قهوتنا على الانترنت
النتائج 1 إلى 2 من 2
  1. #1

    افتراضي الأصح في صفة صلاة النبي صلى الله عليه و سلم

    إن الأصح في صفة صلاة سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو:

    1/ افتتاح الصلاة بالتكبير ( أي: قول: الله أكبر )، مقروناً بالنيّة الواجب فيها: قصد الصلاة، وتعيينها ( أي: كونها فجراً أو ظهراً أو عصراً .. الخ )، وتحديدها ( أي: كونها فرضاً أو نفلاً ) وبيان نوعها؛ لحديث: تحريمها _ أي: الصلاة _ التكبير ، وحديث: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى .

    2/ ثم وضع اليد اليمنى على كفِّ ورسغ وساعد اليد اليسرى، تحت الصدر؛ لما ثبت في الإجماع التركيبي من كون موضع اليدين تحت الصدر.

    وأما قول البعض: أن موضع اليدين على الصدر، متعلقاً بخبر سيدنا وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه عند ابن خزيمة أنه قال:" ثم وضعهما على صدره "، فليس صحيحاً؛ لأن هذه العبارة زيادة شاذّة في الخبر، معارضة بالإجماع التركيبي، وبزيادة عند البزار أنه قال:" عند صدره "، ما يوجب حمل زيادة ابن خزيمة على زيادة البزار والقول بأن الموضع تحت الصدر جمعاً بين الخبرين على فرض صحتهما بانتفاء الشذوذ والاضطراب عنهما.

    3/ ثم التقرب بدعاء الاستفتاح، وهو: التوجه وما في معناه من المأثور ونحوه.

    4/ ثم قراءة سورة الفاتحة ومنها البسملة في أولها؛ لحديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ، وحديث: إذا قرأتم " الحمد لله " فاقرءوا " بسم الله الرحمن الرحيم " .. و" بسم الله الرحمن الرحيم " إحدى آياتها .

    5/ قول " آمين " عند الفراغ من قراءة الفاتحة.

    6/ ثم قراءة ما تيسَّر من كتاب الله تعالى.

    7/ ثم الرّكوع ( أي: انحناء الظهر إلى الأمام مبسوطاً، مع انتصاب الرجلين قياماً، ووضع راحتي الكفين على الركبتين ).

    8/ وقول ( سبحان ربي العظيم ) ثلاثاً، في الركوع.

    9/ ثم الاعتدال ( أي: إعادة نصب الظهر ).

    10/ وقول " سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد " في الاعتدال.

    11/ ثم السجود ( أي: مباشرة الجبهة والأنف والراحتين والركبتين وأطراف أصابع القدمين موضِعَ الصلاة ).

    والسُّنة في النزول إلى السجود: النزول بالركبتين ثم اليدين ثم الجبهة والأنف؛ لخبر سيدنا وائل رضي الله تعالى عنه:" رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع ركبتيه قبل يديه ".

    12/ وقول " سبحان ربي الأعلى " ثلاثاً، في السجود.

    13/ ثم الجلوس بثني الساقين تحت الفخذين.

    14/ وقول " رب اغفر لي " ثلاثاً، في الجلوس.

    15/ ثم السجود مرةً ثانية على الوصف المتقدم.

    16/ ثم الجلوس مرةً أخرى لقراءة التشهُّد الأخير.

    17/ ثم قراءة التشهُّد.

    18/ ثم الصلاة على سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم بعد التشهد، في الجلوس.

    ويُسنّ كون الصلاة عليه بـ( الصلاة الإبراهيمية ).

    19/ ثم الدعاء للنفس؛ لخبر سيدنا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه:" يتشهّد الرَّجل، ثم يُصلِّي على النبيِّ صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو لنفسه ".

    20/ ثم التسليم ( أي: قول السلام عليكم )، مقترناً بنية الخروج من الصلاة.

    ويُسنّ الالتفات عند التسليم يميناً حتى يُرى خده الأيمن من الخلف، والابتداء فيه من حال توجهه إلى القِبلة، والانتهاء منه مع تمام الالتفات.

    21/ ثم التسليم يساراً.

    */ فإن كانت الصلاة ثنائيَّة ( أي: ركعتين ):

    قام المصلي بعد السجود الثاني لركعة ( أي: ما يُفْعَل من قراءة الفاتحة إلى السجود الثاني ) ثانية، ثم جلس بعد السجدة الثانية منها للتشهد والتسليم.

    */ وإن كانت ثلاثيَّة ( أي: ثلاث ركعات ):

    قرأ المصلي في جلوسه بعد السجود الثاني من الركعة الثانية التشهُّدَ، وصلى على سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم بعده، ثم قام لركعة ثالثة، يجلس بعد السجدة الثانية منها للتشهّد والتسليم.

    */ وإن كانت رُباعيَّة ( أي: أربع ركعات ):

    قام المصلي بعد السجود الثاني من الركعة الثالثة لركعةٍ رابعةٍ، ثم جلس بعد السجدة الثانية منها للتشهد والتسليم.

    تنبيهان:

    التنبيه الأول: أن الأفعال المرقمة بـ( 1، 4، 7، 9، 11، 13، 15، 16، 17، 18، 20 ) المتقدِّمة، وبـ( 22، 23، 24، 25، 26 ) فيما هو آت فرض لا يسوغ للمصلي ترك شيءٍ منها، وإلا بطلت صلاته.

    التنبيه الثاني: أن للصلاة فرائض وسنن أخرى:

    */ فالفرائض:

    22/ قيام المصلّي في صلاة الفرض، فإن عجز فالقعود، فإن عجز فالاضطجاع؛ لحديث: صلِّ قائماً فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب .

    23/ أن يطمئن المصلي في كل فرضٍ من فرائض الصلاة العملية، ( أي: السكون في الفعل عند أدائه وقبل الانتقال إلى الذي يليه ).

    24/ أن تكون فرائض الصلاة وقراءة القرآن باللغة العربيّة؛ لحديث: صلوا كما رأيتموني أصلي

    25/ أن يهمس المصلي بالفرائض القولية كتكبيرة الإحرام والفاتحة، والهمس: تحريك اللسان والشفتين بما يقرأ؛ لخبر عبد الله بن سخبرة، أنه سأل خباباً عن طريق معرفتهم بقراءة سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم في الصلوات السِّرية؟ فقال له:" باضطراب لحيته " أي: حركتها، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي ، علماً بأن الأمر بالقول يشتمل على ضرورة الهمس.

    26/ ترتيب الأفعال على الصفة التي رسمناها؛ لترتيب سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم لها كذلك، وعدم إذنه بغير ذلك، وقد قال: صلوا كما رأيتموني أصلي .

    */ والسنن:

    27/ التكبير بين كل فرضين عمليين، وكون التكبير ممدوداً ابتداءً من العمل المفرغ منه انتهاءً بالعمل المُنتقل إليه، فإن كان المصلي قائماً _ مثلاً _، ابتدأ بالتكبير وهو يهوي للركوع لينتهي منه راكعاً.

    28/ رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام، وتكبيرة الركوع، وتكبيرة الاعتدال، وتكبيرة القيام إلى الركعة الثالثة؛ لخبر سيدنا علي رضي الله تعالى عنه:" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبَّر ورفع يديه حَذْوَ منكبيه، ويصنع مثل ذلك إذا .. أراد أن يركع، وإذا رفع من الركوع، وإذا قام من السجدتين "، قال:" ولا يرفع في شيء من صلاته وهو قاعد ".

    29/ القنوت ( أي: الدعاء حال الاعتدال من الركوع ) في الركعة الثانية من صلاة الفجر؛ لخبر سيدنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه:" ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت حتى فارق الدنيا "، وخبر أبي هريرة رضي الله تعالى عنه:" كان إذا رفع رأسه من الركوع في صلاة الصّبح في آخر ركعة قنت "، وغيرهما.

    وأما قول البعض: أن القنوت كان للدعاء على قوم ثم تُرِك؛ لخبر:" قنت صلى الله عليه وسلم شهراً يدعو على حيٍّ من العرب ثم تركه "، فليس صحيحاً؛ لأن الخبر المذكور لا يشتمل إلا على كون سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم تناوَل في قنوته الدعاءَ على القومِ لمدّة شهرٍ ثم ترك الدعاء عليهم، فمن زعم غير ذلك فقد ادعى غير ما دلَّت عليه العبارات واقتضاه الجمعُ بين النصوص، فلا يؤبه به.

    30/ جلسة الاستراحة، وهي جلسة بين الركعة الأولى والثانية، وبين الركعة الثالثة والرابعة بعد الانتهاء من السجود الثاني؛ لخبر سيدنا أبي حميد السَّاعدي رضي الله تعالى عنه:" ثم قال [ أي: بعد السجدة الثانية ] الله أكبر، ثم ثنى رجله وقعد، واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه، ثم نهض ".

    31/ الاعتماد على اليدين عند القيام للركعة التالية، لخبر:" وإذا رفع رأسه من السجدة الثانية جلس، واعتمد على الأرض ثم قام ".

    32/ الجلوس في غير جلوس التشهُّد الأخير افتراشاً ( أي: القعود على كعبِ الرجل اليسرى مع نصب القدم اليمنى على أصابعها ).

    33/ الجلوس للتشهد الأخير تورُّكاً ( أي: القعود على موضع الصلاة بالورك الأيسر، مع نصب القدم اليمنى على أصابعها ووضع الرجل اليسرى تحت الساق اليمنى.

    34/ بسط الرَّاحة اليمنى على الفخذ اليمنى عند الركبة، والرَّاحة اليسرى على الفخِذ اليسرى عند الركبة، مع توجيه الأصابع إلى القِبلة في غير جلوس التشهُّد.

    35/ قبض أصابع الكف اليمنى خلا المُسَبِّحة ووضعها مع طرف المسبِّحة على الفخذ اليمنى عند الرُّكبة، وبسط الراحة اليسرى على الفخِذ اليسرى عند الركبة، مع توجيه الأصابع إلى القِبلة في جلوس التشهُّد.

    36/ الإشارة بالمسبِّحة اليمنى عند قول " إلا الله " في التشهُّد، مرةً واحدة.

    وأما قول البعض: بالتحريك ( أي: تكرار الإشارة بها ) من ابتداء التشهد إلى انتهائه، أو خلال الشهادتين، متعلقاً بخبر:" يشير بإصبعه يحركها " ونحوه، فليس صحيحاً؛ لشذوذ هذه الزيادة المؤكَّدِ بخبر سيدنا عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه:" كان يشيرُ بإصبعه لا يُحرِّكها ".

    وثمة أذكار وأدعية واردة يستحب التقرب بها في الصلاة، تؤخذ من مظانِّها، وهي: الكتب المخصصة لهذا الشأن؛ لضيق مجلسنا هذا.

    هذا، ويُشترط لصحَّة الصَّلاة على الوصف المتقدِّم: طهارة البدن والثَّوب وموضع الصلاة من الأحداث والنجاسات، وستر العورة، واستقبال الكعبة المشرَّفة، والعلم بدخول وقت الصلاة.

    والحمد لله رب العالمين.


  2. #2
    تاريخ التسجيل
    6 - 5 - 2010
    ساكن في
    مدينتى
    المشاركات
    5,279
    مقالات المدونة
    3
    النوع : انثيEgypt الفريق المفضل  : الاهلي

    افتراضي

    جزاك الله خيرا اخى الفاضل
    وجعله فى ميزان حسناتك


    ابتسم وتامل
    ترى الدنيا حافله بالامانى






    البحث على جميع مواضيع العضو دره

 

 

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • مش هتقدر تضيف مواضيع جديده
  • مش هتقدر ترد على المواضيع
  • مش هتقدر ترفع ملفات
  • مش هتقدر تعدل مشاركاتك
  •  
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات مصراوي كافيه 2010 ©