    تاريخ التسجيل
    13 - 8 - 2008
    ساكن في
    ارض الله الواسعه
    العمر
    39
    المشاركات
    232
    النوع : ذكر Egypt

    افتراضي

    واختم هذا الملف بالمقال التالى والذى تناول
    وظائف المسلم فى هذا المسلم

    *::*::*::*::*

    وظائف المسلم في يوم الجمعة

    د. مهران ماهر عثمان

    الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد؛
    فهذه جملة من الوظائف حري بالمسلم أن يُعنى بها يوم الجمعة، وهي:
    قراءة السجدة والإنسان في فجر الجمعة:
    عن ابن عباس رضي الله عنهما أنّ النبي صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلاَةِ الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ {ألم تَنْزِيلُ} السَّجْدَةُ، وَ {هَلْ أَتَى عَلَى الإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ} [ابن ماجة]
    غسل الجمعة:
    عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ» [البخاري ومسلم]
    وعن عَبْدِ اللَّهِ بن عمر رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْتِىَ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ»[البخاري ومسلم].
    وفي سنن أبي داود أنّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه بينا هو يخطب يوم الجمعة إذ دخل رجل، فقال عمر: أتحتبسون عن الصلاة؟ فقال الرجل: ما هو إلا أن سمعت النداء فتوضأت. فقال عمر: والوضوءَ أيضاً!؟ أو لم تسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل».
    التبكير إلى المسجد:
    عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ في الساعةِ الأولى فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلاَئِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ» [أخرجه البخاري ومسلم].
    وعن أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من غسل يوم الجمعة واغتسل، وبكَّر وابتكر، ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ، كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها» [رواه أحمد وأبو داود والترمذي].
    لبس أحسن الثياب:
    قال الله تعالى: {يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [الأعراف: 31]. والزينة: الثياب.
    وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن سَلامٍ رضي الله عنه أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ -عَلَى الْمِنْبَرِ- :«مَا عَلَى أحدِكم لو اشترى ثَوْبَيْنِ لِيَومِ الْجُمُعَةِ، سِوى ثَوْبَيِ الْمِهْنَةِ» [أبو داود وابن ماجة].
    وعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَأَى حُلَّةً سِيَرَاءَ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوِ اشْتَرَيْتَ هَذِهِ فَلَبِسْتَهَا لِلنَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلِلْوَفْدِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: « إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ فِى الآخِرَةِ » [أخرجه البخاري].
    وإنما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم نوع الثياب، ولم ينكر أن يلبس الإنسان أفضل ما عنده يوم الجمعة.
    السواك:
    عن أبي سعيد الْخُدْرِىِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ، وَسِوَاكٌ، وَيَمَسُّ مِنَ الطِّيبِ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ» [البخاري ومسلم].
    التنظف والتطيب والإنصات للإمام:
    عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «لَا يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ، وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيبِ بَيْتِهِ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ، ثُمَّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الْإِمَامُ، إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى» [أخرجه البخاري].
    وعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من توضأ يوم الجمعة فأحسن الوضوء [وفي رواية: من اغتسل]، ثم أتى الجمعة، فدنا واستمع و أنصت، غفر له ما بينه و بين الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام» [رواه أحمد].
    والفرق بين الاستماع والإنصات أن الاستماع: الإصغاء، والإنصات: السكوت.
    وفي مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود قول نبينا صلى الله عليه وسلم: «يحضر الجمعة ثلاثة نفر: رجل حضرها يلغو وهو حظه منها، ورجل حضرها يدعو فهو رجل دعا الله عز و جل إن شاء أعطاه وإن شاء منعه، ورجل حضرها بإنصات وسكون ولم يتخط رقبة مسلم ولم يؤذ أحداً فهو كفارة إلى الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام، وذلك بأن الله يقول : {من جاء بالحسنة فله عشر أمثاله}» .
    قراءة سورة الكهف:
    عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين» [أخرجه النسائي والبيهقي والحاكم].
    الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
    عَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ قُبِضَ، وَفِيهِ النَّفْخَةُ، وَفِيهِ الصَّعْقَةُ، فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنْ الصَّلَاةِ فِيهِ؛ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ». قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ تُعْرَضُ صَلَاتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرَمْتَ؟ فقالَ: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ» [سنن أبي داود].
    صلاة الجمعة:
    قال تعالى :{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} [سورة الجمعة، الآية: 9]
    ويوضح قتادة رحمه الله المراد بالسعي بقوله: أن تسعى بقلبك وعملك، وهو المضيّ إليها
    وأما السعي الذي هو العَدْو فقد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: « إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ تَأْتُوهَا تَسْعَوْنَ، وَأْتُوهَا تَمْشُونَ وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا » [أخرجه البخاري ومسلم].
    وعَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «رَوَاحُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ» [النسائي].
    القراءة في صلاة الجمعة:
    والسنة أن يقرأ الجمعة والمنافقون، أو: سبح والغاشية؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهما كما رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما، أو يقرأ في الأولى بـ: {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى}، وفي الثانية بـ: {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الغاشية}.
    الدعاء:
    عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم :«إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ قَائِمٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ» وَقَالَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا [البخاري ومسلم].
    فعلى المسلم أن يجتهد يوم الجمعة بالدعاء في ساعتين:
    الأولى: آخر ساعة من العصر:
    فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِصلى الله عليه وسلم:«خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ ... وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يُصَادِفُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ حَاجَةً إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهَا» قَالَ كَعْبٌ : ذَلِكَ فِي كُلِّ سَنَةٍ يَوْمٌ ؟ فَقُلْتُ : بَلْ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ . قَالَ : فَقَرَأَ كَعْبٌ التَّوْرَاةَ فَقَالَ صَدَقَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم. قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: ثُمَّ لَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلَامٍ فَحَدَّثْتُهُ بِمَجْلِسِي مَعَ كَعْبٍ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ : قَدْ عَلِمْتُ أَيَّةَ سَاعَةٍ هِيَ؟ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَقُلْتُ لَهُ: فَأَخْبِرْنِي بِهَا. فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ : هِيَ آخِرُ سَاعَةٍ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ . فَقُلْتُ : كَيْفَ هِيَ آخِرُ سَاعَةٍ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : «لَا يُصَادِفُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ يُصَلِّي»، وَتِلْكَ السَّاعَةُ لَا يُصَلِّي فِيهَا ؟! فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: أَلَمْ يَقُلْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : «مَنْ جَلَسَ مَجْلِسًا يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ فَهُوَ فِي صَلَاةٍ حَتَّى يُصَلِّيَ»؟ قَالَ: فَقُلْتُ: بَلَى. قَالَ: هُوَ ذَاكَ [أبو داود والترمذي]، وفي رواية :«فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر» [رواه أبو داود والنسائي والحاكم].
    وعن أنس بن مالك رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «التمسوا الساعة التي ترجى في يوم الجمعة بعد صلاة العصر إلى غيبوبة الشمس» [رواه الترمذي].
    والثانية: ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة:
    فعن أبي بردة بن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة؟ قال: قلت: نعم، سمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة » [رواه مسلم].
    النافلة البعدية لصلاة الجمعة:
    عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين [أخرجه أبو داود].
    وله أن يصلي أربعاً؛ لحديث أَبِى هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: « مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا» [أخرجه مسلم].
    وقد قيل: إن صلى في المسجد صلى أربعا وإن صلى في بيته صلى ركعتين.
    والصحيح أنه إذا صلّى ركعتين أو أربعاً في البيت أو المسجد فقد أصاب السنة، والله تعالى أعلم.
    وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين،،،



    وبهذا اكون انتهيت من هذا الملف
    وادعو الله جل وعلا ان يعلمنا ما ينفعنا
    سبحانك اللهم وبحمدك نشهد الا اله الا انت
    نستغفرك ونتوب اليك





    اللهم أنت أعلم بى من نفسى ، وأنا أعلم بنفسى منهم
    اللهم إجعلنى خيرا مما يظنون ، واغفر لى مالا يعلمون ولا تؤاخذنى بما يقولون

    البحث على جميع مواضيع العضو المشتاق لرحيق الجنه

 

 
صفحة 3 من 4 الأولىالأولى 1234 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • مش هتقدر تضيف مواضيع جديده
  • مش هتقدر ترد على المواضيع
  • مش هتقدر ترفع ملفات
  • مش هتقدر تعدل مشاركاتك
  •  
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات مصراوي كافيه 2010 ©