اختى بارك الله فيكى ونفع بيكى
ولكن للاسف هذه القصة غير صحيحة
وقد قرأت فتوى منذ فترة فى هذا
فلا يجوز شرعا ان يحمل شخص وزر شخص اخر كما قيل فى القصة ان ابا ذر فعل
وما كان لسيدنا عمر بن الخطاب ليرضى ذلك
فمن قتل يقتل
ولا يقتل غيره
ولا يجوز لاحد ان يكفله
ولنا فى قصة سيدنا يوسف اسوة
"قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون"
قال "معاذ الله ان نأخذ الا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون"
وهذا منافى لما هو مذكور فى القصة تماما
بالاضافة الى انه لا يوجد سند واحد للقصة
وهذا اقتباس وجدته
فى رعاية اللهجزاكم الله خيراً.أرجو من الله تعالى أن يُثيبك على حرصك على نشر أسباب الهداية, وأن يديم عليك هذه النعمة وأن يتقبل منك صالح عملك. ومما ينبغي التنبيه عليه أن هذه القصة مكذوبة لا تصح. وفيها من الافتراء على الصحابة وعلى شرع الله ما يُحرِّم نشرها.
ومن هذا :
قال عمر : من يكفلك أن تذهب إلى البادية ، ثم تعود إليَّ؟ فسكت الناس جميعا ً، إنهم لا يعرفون اسمه ، ولا خيمته ، ولا داره ولا قبيلته ولا منزله ، فكيف يكفلونه ، وهي كفالة ليست على عشرة دنانير، ولا على أرض ، ولا على ناقة ، إنها كفالة على الرقبة أن تُقطع بالسيف .. ومن يعترض على عمر في تطبيق شرع الله ؟
صحيح أن أبا ذرّ يسكن في قلب عمر ، وأنه يقطع له من جسمه إذا أراد لكن هذه شريعة ، لكن هذا منهج ، لكن هذه أحكام ربانية ،
وهذا كذب على دين الله وافتئات على الشرع. وقد أخرج البيهقي وغيره من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً:
"لا كفالة في حد". أخرجه البيهقي وغيره.
والحديث وإن كان في إسناده مقال إلا أنه قد استدل به أهل العلم على عدم صحة الكفالة ببدن من عليه حد. قال ابن مفلح: "ولا تصح ببدن من عليه حد لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبيقال: {لا كفالة في حد}" ا.هـ [المبدع شرح المقنع (148/4)].
وحكى صاحب المغني عن أكثر أهل العلم عدم صحة الكفالة ببدن من عليه حدٌ سواء كان حقاً لله كحد الزنا والسرقة أو لآدمي كحد القذف والقصاص [انظر المغني (98/7)]. وفي المسألة خلاف عند الشافعية حكاه صاحب الروضة وغيره, فقال بعضهم بصحة الكفالة ببدن من عليه عقوبة لآدمي كالقصاص. ولو صحت القصة لما اختُلف فيها. والله أعلم.
وينبغي التنبيه على حُرمة التلاعب بالآثار ونشر القصص المكذوبة على أصحاب رسول الله -- ولو بِحُسن نية. فإن الكذب على هؤلاء كذب على الشرع, فمنهم أُخِذ وبواسطتهم عُرف. والنية الصالحة لا تصحح العمل الفاسد.
والله أعلم.
المصدر : شبكة المسلم للحوار الإسلامى