حظر التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية في القانون الدولي لحقوق الإنسان
أظهرت الحرب العالمية الثانية بشاعة الانسان بحق اخيه الانسان واظهرت الحاجة إلى الاحترام الفعال لحقوق الإنسان ، وقوي معها الرأي العام المنادي بإرساء القواعد التي تكفل إحترام هذه الحقوق ولهذا جاءت إتفاقيات جنيف الأربع لحماية ضحايا الحرب التي توجب فرض عقوبات فعالة على الأشخاص الذين يقترفون مخالفات ومن بينها التعذيب أو المعاملة الحاطة بكرامة الإنسان .
والاتفاقيات الأربع هي إتفاقية جنيف الأولى بشأن تحسين حالة الجرحى والمرضى من أفراد القوات المسلحة في الميدان وإتفاقية جنيف الثانية بشأن تحسين حالة الجرحى والمرضى والغرقى بالقوات المسلحة في البحار وإتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب وإتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب .
وتحظر إتفاقيات جنيف على أي فرد من القوات المسلحة أو موظف رسمي أن يقوم بأي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب جسدياً كان أم نفسياً أو التحقير أو المعاملة المزرية أو الإذلال أو استخدام الطب النفسي والأدوية والعقاقير التي تؤثر في الإرادة وتحظر كذلك التحريض على تلك الأفعال أو يوافق عليها أو يسكت عنها ولا يجوز للقوات المسلحة المحتلة أو الموظفين الرسميين أن يحتجوا بطاعة أوامر الرؤساء وفرضت تلك الاتفاقيات أشد العقوبات على تلك الأفعال المشار إليها .
وبشكل عام يتوجب أن يعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية ، تحترم الكرامة الأصيلة في الإنسان .
إن الحق في عدم الخضوع للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية هو اليوم أحد حقوق الإنسان الاساسية المقدسة التي يجب أن يتمتع بها جميع الأفراد وأن النظرة الاولية لمثل هذه الإتفاقيات تشير بوضوح إلى إهتمام متزايد من قبل المجتمع الدولي بمسألة تشجيع وحماية تلك الحقوق ، إلا أن الدراسة الفاحصة لها تظهر بجلاء أنها لم تحظ بعد بما يجب أن تحظى به من إحترام وإن هوة كبيرة ما زالت تفصل بين النظرية والتطبيق
منقول