بعض الاسئلة الهامة والرد عليها
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بعض الاسئلة والرد عليها
أود أن أسأ ل هذا السؤال أيهم أولي أن تقوم بذبح الأضحية أم تقوم بذبح العقيقة عن الطفل أيهما أفضل للقيام به أولاً
جزاكم الله خير الجزاء
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .
الأضحية يفوت وقتها ، والعقيقة لا يفوت وقتها ، فتُقدّم الأضحية ، وتؤخّر العقيقة ، هذا إذا كان لا يجد سَعة ، أما إذا وجد السعة فالسنة ذبح العقيقة يوم السابع من ولادة المولود .
والله تعالى أعلم .
:):)
<h1 align="center">
لسلام عليكم
ارجو توضيح حكم اخد اموال التامين على السيارات عند الحوادث والمنازل عند الحراءق و النفس عند الموت او بعض الاصابات مع العلم بان التامين على السيارات اجبارى و اختيارى للمنازل و الارواح-
الجواب/ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أولاً : لا يجوز التأمين لما فيه من الغَرر والجهالة ، فإن الإنسان يدفع مالاً ولا يدري هل يأخذ منه شيئا أو لا ؟
وقد يدفع مالاً ويأخذ أضعافه .ويدخل في الميسر ، لأن الذين يدفعون أكثر من الذين يأخذون . ثم إنه بخلاف التوكّل على الله ، فهو من باب الاعتماد على المخلوق ، ومن تعلّق قلبه بشيء وُكِل إليه .
ثانياً : إذا كان إجبارياً وأُلزِم الإنسان بالتأمين ، فإنه إذا قدّر الله عليه إصابة فإن يأخذ بقدر ما دَفَع من مال ، فليس له إلا رأس مالِه ، ويردّ الباقي على الشركة المؤمِّنة ، فإن رفضته تصدّق به .
ثالثاً : إذا تعرّض الإنسان لِحادث ، وكان الطرف الآخر مؤمِّنـاً ، وأُلزِم بدفع قيمة الأضرار ثم أُحِيل هذا الذي وقع له الحادث على شركة التأمين ، فإن له أن يأخذ منهم ، لأنه أُحِيل على مليء .
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : من أُتْبِع على مَليّ فليتبع . رواه البخاري ومسلم .
وكنت سألت شيخنا الشيخ إبراهيم الصبيحي – وفقه الله – عن هذه المسألة ، فقال بهذا القول .
والله تعالى أعلم .
وإذا كانت الشركة تُلزِم منسوبيها بالتأمين ، فلا شيء عليهم ، ولا إثم ، وإنما يكون الإثم على من إدارة الشركة . وإذا كانت الشركة تَخصم من رواتب موظفيها مُقابِل التأمين ، فلهم أن يستفيدوا بِقَدْر ما خُصِم مِن رواتبهم .
والله تعالى أعلم
:):)
هل يجوز الـتأمين على دعاء الإمام والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أثناء خطبة الجمعة ؟؟
http://al-ershaad.com/vb4/alershad/12.gif
الجواب:
يجوز أن يؤمّن على دعاء الإمام ، وأن يُصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكر الصلاة عليه ، ولكن لا يجهر بذلك .
قال ابن مفلح : ويجوز للمستمع إذا عطس أن يحمد الله خفية ؛ لأنه ذِكر وجد سببه ولا يختل به مقصود ، وله أن يؤمّن على دعاء الخاطب كما يؤمن على دعاء القنوت ، وله أن يّصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذُكر في الخطبة نص عليه ؛ لأنه سنة في الخطبة فأشبه التأمين ، بل أولى ؛ لأن الصلاة عليه آكد من التأمين على الدعاء . اهـ .
والله تعالى أعلى وأعلم .
يتبـــــــع
</h1>