ما حكم الاشتراك في المسابقات التي تتطلب الاتصال بالرقم 700 ، وتكون قيمة الاتصال أكثر من القيمة المعتادة ، وكيف أتصرف لو فزت بالجائزة ؟وهذا هو القمار
فكيف لنا أن نسمح بهؤلاء النصابين بان يستغلوا ايماننا لجرنا غلى الميسر فى اداء فرائض الله
أنها دعووة للابتعاد عن هذه المسابقات اللعينة
ومن لا يصدق فعليه أن يسأل أى متخصص فى شرع الله
بارك الله فيك أخى على الموضوع وجزاك خيرااا
على مانفعتنا بة
وقد جاءت فى فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
حكم الاشتراك في المسابقات عن طريق الاتصال بالرقم 700
الحمد لله
المسابقات التي تجرى على الرقم (700) هي من صريح القمار ، وما هي إلا صورة جديدة من صور الميسر الذي حرمه الله تعالى في كتابه ، وقرن تحريمه بالخمر التي هي أم الخبائث قال الله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنْ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنتَهُونَ) المائدة/90، 91 .
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في "الفروسية" (308) : فقرن الميسر بالأصنام والأزلام والخمر ، وأخبر أن الأربعة رجس من عمل الشيطان ، ثم أمر باجتنابها ، وعلق الفلاح باجتنابها ، ثم نبه على وجوه المفسدة المقتضية للتحريم فيها ،
وهي ما يوقعه الشيطان بين أهلها من العداوة والبغضاء ، ومن الصد عن ذكر الله ، وعن الصلاة" انتهى .
وقد ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى أن مفسدة الميسر أعظم من مفسدة الربا ، فقال رحمه الله تعالى في "الفتاوى" (32/237) :
"فتبين أن (الميسر)
اشتمل على مفسدتين :
1 مفسدة في المال وهي أكله بالباطل .
2 ومفسدة في العمل ،
وهي ما فيه من مفسدة المال وفساد القلب والعقل وفساد ذات البين وكل من المفسدتين مستقلة بالنهي ، فينهى عن أكل المال بالباطل مطلقاً ولو كان بغير ميسر كالربا ، وينهى عما يصد عن ذكر الله وعن الصلاة ويوقع العداوة والبغضاء ولو كان بغير أكل مال ، فإذا اجتمعا عظم التحريم : فيكون الميسر المشتمل عليهما أعظم من الربا ، ولهذا حرم ذلك قبل تحريم الربا . . .
لايجوز الدخول في المسابقات المذكورة لأنها من القمار ،
ومن أكل أموال الناس بالباطل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسل:
(لا سَبَق إلا في نصل أو خف أو حافر)
والسَّبَق معناه : أخذ الجائزة على المسابقة ، وقد منع منه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث .
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
والنصل : السهم .
والخف : المقصود به البعير (الإبل) .
والحافر : الخيل .
وألحق بعض أهل العلم بهذه الثلاثة كل ما يعين على الجهاد ونشر الدين ، كمسابقات القرآن والحديث والفقه ، فيجوز أن تدفع فيها الجوائز .
والله تعالى أعلم
.
الإسلام سؤال وجواب
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ،
عبد الله بن عبد الرحمن الغديان ،
صالح بن فوزان الفوزان،
أحمد بن علي سبر المباركي ،
عبد الله بن علي الركبان ،
عبد الله بن محمد المطلق.
تقبل شكرى وتقديرى لموضوعك المهم
اختك فى ا لله ...منى رشدى