أنواع الصيام
أولاً: الفرض:
• صوم رمضان: قال تعالى (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) البقرة 185.
• صوم النذر: كمن نذر أن يصوم عشرة أيام من شعبان فيجب عليه صيامها في شعبان.
• صوم الكفارة: كأن يصوم شهرين متتابعين كفارة للقتل الخطأ، وأن يصوم ثلاثة أيام كفارة لليمين.
ثانياً: التطوع:
• ويشمل ما هو سنة كصوم عاشوراء وتاسوعاء، وستة أيام من شوال وصوم، يوم عرفة وصوم تسعة أيام من أول ذي الحجة، وصوم شهر الله المحرم، وصوم الاثنين والخميس، وصوم يوم وإفطار يوم وهو أفضل الصيام، وغيرها من الأيام المستحب صومها.
ثالثاً: المنهي عنه:
• كصوم يوم الشك وهو يوم الثلاثين من شعبان إذا كان هناك شك في رؤية الهلال، وصوم يومي العيد، وصوم يوم الجمعة منفرداً، وصوم الدهر كأن لا يفطر الصائم أبداً، وصوم المرأة تطوعاً بغير إذن زوجها وهو حاضر، وغيرها من أنواع الصيام المحرم أو المكروه.
في أركان الصوم
أركان الصوم هي:
1. النية، وهي عزم القلب على الصوم امتثالاً لأمر الله عز وجل، أو تقرباً إليه لقوله صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات). فإذا كان الصوم فرضاً فالنية تجب بليل قبل الفجر، لقوله صلى الله عليه وسلم من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له). وإن كان نفلاً صحت ولو بعد طلوع الفجر, وارتفاع النهار، إن لم يكن قد طعم شيئاً، لقول عائشة رضي الله عنها: (دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: "هل عندكم شيء؟ قلنا لا، فقال: فإني صائم" رواه مسلم.
2. الإمساك، وهو الكف عن المفطرات من أكل وشرب وجماع.
3. الزمان، والمراد به النهار، وهو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فلو صام امرؤ ليلاً أو أفطر نهارا،ً ما صح صومه أبدا،ً لقوله تعالى: (ثم أتموا الصيام إلى الليل).
• شروط الصوم
يشترط في وجوب الصوم على المسلم أن يكون عاقلاً بالغاً، لقوله صلى الله عليه وسلم (رُفِع القلم عن ثلاثة: (المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم). وإن كانت مسلمة يشترط لها في صحة صومها أن تكون طاهرة من دم الحيض والنفاس، لقوله صلى الله عليه وسلم في بيان نقصان دِين المرأة (أليست إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟) البخاري.
• المريض:
إذا مرض المسلم في رمضان نظر: فإن كان يَقْدر على الصوم بلا مشقة شديدة صام، وإن لم يقدر أفطر، ثم إن كان يرجو البرء من مرضه فإنه ينتظر حتى البرء ثم يقضي ما أفطر فيه، وإن كان لا يرجى برؤه أفطر وتصدق عن كل يوم يفطره بمد من طعام، أي حفنة قمح، لقوله تعالى: (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين).
• من فقه الصيام
. من أكل ناسياً: أخرج الشيخان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا نسي أحدكم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه).
. من أدركه الفجر جنباً: عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم) متفق عليه.
. الطيب والاكتحال لا بأس به للصائم، ولم يرد دليل بالنهي عنه.
. بلع الريق لا يفطر الصائم.
. التبرد وهو أن يصب الإنسان الماء على جسمه للارتياح ولا شيء فيه.
. حكم الحامل والمرضع: لهما أن تفطرا وتقضيا بعد رمضان إن خشيتا ضعفاً أو أثراً على الجنين.
. خروج الدم من الفم أو الأنف، والقيء: تعمد القيء يفطر الصائم، أما إن غلبه القيء وخرج الدم دون إرادته فيغسل فاه ويكمل صومه ولا شيء عليه إن شاء الله.
. من يريد السفر له أن يصوم أو أن يفطر حسب طاقته، وكلا الأمرين ثابت في السنة، فكان الصحابة في سفرهم منهم الصائم ومنهم المفطر، ولا ينكر أحد على أحد.
آداب الصيام
يستحب للصائم أن يراعي في صيامه الآداب التالية:
1. السحور: وقد أجمعت الأمة على استحبابه، وأنه لا إثم على من تركه، فعن أنس رضي الله عنه: أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال تسحروا فإن في السحور بركة) رواه البخاري ومسلم.
2. تعجيل الفطر: ويستحب للصائم أن يعجل الفطر متى تحقق غروب الشمس؛ فعن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر) رواه البخاري ومسلم.
3. الدعاء عند الفطر وأثناء الصيام: وروى الترمذي ـ بسند حسن ـ أنه صلى الله عليه وسلم قال: (ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر والإمام العادل والمظلوم).
4. الكف عما يتنافى مع الصيام: فعن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو والرفث، فإن سابك أحد أو جهل عليك فقل: إني صائم، إني صائم )رواه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم.
5. السواك: لحديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مالا أحصي يتسوك وهو صائم ) رواه أحمد وأبو داود والترمذي.
6. الجود ومدارسة القرآن: الجود ومدارسة القرآن مستحبان في كل يوم، إلا أنهما آكد في رمضان. روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، حيث يلقاه جبريل، وكان يلقاه كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة".
7. الاجتهاد في العبادة في العشر الأواخر من رمضان: روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم: "كان إذا دخل العشر الأواخر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد المئزر" وفي رواية لمسلم :"كان يجتهد في العشر الأواخر مالا يجتهد في غيره"
فيما يبطل الصوم
• ما يبطل الصوم أمور هي:
1. وصول مائع إلى الجوف، بوساطة الأنف كالسعوط، أو للعين والأذن كالتقطير، أو الدبر وقُبُل المرأة كالحقنة.
2. ما وصل إلى الجوف بالمبالغة في المضمضة والاستنشاق في الوضوء وغيره.
3. خروج المني، بمداومة النظر، أو إدامة الفكر، أو قبلة أو مباشرة.
4. الاستقاء العمد، لقوله صلى الله عليه وسلم (من استقاء عمداً فليقض). أما من غلبه القيء فقاء بدون اختياره فلا يفسد صومه.
5. الأكل والشرب أو الوطء في حال الإكراه على ذلك.
6. من أكل أو شرب ظاناً بقاء الليل ثم تبين له طلوع الفجر.
7. من أكل أو شرب ظاناً دخول الليل ثم تبين له بقاء النهار.
8. من أكل أو شرب ناسياً ثم لم يمسك، ظاناً أن الإمساك غير واجب عليه ما دام قد أكل وشرب، فواصل الفطر إلى الليل.
9. وصول ما ليس بطعام أو شراب إلى الجوف بوساطة الفم، كابتلاع جوهرة أو خيط، لما روي أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ( الصوم لما دخل وليس لما خرج ) يريد رضي الله عنه بهذا أن الصوم يفسد بما دخل في الجوف لا بما يخرج كالدم والقيء.
10. رفض نية الصوم ولو لم يأكل أو يشرب، إن كان غير متأول للإفطار، وإلا فلا.
11. الردة عن الإسلام إن عاد إليه، لقوله تعالى: (لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين)