قهوتنا على الانترنت
صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 11
  1. #1

    افتراضي امل اول مأذونه مصرية

    امل اول مأذونه مصريه
    من نرمين الشوادفي‏:‏

    برغم قرار محكمة الأسرة في الزقازيق بتعيين أمل سليمان عفيفي كأول امرأة في تاريخ العالم العربي

    والإسلامي بوظيفة المأذون وتدفق العشرات من أفراد بلدتها القنايات للتهنئة وطلب عقد القران‏,‏ إلا أن

    المآذين من الرجال بالشرقية فجروا مفاجأة من العيار الثقيل‏..‏ وهي باختصار أن أمل لم تصبح مأذونا بعد‏!!‏

    المفاجأة التي صاحبها اعتراض شديد وجدل أعقبها التأكيد أن قرار المحكمة ليس ملزما ولايمثل الفيصل

    الوحيد‏,‏ حيث لازال هناك تصديق وزارة العدل علي قرار المحكمة أو يتم إلغاؤه واعادة الاختيار

    بين المتقدمين ويستغرق ذلك عدة أسابيع و ربما أشهر‏.‏

    أمل سليمان ذاتها أكدت انها تعلم ذلك جيدا وأنها غير متخوفة مادام لامانع شرعا أو قانونا

    من توليها الوظيفة فلماذا الاعتراض من وزارة العدل خاصة أن المحكمة طبقت اللائحة واختارتها

    لكونها صاحبة أعلي مؤهل بين المتقدمين كحاصلة علي الماجستير وهو ما ميزها علي

    منافسيها العشر الآخرين؟‏!‏

    أما عن اضطرارها للعمل في ساعات متأخرة وهو ما قد يتعارض مع كونها زوجة وأما فقالت

    أن ذلك يحدث في كثير من المهن في مجال الصحافة والاعلام والمحاماة والطب والتي تضطر

    فيه السيدة لمغادرة منزلها في أوقات متأخرة‏.‏ ومن جهته يري الدكتور عبد الله حسن

    رمضان مأذون منطقة القومية بقسم ثان الزقازيق أن أمل خالفت المألوف بترشيحها للمأذونية

    فالمهنة من المهن القاسية التي تتطلب قوة البأس والجلد والصلابة لتحمل المواقف الصعبة

    من طلاق وخلافه أو مشكلات قد ترتبط بالزواج نفسه وكذلك وجودها في مجالس الرجال

    بصورة شبه دائمة وهو مايتطلب ان يكون المأذون رجلا مشيرا الي ان هناك‏7000‏ مأذون في مصر‏.‏

    من جهة أخري فجرت قضية تولي امرأة وظيفة المأذون هموم المأذونين في مصر‏,‏ حيث

    أكد عدد كبير منهم أن المأذون وظيفة بلا حماية فلامرتبات أو حقوق أو معاشات أو تأمينات

    فاذا كانت لاتحمي الرجل فكيف الحال بالمرأة؟‏!‏ من جهته قال المستشار إبراهيم

    درويش رئيس محكمة الزقازيق الابتدائية أن ماصدر عن محكمة الأسرة بالزقازيق بشأن

    تعيين أمل سليمان كمأذون يعد قرارا تمهيديا وفقا للائحة المأذونين التي تحدد شروط ومعايير

    الاختيار وهو مايتم رفعه للسيد وزير العدل الذي يقوم بالبت فيه إما بإقراره أو تعديله أو إلغائه

    وربما لاستيفاء لبعض البيانات الأخري‏.‏

    وفي حالة اقراره يتم الموافقة علي ما انتهت اليه المحكمة وتسليمها الدفاتر والأوراق الخاصة

    لبدء مراسم عملها‏.

  2. افتراضي رد: امل اول مأذونه مصرية

    الموضوع ده محير فعلا بس اعتقد ان لايجوز لها ان تكون ماذونه

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    16 - 11 - 2007
    ساكن في
    دنيا فانية
    المشاركات
    24,705
    النوع : انثيJordan

    افتراضي رد: امل اول مأذونه مصرية

    بارك الله فيك عمر وفي عمرك
    وحتى لو جائز فهو غير مستساغ حاليا ولا يتقبله الجميع
    والله اعلم


  4. #4

    افتراضي رد: امل اول مأذونه مصرية

    جزاكم الله خيرا
    اخى منون واختى طيف

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    8 - 11 - 2007
    ساكن في
    http://www.4quran.com/
    المشاركات
    4,853
    النوع : ذكر Egypt

    افتراضي رد: امل اول مأذونه مصرية

    لا درى لما كلما قرأت عن تلك الحادثه خطر ف بالى دوما الحديث الذى جاء فيما معناه انه من سنه سنه حسنه فله اجرها واجر من عمل بها لا ينقص من اجره شئيا وكذلك من سن سنه سئيه فعليه وذرها ووذر من عمل بها لا ينقص منه شئ ..
    هناك الكثير والكثير من الابواب المغلقه والتى لا يغفل عنها الجميع ولكنها ان تبقى مغقله خيرا م فتحها واعتقد ان كون المرأه مؤذنا ففيه من العيوب ما يستحسن ان يبقى الباب مغلقا طول الابد ولا يتم فتحه ..
    ربنا يهدينا جميعاً
    شكرا عمر
    التعديل الأخير تم بواسطة أحمد عمر ; 14 - 3 - 2008 الساعة 01:11 PM
    لكم أن تعلموا غلاء ثمن الدقيقة في رمضان ، لا تضيعوا أوقاتكم في كلام لا يفيد ، وهموم لا تنقضي ، ومشاكل لا تنقطع ، وتفكير في مستقبل لم يأت بعد
    في الدقيقة الواحدة تسبح مائة تسبيحة، وتقرأ صفحةً من المصحف، وتطالع ثلاث صفحات من كتاب، وتكتب رسالة، وتتلو سورة الإخلاص ثلاثاً.
    هكذا زن الأمور ،
    الوقت رأس مالك فلا تخاطر .



    البحث على جميع مواضيع العضو أحمد عمر

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    26 - 1 - 2008
    العمر
    55
    المشاركات
    613
    النوع : انثيEgypt

    افتراضي رد: امل اول مأذونه مصرية

    مادام لامانع شرعا
    لا أفهم من أين جاء هذا القول

    أبسط الأمور كيف لها أن تضع يديها على أيادي الرجال أثناء الأدعية لعقد القران

    كان رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم اذا أراد التسليم على النساء

    سلم عليهن في اناء به ماء

    هذا أهون الأمور

    أنا لاأعتقد في شرعية هذا الأمر من الوجهة الشرعية الاسلامية
    لا في كونها مأذونة ولا قاضية

    وهذا ليس تقليل من شأن المرأة

    وأعود فأقول كل يسر لما خلق له

    فالرجال لا يستطيعون ما تستطيعه النساء وكذلك النساء

    لاطاقة لهن بمايستطيعه الرجال
    التعديل الأخير تم بواسطة شمس الأصيل ; 19 - 3 - 2008 الساعة 11:33 PM

  7. #7

    افتراضي رد: امل اول مأذونه مصرية

    جزاكم الله خيراً اخي السيد احمد واختي السيدة الفاضله شمس الاصيل
    دمتم


  8. #8

    افتراضي

    يا هل ترى حتكون فى صف مين الرجال ام الحريم

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    12 - 11 - 2007
    ساكن في
    Ismailia, Egypt
    المشاركات
    4,772
    النوع : ذكر Egypt

    افتراضي

    تيجي تتجوز

    يقولولك معلش يابني الشيخه حامل تعالى بعد تسع شهور

    وكيف تكون المرأة مأذونة وشهادتها لا تقبل في كل الاحوال

    أثار تعيين امرأة مصرية مأذونا شرعيا لأول مرة في تاريخ مصر والعالم الإسلامي جدلاً فقهياً بين الفقهاء وعلماء الشريعة الإسلامية، فبينما أجاز البعض لعدم وجود ما يمنع، اعترض آخرون .
    وكانت محكمة الأسرة في مدينة الزقازيق عاصمة محافظة الشرقية بدلتا النيل بمصر قد أصدرت حكما بتعيين السيدة/ أمل سليمان عفيفي سليم (32 عاما) وهي حاصلة على درجة الماجستير في القانون، في وظيفة مأذون بمدينة القنايات بمحافظة الشرقية.
    وبذلك تكون هذه هي المرة الأولى التي يسمح فيها لامرأة أن تعقد زواجا وأن تعمل "مأذون شرعي" حيث كانت هي المرأة الوحيدة التي تقدمت لشغل الوظيفة ونافسها عليها عشرة رجال.
    وكان الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية قد أصدر فتوى رسمية أباح فيها عمل المرأة في وظيفة "مأذون شرعي" مؤكداً عدم تعارض ذلك مع أحكام الشريعة الإسلامية.
    وقال في فتواه :" للمرأة الرشيد أن تزوج نفسها وغيرها، وأن توكل في النكاح، مادام قد توافر فيها شرطا العدالة والمعرفة" .
    واستند جمعة في فتواه إلى مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان الذي يبيح للمرأة تزويج نفسها وغيرها، مشيرا إلى أن مباشرة المرأة عقد النكاح ثابتة شرعا فيما روي من أن امرأة زوجت بنتها برضاها فجاء الأولياء فخاصموها إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأجاز النكاح، وما روي عن أن السيدة عائشة رضي الله عنها زوجت بنت أخيها عبد الرحمن من المنذر بن الزبير، كما أن خنساء بنت خذام أنكحها أبوها، وهي كارهة، فرد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك.
    حول هذا الجدل المثار، طرح موقع "إسلام أون لاين.نت" هذا التساؤل على عدد من علماء الدين وفقهاء القانون:
    هل يجوز للمرأة أن تقوم بعمل المأذون الشرعي مثلها مثل الرجل؟
    القانون لا يمنع
    بداية أكد المستشار يحيى خضري نائب رئيس مجلس الدولة أن القانون لا يمنع المرأة من العمل كمأذون شرعي؛ لأن الحق في العمل حق دستوري ثابت لكل إنسان سواء أكان رجلا أو امرأة، ما دام النص القانوني المانع غير موجود؛ لأنه لا تحريم إلا بنص كما هو متفق عليه بين فقهاء القانون.
    وأضاف: "وإذا رجعنا إلى تراث الفقه الإسلامي، وقمنا باستقصاء سنجد أن مثل تلك المسألة لم تُعرض من قبل، فلم يرد أن امرأة طالبت بأن تعمل كمأذون شرعي، وعليه فلا أظن وجود ما يمنع المرأة من العمل كمأذون شرعي".
    أيضا فإن الدكتور حامد أبو طالب عميد كلية الشريعة والقانون سابقا بجامعة الأزهر يؤكد هذا المعنى، موضحًا أنه لا يوجد مانع قانوني يحول دون عمل المرأة كمأذون، وإنما هو عرف تعارف الناس عليه، خاصة أن عقد الزواج به إلقاء الخطبة، ولا يتصور إلقاء المرأة لها في حضرة الرجال..
    وأشار إلى أنه يجوز إلقاؤها من جانب الزوج أو شخص آخر، سواء أكان مأذونا أو غيره في حالة عمل المرأة كمأذون شرعي.
    وأكد أن عمل المرأة كمأذون شرعي إنما هو عمل إداري بحت، فالمأذونية عبارة عن عمل إداري والمأذون الشرعي هو شخص وثق فيه المقنن، ومن ثَمّ فإن الأوراق التي يحررها المأذون تحوذ هذه الثقة.
    وعليه يقرر أبو طالب: "إذا كانت المرأة تعمل كموثق في الشهر العقاري توثق العقود التي تنقل الملكية بملايين الجنيهات، فلا مانع قانوني يمنع من توثيقها لعقد الزواج؛ لأن المأذون لا يزيد عمله عن كونه موثق لعقد الزواج".
    ولفت إلى أن المأذون قد يستأجر أشخاصًا على درجة بسيطة من التعليم ليبرموا عقد الزواج لذلك فالأولى أن تعمل المرأة المؤهلة عن غيرها في إبرام هذا العقد.
    أيضا أوضح الشيخ محمود عاشور وكيل الأزهر السابق وعضو مجمع البحوث الإسلامية أن عمل المرأة كمأذون شرعي جائز شرعًا، وليس هناك ما يمنع من أن تباشر المرأة عقد الزواج للمتزوجين، بشرط أن تكون على دراية تامة بما يتطلبه العقد من صيغة شرعية.
    وأشار إلى أن عمل المرأة مأذونا شرعيًّا وظيفة مثل أي وظيفة أخرى تتساوى فيها النساء مع الرجال وليس من الولايات العامة؛ لأن كل ما يقوم به المأذون هو كتابة العقد وتوثيقه، مشيرا إلى أن العادة جرت على أن الذي يقوم بعمل المأذون هو الرجل، لكن لا يمنع من وجود نساء في هذه الوظيفة.
    بدعة حديثة
    على عكس المتقدمين هناك فريق آخر تبنى رؤية أخرى، حيث يوضح الدكتور يوسف قاسم أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة القاهرة أنه فيما يتعلق بالشريعة الإسلامية فلا يوجد نص شرعي يمنع من عمل المرأة كمأذون شرعي، ولكن هناك عرف جرى عليه العمل شرعًا أن المرأة لا تختلط بمجالس الرجال، وكذلك ما جرى عليه العرف العام أن إبرام عقود الزواج إنما هو من اختصاص الرجال.
    وأكد أن عمل المرأة مأذونا شرعيا يعتبر بدعة حديثة؛ لأنه لا يوجد فيها آية ولا حديث ولا نص يجيز، وهذا مخالف لما جرى عليه العرف الإسلامي.
    وأشار قاسم إلى أنه من ناحية التوثيق فهو يعد إجراء تاليا، والمهم هو إجراء العقد بالصيغة التي يقولها ولي العروس والزوج، والمأذون يوفق بين الصيغتين فقط.
    الدكتور عبد الفتاح إدريس أستاذ ورئيس قسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر تعرض للمسألة بتأصيل وتفصيل حيث قال: "أن تعمل المرأة كموثق لأي عقد في مكتب عام في دواوين الحكومة أو في المحكمة فهذا لا تمنعه الشريعة الإسلامية، ولكن أن تذهب المرأة برفقة أحد أطراف العلاقة حيث يقيم هو وأهله أو في مكان خاص لتلقين أطراف العقد صيغة العقد فهذا أمر لا تقره الشريعة الإسلامية لعدة أسباب:
    الأول: أن فيه اختلاء أكثر من رجل بامرأة وهذا منهي عنه بنص الحديث، وفيه نظر الرجال الذين ينطقون بصيغة العقد ونظر الشهود إليها، وهو أمر لا تقره الشريعة.
    الثاني: جرت العادة على أن يقوم المأذون بإلقاء خطبة قبل إبرام عقد النكاح، ومعلوم أن ارتفاع صوت المرأة بين الرجال يراه جمهور الفقهاء بأنه عورة؛ ولهذا اتفق الفقهاء على عدم جواز أن تؤذن المرأة لأن فيه رفعا لصوتها، وهذا يدل على أن رفع المرأة صوتها بهذه الخطبة قبل إبرام العقد ممنوع شرعا.
    الثالث: أن خروج المرأة لمزاولة العمل يجب أن يكون مأمونا بمعنى ألا يحدث بها فتنة من غيرها من الرجال، وألا تفتتن المرأة بهم، وخروج المرأة لمزاولة هذه المهنة ليس فيه أمن من الافتتان بالنسبة للمرأة خاصة إذا أبرمت هذا العقد في أماكن خاصة، وهذا أمر تمنعه الشريعة الإسلامية لما يفضي إليه من الفساد.
    الرابع: أن المرأة قد تنخدع أو تضلل عند وجود من يدعوها لإبرام عقد النكاح ويتحرش بها البعض، ثم إذا ذهبت قد لا تجد أطراف هذه العلاقة، ولكنها قد تجد شراكا منصوبا لها لمواقعتها، ولا يخفى في ظل الفساد الأخلاقي وغياب الوازع الديني وشيوع حالات الاغتصاب والتحرش الجنسي أن وقوع مثل هذا مما يغلب على الظن حدوثه إن لم يكن متيقنا، ولا أدل على هذا من الحالات التي تم فيها الاعتداء على الإناث ثم التخلص منهن بعد ذلك.
    الخامس: إذا استحسن أطراف العلاقة أن يبرموا عقد النكاح في المسجد، وكانت هذه المرأة التي تقوم بعمل المأذون حائضا أو نفساء فأنى لها أن تدخل بيتا من بيوت الله سبحانه وتعالى وهي على هذا النحو.
    السادس: أن المرأة إذا قامت بهذا العمل فأنه لا بد أن يحدث لها ما لا تحمد عقباه عند إبرام عقد النكاح، وذلك لما يعلم من شدة تزاحم الناس في مواضع عقد القران؛ وهو ما يترتب عليه ملامسة جسدها والالتصاق بها عند دخولها وخروجها واختلاط الرجال بالنساء متفق على حرمته، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اقتراب الرجل للمرأة الأجنبية حيث قال: (باعدوا بين أنفاس الرجال والنساء)، كما نهى عن الخلوة المحرمة وهي متحققة في هذه الحالة ونهى عن خروج المرأة من غير ضرورة أو حاجة؛ كما نهى عن أن تخرج متزينة أو متعطرة.
    ونهى عن ارتداء الثياب التي تدعو إلى التعلق بها والمرأة التي تعمل مأذونا وتلبس أبهى ثيابها وتتعطر بأبهى العطور لحسبانها ذاهبة إلى عرس، وكذا فإنها حريصة على ألا يشم منها إلا أطيب ريح خاصة أنها تجلس بين رجلين وبجوارهما شاهدان من الرجال أيضا، وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا استعطرت المرأة، وخرجت من بيتها ومرت بالقوم فشموا ريحها فهي كذا وكذا يعني زانية)".
    واختتم إدريس بقوله: "لكل هذه الأسباب وغيرها؛ فإن الشريعة الإسلامية لا تقرُّ قيام المرأة بالعمل كمأذون يتجول بسجل لإبرام عقود النكاح في المواضع المختلفة".


    السؤال






    هل يجوز أن تكون المرأة مأذونا شرعيا؟

    الفتوى

    فإن كان عمل المأذون مجرد توثيق عقود النكاح التي أبرمت من قبل وليس إجراءها فلا حرج في تولي ذلك شريطة أن تلتزم بالضوابط الشرعية في لباسها وحديثها بحضرة الرجال،

    والله أعلم

    المفتي مركز الفتوى

    </B>

    </SPAN></B></SPAN>





    السؤال


    لي صديق تزوج حديثا وقد عقد له قرانه امرأتان وهذا بحضور ولي الفتاة واثنين من الشهود الرجال وقد وقع إشهار هذا الزواج، هل هذا الزواج شرعي أم لا؟ وإن كان لا فما الحل الآن؟
    وجزاكم ربنا خيراً.

    الفتوى






    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:


    فالذي عليه جمهور العلماء أن المرأة سواء كانت بكراً أو ثيبا لا يجوز لها أن تتولى عقد النكاح لنفسها أو لغيرها -أصالة أو نيابة أو وكالة- وعبارتها غير معتبرة في عقد النكاح، فإذا كانت المرأتان هما اللتين تولتا عقد النكاح نيابة أو وكالة عن الولي، فالزواج غير صحيح عند جمهور الفقهاء لما تقدم، وتفصيله في الفتوى رقم: 54752.

    أما إذا كان الذي تولى العقد وصدر منه صيغته هو الولي، واقتصر دور المرأتين على مجرد توثيق العقد (المأذون) فالزواج صحيح، وانظر الفتوى رقم: 13818.
    والله أعلم.



    بسم الله الرحمن الرحيم
    مؤخراً لقد أفتى شيخ الأزهر محمد طنطاوى يوم 13.02.2008 يقول لا مانع شرعاً من تولي المرأة المناصب القيادية ومنها القيام بوظيفة المأذون وأيضا السفر بدون محرم ويؤكد أن الإسلام أكد المساواة بين الرجال والنساء واعتبرها عملا شريفا، فهل هذا صحيح هذا ما قرأته فى الجريدة بكل وضوح ماذا يقصد العلامة إذا كان الله يأمر المرأة بالذهاب للبقاع رفقة محرم، يا إخواني هذا ما قرأته عبر الصحف اليومية المهم السؤال؟ وشكراً لكم على عمل الخير وجزاكم الله عليه.
    ------------------------------------------------------------------------------
    الجواب:





    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
    فاعلم أن القول بأن الأصل المساواة بين الرجال والنساء في الأحكام إلا ما استثناه الدليل قول صحيح، ولكن قد دل فعل سلف هذه الأمة الصالح على أن من الأحكام ما يختص به الرجال دون النساء ومن ذلك أمر تولي المرأة للمناصب القيادية الكبرى منها كالإمامة العظمى أو الصغرى كالقضاء ونحوه، وقد سبقت لنا فتاوى بهذا الخصوص نحيلك منها على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 32047، 3935، 41660.
    ويدخل في هذا منعها من تولي وظيفة (المأذون) فإن المرأة ليس لها أن تتولى عقد النكاح فلا تزوج نفسها ولا تزوج غيرها، ثم إن هذا الفعل يقتضي منها مخالطة الرجال مما يعرضها للمهانة والابتذال، وقد جاء الشرع بصيانتها عن ذلك، قال الباجي في كتابه (المنتقى شرح الموطأ): قوله: إن عائشة زوجت حفصة بنت عبد الرحمن من المنذر بن الزبير وعبد الرحمن غائب بالشام يحتمل أمرين:
    أحدهما: أنها باشرت عقدة النكاح ورواه ابن مزين عن عيسى بن دينار قال: وليس عليه العمل يريد عمل أهل المدينة حين كان بها عيسى، لأن مالكاً وفقهاء المدينة لا يجوزون نكاحاً عقدته امرأة ويفسخ قبل البناء وبعده على كل حال.
    والوجه الثاني: أنها قدرت المهر وأحوال النكاح، وتولى العقد أحد من عصبتها ونسبت العقد إلى عائشة لما كان تقريره إليها، وقد روي عن عائشة أنها كانت تقرر أمر النكاح ثم تقول: اعقدوا، فإن النساء لا يعقدن النكاح، وهذا هو المعروف من أقوال الصحابة أن المرأة لا يصح أن تعقد نكاحاً لنفسها ولا لامرأة غيرها. انتهى.
    وقال أبو بكر بن العربي في أحكام القرآن: فإن المرأة لا يتأتى منها أن تبرز إلى المجالس، ولا تخالط الرجال، ولا تفاوضهم مفاوضة النظير للنظير... تجمعها والرجال مجلس تزدحم فيه معهم، وتكون منظرة لهم، ولم يفلح قط من تصور هذا ولا من اعتقده. انتهى.. وقد نقلنا هذا القول عنه بفتوى سابقة وأبرزناه هنا لأهميته، فراجع في ذلك الفتوى رقم: 59957. والمقصود أن تولي المرأة هذه المناصب الأصل فيه المنع ومن يرى جواز توليها ذلك هو المطالب بالدليل.
    وأما سفر المرأة بغير محرم فقد نقل بعض أهل العلم اتفاق العلماء على منعها منه في غير الحج والعمرة والهجرة من دار الحرب، نقل هذا الاتفاق الإمام النووي والحافظ ابن حجر فراجع قولهما في الفتوى رقم: 6219.
    وأما ما نقلته عنه من قوله: (إذا كان الله يأمر المرأة الذهاب للبقاع رفقة محرم)، فلم يتبين لنا المراد بهذه العبارة، وتحتاج إلى معرفة السياق الذي قيلت فيه حتى يفهم المراد منها، وقد بحثنا عنها فلم نعثر عليها فيما أمكننا أن نطلع عليه من بعض المصادر التي نقلت عنه هذه الفتوى.
    والله أعلم.

    المفتي مركز الفتوى



    حكم تولي المرأة أعمال توثيق الزواج و الطلاق و نحوهما





    ************

    الزواج نعمة كبيرة من الله تعالى قال جل وعلا :

    " ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها

    و جعل بينكم مودة و رحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون "
    (1)

    وهو ميثاق غليظ كما قال جل في علاه :

    " و قد أفضى بعضكم إلى بعض و أخذن منكم ميثاقا غليظا " (2) .

    وقد كان الزواج يتم بالإشهار ويكتفى بأمانة وديانة الجميع حتى أصدر أحد خلفاء الدولة الفاطمية (3) مرسوما ً يقضي بكتابة عقود الزواج بسبب كثرة الناس ، وإنكار البعض لحقوق الغير ،

    وحينها ظهرت أول وثيقة زواج في مصر ، وكان الذي يتولى هذا هو القاضي ،

    ثم حل محله المأذون (4) .

    وتوثيق الزواج والطلاق هو شهادة من الموثق على وقوع الزواج أو الطلاق .

    وهذه المسألة لم تكن موجودة في عهد الأئمة المتقدمين بل هي مستحدثة كما تبين قبل قليل ؛

    وبالتالي هي تحتاج إلى نوع من الاجتهاد حسب أصول وقواعد الفقهاء المتقدمين ،

    ولا يوجد فيها نص عن أحد من الفقهاء المتقدمين .

    والذي يظهر والله أعلم منع المرأة من تولي توثيق الزواج والطلاق لأدلة منها :


    1 ـ قوله تعالى :

    " الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض

    و بما أنفقوا من أموالهم " (5) .

    وجه الدلالة في الآية :

    هذه الآية تدل على أن الرجل هو القيم على المرأة أي هو رئيسها والحاكم عليها (6) .

    و التعريف في كلمتي الرجال والنساء يفيد العموم أي أن جنس الرجال هو الذي ينبغي أن يكون

    حاكما ً على جنس النساء ، وعليه فلا ينبغي أن تكون المرأة هي التي تتولى أمر التوثيق أو غيره

    من الأمور التي تكون فيها قيمة على الرجل .


    2ـ من السنة :

    ما رواه أبو بكرة رضى الله عنه قال :

    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

    [ لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ] (7) .

    وجه الدلالة في الحديث :

    بين النبي صلى الله عليه وسلم أن كل قوم ولوا أمرهم امرأة ؛ فإنهم لن يفلحوا ،

    ونفي الفلاح يقتضي التحريم ، وكل ولاية عامة فإنها داخلة في هذا النهي ،

    وحيث أن توثيق الزواج والطلاق تعد من الولايات العامة فإن الحديث يشملها .

    3 ـ المأذون هو فرع عن القاضي ، وتولي المرأة القضاء

    ممنوع عند جمهور الفقهاء ـ كما سيأتي قريبا ً إن شاء الله ـ والفرع تابع ٌ للأصل .


    4 ـ إذا كانت المرأة لا تصلح أن تكون شاهدة على عقد الزواج

    أبدا ً كما نص عليه الجمهور (8) أو على الأقل لا تصلح منفردة كما نص عليه الأحناف (9) ،

    فكيف تكون هي أعلى من ذلك أي تكون هي من يوثق ذلك ؟ ! .

    5 ـ من المعقول أن المأذون ينبغي أن يكون مستعدا ً

    في جميع أحواله وظروفه ليوثق زواجا ً أو طلاقا ً ، وحيث أن المرأة يعتريها

    من طبيعة النساء من الحمل والولادة والحيض والنفاس

    مما يتعذر معه مباشرة عملها على الوجه المطلوب ، فلا ينبغي أن يستدعى المأذون لتوثيق عقد ،

    فيقال إنه في حالة ولادة فانتظروا حتى تسمح الظروف .

    6 ـ التوثيق يتعلق بعقد زواج أوطلاق ـ كما تقدم ـ

    والذي يتقدم من أجل الزواج هو الرجل ،

    والذي يجيبه على مذهب الجمهور هو ولي المرأة ، والذي يطلق هو الرجل ،

    فإذا أجزنا أن تتولى المرأة توثيق هذه الحالات ، فإننا نجبرها على الاحتكاك المستمر مع الرجال ،

    وهذا لا تقره الفطرة السليمة فضلا ًعن أصول الشريعة .



    ******************************

    (1) سورة الروم : آية : 21 .
    (2) سورة النساء : آية : 21 .
    (3) هو الخليفة المنصور .
    (4) مجلة زهرة الخليج العدد 1208 الصادر في 6 ربيع الأول 1423 هـ ـ 18 مايو 2002 م .
    (5) سورة النساء : آية : 34
    (6) تفسير القرآن العظيم لا بن كثير 1 / 641 .
    (7) تقدم تخريجه ، وهو في البخاري وغيره .
    (8) الشرح الصغير 2 / 335 ، روضة الطالبين للنووي 11 / 253 ، حاشية الروض المربع 6 / 277 .

    (9) بدائع الصنائع للكاساني 7 / 4045 .





    تنبيــــه هـــــــــام
    على الأعضاء ذوي التواقيع ذات الصور النسائية العارية وكلام الحب عدم التواجد في القسم الإسلامي لأنه يسئ لهذا القسم

    وحان الرحيل
    وأرحل في موكب الراحلين
    وحول الركاب الطيور تحوم
    استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه

    البحث على جميع مواضيع العضو Ahmad Misk

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    13 - 4 - 2010
    ساكن في
    القاهره
    العمر
    49
    المشاركات
    32,835
    النوع : ذكر Egypt

    افتراضي

    اسأل
    مالك الملك
    الذي يهب ملكه لمن
    يشاء
    أن يغمركِ بنعيم الإيمان
    وعافية الأبدان
    ورضا الرحمن وبركات
    الإحسان
    وأن يسكنكِ أعلى الجنان
    أسأل الذي سجدت له الجباة
    وتغنت بإسمة الشفاة
    وتجلى سبحانة في علاة
    وأجاب
    في هذا اليوم من دعاة أن يعطي قلبك
    مايتمناه
    ويغفر ذنبك
    وماوالاة
    ويمنحك ووالديكِ الجنة
    ورضاة
    ويبارك بيومكِ هذا
    وماتلاة
    مِسآحآت من آلشكر لحروفك هنآ ..
    بآرك الله فيك ..
    رفع الله شآنك في الآرْض وآلسمآءْ
    وآبعد عنكِ آلبلآء وآسكنكِ فسيح آلجنآنْ ،،


 

 
صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • مش هتقدر تضيف مواضيع جديده
  • مش هتقدر ترد على المواضيع
  • مش هتقدر ترفع ملفات
  • مش هتقدر تعدل مشاركاتك
  •  
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات مصراوي كافيه 2010 ©