(( محظــــــــــورات الإحرام ))
هي مايُحرٍْم علي المُحرِم فعله بسبب الإحرام مثل :
(1) إزالة الشعر من جميع البدن بحلق أو نتف أو غيره بلا عٌذر وكذلك تقليم الأظافر .
(2) تعمُد تغطية الرأس للرجال وكذلك الوجه علي الصحيح للرجال بملاصقة كالعمامة ، أو الغٌترة أو الطاقية ، والمرأة لاتلبس النقاب ، والبُرقُع ، ولا القفازين لقول حبيبنا المٌصطفي صلي الله عليه وسلم ( لاتنتقب المٌحرمة ولاتلبس القُفازين ) ولكن إذا إحتاجت لستر وجهها لمرور الرجال الأجانب قريباً منها فإنها تُسدِل الخمار أو الثوب من فوق رأسها علي وجهها .
(3) لبس الرجل المخيط عمداً كالقميص أو السروال أو العِمامة .
(4) تعمٌد إستعمال الطيب بعد الإحرام في الثوب أو البدن .
(5) قتل الصيد البري المأكول واصطيادُه .
(6) عقد النكاح فلا يتزوج المٌحرِم ولايُزوج غيره ولايخطُب ولايتقدم إليه أحد يخطُب إبنته أو أُخته أو غير ذلك .
(7) الوطء الذي يوجِب الغُسل لقوله تعالي " فلا رفثَ " والرفث هو الجِماع فمن حصل لهٌ الجِماع أومنه قبل التحلُل فسد نُسكه .
" المُباشرة فيما دون الفرج ولو بتقبيل أو لمس أو بنظرة شهوة .
وفدية المحظورات إما بذبح شاه وتوزيعها كٌلها علي الفُقراء أو إطعام ستة مساكين وإما صيام ثلاثة أيام ، يختار ماشاء من هذه الأمور .
(( مايُباح للمُحـــــــــــــرِم ))
(1) يجوز للمٌحرم أن يقتُل الفواسق المؤذية فعن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : " خمس من الدواب كٌلَهُنَ فواسق يٌقتلن في الحل والحرم : العقرب والحِدأة والغُراب والفأر والكلب العقور " وفي رواية مسلم " والحية " .
(2) لاحرج للمُحرِم الإغتسال للتبرُد .
(3) للمُحرِم أن يغسل ثيابه التي أحرم فيها من وسخ ونحوه ، ويجوز له إبدالها بغيرها .
(4) لابأس بوضع النظارة الشمسية أو الطبية علي العينين ، وكذلك لبس الساعة .
(5) لا بأس بالإستظلال بالمظلة أو الشمسية أو خيمة أو شجرة فقد صح عن حبيبنا ورسولنا ومُعلمنا صلي الله عليه وسلم أنه تظلل بثوب حين رمي جمرة العقبة ضًحي .
(6) يباح للمرأة لبس ماتشاء من الثياب إلا أنها لاتلبس النقاب والبُرقع والقُفازين .
(7) يُباح بالحزام علي الوسط لإستخدامه لربط الأزرار أولحفظ المال .
(( فتـــــــــــــــــوي للأُخت المُسلمـة ))
أفتي العُلماء بتأخير الدورة الشهرية طوال فترة العٌمرة أو الحج حتي تتمكن المرأة من دخول الحرمين الشريفين وآداء النُسك وسواء كانت الأُخت المُسلمة بِكراً أو مٌتَزوجة يمكن إستعمال أقراص خاصة برفع الدورة الشهرية تمنع حدوث الدورة أثناء رحلة العُمرة أو الحِج .
وعلي سبيل المثال ( أقراص بريمولوت نور تؤخذ ثلاث مرات يومياً بعد الأكل قبل ميعاد الدورة المتوقعة بعشرة أيام ) .
وقد إستُنبِطت تلك الفتوي من ثبوت أن نساء الصحابة في عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم ، كُن يلجأن لرفع الدورة الشهرية بشرب ماء مغلي مع خشب الأراك ولم يعترض علي ذلك رسول الله صلي الله عليه وسلم علي ذلك .