ثانيا: شروط صحة الجمعة :
1-الوقت :
و هذا مجمع عليه فلا تصح قبله و لا بعده .
و اختلف العلماء في وقت الجمعة على ثلاثة أقوال(1) :
الأول : أن وقتها هو وقت الظهر و لا يجوز قبله . و هو قول مالك و الشافعي و أبي حنيفة و جمهور العلماء من الصحابة و التابعين . و به قال ابن حزم .
الثاني : أنها تجوز قبل الزوال في الساعة السادسة . و هو قول أحمد و حكي عنه أنه قال في الساعة الخامسة . قال ابن قدامة : و الصحيح في الساعة السادسة .
الثالث : أنه يجوز فعلها في الوقت الذي تفعل فيه صلاة العيد . و هو قول القاضي و أصحابه من الحنابلة .
و احتج كل فريق على ما ذهب إليه ،
و أما أصحاب القول الأول فقد احتجوا على أن وقتها هو وقت الظهر بالآتي :
1- ما أخرجه البخاري من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلى الجمعه حين تميل الشمس (2)
و بوب البخاري لهذا الحديث بقوله : باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس .
قال الحافظ : جزم بهذه المسألة مع وقوع الخلاف فيها لضعف دليل المخالف عنده(3) .
2- ما أخرجه مسلم من حديث سلمة بن الأكوع قال : كنا نجمّع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء (4)
3-قال النووى : وهذا هو المعروف من فعل السلف والخلف ، قال الشافعى : صلى النبى صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان والأئمة بعدهم كل جمعه بعد الزوال (5)
4- وأما المعتدل فقالوا :
لأنهما صلاتا وقت - أى الجمعه والظهر - فكان وقتهما واحدا ، كالمقصورة والتامة .
و لأن إحداهما بدل عن الأخرى ، و قائمة مقامها ، فأشبها الأصل المذكور .
و لأن آخر وقتهما واحد ، فكان أوله واحداً ، كصلاة الحضر و السفر .
و احتج أصحاب القول الثاني بالآتي :
قال ابن قدامة : " و لنا عل جوازها في السادسة السنة و الإجماع :
1- ما روى عن جابر بن عبد الله ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُصلي الجمعة ثم نذهب الى جمالنا فنريحها حتى تزول الشمس " (1) أخرجه مسلم .
2- وعن سهل بن سعد قال : ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم (2) متفق عليه . قال ابن قتيبة : لا يسمى غداء ولا قائلة بعد الزوال .
3- وعن سلمة قال : كنا نصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ، ثم ننصرف و ليس للحيطان فيء نستظل به (3) رواه أبو داود .
و أنا الإجماع ، فروى الإمام أحمد .. عن عبد الله بن سيدان قال : شهدت الجمعة مع أبي بكر ، فكانت صلاته و خطبته قبل نصف النهار ، ثم شهدتها مع عمر بن الخطاب فكانت صلاته و خطبته إلى أن أقول قد انتصف النهار ، ثم صليتها مع عثمان بن عفان ، فكانت صلاته و خطبته إلى أن أقول قد زال النهار ، فما رأيت أحداً عاب ذلك و لا أنكره . قال : و كذلك روي عن ابن مسعود و جابر و سعيد و معاوية أنهم صلَّوا قبل الزوال ، و أحاديثهم تدل على أن النبي صلى الله عليه و سلم فعلها بعد الزوال في كثير من أوقاته ، و لا خلاف في جوازه ، و أنه الأفضل و الأولى ، و أحاديثنا تدل على جواز فعلها قبل الزوال و لا تنافي بينهما "(4) .
و أجاب الجمهور على الأحاديث التي احتج بها أصحاب هذا القول أنها كلها محمولة على شدة المبالغة في تعجيلها بعد الزوال من غير إبراد و لا غيره ، قال النووي : " و تفصيل الجواب أن يقال : حديث جابر فيه إخبار أن الصلاة و الرواح إلى جمالهم كانا حين الزوال ، لا أن الصلاة قبله .و الجواب عن حديث سلمة أنه حجة لنا في كونها بعد الزوال ، لأنه ليس معناه أنه ليس للحيطان شيء من الفيء ، و إنما معناه ليس لها فيء كثير بحيث يستظل به المار ، و هذا معنى قوله : " و ليس للحيطان ظل يستظل به " ، فلم ينف أصل الظل ، و إنما نفى كثيره الذي يستظل به ، و أوضح منه الرواية الأخرى : " نتتبع الفيء " فهذا فيه تصريح بوجود الفيء لكنه قليل ، و معلوم أن حيطانهم قصيرة ، و بلادهم متوسطة من الشمس و لا يظهر هناك الفيء بحيث يستظل به إلا بعد الزوال بزمان طويل .
و أما حديث سهل : " ما كنا نقيل و لا نتغدى إلا بعد الجمعة " فمعناه أنهم كانوا يؤخرون القيلولة و الغداء في هذا اليوم إلى ما بعد صلاة الجمعة ، لأنهم نُدبوا إلى التبكير إليها ، فلو اشتغلوا بشيء من ذلك قبلها خافوا فواتها أو فوات التبكير إليها .
و أما الأثر عن أبي بكر و عمر و عثمان فضعيف باتفاقهم ، لأن ابن سيدان ضعيف عندهم ، و لو صح متأوَّلاً لمخالفة الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم "(1) .
و احتج أصحاب القول الثالث بالآتي :
1- ما روى عن ابن مسعود ومعاوية أنه قال : ما كان عيد إلا فى أول النهار ، ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى بنا الجمعه فى ظل الحظيم (2)
2- ما روى عن ابن مسعود ومعاوية أنهما صليا الجمعة ضحى ، وقالا : إنما عجلنا خشية الحر عليكم (3)
3- ولانها عيد فجازت فى وقت العيد ، كالفطر والاضحى والدليل على أنها عيد ما أخرجه ابن ماجه مرفوعا : " إن هذا يوم جعله الله عيدا للمسلمين " (4) ، وما أخرجه أبو داود وغيره مرفوعا :" قد اجتمع لكم فى يومكم هذا عيدان " (5)
و أجاب الجمهور على احتجاجهم بأن الأثرين المذكورين ضعيفان لا ينهضان لمعارضة النصوص الصحيحة المستفيضة الأخرى .
و لا يلزم من تسمية يوم الجمعة عيداً أن يشتمل على جميع أحكام العيد ، بدليل أن يوم العيد يحرم صومه مطلقاً سواء صام قبله أو بعده بخلاف يوم الجمعة باتفاقهم(6) .
قال ابن قدامة :
" و أما في أول النهار ، فالصحيح أنها لا تجوز ، لما ذكره أكثر أهل العلم ، و لأن التوقيت لا يثبت إلا بدليل من نصًّ أو ما يقوم مقامه . و لم يثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم و لا عن خلفائه أنهم صلَّوها أول النهار . و لأن مقتضى الدليل كون وقتها وقت الظهر ، و إنما جاز تقديمها عليه بما ذكرنا من الدليل ، و هو مختص بالساعة السادسة ، فلم يجز تقديمها عليها ، و الله أعلم .
و لأنها لو صليت في أول النهار لفاتت أكثر المصلين ، لأن العادة اجتماعهم لها عند الزوال ، و إنما يأتيها ضُحى آحاد الناس و عدد يسير "(1) .
و بعد عرض الأدلة و مناقشتها فالأولى خروجاً من الخلاف كما قال ابن قدامة : حيث قال :
" فالأولى أن لا تُصلى إلا بعد الزوال ليخرج من الخلاف ، و يفعلها في الوقت الذي كان النبي صلى الله عليه و سلم يفعلها فيه في أكثر أوقاته ، و يُعجَّلها في أول وقتها في الشتاء و الصيف ، لأن النبي صلى الله عليه و سلم كان يُعجَّلها ، بدليل الأخبار التي رويناها ، و لأن الناس يجتمعون لها في أول وقتها ، و يبكرون إليها قبل وقتها ، فلو انتظر الإبراد بها لشق علي الحاضرين ، و إنما جُعل الإبراد بالظهر في شدة الحرَّ دفعاً للمشقة التي يحصل أعظم منها بالإبراد بالجمعة "(2)
و أما آخر وقتها فإنها آخر وقت الظهر بالاتفاق إلا ما حكاه ابن حزم عن مالك من تفريقه بين آخر وقت الجمعة و بين آخر وقت الظهر ، قال ابن حزم : و هذا قول لا دليل علي صحته ، و إذ هي ظهر اليوم فلا يجوز التفريق بين آخر وقتها من أجل اختلاف الأيام(3) .
مسألة : إذا خرج وقت الظهر و هم في صلاة الجمعة :
قال النووي في شرحه المهذب : " إذا شرعوا فيها في وقتها ثم خرج وقتها قبل السلام منها فتت الجمعة بلا خلاف عندنا و في حكم صلاته طريقان : أصحهما ، و به قطع المصنف و سائر العراقيين و جماعات من غيرهم : يجب إتمامها ظهراً و يجزئه
و الثاني و هو المشهور للخراسانيين : فيه قولان : المنصوص : يتمونها ظهراً ، و الثاني ، و هو مخرج : لا يجوز إتمامها ظهراً ، فعلي هذا هل تبطل أو تنقلب نفلاً ؟ فيه القولان السابقان في أول باب صفة الصلاة فيه و نظائره ، أصحهما : تنقلب نفلاً .
و إن قلنا بالمذهب يتمها ظهراً أسر بالقراءة من حينئذ و لا يحتاج إلي نية الظهر
هذا هو المذهب و به قطع الجمهور ، و حكى صاحب البيان و غيره وجهاً أنه تجب نية الظهر و ليس بشيء "(1) .
و قال ابن قدامة في المغني : " ظاهر كلام الحزمي أنه لا يدرك الجمعة إلا بإدراك ركعة في وقتها ، و متى دخل وقت العصر قبل ركعة لم تكن جمعة .
و قال القاضي : متى دخل وقت العصر بعد إحرامه بها أتمها جمعة ، و نحو هذا قال أبو الخطاب ، لأنه أحرم بها في وقتها أشبه ما لو أتمها فيه .
و المنصوص عن أحمد أنه إذا دخل وقت العصر بعد تشهده و قبل سلامه سلَّم و أجزأته . و هذا قول أبي يوسف و محمد . و ظاهر هذا أنه متى دخل الوقت قبل ذلك بطلت أو انقلبت ظهراً .
و قال أبو حنيفة : إذا خرج وقت الجمعة قبل فراغه منها بطلت ، و لا يبني عليها ظهراً ، لأنهما صلاتان مختلفان فلا يبني إحداهما علي الأخرى ، كالظهر و العصر .
و الظاهر أن مذهب أبي حنيفة في هذا كما ذكرنا عن أحمد ، لأن السلام عنده ليس من الصلاة .
و قال الشافعي : لا يتمها جمعة ، و يبني عليها ظهراً ، لأنهما صلاتا وقت واحد ، فجاز بناء إحداهما علي الأخرى ، كصلاة الحضر و السفر .
و احتجوا علي أنه لا يتمها جمعة بأن ما كان شرطاً في بعضها كان شرطاً في جميعها ، كالطهارة و سائر الشروط "(2) .
قال ابن قدامة مرجحاً القول أن من أدرك ركعة في وقتها فإنه يدرك الجمعة :
" و لنا ، قوله صلى الله عليه و سلم : " من أدرك من الجمعة ركعة فقد أدرك الجمعة "(1) . و لأنه أدرك ركعة من الجمعة ، فكان مدركاً لها ، كالمسبوق بركعة ، و لأن الوقت شرط يختص الجمعة ، فاكتُفي به في ركعة ، كالجماعة .
و ما ذكروه ينتقض بالجماعة ، فإنه يكتفي بإدراكها في ركعة .
فعلى هذا إن دخل وقت العصر قبل ركعة ، فعلي قياس قول الحزمي ، تفسد و يستأنفها ظهراً ، كقول أبي حنيفة . و علي قول أبي إسحاق بن شاقْلا يتمها ظهراً كقول الشافعي ، و قد ذكرنا وجه القولين "(2) .
فائدة :
قال في المغني : " إذا أدرك من الوقت ما يمكنه أن يخطب ، ثم يصلي ركعة ، فقياس قول الحزمي أن له التلبس بها ، لأنه أدرك من الوقت ما يدركها فيه ، فإن شك هل أدرك من الوقت ما يدركها به أو لا ؟ صحَّت ، لأن الأصل بقاء الوقت و صحتها "(3) .
2-تقدم الخطبة علي الصلاة :
و هذا مذهب الشافعي و مالك و أحمد و الجمهور ، لقوله صلى الله عليه و سلم : " صلوا كما رأيتموني أصلي "(1) . و لم يصل الجمعة إلا بخطبتين ، و هي الذكر المقصود في قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلي ذكر الله و ذروا البيع ) .
و قال السلف : إنما قصرت الجمعة لأجل الخطبة .
و قال أبو حنيفة : الخطبة شرط و لكن تجزئ خطبة واحدة ، و لا يشترط العدد لسماعها كالأذان .
و حكى ابن المنذر عن الحسن البصري أن الجمعة تصح بلا خطبة ، و به قال داود و عبد الملك من أصحاب مالك(2) .
قال النووي : " و اتفقت نصوص الشافعي و طرق الأصحاب علي أن الجمعة لا تصح حتى يتقدمها خطبتان ، و من شرطها العدد … و من شرط الخطبتين كونهما في وقت الظهر ، فلو خطب الخطبتين أو بعضهما قبل الزوال ثم صلى بعدهما لم يصح بلا خلاف عندنا ، نص عليه الشافعي ، و اتفق عليه الأصحاب .
و جوزه مالك و أحمد "(3) .
و قال ابن حزم : " و ليست الخطبة فرضاً فلو صلاها إمام دون خطبة صلاها ركعتين جهراً و لابد "(4) .
و رد علي من أوجب الخطبة أو الخطبتين لمجرد فعله صلى الله عليه و سلم ، و كذا من جعلها بدلاً من الركعتين ، و أنكر حكاية الإجماع بما روي عن الحسن البصري و ابن سيرين ، و ذهب إلي أن الذكر في الآية هو الصلاة و ليس الخطبة و أنكر علي من قال ذلك(5) .
يتـــــبع
![]()