خصائص الزواج الإسلامي
يتمتع الزواج في الإسلام بعدة خصائص هي:
أولا: الزواج نظام إلهي:-
فالزواج في الإسلام نظام إلهي شرع لمصلحة المجتمع، وحفظ كيان الأسرة، وهو وحده مناط التمييز بين الشرعي وغير الشرعي في العلاقات الجنسية.
وبالرغم من الصفة التعاقدية للزواج إلا أن أحكامه وآثاره تتحدد بمجرد الإنعقاد وهي لا تترتب علي رضاء المتعاقدين وإنما هي محددة سلفا بأحكام إلهية لا تثبتها إرادة المجتمع، ولا تستبعدها إرادة الطرفين وينتج عن إلهية نظام الزواج ما يلي:
1: لا يملك ولي الأمر إلغاء نظام الزاوج علي النحو الذي حدده الإسلام ولا يملك الأفراد استبداله بنظام آخر يحقق مقاصدهم من الزواج طالما خالفت مقاصد الشارع الإسلامي وأحكامه، فكل صور الزواج التي عرفتها المجتمعات الإنسانية محرمة إلا ما جاء في صورة الزواج الإسلامي شكلا ومضمونا.
2: تثبت أحكام الزواج بمجرد تمام العقد ولا تتعلق بإرادة الطرفين، فحرمة المصاهرة وحرمة القرابة وحقوق الزوجين أو أحدهما وكل آثار الزواج وأحكامه محددة بأمر الشارع الإسلامي وهي من القواعد الشرعية الآمرة التي لا تجيز لطرفي عقد الزواج الاتفاق علي مخالفتها.
3: عقد الزواج عقد ديني: ولا نقصد بذلك أنه سر مقدس لا يتم إلا أمام كاهن فالزواج في الإسلام عمل مدني بحت لا يحتاج إلي تدخل رجل الدين أو مباركته، وإنما المقصود بذلك اعتبار الدين الإلهي في الزواج الإسلامي ويترتب علي ذلك النتائج التالية:
أ: لا يجيز الإسلام لأتباعه الزواج من المشركة وفي نفس الوقت يبيح الزواج من الكتابية.
ب: يترك الإسلام لغير المسلمين حرية تطبيق أحكام شرائعهم متي توافرت عليها الشروط المنصوص عليها قانونا، ومن ثم تتعدد الشرائع التي تحكم مسائل الزاج في مصر مثلا بتعدد الأديان المعترف بها والأمر كذلك في لبنان.
ج: لا يعترف الإسلام بزواج المرتد والطفل الذي يولد من زواج اعتنق أحد طرفيه الإسلام يتبع أفضل الأبوين دينا وهو الإسلام، وخذه الأحكام كلها من النظام العام.
4: الزواج حق طبيعي أو هو من الحقوق اللصيقة بالشخصية فكل قيد علي امكانية الزواج يضر بالفرد والمجتمع علي السواء ويعتبر غير مشروع في النظام الإلهي للزواج. وهذا لا يمنع ولي الأمر من تنظيم هذه الحرية مثل منع زواج المسلم من الكتابية في بعض المجتمعات الإسلامية أو منع بعض السياسيين من التزوج بالأجنبيات فهذا تنظيم لا منع.
ثانيا: ديمومة الزواج:
فالزواج في الإسلام علاقة دائمة وفي الفقه الإسلامي تأكيد لدي جميع المذاهب حتي عند الشيعة الإمامية القائلين بنظام آخر هو المتعة علي أن الزواج نظام الأصل فيه أنه دائم وأنه بغير فكرة الدوام هذه لا يستقيم، لا عقده حيث يبطل مع التأقيت، ولا مقاصده لأن السكن والألفة والأولاد والقيام علي تربيتهم وتعليمهم حتي البلوغ بهم إلي مرحلة الاعتماد علي النفس والاستقلال الرشيد كل ذلك يستلزم اصطحاب فكرة الدوام غير أن كل هذه الدواعي قد يتغير مقتضاها فيستلزم حل الزواج وانهاء وضع بلغ من الفساد ما لا سبيل إلي استقامة كل هذه المعاني عليه ومن ثم كان إمكان الحل عند دواعيه علي أنه أبغض الحلال كما وصف رسول الله صلي الله عليه وسلم الطلاق.
وقد ذهب الفقه الإسلامي إلي أن عقد الزواج عقد دائم وذهب جمهور الفقهاء إلي أن التأقيت يبطل عقد الزواج في صورتين:
أ/ نكاح المتعة: وهو عقد بصيغة التمتع كأن يقول: تمتعت بك إلي شهر كذا فتقول قبلت. ولا يجري بها توارث وقد ذهب جمهور العلماء من عقد الصحابة حتي عصر الأئمة المجتهدين وإجماع أهل السنة إلي يوم الناس هذا إلي حرمة المتعة وبطلان عقدها وقد ذهب الإمامية إلي جواز ذلك ولكنه ليس الزواج الأصلي عندهم.
ب/ الزواج علي التأقيت: وهو قريب من المتعة ولكنه يأتي بصيغة التأقيت مثل تزوجتك إلي شهر كذا، وجمهور العلماء يرون بطلان هذا الزواج إلا أن زفر يعتبر العقد بصيغة التأقيت زواجا صحيحا ولا زما ولا عبرة عنده بالتأقيت فهو شرط فاسد، وإذا اشترطت المرأة طلاقها بعد شهر من الزواج فالعقد صحيح لأنه تم مؤبد ويلغي الشرط.
ثالثا: واحدية الزواج
فالإسلام لا يقر إلا زوجا واحدا للزوجة، معتبرا كل علاقة جنسية للزوجة بآخر علاقة غير مشروعة حتي لو جاءت في صورة زواج آخر ثان/ وترتب علي ذلك ما يلي:
أ/ اعتبار زوجة الرجل ومعتدته من المحرمات علي التأقيت اللائي لا يجوز الزواج بهن، إلا بعد انتهاء الزوجية بوفاة أو فرقة، وبعد انتهاء العدة وكل زواج بالمرأة المتزوجة أو المعتدة يقع باطلا ويعاقب أطرافها بالزني إذا توافرت شروطه وامتنعت شبهاته.
ب/ لا يقر الإسلام أي نظام لتعدد الأزواج سواء تحت اسم شيوع الزواج أو زواج الجماعة فهذا فوضي أخلاقية وجنسية يترتب عليها انهيار الأسرة واختلاط الأنساب وفقدان قيمة الشرف والعرض في الحياة الإنسانية.
ج/ إباحة تعدد الزوجات: ولم تمنع واحدية الزواج من إباحة تعدد الزوجات لأسباب تتطلبها الحاجة الطبيعية أو الظروف الإجتماعية. وقد اتجهت غالبية التشريعات العربية إلي فرض قيود علي حق الزوج في التعدد واعطاء الزوجة حق طلب التطليق عند تضررها من الزواج الجديد.
رابعا: اختلاف الجنس في الزواج
اختلاف الجتس بين الزوجين خصيصة هامة في الزواج الإسلامي بل في الزواج في كل الأديان وفي كل نظام بشري سوي، ولكن دولاً معاصرة تفاخر بكونها غربية ومتقدمة أصدرت تشريعات تبيح الزواج بين الجنس الواحد، بل وأصبحت تقيم المؤتمرات والندوات من أجل تصميم هذه التشريعات اللا أخلاقية.
والإسلام دين يرفض بشدة كل تغيير لقيم الدين وأحكامه في الزواج وقد منع الإسلام زواج الخنثي المشكل وهي التي لا تتبين أنوثتها المحققة لا عتبار اختلاف الجنس ويبطل الزواج إذا تعذر تحديد جنس الشخص ومع تقدم الطب وإمكان تغيير جنس الشخص فإن الزواج يعتبر باطلا من لحظة اتحاد الجنسين ويترتب علي هذه الخصيصة ما يلي:أ/ حرمة الزواج بين الجنس الواحد.
ب/ حرمة زواج الخنثي المشكل.
ج/ حل الزواج برجل انقلب إلي أنثي لأنه في الحقيقة كان مشكلاً وتحدد جنسه.
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)