هل يجوز للمرأة أن تغني أمام غير محارمها وأن تقوم بتقديم الاستعراضات في الحفلات وأخذ الأجرة على ذلك؟
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد..
لا يجوز للمرأة المسلمة أن تغني أمام الرجال الأجانب؛ وذلك لأن الغناء بطبيعة الحال هو نوع من الخضوع بالقول الذي نهى الله عز وجل عنه النساء؛لقوله تعالى: "فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض". وإذا كان هذاالنهي موجهًا لنساء النبي فهو يشمل جميع النساء المسلمات، بدليل أن هذاالأمر ورد بين مجموعة أحكام تعم المسلمات وليست خاصة بنساء النبي، كعدم التبرج، وإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وطاعة الله ورسوله.
ومن المعروف أن صوت المرأة في حديثها العادي ليس عورة، وليس هناك أي مانع في أن يسمعه الرجال. لكن غناء المرأة يكون عادة من أسباب الإغراءوالفتنة، فهو ممنوع أمام الرجال الأجانب لهذا السبب.
لكن إذا كانت الأغاني مسجلة ثم استمع إليها الرجال الأجانب دون معرفةنسبة الصوت إلى امرأة بعينها، فهذا مما يتساهل فيه لأن الفتنة في هذه الحالة مستبعدة.
أما أن تغني المرأة أمام الرجال الأجانب، أو تقوم أمامهم باستعراضات تمثيلية، فهذا لا يجوز. وبناء على ذلك فإن أخذ الأجرة عليه لا يجوز أيضًا.
على أنه قد يترخص فيما لو كانت الأغاني جماعية، بحيث لا يظهر صوت فتاة منفردًا، وإذا كانت هذه الأغاني إسلامية محضة بما في ذلك الأغنيات الحماسية التي تشجع المجاهدين، ففي هذه الحالات فقط يمكن الترخيص بغناءمجموعة من الفتيات أو من النساء المسلمات أمام الرجال الأجانب، وإن كنت أفضل للفرق الغنائية الإسلامية أن تبتعد عن ذلك.
أما أخذ الأجرة فهو مرتبط بطبيعة الغناء وحكمه الشرعي، فإذا كان الغناء مباحًا فيجوز أخذ الأجرة عليه، وإذا كان حرامًا فأخذ الأجرة غيرجائز.
وأجد من المفيد تشجيع الفرق الغنائية للشباب المسلم أو للشابات المسلمات، على أن يتم الالتزام بالضوابط الشرعية في الحفلات الغنائية،والله أعلم.
على لسان الشيخ فيصل مولوي
منقول