قهوتنا على الانترنت
ابحث عن :  
صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12
النتائج 11 إلى 19 من 19
  1. #11
    تاريخ التسجيل
    20 - 11 - 2007
    ساكن في
    الفيوم
    العمر
    41
    المشاركات
    3,063
    مقالات المدونة
    2
    النوع : ذكر Egypt

    افتراضي رد: أحكام الأضحية والفداء

    الأضحية: حكمها ووقتها وكيفية توزيعها
    الدكتور يوسف القرضاوي

    الأضحية سنة مؤكدة في معظم المذاهب، وواجبة في مذهب الإمام أبي حنيفة، والواجب عنده شيء أقل من الفرض، وفوق السنة، وهذا الواجب من تركه يكون آثمًا إذا كان من أهل اليسار والغني.
    وقد جاء عن أبي هريرة مرفوعًا وموقوفًا "من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا" (رواه الحاكم عن أبي هريرة مرفوعًا وصححه وموقوفًا ولعله أشبه، كما في الترغيب للمنذري).
    وجاء في حديث آخر أنه سئل عن الأضحية، فقال: "سنة أبيكم إبراهيم". (رواه الترمذي والحاكم وقال: صحيح الإسناد، قال المنذري: بل واهية).
    ولهذا، فالضحية إما سنة مؤكدة، وإما واجبة، والمذاهب الأخرى غير الأحناف تكره لمن كان من أهل اليسار ألا يضحي، فيوسع على نفسه وعلى أهله، وعلى من حوله من الفقراء والجيران.
    ولهذا كانت السنة في توزيع الأضحية أن يقسمها أثلاثًا، ثلث لنفسه وأهله، وثلث لمن حوله من جيرانه، وثلث للفقراء والمساكين. ولو تصدق بها كلها لكان أكمل وأفضل إلا بعض الشيء يتبرك به ويأكل منه.
    لقد شرع الله الأضحية لتكون يوم العيد وما بعد العيد توسعة على الناس. وتشرع ابتداء من صباح يوم الأضحى، بعد صلاة العيد، وقد سمعت أن هناك من يخطئ فيذبح الأضحية ليلة العيد، نظرًا لزحمة القصابين والجزارين، وهذه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "شاته شاة لحم" يعني ليس لها ثواب الضحية. إنما يكون ثواب الأضحية إذا ذبحت بعد أسبق صلاة عيد.
    إن الأضحية عبادة وقربة إلى الله، والقربات والعبادات منها ما هو محدد بأوقات معينة، والأضحية من هذا النوع، فوقتها محدد بكونه بعد صلاة عيد الأضحى. فإذا كان هناك أكثر من مكان في البلدة لصلاة العيد، فبعد أسبق صلاة تكون الأضحية. ويجوز تأخير الذبح إلى اليوم الثاني وكذلك اليوم الثالث وهي المسماة أيام التشريق. وقال البعض بجواز الذبح في هذه الأيام ليلا أو نهارًا

  2. #12
    تاريخ التسجيل
    20 - 11 - 2007
    ساكن في
    الفيوم
    العمر
    41
    المشاركات
    3,063
    مقالات المدونة
    2
    النوع : ذكر Egypt

    افتراضي رد: أحكام الأضحية والفداء

    أيهما يقدم الأضحية أم العقيقة؟
    الدكتور: سعد مسعد الهلالي**

    الأضحية هي الذبيحة التي تذبح في عيد الأضحى فهي مشتقة من اسم الوقت الذي تذبح فيه.
    فذهب جمهور الفقهاء إلى أن الأضحية سنة، وذهب أبو حنيفة إلى أنها واجبة استدلالاً بما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا" [رواه أحمد وابن ماجه وصححه الحاكم ورجح الأئمة غيره وقفه، ولحديث مخفف بن سليم مرفوعًا] "على أهل كل بيت في كل عام أضحية".
    واستدل الجمهور على عدم الوجوب بما أخرجه مسلم عن أم سلمة قالت: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا دخلت العشر فأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا بشره شيئًا" قال الشافعي: قوله "فأراد أحدكم" يدل على عدم الوجوب. وأخرج البيهقي من حديث ابن عباس قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاث هن عليّ فرض ولكم تطوع -وعد منها الأضحية".
    والعقيقة هي الذبيحة التي تذبح للمولود، وهي عند الجمهور سنة، وذهب داود الظاهري إلى أنها واجبة. ويستدل الجمهور بحديث "من ولد له ولد فأحب أن ينسك عن ولده فليفعل" [أخرجه مالك في الموطأ] وبما رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وعبد الحق عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشًا كبشًا"، قال الجمهور والفعل يدل على الاستحباب لا الإيجاب.
    واستدل الظاهرية على وجوب العقيقة بما رواه الترمذي وصححه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم "أمرهم أن يُعق عن الغلام شاتان مُكافئتان وعن الجارية شاة" وبما رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي عن سمرة مرفوعًا "كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى" وتأول الجمهور الأمر على الاستحباب.
    فإذا تزامن وقت الأضحية مع العقيقة فله أن يختار لأن النسكين عند الجمهور سنة، وإن كنت أرى تقديم الأضحية إذا عجز عن الاثنين معًا خروجًا من خلاف الحنفية الذين قالوا بوجوبها؛ ولأن وقت العقيقة وإن كان المستحب فيه أن يكون يوم السابع من الولادة إلا أنه ممتد إلى حين الإمكان لحديث بريدة مرفوعًا "العقيقة تذبح لسبع ولأربع عشرة ولإحدى وعشرين" أخرجه البيهقي كما أخرج البيهقي من حديث أنس "أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعد البعثة" (لكنه منكر).
    ** أستاذ الفقه المقارن بجامعة الكويت والأزهر.

  3. #13
    تاريخ التسجيل
    20 - 11 - 2007
    ساكن في
    الفيوم
    العمر
    41
    المشاركات
    3,063
    مقالات المدونة
    2
    النوع : ذكر Egypt

    افتراضي رد: أحكام الأضحية والفداء

    توكيل غير المسلم في ذبح الأضحية
    فضيلة الدكتور أحمد الشرباصي**

    الأصل في ذبْح الضحية أن يذبحها المسلم بيده إذا كان يُحسن الذبح، يقول: باسم الله والله أكبر، اللهم هذا عن فلان، ويذكر اسمه؛ لأنه قد رُوي عن جابر قال: شَهِدْتُ مع النبي صلى الله عليه وسلم الأضحى بالمصلى (أي صلاة عيد الأضحى) فلما قضى خطبته نزل عن مِنبَره، وأُتِيَ بكبش فذبحه بيده وقال: باسم الله والله أكبر، اللهم هذا عني وعن مَن لم يُضحِّ من أمتي.
    وإذا كان الشخص المُضحِّي لا يُحسن الذَّبح فإنه يُنْدب له أنْ يأْمر غيره بالذبح، ويَشهد عملية الذبح، فقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابْنَتِه: يا فاطمة، قُومِي فاشْهَدِي أُضْحِيَتك، فإنَّه يُغْفر لك عند أول قطْرة كلُّ ذنب عَمِلْتِه، وقولي: إن صلاتي ونسكي (أي عبادتي) ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين.
    فقال عِمران بن حُصين وقد سمع ذلك: يا رسول الله، هذا لك ولأهل بيتك خاصة -فأهل ذلك أنتم- أم للمسلمين عامة؟ فقال النبي: للمسلمين عامة.
    والأصل أن يُوكِّل المسلم مسلمًا مثله في ذبح الضحية، ولكنه إذا وكَّل شخصًا مسيحيًّا أو شخصًا من أهل الكتاب في عملية الذبح جاز ذلك شرعًا، ولا كراهة في ذلك، ما دام هذا الشخص يُحسن الذبح ويستطيع القيام به.
    وقد ذكر الإمام النووي في كتابه "المجموع" أن العلماء أجمعوا على أن المُضحِّي يجوز له أن يَسْتنيب في ذبح أُضحيته شخصًا مسلمًا، وأن مذهب الشافعية يَرى أنه يَصح تَوْكيل المسلم شخصًا آخر غير مسلم من أهل الكتاب في ذبح الضحية، وإن كان ذلك خلاف الأولى.
    ومن هذا نفهم أن المسلم الذي يُريد ذبح الضحية، ولكنه لا يُحسن الذبح ولم يتيسَّر له شخص مسلم ليوكله في الذبح، يجوز له أن يأمر شخصًا مسيحيًّا بأن يذبح له أضحيته ما دام يُتقن الذبح، وتكون الأضحية حلالاً مشروعة.
    ** الأستاذ بجامعة الأزهر رحمه الله.

  4. #14
    تاريخ التسجيل
    20 - 11 - 2007
    ساكن في
    الفيوم
    العمر
    41
    المشاركات
    3,063
    مقالات المدونة
    2
    النوع : ذكر Egypt

    افتراضي رد: أحكام الأضحية والفداء

    حكم إخراج الأضحية من مال الزكاة
    الشيخ جعفر الطلحاوي**

    لا يجوز بأي حال من الأحوال إخراج الأضحية من مال الزكاة؛ لأن مال الزكاة حق للفقير قد ارتفعت عنه يد الغني، وصار مالا خاصا لمن تجب له الزكاة، فلا يجوز إخراج الأضحية من هذا المال. يقول الشيخ جعفر الطلحاوي -من علماء الأزهر:
    أولا: الزكاة فرض عين، وركن الإسلام وشعبة الإيمان، باتفاق العلماء، للحديث الصحيح: "بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة..." إلى آخر الحديث.
    وعليه فمن لم يؤد هذا الركن فهو آثم، يجب على ولي الأمر مقاتلته، والأخذ على يده، حتى يؤديها، ولو بالقوة، ويأخذ منه شطر ماله، عقوبة تعزيرية، للحديث: "من أداها مؤتجرا فله أجرها، ومن منعها مؤتزرا أخذناها منه وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا ليس لآل محمد فيها شيء".
    ثانيا: الأضحية من العلماء من يقول إنها سنة، وعليه فلا يترتب على منعها ما يترتب على منع الزكاة.
    ثالثا: تفارق الأضحية الزكاة في كونها من الممكن أن يقدم جزء منها هدية، وجزء منها لأكل أهل البيت، وثالث الأجزاء للفقراء والمساكين، بينما الزكاة تتمحض للفقراء المساكين إلى سائر الأصناف الثمانية في آية التوبة: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل} التوبة.
    وعليه فلا يجوز بحال من الأحوال أن يأكل المزكي من زكاته شيئا، بينما المضحي يأكل من أضحيته كما رأيت ويهدي منها.
    رابعا: أشعر من سؤالك بأن لا أضحية على المسافر لحج أو غيره، وليس الأمر كذلك، إذ هي مشروع القيام بها من المسلم، كان مسافرا لحج أو غيره، أو كان مقيما.
    خامسا: المال المتوجب إخراج زكاته عليك من المفروض أنك قد زكيته، وأبرأت ذمتك وأخليت مسئوليتك، وتقربت إلى الله تعالى بالمسارعة بإخراج حق الله تعالى، لقوله تعالى: {وسارعوا إلى مغفرة من ربكم} آل عمران.
    سادسا: في كل الأحوال تكون الزكاة والأضحية من المال الفائض عن حاجتك.
    ** من علماء الأزهر الشريف.

  5. #15
    تاريخ التسجيل
    20 - 11 - 2007
    ساكن في
    الفيوم
    العمر
    41
    المشاركات
    3,063
    مقالات المدونة
    2
    النوع : ذكر Egypt

    افتراضي رد: أحكام الأضحية والفداء

    هل على المسافر أضحية؟

    الراجح أن الأضحية سنة مؤكدة، كما هو رأي الجمهور، خلافا للإمام أبي حنيفة القائل بوجوبها، وهذا الحكم بالنسبة للمقيم القادر على الذبح. أما المسافر، فذهب جمهور الفقهاء خلافا للحنفية إلى أنه يستحب للمسافر أن يضحي إن كان قادرا، وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه ليس على المسافر أضحية.
    جاء في كتاب نيل الأوطار للشوكاني:
    الأضحية مشروعة للمسافر كما تشرع للمقيم وبه قال الجمهور. وقال النخعي وأبو حنيفة: لا أضحية على المسافر. قال النووي: وروي هذا عن علي. وقال مالك وجماعة: لا تشرع للمسافر بمنى ومكة، والحديث يرد عليهم -أي حديث ثوبان أن الرسول صلى الله عليه وسلم ضحى وهو مسافر بمكة.
    وفي "المجموع شرح المهذب" للنووي ـ من فقهاء الشافعية:
    تستحب التضحية للمسافر كالحاضر، هذا مذهبنا وبه قال جماهير العلماء. وقال أبو حنيفة: لا أضحية على المسافر. وروي هذا عن علي رضي الله عنه وعن النخعي، وقال مالك وجماعة: لا تشرع للمسافر بمنى ومكة.
    دليلنا حديث عائشة {أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن نسائه بمنى في حجة الوداع} رواه البخاري ومسلم. وعن ثوبان قال: {ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحيته، ثم قال: يا ثوبان أصلح لحم هذه فلم أزل أطعمه منها حتى قدم المدينة} رواه مسلم.
    وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:
    الإقامة من شروط وجوب الأضحية، فلا تجب على المسافر، لأنها لا تتأدى بكل مال ولا في كل زمان، بل بحيوان مخصوص في وقت مخصوص، والمسافر لا يظفر به في كل مكان في وقت التضحية، فلو أوجبناها عليه لاحتاج لحمل الأضحية مع نفسه، وفيه من الحرج ما لا يخفى، أو احتاج إلى ترك السفر، وفيه ضرر، فدعت الضرورة إلى امتناع وجوبها عليه، بخلاف المقيم ولو كان حاجا، لما روى نافع عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أنه كان يخلف لمن لم يحج من أهله أثمان الضحايا، وذلك ليضحوا عنه تطوعا. ويحتمل أنه ليضحوا عن أنفسهم لا عنه، فلا يثبت الوجوب مع الاحتمال. هذا مذهب الحنفية القائلين بالوجوب.
    وأما من قال بالسنية فلا يشترط هذا الشرط –الإقامة- وكذلك لا يشترط في التطوع، لأنه لا يترتب على سنيتها ولا التطوع بها في السفر حرج.

  6. #16
    تاريخ التسجيل
    10 - 11 - 2007
    ساكن في
    masrawycafe
    المشاركات
    1,975
    النوع : ذكر Egypt

  7. #17
    تاريخ التسجيل
    20 - 11 - 2007
    ساكن في
    الفيوم
    العمر
    41
    المشاركات
    3,063
    مقالات المدونة
    2
    النوع : ذكر Egypt

    افتراضي رد: أحكام الأضحية والفداء

    شكراً على ردك الجميل
    عفان

  8. #18
    تاريخ التسجيل
    12 - 11 - 2007
    ساكن في
    Ismailia, Egypt
    المشاركات
    4,772
    النوع : ذكر Egypt

    افتراضي

    جزاك الله كل خير

    وبارك الله فيك

    ينقل لمكانه الصحيح
    تنبيــــه هـــــــــام
    على الأعضاء ذوي التواقيع ذات الصور النسائية العارية وكلام الحب عدم التواجد في القسم الإسلامي لأنه يسئ لهذا القسم

    وحان الرحيل
    وأرحل في موكب الراحلين
    وحول الركاب الطيور تحوم
    استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه

    البحث على جميع مواضيع العضو Ahmad Misk

  9. #19
    تاريخ التسجيل
    13 - 4 - 2010
    ساكن في
    القاهره
    العمر
    48
    المشاركات
    32,835
    النوع : ذكر Egypt

    افتراضي

    اسأل
    مالك الملك
    الذي يهب ملكه لمن
    يشاء
    أن يغمركِ بنعيم الإيمان
    وعافية الأبدان
    ورضا الرحمن وبركات
    الإحسان
    وأن يسكنكِ أعلى الجنان
    أسأل الذي سجدت له الجباة
    وتغنت بإسمة الشفاة
    وتجلى سبحانة في علاة
    وأجاب
    في هذا اليوم من دعاة أن يعطي قلبك
    مايتمناه
    ويغفر ذنبك
    وماوالاة
    ويمنحك ووالديكِ الجنة
    ورضاة
    ويبارك بيومكِ هذا
    وماتلاة
    مِسآحآت من آلشكر لحروفك هنآ ..
    بآرك الله فيك ..
    رفع الله شآنك في الآرْض وآلسمآءْ
    وآبعد عنكِ آلبلآء وآسكنكِ فسيح آلجنآنْ ،،


 

 
صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • مش هتقدر تضيف مواضيع جديده
  • مش هتقدر ترد على المواضيع
  • مش هتقدر ترفع ملفات
  • مش هتقدر تعدل مشاركاتك
  •  
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات مصراوي كافيه 2010 ©